قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المديرية العامة للجمارك، كما هو مبين في الجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 320 126 عون خدمة من المستوى الأول - - حارس 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 10 - عامل مهني من المستوى الثاني 19 - سائق سيارة من المستوى الثاني 10 - عون خدمة من المستوى الثاني - - سائق سيارة من المستوى الثالث - - عامل مهني من المستوى الثالث 12 - عون خدمة من المستوى الثالث - - عون وقاية من المستوى الأول - - عامل مهني من المستوى الرابع - - عون وقاية من المستوى الثاني - - المجموع العام 372 126 عقد محدد المدة التعداد (2) ( 2+1 ) الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي
- - 446
- - - 1 200
- - 1
- - 10 2 219
- - 19
- - 10 3 240
- - -
- - - 4 263
- - 12
- - - 5 288
- - -
- - - 6 315
- - - 7 348
- - 498 28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة .2011 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.