قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1395 الموافق 13 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لتعيين مساعدين شبه طبيين 1189
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى لتوظيف 1600 مساعد شبه طبي وذلك حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار .
للجمهورية الجزائرية 1189
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يتقدم لهذا الامتحان مساعدو القاعات البالغين 45 سنة من العمر في تاريخ الامتحان والذين أتموا خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يخفض حد السن المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى هذا التخفيض خمس سنوات. ويخفض حد السن أيضا بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بمدة مساوية للسنوات المقضية في كفاح التحرير الوطني، مضافة الى السنوات المستحقة برسم كفالة الاولاد .
ولا يمكن أن يتعدى التخفيض الاجمالي 10 سنوات .
المادة 4
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية :
I طلب المشاركة مخطوط من قبل المترشح . 2 بطاقة تسجيل تمنح من قبل الادارة ، 3 قرار الادراج والترسيم ، 4 ورقة الحالة المدنية المترشحون الذين اعتراهم حد السن) ، 5 نسخة من مستخلص السجل البلدي الخاص بأفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 6
فتح المادةيشمل الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ما يلى :
I - اختبار القبول
أ) اختبار كتابي حول موضوع ذي طابع عام ومتعلق بالاختصاص، المدة : ساعتان – المعامل 2 ،
ب) اختبار تطبيقى يتعلق بممارسة المهنة المعامل 5 وكل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية . 2 يجب على المترشحين الذين يختبرون بلغة أجنبية أن يجتازوا اختبارا في اللغة الوطنية، نص على كيفية تنظيمه بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه وينقط هذا الاختبار من 0 الى 20 وكل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مقصية
3 - الاختبار الشفاهي :
محادثة تدوم 20 دقيقة مع أعضاء لجنة الامتحان، وهذا الاختبار يكون له المعامل I • 1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1395 ه
المادة 7
فتح المادةتجرى الاختبارات يوم 15 ديسمبر سنة 1975 في كل مقر ولاية .
المادة 8
فتح المادةيجب أن تودع أو تبعث ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه الى مديريات الصحة التابعة لكل ولاية .
وحدد قفل التسجيلات بتاريخ 15 نوفمبر
المادة 9
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني من قبل وزير الصحة العمومية. وتنشر هذه القائمة بواسطة اللصق
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن يشارك فى الاختبارات الشفاهية الا المترشحون الذين حصلوا في جميع الاختبارات الكتابية والتطبيقية، على مجموع من النقط يحدد من قبل لجنة الامتحان .
المادة 11
فتح المادةتمنح زيادة في النقط مساوية لواحد على عشرين من أقصى عدد من النقط التي يمكن الحصول عليه، الا المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 12
فتح المادةتشمل لجنة الامتحان الخاصة بالامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، ما يلى :
مدير الصحة، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية ، - مدير القطاع الصحى التابع لعاصمة الولاية ، طبيب رئيس للجنة طبية استشارية ، مساعد شبه طبي من الاختصاص مرسم
المادة 13
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفاهية من قبل لجنة الامتحان .
ويستدعى المترشحون المقبولون للمشاركة كل على حدة .
المادة 14
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب درجة الاستحقاق .
وتضبط هذه القائمة من قبل وزير الصحة وتنشر عن طريق اللصق •
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا كمساعدين شبه طبيين متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين .
وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب الذي عين فيه في أجل شهر يفقد الاستفادة من الامتحان ..
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1395 الموافق 13 أكتوبر - 1975 • عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه جلول نميش المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الصحة العمومية
- - الملحق بطاقة المعلومات للامتحان سلك :
اللقب الاسم تاريخ ومكان الولادة الحالة العائلية عدد الاولاد الصفة (1) ....
تاريخ التعيين في سلك ....
تاريخ ورقم الادراج في سلك ..
بطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..... ......
الرقم ......... التاريخ ...........
الجزائر في مدير المؤسسة المترشح
(1) مرسم متمرن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-329
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.