قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو الجاف وشروط وكيفيات عرضه
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المواصفات التقنية لأنواع الحليب الجاف المعدة للاستهلاك البشري وكذلك الشروط والكيفيات التي تتعلق بعرضها .
لا تسري أحكام هذا القرار على الحليب الجاف الموجه لتغذية خاصة والموجه للتحويل الصناعي.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار بالحليب الجاف أو الحليب المنزوع منه الماء، المنتوج المتحصل عليه مباشرة بعد نزع الماء منه كما هو محدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيقدم الحليب الجاف في شكل مسحوق ذي لون أبيض أو قشدي خفيف، متجانس، ولا يحتوي على شوائب أو حشوات وأجزاء ملونة. ويكون خاليا من الرائحة والنكهة.
المادة 4
فتح المادةتخصص تسمية ( حليب كامل جاف ) أو ( مسحوق حليب جاف كامل ( للحليب الذي تكون نسبة المواد الدسمة اللبنية فيه تساوي على الأقل 26 وزنا.
المادة 5
فتح المادةتخصص تسمية ( حليب جاف منزوع القشدة جزئيا ) أو ( مسحوق حليب جاف منزوع القشدة جزئيا ( للحليب الذي يحتوي على أكثر من 15 %15 من المواد الدسمة اللبنيّة وأقل من 26% منها وزنا.
المادة 6
فتح المادةتخصص تسمية ( حليب جاف منزوع القشدة ) أو ( مسحوق حليب جاف منزوع القشدة ) ( للحليب الذي لا تتجاوز نسبة المواد الدسمة اللبنية فيه 15% وزنا.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تحتوي أنواع الحليب الجاف، موضوع هذا القرار، على نسبة 6% من الأملاح المعدنية كحد أقصى و %34% من بروتين الحليب على الأقل.
المادة 8
فتح المادةتحدّد نسب الرطوبة والحموضة للحليب المذكور أعلاه، عند فتح التغليف، كما يأتي :
حليب جاف كامل حليب جاف منزوع القشدة جزئيا حليب جاف منزوع القشدة
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تضاف لأنواع الحليب الجاف فيتامينات أو مواد مضافة أخرى وفقا للشروط التي يسمح بها التنظيم الجاري به العمل.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون أنواع الحليب الجاف الموجهة للمستهلك النهائي موضبا في أوعية مانعة ذات سعة 500 غ ، و 1 كلغ، و 2 كلغ، و 10 كلغ، مغلقة وذات صلابة كافية.
المادة 11
فتح المادةإضافة للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم المواد الغذائية وعرضها، يجب أن يشتمل وسم الحليب الجاف الموضب مسبقا والموجه للبيع بالتجزئة، على الإشارات الآتية : 1 (1) يجب أن تتمم تسمية البيع ( حليب ) حسب الحالة بما يأتي :
جاف أو منزوع منه الماء، كامل، منزوع القشدة جزئيًا أو منزوع القشدة، 2 (2) النسبة المئوية للماد الدسمة اللبنية، المعبر عنها بالوزن بالنسبة للمنتوج
(3) النسبة المئوية لبروتين الحليب، المعبر عنها بالوزن بالنسبة للمنتوج
(4) الرقم الرسمي لتعريف المصنع،
(5) رقم الحصة.
يجب أن يحمل التغليف الخارجي لأنواع الحليب الجاف شريطا أفقيًا متصلا، يكون عرضه واحد (1) سنتيمتر على الأقل، ويمتد حول التغليف بدون تقطع.
وهذا الشريط يكون لونه :
- أزرق للحليب الجاف الكامل
- أصفر للحليب الجاف المنزوع القشدة جزئيا، الرطوبة الحموضة النسبة القصوى 3 % من 1 إلى 2015 النسبة القصوى 4 % من 11 إلى 2015 النسبة القصوى 4 % 0.11 % كحد أقصى
- أحمر للحليب الجاف المنزوع القشدة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 عن وزير الفلاحة عن وزير التجارة والصيد البحري الأمين العام الأمين العام محند أمقران لوناس أحمد بوعكان عن وزير الصحة والسكان الأمين العام محمد العربي عباس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.