قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 ، يحدد قائمة الآلات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية و المنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة للتجهيز والبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة لوزارة الفلاحة والصيد البحري

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.