قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 ، يحدد قائمة الآلات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية و المنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة للتجهيز والبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة لوزارة الفلاحة والصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 139 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، المعدلة للمادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، يطبق الإعفاء من الحقوق الجمركية لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 1996 ، على الآلات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية، غير المصنوعة في الجزائر والتي تحدد قائمتها في الملحق الأول المرفق بهذا القرار، عندما تكون مخصصة للبحث العلمي ومكتسبة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري أو لحسابها .
العدد 37 27 محرم عام 1418 ه
المادة 2
فتح المادةيتعين على مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري أن يسلموا لمصالح الجمارك شهادة حسب النموذج الوارد في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار، تثبت تطابق العتاد المستورد المعفى من الحقوق الجمركية مع العتاد الوارد في القائمة المذكورة أعلاه وكذا صفة المرسل إليه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997.
عن وزير المالية وزير الفلاحة الوزير المنتدب لدى والصيد البحري وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي نور الدين بحبوح الملحق الأول
- أرقام البنود وتعيين المنتجات من الرسوم الجمركية لصالح المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتنموي والتكويني التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري رقم البند تعيين المنتجات 13.01 صمغ اللك صموغ، راتنجيات، صموغ راتنجية وزيوت راتنجية ( بلاسم ، مثلا ) طبيعية. 13.02 عصارات وخلاصات نباتية، مواد بكتنية بكتيات وبكتات أجار - أجار وغيرها من مواد مخاطية ومكنفات، مشتقة من منتجات نباتية وإن كانت معدلة. 15.09 زيت الزيتون وجزيئاته، وإن كان مكررا 27.07 زيوت ومنتجات أخرى ناتجة عن تقطير ولكن غير معدل كيمياويا :
قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية، منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية. 27.10 زيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، غير الزيوت الخام، محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر تحتوي على ما لا يقل عن % 70% وزنا من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات. 27.11 غازات نفط وهيدروكربورات ( هيدروكربون ) غازية أخرى. 27.11.14.10 إثيلين، بوبلين وبوتيلين، بوتاديين للإستيراد. 28.01 فلور وكلور وبروم ويود.
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 28.02 زهر كبريت ) أو كبريت مرسب )، كبريت غروي. 28.03 كربون ( هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون، غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر ). 28.04 هيدروجين، غازات نادرة وعناصر أخرى غير معدنية. 28.05 معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية، معادن من أتربة نادرة، ايثريوم واسكانديوم وإن كانت مخلوطة أو ممزوجة فيما بينها، زئبق. 28.06 كلورور هيدروجين ( حامض كلور هيدريكي ) ، حامض كلور كبريتيك. 28.07 حامض كبريتيك، أوليوم. 28.08 حامض أزوتيك ) نتريك ) ، أحماض سلفوتتريك. 28.09 حامض أوكسيد ثاني الفوسفور ، حامض فوسفوريك وأحماض بولي فوسفوريك. 28.10 أكاسيد البور، أحماض البوريك. 28.11 أحماض غير عضوية أخرى وغيرها من مركبات أكسجين غير عضوية من عناصر غير معدنية. 28.12 هاليدات وأكسيهاليدات من عناصر غير معدنية. 28.13 كبريتورات من عناصر غير معدنية، ثالث كبريت كبريتور الفوسفور التجاري. 28.14 نشاذر لا مائي أو محلول نشادر مائي. 28.15 هيدروكسيد الصوديوم ( صودا كاوية ( هيدروكسيد البوتاسيوم ( بوتاس كاوي )، فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم. 28.16 هيدروكسيد وفوق أوكسيد المغنزيوم، أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترنتيوم أو الباريوم. 28.17 أوكسيد الزنك ) توتياء ) ، فوق أكسيد الزنك. 28.18 كورندوم إصطناعي محدّد كيماويا أو لا، أوكسيد الألومنيوم، هيدروكسيد الألومنيوم. 28.19 أوكسيدات وهيدروكسيدات الكروم. 28.20 أوكسيدات المنغنيز. 28.21 أكسيدات وهيدروكسيدات الحديد، الأثربة الملونة المحتوية على 70% أو أكثر وزنا من الحديد المتحد مقدار FE2O3 ) كأكسيد الحديد ). 28.22 أوكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت، أوكسيدات الكوبالت التجارية. 28.23 أوكسيدات التيتانيوم. 28.24 أوكسيدات الرصاص، الرصاص الأحمر والبرتقالي. 28.25 هيدرازين وهيدروكسلامين وأملاحهما غير العضوية، قواعد أخرى غير عضوية، أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات معادن أخرى.
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 28.26 فلوريدات، فلور سبليكات وفلور ألمونيات وغيرها من أملاح الفلور المركبة. 28.27 كلورورات وأوكسيكلورورات وهيدروكسيكلورورات بروموزات وأكسيبرمورات، يودورات وأكسيودورات. 28.28 هيبوكلوريدات، هيبوكلوريت الكالسيوم التجاري، كلوريدات، هيبوبروميتات. 28.29 كلورات وفوق كلورات، برومات وفوق برومات، ويودات وفوق يودات. 28.30 كبريتورات، بولي كبريتورات. 28.31 ديثيونيتات وسولفوكسيلات. 28.32 كبريتات وثيو كبريتات. 28.33 كبريتات، شب، فوق كبريتات. 28.34 نيتريات، نيترات. 28.35 فوسفينات ( هيبو فوسفينات ) وفوسفونات ( فوسفيتات ( وفوسفات وبولي فوسفات. 28.36 كربونات، فوق أكسيكربونات ( فوق كربونات ( كربونات الأمنيون التجارية المحتوية على كربومات الأمنيوم. 28.37 سيانيدات ، أكاسيد سيانيدات مركبة. 28.38 قلمينات، سيانات وتيوسيانات. 28.39 سيليكات وسيليكات المعادن القلوية التجارية. 28.40 بورات وفوق بورات. 28.41 أملاح من أحماض الأكاسيد المعدنية أو فوق أكاسيد معدنية. 28.42 أملاح أخرى من أحماض غير عضوية أو فوق أكاسيد أحماض غير عضوية عدا الأزيدات. 28.43 معادن ثمينة غروية، مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة، وإن كانت محددة الصفات كمياويا، ممزوجات معادن ثمينة. 28.44 عناصر كيمياوية مشعة ونظائر مشعة بما في ذلك ( العناصر الكيمياوية ونظائر القابلة للإنشطار أو الخصب ) ومركباتها ، خلائط ومخلفات تحتوي على هذه المنتجات. 28.45 نظائر عدا الداخلة في البند 28.44، مركباتها العضوية أو غير العضوية، وإن كانت محددة الصفات كيمياويا. 28.46 مركبات غير عضوية أو عضوية من معادن الأثربة النادرة من أيثريوم أو أسكانديوم أو من خلائط هذه المعادن. 28.47 فوق أوكسيد الهيدروجين ( ماء أوكسجين ( وإن كان مجمدا بألبولة ( يوريا ).
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 28.48 فوسفورات وإن كانت محدّدة الصفات كيمياويا أم لا ، عدا فوسفورات الحديد (فيروفوسفور). 28.49 كربورات وإن كانت محدّدة الصفات كمياويا أم لا. 28.50 هيدريدات ( هيدرورات ) ونيتريدات ( نيتورات ) وأزيدات وسيليسيلات وبوريدات، وإن كانت محددة الصفات كمياويا أم لا، عدا المركبات التي تكون أيضا الكربورات الداخلة في البند .28.49 28.51 مركبات غير عضوية أخرى ) بما في ذلك الماء المقطر والماء القابل للتوصيل الكهربائي وماء ذو نقاوة مماثلة ) ، هواء سائل ( بما فيه الهواء السائل الذي نزعت منه الغازات النادرة )، هواء مضغوط، ملغمات عدا ملغمات المعادن الثمينة. 29.01 هيدروكربورات ( هيدروكربونات ) لا دورية. 29.02 هيدروكربورات ( هيدروكربونات ) دورية. 29.03 مشتقات الهيدروكربورات ( هيدروكربونات ( المهلجنة. 29.04 مشتقات الهيدروكربورات ( هيدروكربونات ( مسلفتة، منثرنة أو المنثرزة، وإن كانت مهلجنة. 29.05 كحولات لا دورية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفتة أو المنثرنة أو المنثرزة. 29.06 كحولات دورية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفتة أو المنثرنة أو المنثرزة. 29.07 فينولات، فينولات - كحولات. 29.08 مشتقات مهلجنة مسلفتة أو منثرنة أو منترزة من الفينولات أو الفينولات - كحولات. 29.09 أثيرات وأثيرات - كحولات وأثيرات - فينولات وأثيرات - كحولات وفينولات، وفوق أكاسيد الكيتون ( إن كانت محدّدة الصفات كيمياويا ) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفتة أو المنثرنة أو منثرزة. 29.10 إيبوكسيدات وإيبوكسي - كحولات وإيبوكسي - فينولات وإيبوكسي - إيثيرات ذات ثلاثة ذرات في الدورة ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفتة أو منترنة أو منترزة. 29.12 الدهيدات وإن كانت ذات وظيفة أكسجينية أخرى، بوليميرات الدهيدات الدورية، بارا فورمالدهيد. 29.13 مشتقات مهلجنة أو مسلفتة أو منترنة أو منترزة من المنتجات الداخلة في البند 29.12. 29.14 كيتونات وكينونات وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفتة أو المنترنة أو المنترزة.
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 29.15 أحماض الكاربوكسيلية أحادية غير دورية مشبعة وانهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، مشتقاتها المهلجنة أو المسلفتة أو المنترنة أو المنترزة. 29.16 أحماض كاربوكسيلية أحادية غير دورية وغير مشبعة وأحماض كاربوكسيلية أحادية دورية، وانهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفتة أو المنترنة أو المنترزة. 29.18 أحماض كاربوكسيلية تحتوي على وظيفة أوكسيجينية إضافية وانهيدراتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، مشتقاتها المهلجنة أو المسلفتة أو المنترنة أو المنترزة. 29.19 استيرات الفوسفوريك وأملاحها بما فيها اللاكتوفوسفات، بما في ذلك مشتقاتها المهلجنة أو المسلفتة أو المنترنة أو المنترزة. 29.20 استيرات أحماض غير عضوية أخرى ( عدا أستيرات هاليدات الهيدروجين ( وأملاحها، مشتقاتها المهلجنة أو المسلفتة أو المنترنة أو المنترزة. 29.21 مركبات ذات وظيفة أمينية. 29.26 مركبات ذات وظيفة نيتريلية. 29.27 مركبات ديازوية أو أزوية أو أزوكسية. 29.28 مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلامين. 29.29 مركبات ذات وظيفة نيتروجينية أخرى. 29.30 مركبات كبريت عضوية. 29.31 مركبات عضوية - غير عضوية أخرى. 29.32 مركبات دورية غير منسجمة مع ذرة أو ذرات غير منسجمة أكسجينية فقط. 29.33 مركبات دورية غير منسجمة ذات ذرة أو ذرات غير منسجمة نيتروجينية فقط، أحماض نوكليكية وأملاحها. 29.34 مركبات دورية غير منسجمة أخرى. 29.35 سلفوناميدات. 29.36 بروفيتامينات وفيتامينات طبيعية أو منتجة تركيبيا ( بما فيها المركزات الطبيعية ) ومشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات، مخلوطة فيما بينها أو لا، ولو في محاليل. 29.37 هرمونات طبيعية أو منتجة تركيبيا، مشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية ( كهرمونات ستيرويدات أخرى مستعملة بصورة رئيسية كهرمونات). 29.38 غليكوسيدات طبيعية أو منتجة تركيبيا وأملاحها وأثيراتها وأستيراتها ومشتقاتها الأخرى.
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 29.39 أشباه قلويات نباتية طبيعية أو منتجة تركيبيا وأملاحها وأثيراتها وأستيراتها ومشتقاتها الأخرى. 29.40 سكر نقي كيمياويا، عدا السكروز، واللاكتوز، والملتوز والجلوكوز الفركتوز أثيرات وأستيرات سكر وأملاحها غير المنتجات الداخلة في البنود 29.37، 29.38 أو 29.39. 29.41 مضادات جراثيم ( أنتيبيوتيك ). 29.42 مركبات عضوية أخرى. 30.01 غدد وغيرها من أعضاء معدة للعلاج العضوي، مجففة وإن كانت مسحوقة، خلاصات غدد أو غيرها من أعضاء أو إفرازاتها معدة للعلاج العضوي، كبدين ( هيبارين ) وأملاحه، مواد بشرية أو حيوانية أخرى محضرة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 30.02 دم بشري، دم حيواني، محضر للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي، أمصال ضدية، أجزاء دم آخر ، منتجات محصنة معدلة، وإن حصل عليها بطريقة التيكنولوجية الحيوية، لقاحات، توكسينات، جراثيم مزروعة ( عدا الخمائر ( ومنتجات مماثلة. 30.03 أدوية ( عدا المنتجات المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06 ) مكونة من منتجات مخلوطة فيما بينها، معدة للإستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي ولكن غير مهيأة بمقادير معايرة أو بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة. 30.04 أدوية ( عدا المنتجات الداخلة في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06 ) المكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي مهيأة بمقادير معايرة أو بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة. 30.05 حشو، غزي، أربطة وأصناف مماثلة ( مثل الضمادات ولاصاقات والزقات ( مشربة أو مغطاة بمواد صيدلة أو مهيأة للبيع بالتجزئة لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو البيطرة. 30.06 محضرات، وأصناف صيدلة مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل. 31.01 أسمدة من أصل حيواني أو نباتي وإن كانت مخلوطة فيما بينهما أو معالجة كيمياويا، أسمدة ناتجة عن خلط أو معالجة كيمياوية للمنتجات من أصل حيواني أو نباتي. 31.02 أسمدة نيتروجينية ( أزوتية ( معدنية أو كيمياوية. 31.03 أسمدة فوسفاتية معدنية أو كيمياوية. 31.04 أسمدة بوتاسية معدنية أو كيمياوية.
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 31.05 أسمدة معدنية أو كيمياوية محتوية على عنصرين أو ثلاثة من العناصر المخصبة وهي نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم، أسمدة أخرى، منتجات هذا الفصل مقدمة في شكل أقراص أو بأشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة لا يزيد وزنها الواحدة منها على 10 كلغ. 37.01 ألواح تصوير وأفلام مسطحة فوتوغرافية، حساسة، غير مصورة، من فوتوغرافية عدا الورق أو الورق المقوى أو النسخ، أفلام تصوير مسطحة ذات تحميض وسحب فوري حساسة، غير مصورة وإن كانت مهيأة في أغلفة. 37.02 أفلام تصوير فوتوغرافية بشكل لفات حساسة، غير مصورة من مواد أخرى عدا الورق أو الورق المقوى أو النسخ، أفلام تصوير فوتوغرافية بشكل لفات ذات تحميض وسحب فوري. 37.03 ورق وورق مقوى ونسخ للتصوير الفوتوغرافي، حساسة وغير مصورة. 37.04 ألواح وأفلام وورق، وورق مقوى ونسخ للتصوير الفوتوغرافي مصور غير محمصة (مظهرة). 37.05 ألواح وأفلام للتصوير الفوتوغرافي مصورة ومحمصة ( مظهرة ( عدا الأفلام المستعملة في التصوير السينيمائي. 37.06 أفلام للتصوير السينمائي مصورة ومحمصة ( مظهرة ( متضمنة لتسجيل الصوت أم لا أو متضمنة لتسجيل صوت فقط. 37.07 مستحضرات كيمياوية للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي عدا الورنيش أو الغراء أو المواد الاصقة والمستحضرات المماثلة، منتجات غير مخلوطة مهيأة في مقادير معينة لاستعمالات فوتوغرافية أو مهيأة للبيع بالتجزئة لنفس الأغراض وجاهزة للاستعمال. 38.21 محضرات وسيطة لاستنبات الجراثيم. 38.22 كواشف محضرة للتشخيص أو للمخبر عدا الداخلة في البند 30.02 أو 30.06. 40.15 ألبسة ولوازمها ( بما في ذلك قفازات ( مبركن غير قاس لجميع الأغراض. 49.01 كتب ومطبوعات مماثلة، وإن كانت من أوراق منفردة. 49.02 صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة، وإن كانت مصورة أو مشتملة على الإعلانات. 49.05 خرائط من جميع الأنواع، بما في ذلك خرائط الجدران، ومصورات المساحة، والكرات الأرضية المطبوعة. 49.11 مطبوعات أخرى بما في ذلك الصور والصور المطبوعة والصور الفوتوغرافية. 69.03 منتجات نارية خزفية أخرى ( مغوجات وبوادق وسدادات وحوامل وأنابيب ومواسير وقضبان 1 مثلا ( عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو من أتربة سيليسية مماثلة.
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 69.09 أجهزة وأصناف لاستعمالات كيمياوية أو استعمالات فنية أخرى من الخزف، أجران وقصاع وأوعية مماثلة لاستعمالات زراعية من خزف أوعية وجرار وأصناف خزفية مماثلة للتعبئة أو النقل من خزف. 70.10 قوارير ضخمة ( دمجانات ) وقناني وقوارير ودروق وأنابيب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاجة لنقل أو تعبئة السلع، قوارير حفظ من زجاج ، سدادات وأغطية وغالقات أخرى من زجاج. 70.17 أصناف من زجاج للمختبرات أو للصحة أو للصيدلية وإن كانت مدرجة أو معايرة. 70.18 خرز زجاجي ولآلئ مقلدة وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وأصناف أخرى مماثلة من صناعة الخرز الزجاجي ومصنوعاتها عدا الحلي المقلدة، عيون من زجاج، عدا العيون الإصطناعية للبشر، تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف زينة من زجاج مشغولة بنفخ اللهب، عدا الحلي المقلدة، كريات دقيقة من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 ملم. 82.02 مناشير يدوية، ونصال مناشير من جميع الأنواع ( بما في ذلك نصال الثقب والشق أو نصال المناشير غير المسننة ). 82.03 مبادر ومبادر للخشب وزراديات ( بما في ذلك الزراديات القاطعة ) وكماشات وملاقط ومقصات لقطع المعادن قاطعات مواسير وقاطعات مسامير ومثاقب التخريم وعدد يدوية مماثلة. 82.11 سكاكين ذات نصال قاطعة أو مسننة، بما في ذلك مطاوي تقليم الأشجار، عدا السكاكين الداخلة في البند 82.08 ونصالها. 82.12 أمواس حلاقة ونصالها ( بما في ذلك نصال أمواس الحلاقة غير تامة النصع بشكل قدد ). 82.13 مقصات ونصالها. 82.14 أدوات قاطعة أخرى ( مثل مقصات الشعر وسواطير وسكاكين القرم للجزارين أو المطبخ وفاتحات الورق )، مجموعات تجميل وتقليم أظافر اليدين والقدمين بما فيها مبادر الأظافر). 82.15 ملاعق وشوك ومغارف رغوة ومقشدات ( مكشطات ( وقاطعات الكعك وسكاكين للسمك وسكاكين للزبدة وملاقط سكر وأدوات مماثلة للمائدة أو للمطبخ. 83.06 نواقيس. وأجراس وما يماثلها، غير كهربائية من معادن عادية، تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للتزيين من معادن عادية أطر للصور الفوتوغرافية أو اللوحات وما يماثلها من معادن عادية مرايا من معادن عادية. 84.13 مضخات للسوائل، وإن كانت محتوية على أجهزة قياس، رافعات سوائل. 84.14 مضخات هوائية ومضخات تفريغ هواء، مشاغط ومراوح هواء أو غازات أخرى، أغطية شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة، وإن كانت مجهزة بمرشحات.
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 84.15 آلات وأجهزة تكييف الهواء تحتوي على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، بما في ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة. 84.16 أجهزة إشغال للأفران التي تعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز، مواقد آلية بما فيها مغذيات الوقود والشبكات الآلية ومفرغات رمادية آلية والتركيبات المماثلة. 84.17 أفران للصناعة أو مختبرات بما فيها المرمدات غير الكهربائية. 84.18 ثلاجات ومجمدات وغيرها من أجهزة التبريد أو التجميد ، كهربائية أو غيرها، مضخات حرارية عدا آلات تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15. 84.19 آلات وتجهيزات أو أجهزة مختبرات وإن كانت تسخن بالكهرباء، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين أو الطبخ أو التحميس أو التقطير أو التكرير أو التعقيم أو التعقيم بطريقة باستور أو التبخير أو التجفيف أو التكثيف أو التبريد، على أن لا تكون معدة لاستعمالات منزلية، مسخنات فورية للماء ومسخنات ماء مجمع، غير كهربائية. 84.21 أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي، آلات وأجهزة ترشيح وتنقية السوائل أو الغازات. 84.22 أجهزة لغسل الأواني المنزلية، آلات وأجهزة التنظيف وتجفيف القوارير أو الأوعية الأخرى، آلات وأجهزة للتعبئة للغلق للسد أو لصق الرقاع للقوارير والعلب والأكياس والأوعية الأخرى، آلات سد القوارير والأوعية، الأنابيب والحاويات المماثلة، آلات وأجهزة أخرى لتعبئة رزم البضائع بما فيها آلات وأجهزة التعبئة بالأفلام الحافظة للحرارة)، آلات وأجهزة لإضافة الغاز في المشروبات. 84.23 آلات وأجهزة وزن ( عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنجرام أو أقل ) بما في ذلك القبابين وموازين ضبط الوزن وغيرها من الموازين الأخرى بمختلف أنواعها، صنجات موازين (عيارات) من جميع الأنواع. 84.24 أجهزة آلية ( وإن كانت تدار باليد ) لرش ونثر ونفث السوائل أو المساحيق، أجهزة إطفاء الحرائق وإن كانت معبأة مسدسات رش وأجهزة مماثلة، أجهزة نفث البخار أو قذف الرمال وأجهزة مماثلة. 84.25 روافع ذات بكرات ماعدا الروافع ذات القواديس، روافع ذات إسطوانات أفقية أو عمودية، عفريتات روافع. 84.32 آلات وأجهزة وأدوات مما يستعمل في الزراعة أو البستنة أو الحراج لتحضير وفلاحة التربة، محادل الحدائق أو الملاعب الرياضية.
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 84.33 آلات وأجهزة وأدوات لجني وحصد أو درس المحاصيل الزراعية بما فيها مكابس قش وعلف، قاصات عشب أو حشائش آلات لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية باستثناء الآلية والأجهزة الداخلة في البند 84.37. 84.34 آلات للغسل وآلات وأجهزة صناعة الألبان بما فيها آلات الحلب. 84.40 آلات وأجهزة لحبك وتجليد الكتب، بما فيها آلات وأجهزة خياطة الكتب. 84.42 آلات وأجهزة ومعدات ) باستثناء العدد الآلية الداخلة في البنود من 84.56 لغاية 84.65 ) لسبك أو صف الحروف أو لتحضير أو صنع الرواسم ( كليشيهات ) ، ألواح وإسطوانات أو غيرها من أجزاء طابعة ، رواسم ( كليشيهات ( وألواح وإسطوانات وغيرها من أجزاء طابعة وأحجار ليتوغرافيا ورواسم وألواح وإسطوانات وغيرها من أجزاء طابعة، وأحجار ليتوغرافيا ورواسم وألواح وإسطوانات محضرة للطبع ( ممسوحة أو محببة أو مصقولة مثلا ). 84.43 آلات وأجهزة الطباعة وآلات الطبع بالحبر المنفوث، آلات مساعدة للطباعة. 84.69 آلات كاتبة آلات لمعالجة النصوص. 84.70 آلات حاسبة، جيب بإمكانها التخزين ونسخ إظهار المعلومات محتوية على وظيفة حسابية آلات كاتبة حاسبة، آلات ختم طوابع، وآلات صرف تذاكر وما يماثلها من آلات محتوية على أجهزة حاسبة صناديق نقد حاسبة مسجلة. 84.71 آلات ذاتية لمعالجة المعلومات ووحداتها ، قارنات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل البيانات على وسائط تسجيل البيانات بهيئة رموز وآلات لمعالجة هذه البيانات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 84.72 آلات وأجهزة أخرى للمكاتب ( مثل آلات الإستنساخ طراز هيكتوغراف أو استنسيل ( stencil ) آلات لطبع العناوين آلات ذاتية لتوزيع الأوراق النقدية ( البانكتوت ) ، آلات فرز قطع النقود أو عدها أو تغليفها أنبوبيا، أجهزة بري الأقلام وأجهزة التنقيب أو التشبيك ). 84.77 آلات وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد غير مذكورة ( ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل ). 84.81 أصناف صناعة الحنفيات وأدوات مماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنات أو الأوعية المماثلة بما فيها صمامات تخفيض الضغط وصمامات متأثرة بالحرارة ( تيرموستاتية ).
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 84.84 فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى ( مؤلفة من لباد أو أوراق مقوى ) أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن مجموعات أو أطقم من الفواصل وما يماثلها مختلفة التركيب، مهيأة في جعب أو أغلفة مماثلة، فواصل آلية محكمة الشد. 85.01 محركات ومولدات كهربائية عدا مجموعات التوليد الكهرباء. 85.02 مجموعات توليد كهربائية ومغيرات دوارة كهربائية. 85.03 أجزاء معدة للاستعمال حصرا أو بصورة أساسية مع الآلات الداخلة في البند 85.01 أو 85.02. 85.04 محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة ( مثل مقومات التيار ) ووشائع تأثير كهربائي. 85.06 نضائد ومجموعات نضائد مولدة للكهرباء. 85.07 مدخرات ( جماعات ( كهربائية، بما في ذلك فواصلها وإن كانت مستطيلة أو مربعة. 85.08 عداد آلية كهربائية ذات محرك كهربائي مندمج، للاستعمال باليد. 85.09 أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي، ذات محرك كهربائي مندمج. 85.10 أجهزة لحلاقة الدقن وقص الشعر وأجهزة نتف الشعر ، ذات محرك كهربائي مندمج. 85.11 أجهزة إنشغال أو أجهزة إطلاق الحركة الكهربائية، للمحركات التي يتم الاشتعال فيها بالشرر أو بالضغط ( مثل مغناطيسيات الإنشغال والمولدات المغناطيسية ووشائع الإنشغال. وشمعات للإحتراق والتوهج ومحركات إطلاق الحركة )، مولدات ( مثل الدينامو ومولدات التيار المتناوب ) ، قاطعات - واصلات التيار من النوع المستعمل مع هذه المحركات. 85.13 مصابيح كهربائية قابلة للنقل، مصممة للعمل من مصدر طاقتها بالذات ( مثل الخلايات أو المدخرات أو المولدات المغناطيسية ( عدا أجهزة الإنارة الداخلة في البند 85.12. 85.14 أفران كهربائية للصناعات وللمختبرات ) بما فيها تلك العاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة ) ، أجهزة أخرى للصناعة أو للمختبرات لمعالجة المواد بالحرارة عاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجر الشحنة. 85.16 مسخنات فورية للماء ومسخنات ماء مجمّع كهربائية ومسخنات حرارية كهربائية غاطسة أجهزة حرارية كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة أو الاستعمالات المماثلة، أجهزة حرارية كهربائية للشعر ( مثل مجففات الشعر والمجعدات والمكاوي المسخنة للتجعيد ( ومجففات الأيدي، مكاوي كهربائية، أجهزة حرارية كهربائية أخرى للاستعمالات المنزلية، مقاومات حرارية كهربائية عدا تلك الداخلة في البند 84.45.
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 85.19 أجهزة إدارة الأسطوانات، حاكيات كهربائية ( الكتروفون ) ، قارنات أشرطة ( كاسيت ) وغيرها من أجهزة إذاعة الصوت، غير مندمج فيها تسجيل صوت. 85.20 مسجلات صوت ممغنطة وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت وإن كانت مندمجة فيها أجهزة لإذاعات الصوت. 85.21 أجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصورة ( فيديو ) وإن كان مندمج فيها جهاز إستقبال لإشارات الصوت والصورة ( فيديوفونية ). 85.22 أجهزة ولوازم معدة للأجهزة الداخلة في البنود 85.19 و 85.21. 85.23 حوامل غير مسجلة معدة لتسجيل الصوت أو تسجيلات مماثلة عدا الأصناف المذكورة في الفصل .37 85.25 أجهزة إرسال بالراديو للهاتف أو البرق أو الإذاعة ( راديو ) أو الإذاعة المصورة ( تلفزة ) وإن كان مندمج فيها جهاز إستقبال أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت، آلات تصوير تلفزيونية، أجهزة التقاط المناظر فيديو ثابتة وغيرها من كاميرات الفيديو المندمجة. 85.33 مقاومات كهربائية غير حرارية ( بما في ذلك المقاومات المتغيرة " زيوستات " وأجهزة المقامة "
بوتنسيومتر ). 85.35 أجهزة كهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم التيار الكهربائي ( مثل المفاتيح والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات ومانعات الصواعق ومحددات الضغط ( الجهد الكهربائي ) وأجهزة إمتصاص الصدمات الكهربائية وعلب التوصيل ) ، معدة لضغط يزيد عن 1.000 فولت. 85.39 مصابيح وأنابيب كهربائية تضئ بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ بما في ذلك الأصناف المسماة "
المصابيح المقفلة " والمصابيح والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء :
مصابيح قوسية. 85.43 الآت وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل. 90.01 ألياف بصرية وأحزمة من ألياف بصرية، كابلات بصرية عدا الداخلة في البند 85.44، ألواح وصفائح من هذه المواد مستقطبة عدسات ( بما فيها عدسات لاصقة ) ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت غير مركبة، عدا أصناف هذه الأنواع المصنوعة من زجاج غير مشغول بصريا. 90.02 عدسات ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت مركبة تكون أجزاء أو تركيبات للأدوات والأجهزة عدا أصناف هذا النوع المصنوعة من زجاج غير المشغول بصريا. 90.04 نظارات ( مصححة أو واقية أو غيرها ) وأصناف مماثلة.
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 90.06 أجهزة التصوير الفوتوغرافي ( عدا آلات التصوير السينمائي ( أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي ) بما فيها المصابيح والأنابيب ) باستثناء مصابيح وأنابيب التفريغ الداخلة في البند 85.39. 90.07 أجهزة تصوير سينمائية وأجهزة عرض سينيمائية، وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت. 90.08 أجهزة عرض صور غير متحركة ، أجهزة فوتوغرافية ( عدا السينمائية ( للتكبير أو التصغير. 90.09 أجهزة إستنساخ الصور بالطريقة البصرية أو بالتماس وأجهزة إستنساخ الصور بالطريقة الحرارية. 90.10 أجهزة ومعدات المختبرات التصوير الفوتوغرافي أو سينمائي ) بما فيها أجهزة عرض خطوط الدوائر على السطوح المحسسة لمواد نصف موصلة للكهرباء )، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية ( نيجاتوسكوب ) وشاشات عرض أو إنجاز . 90.11 مجاهر ( ميكروسكوبات ( بصرية، بما فيها المجاهير الفوطوميكروغرافية، ومجاهر عرض الصور الدقيقة. 90.12 مجاهر عدا المجاهر البصرية وأجهزة انحراف الضوء " ديفراكتوغراف ". 90.13 أجهزة من كريستال سائل لا تشمل أصناف داخلة في بنود أخرى أكثر تخصيصا، أجهزة ليزر عدا الصمامات الثنائية ( ديردات ( لليزر، أدوات وأجهزة بصرية أخرى غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. 90.16 موازين حساسة تبلغ حساسيتها 6 سنتجرام أو أقل وإن كانت مزودة بضجاتها. 90.17 أدوات للرسم أو للتخطيط أو الحساب ( مثل آلات الرسم وأجهزة النسخ " بنتوغراف " مناقل، مجموعات أطقم للرسم مساطر ودوائر للحساب ) ، أدوات لقياس الطول تستخدم باليد ( مثل الأمتار، الميكرومترات، مقاييس بعد منزلقة معايير ) غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر في هذا الفصل. 90.18 أدوات وأجهزة للطب والجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالومض ( سنتغراف ) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة إختبار النظر. 90.19 أجهزة علاج آلي، أجهزة تدليك، وأجهزة الطب النفساني، أجهزة علاج بالآزون أو الأكسجين أو باستئناف المواد الطبية، أجهزة إنعاش بالتنفس الإصطناعي وغيرها من أجهزة العلاج بالتنفس. 90.22 أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير والعلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات الأشعة السينية الأخرى ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والشاشات والطاولات والمقاعد للفحص أو للعلاج وما يماثلها. 90.23 أجهزة، أدوات ونماذج مصممة خصيصا للشرح ( مثلا في التعليم أو المعارض ) ولا تصلح للاستعمال لأغراض أخرى.
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 90.25 مقاييس كثافة بما فيها مقاييس السوائل وأدوات عائمة مماثلة مقاييس حرارة ( ترمومتر.
وبيرومتر)، مقاييس ضغط جوي ( بارومتر ) مقاييس رطوبة الجو (هيجرومتر)و (بسيكرومتر ) ، مسجلة أو غير مسجلة وإن كانت مندمجة معا. 90.26 أجهزة وأدوات لقياس أو مراقبة الجريان أو الإرتفاع ( المستوى ) أو الضغط أو المتغيرات الأخرى في السوائل أو الغازات ( مثل مقاييس الجريان، مقاييس الإرتفاع، مقاييس الضغط (مالومتر) وعدادات الحرارة ( عدا الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 90.14 أو 90.15 أو 90.28 أو .90.32 90.27 أجهزة وأدوات للتحليل الفزيائي أو الكيميائي ( مثل مقاييس الاستقطاب " بولاريمتر ومقاييس انكسار الأشعة " رفراكتومتر " وأجهزة التحليل الطيفي " سبكترومتر " وأجهزة تحليل الغاز أو الدخان ) ، أجهزة وأدوات القياس أو اختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها ، أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء ( بما فيها المؤشرات إلى مدة التقاط الصور ) ، وأجهزة القطع العرضي للفحص المجمري ( سيكروتوم ). 90.29 عدادات أخرى ( مثل عدادات الدورات، عدادات الإنتاج عدادات سيارات الأجرة ( تكسيماتر ) عدادات المسافات، وعدادات المسافات بالخطى ) ، مؤشرات السرعة والتاكومترات عدا الداخلة في البند 90.14 أو 90.15 ، أجهزة التبطئ الظاهري للسرعة ( ستروبوسكوب ). 90.30 أجهزة كشف التغييرات السريعة لمقدار كهربائي ) أوسيلوسكوب ) وأجهزة التحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخري لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، أجهزة وأدوات لقياس وكشف الأشعة السينية وأشعة الفاو بيتا وجاما و الاشعاعات الكونية وغيرها من الاشعاعات ذات المحول الإيوني. 90.31 أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو المراقبة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، أجهزة فحص الأشياء بالضوء الكاشف بواسطة ضلالها. 90.32 أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو المراقبة الذاتية. 90.33 أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة والأدوات الواردة في الفصل 90 غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. 91.01 ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية، بظروف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة. 91.02 ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية عدا الداخلة في البند 91.01 91.03 ساعات وساعات منبهة مجهزة بالعدد حركة ساعاتية. 94.02 أثاث للطب أو الجراحة أو طب الأسنان والطب البيطري ) مثل مناضد العمليات أو فحص والأسرة بتجهيزات آلية للمستشفيات ومقاعد أطباء الأسنان ) ، مقاعد حلاقين ومقاعد مماثلة بجهاز للتوجيه والرفع معا ، أجزاء هذه الأصناف.
الملحق الثاني آلات أجهزة وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية، المنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة لمراكز الأبحاث والمؤسسات ذات الطابع العلمي.
إن مدير ( 1).
الممضي أسفله، يشهد أن العتاد الآتي (2) المستورد من (3).
موجود في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في.
وهو مخصص للاستعمال من طرف (4) .
بقيمة تقدر ب ......
حسب الفاتورة رقم.
في.
( الإمضاء ) استيراد ( 5 ) تمت جمركة العتاد المذكور أعلاه بإعفاء من الحقوق الجمركية D10 رقم بتاريخ ....
في. ب.
مصلحة الجمارك ( 1 ) مدير المؤسسة.
( 2 ) طبيعة التجهيزات.
( 3 ) تحديد الاسم والاسم المعنوي وعنوان المستورد.
(4) مكان وعنوان المؤسسة المرسل إليها.
( 5 ) إطار مخصص لمصلحة الجمارك.
يجب أن تسلم نسخة متممة من الشهادة للمستورد. 27 محرّم عام 1418ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.