قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد طرق المراقبة في مجال استعمال المصادر الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعة أيونية. 1222
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفية استعمال طرق المراقبة المنصوص عليها في المادتين 54 و 56 من المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 27 مايو سنة 1986 والمحدد لقواعد حماية العمال من اخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات ايونية واستعمالها.
2 - مراقبة المصادر الاشعاعية واجهزة حمايتها
المادة 2
فتح المادةيجب أن يتأكد صاحب العمل من تطابق الاجهزة مع الاحكام القانونية.
تشمل المراقبة التأكد من نوع المنشأة وتطابقها مع البيانات الواردة في طلب الترخيص.
يحدد منسوب التعرض في الحزمة الاولية بالنسبة للمولدات الكهربائية والمصادر المختومة ويتمم هذا التقييم بتحديد الحزمة عند الانفتاح التام.
الأربعاء 19 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223
المادة 3
فتح المادةتشمل مراقبة المولدات الكهربائية للاشعاعات البحث عن ما يأتي :
التسويات الممكنة للغمد او للتدريع الذي يحمى الأنبوب المولد، وكذا التجهيزات الواقية الذاتية عندما تحول هذه التجهيزات دون الوصول الى الحزمة الاولية اثناء الاستعمال.
التسربات في لوازم الحماية، لا سيما في الحواجز الواقية والشاشات والمصاريع، الخ...
تنشيطات اشعاعية متبقية وممكنة في حالة المولدات | ذات الطاقات المرتفعة جدا.
المادة 4
فتح المادةتشمل مراقبة المولدات الكهربائية للاشعاعات ايضا ما يأتي :
التأكد من عدم وجود إرسال مشوش للاشعاعات ( شحنة كهربائية ساكنة متبقية مفعول قطب سالب بارد ومستمر رغم التنفيذ الصحيح لعمليات التوقف التام للجهاز).
التأكد من اشتغال اجهزة الامن بصفة حسنة التأكد من اشتغال اجهزة الاشارة بصفة حسنة 1 التأكد من وجود ناقل للحماية ، للجهاز، واذا كان المصدر من النوع المتحرك فان هذا يدعو الى الاعتناء الخاص والتأكد من جهاز عودة المنبع الى محتويه
- التأكد من الوجود الفعلى للاشارات التنظيمية على أماكن أوعية الخزن ومحتوى العناصر المشعة التأكد من الاشتغال الحسن للاشارة التي تخطر العامل عن بداية ونهاية التعرض للاشعاعات التأكد من عدم وجود تلويث اشعاعي للاجزاء السهلة المنال من الجهاز، عندما يتعلق الامر بعناصر مشعة على شكل غازي او غباري وإن اقتضت الضرورة التأكد من عدم وجود تلوث للجو، وفي حالة ما اذا كانت هذه التلويثات ممكنة فان تهوية اماكن العمل يجب ان تكون بصفة تجعل التلوث لا يتجاوز الحد المتفرع عن التركيز في الهواء، والقياس الملائم المنسوب مقدر الجرعة في ست نقاط على الاقل موزعة في المجال على بعد 5 سنتمترات من جهة، وعلى بعد متر واحد من الاجزاء السهلة المنال من الجهاز من جهة أخرى.
المادة 6
فتح المادةتهدف مراقبة المصادر الاشعاعية غير المختومة الى ما يأتي :
- البحث المنتظم عن التسربات الاشعاعية على مستوى التأكد من الاشتغال الحسن وصلاحية الاجهزة | اجهزة الاستعمال مثل المحاقن وعلب القفافيز وحمايتها من - الموجهة عن بعد ومن موقتات الاشارة، وبصفة عامة من كل الاجزاء الآلية للمولد والقياس بالمعنى الدقيق لمنسوب مقدار الجرعة على بعد متر واحد من موقد غمد المولد على الاقل في 6 نقاط موزعة بالتساوى في المجال مع مراعاة الاحكام الخاصة المتعلقة بالاجهزة الواجب استخدامها في فحوص تصوير الضرعيات.
المادة 5
فتح المادةترمي مراقبة المصادر الاشعاعية المختومة الى البحث المنتظم عن تسربات الاشعاعات الممكنة على مستوى المقدمة او التدريع على مستوى اجهزة الحماية الاصلية عندما يكون الوصول الى الحزمة الأولية ممكنا اثناء الاشتغال.
ويهدف الى :
التأكد من اشتغال اجهزة اقفال اوعية وأماكن الخزن بصفة حسنة
- التأكد من الاشتغال الحسن للاجهزة التوجيهية عن بعد وموقتات الاشارة، وبصفة عامة من كل الاجزاء الآلية | الحجيرات المدرعة الخاصة بالمعالجة ودوائر وتروس من رصاص والاجهزة اللاحقة، مثل التهوية وعلب القفافيز وأحواض وأوعية خزن النفايات، كما يهدف الى التأكد من الاشتغال الحسن لاجهزة اقفال الاوعية وأماكن الخزن
- التأكد من الاشتغال الحسن لاجهزة الأمن لا سيما القفافيز وعلب القفافيز، واجهزة التوجيه عن بعد والملاقط عن بعد والماصات ذات قيادة بالضغط والانخفاض واليدوية فقط والاوعية الخاصة بخزن النفايات او بقايا اشعاعية، التأكد من الوجود الفعلي للاشارة التنظيمية في المحلات المستعملة ومخازن العناصر الاشعاعية التأكد من سير وسائل الكشف التي تسمح بما يأتي :
القيام بمراقبة التلويث الخارجي المحتمل القيام بالفحوص اليومية للحجرات التي تودع فيها الملابس. 1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409ه تحديد مدى التلوث المحتمل عن طريق العنصر او العناصر المشعة المتسببة.
- التأكد من وجود وسائل أولية لا سيما مواد ممتصة لطبقات الفينيل التي تمكن من ايقاف تلويث محتمل في انتظار تدخل مصلحة مختصة التأكد من عدم وجود تلوث اشعاعي المستودعات الخزن ومحلات الخزن ومساحات العمل وجو المحلات.
وعندما لا يمكن استبعاد هذا الخطر الاخير، يجب ان لا تسمح التهوية لتلويث الجو بأن يتجاوز الحد المتفرع عن تكثيف الاشعاع في الهواء.
التأكد من وسائل وظروف افراد المواد الملوثة والنفايات .
المادة 7
فتح المادةتخضع المصادر الاشعاعية غير المختومة الى ما يأتي :
قياس مقدار الجرعة على بعد 5 سنتمترات وعلى متر واحد من الاجزاء السهلة المنال في الخلايا المعالجة واماكن الخزن وخزانات العناصر المشعة القياس بالمعنى الدقيق لمعدل مكافيء عند قياس مقدار الجرعة عند التماس على بعد سنتمتر واحد وعلى بعد متر واحد من مساحة النشاط الاقصى الذى يحتمل اجراءه. 3-3 المراقبة المنتظمة للمحيط
المادة 8
فتح المادةتهدف المراقبة المنتظمة للمحيط الى :
الكشف عن اي تغيير في المجال الاشعاعي بالمقارنة مع نتائج المراقبة قبل الاستخدام والذي من شأنه تحديد ارتفاع الجرعات التي يتلقاها العمال لاسيما سد التسربات على مستوى المصادر الاشعاعية الاشعار الفورى عن أي تجاوز للمعدلات المحددة لمقدار الجرعة أو للحدود القصوى لتلويث المساحات او الجو من اجل الوقاية من تعرض أو تلويث طارىء عندما يوجد فعلا خطر مطابق.
المادة 9
فتح المادةيجب على المستعمل أو المحافظة السامية للبحث ان تحدد قصد بلوغ الأهداف المحددة في المادة الثامنة : نوعية الاجهزة، وتعيين نقاط القياس في المسافة المراقبة، والتوزيع الزمني لهذه الفحوص . وإذا لم يسمح نوع المصدر من استبعاد تجاوز المنسوب المحدد لمقدار الجرعة عند التعرض الخارجي او تجاوز الحد الاقصى المقبول عند التلوث الجوى، توضع عند الضرورة اجهزة كاشفة متصلة ذات منذر رنان أو مضيء، وهذا في أقرب مكان ممكن من المناطق التي يوجد فيها العمال طوال مدة العمل. وبالعكس، اذا كانت طبيعة المصدر تتوفر على ضمان اصلي لاستقرار المجال الاشعاعي يمكن الفحص المنتظم للمحيط أن يكون متناوبا ومقتصرا على الفحوص الدورية المقررة في المادة 55 من المرسوم المذكور اعلاه.
المادة 10
فتح المادةتتناول مراقبة المحيط، تحديد التعرض للاشعاعات الايونية : لا تؤخذ بعين الاعتبار اشعاعات بيطا في اطار هذا الفحص الا بالنسبة للطاقات التي تتجاوز 100 كاف، اما مجرد التعرض للاشعاع ९९ الفا " فلا يمكن ان يؤدى الى تشعع المحيط بالمعنى الصحيح. كما يجب أن يكون نوع الكاشف او مقياس جرع المحيط المستعمل متكيفا مع نوع الاشعاع أو الاشعاعات المسببة، خاصة باستعمال المنقيات المناسبة لهذا الغرض، ويجب أن يراعى الترتيب المبدئي الآتي بالنسبة لمختلف انواع تشعع المحيط :
1 - اشعاعات سينية أو " قاما" ذات طاقة منخفضة فقط ب اشعاعات سينية او ९९ قاما " ذات طاقة مرتفعة فقط يقع الحد بين الطاقات المنخفضة والطاقات المرتفعة الخاصة بالتعرض لنوعي أ و ب في شريط الطاقات التي تقدر ب 100 १९ كاف ९९ ج اشعاعات " بيطا " الصافية فقط،
د - اشعاعات " الفا " الصافية فقط،
ه - التعرض لعدة أنواع من الاشعاعات النترونية أو الجزئية ذات طاقات مرتفعة فقط
و - التعرض لنترونات حرارية مفردة أو مرفوقة بأنواع أخرى من الاشعاعات
ز - التعرض لنترونات سريعة او جزيئات ذات طاقة مرتفعة مفردة أو مرفوقة بأنواع أخرى من الاشعاعات لا تستعمل سوى التقنيات التي تسمح بادماج ما يقابل مقدار الجرع المتلقاة، وان اقتضى الامر تلك التي تسمح بتقييم المنسوب .
المادة 11
فتح المادةتتناول مراقبة المحيط، تحديد التلوث الاشعاعي المساحات العمل وتطبق في الحالات الآتية :
الأربعاء 19 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 حالة استعمال مصادر غير مختومة، وذلك بصفة دورية مرة في السنة على الاقل استعمال مصادر غير مختومة عند اكتشاف تلوث على الجهاز
- استعمال مولدات كهربائية عند وجود خطر تنشيط ) معجلات الجزئيات ذات طاقات مرتفعة جدا ).
المادة 12
فتح المادةتتناول مراقبة المحيط ايضا تحديد التلوث الاشعاعي للجو في الوسط المهني في الحالات الآتية :
استعمال مصادر غير مختومة، وذلك بصفة دورية مرة في كل سنة على الاقل
- استعمال مصادر غير مختومة عند اكتشاف تلوث | على الجهاز استعمال مولدات كهربائية عند وجود خطر تنشيط ) معجلات الجزئيات ذات طاقات مرتفعة جدا ) .
وتتم العملية حسب الطريقة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القرار.
4 - احكام مشتركة
المادة 13
فتح المادةيترتب على كل مراقبة اعداد تقرير
المادة 14
فتح المادةيتضمن تقرير المراقبة تعريف نوعية اجهزة القياس التي يتم تعييرها مرة كل 3 سنوات على الاقل من طرف المركز المختص.
المادة 15
فتح المادةيبين التقرير المذكور ما يلي :
- مدة التشغيل الاسبوعية للمنشأة عدد الاشخاص التابعين للفئة " 1 " أى الاشخاص المكلفون بالقيام بأعمال تحت الاشعاعات بصفة مباشرة.
المادة 16
فتح المادةيحتوى التقرير في ملحقه على رسم بياني مفصل للمنشأة على سلم يمثل سنتيمترين للمتر الواحد، وتبين فيه مواقع المصادر وحركاتها ورسم لحدود المنطقة المراقبة وطبيعة وسمك جدران المحل ومواضع مختلف نقاط القياس . واجهزة تقدير الجرعات وموقعها واجهزة تحديد منسوب تلوث الجو، واجهزة أخذ العينات وتحديد مواقع الشفيفات .
المادة 17
فتح المادةتسجل وتحول بيانات المراقبة إلى مقدار الجرعة.
المادة 18
فتح المادةيتم البحث عن تلوث المساحات ومراقبة المناعة على الشفيفات طبقا للتعليمات التالية :
تنجز الشفيفات على أوراق ترشيح دائرية قطرها 50 ملم. ويجب أن تكون نوعية ورقة الترشيح مطابقة على الاقل ل 100 غراما في المتر المربع. كما يجب أن تنجز الشفيفة على وجه واحد فقط من ورق الترشيح في اربعة مواضع على الاقل من الاجزاء السهلة المنال من الجهاز وعلى مساحات حدها الادنى 25 سنتمتر مربع، الا اذا استحال ذلك لعدم توفر معدات تكون قريبة قدر الامكان من المصدر علما بأن هذا الاخير لا يجوز قطعا ان يختار كموضع بذاته، ويجب ان ترسل حالا الى مخبر التحليل مع العناصر المثبتة لنوعية المصدر ورسم بياني مرقوم يوضح جليا موقع هذا الاخير ومساحات الالتقاط.
المادة 19
فتح المادةيتم التأكد من عدم وجود تلوث الجو عن طريق غبار اشعاعي بواسطة الالتقاط على مرشح. ويجب ان يكون موقع جهاز الالتقاط قريبا قدر الامكان من المصدر الملوث، ويجب ايضا ان يمتد الالتقاط على مدة سنة عمل على الاقل وعلى حجم عشرة امتار مكعبة من الهواء المرشح.
ثم تسلم المرشحات حالا الى مخبر التحليل مرفقة بجميع عناصر اثبات نوعية المصدر بالاضافة الى رسم بياني مرقوم يبين بوضوح موقع كل من المصدر وجهاز الالتقاط.
المادة 20
فتح المادةتتم في الأخير مراقبة كل من جهاز التفقد وتحديد المناطق، ويذكر هذا في التقرير.
المادة 21
فتح المادةيجب ان لا يتجاوز المنسوب الزمني الحدود الآتية : 0,0075 V 45 ( 0,75 مليرام ) في الساعة على مستوى الموانع اذا كانت الاماكن المجاورة موضوعة تحت مسؤولية صاحب العمل فقط، 0,0025 V 45) 0,25 مليرام ) في الساعة في حالة العكس.
المادة 22
فتح المادةان اعداد منحنيات المقادير الجرعات مطابقة ل 450,025 ) 25 مليرام ) في الساعة وعند الاقتضاء 25 450 ) 25 مليرام ) في الساعة لامر ضروري بالنسبة للمصادر الدائمة الاستعمال والتي يوجد مركز قيادتها داخل المحل. أما فيما يخص المولد الاشعاعي، فان هذه الاحتياطات يجب ان تتم في ظروف التشغيل القصوى والمتوافقة مع النظام الدائم، ويجب نقل مقادير الجرعات هذه على التصميم ويتعين أن يجسم في المحل الحد 1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 ملا المطابق لمقدار الجرعة 450,0025 ( 2,5 مليرام ) في الساعة، بواسطة شريط أصفر متواصل يبلغ عرضه 5 سنتيمترات على الاقل.
المادة 23
فتح المادةيجب أن يحتوى الرسم المتضمن بيان شبكة مقادير الجرعات قبل استخدام الجهاز على عدد من البيانات تسمح للشخص المختص بتحديد المنطقة المراقبة في مختلف حالات الاستعمال، حسب ما جاء في المادة 22 من هذا القرار.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988.
وزير الداخلية وزير الصحة العمومية وزير التكوين الهادي خضيرى جمال الدين حوحو المهني والعمل أبو بكر بلقائد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 86-72
- مرسوم رقم 86-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.