ج.ر عدد 58 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (4)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 € 50 ga النسخه الاصليه وترجمتها 70 ** 5 100 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 د.ج ادارة المطبعة الرسميه 150 د.ج 7 9 9 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر

- بما فيها ظفات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.00 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - تمن العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المحاسبين الرئيسيين . 816 عام 1395 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 يونيو سنة 1975 يتعلق بوقوف السيارات المادي في الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية مكان ممنوع الوقوف فيه. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية الموافق 16 يونيو سنة 1975 يتضمن تعريفات نفقات السيارات الى الحظيرة وحراستها فيها. وزارة المالية 814 للتعيين في سلك الحاسبين الطبوغرافيين. 818 عام 1395 قرارات الولاة نقل قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1395 الموافق 18 مارس 814 سنة 1975 صادر عن والى البليدة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالقليعة لفائدة كتابة الدولة للمياه قصد بناء عمارة ادارية مخصصة لمصالحها. 820 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 اعلانات وبلاغات الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب. 815 - انذار المقاول . 820

814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1395 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 16 يونيو سنة 1975 يتعلق بوقوف السيارات المادى فى مكان ممنوع الوقوف فيه ان وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية ، بمتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى انشاء استخدام ملقط التوقيف للسيارات الموضوعة في مكان ممنوع الوقوف فيه المادة 2 : يقرر توقيف السيارات المادى في الاحوال التالية :

  • الوقوف خلافا لاحكام قانون المرور السيارة يكون وقوفها حائلا دون الاستعمال العادى للطريق المعبد أو الدخول الى المباني المجاورة، وذلك فيما اذا كان السائق غائبا ، الوقوف التعسفي السيارة على الطريق والتي يشكل وقوفها خطرا بالنسبة للمستعملين الآخرين له. المادة 3 : ان التوقيف المادى الموصوف بوسيلة ميكانيكية يشكل تدبيرا مسبقا للوضع الاحتمالي في الحظيرة . المادة 4 : ان السيارات التي كانت موضوع توقيف مادي يجرى رفعها ووضعها في الحظيرة على نفقة وتبعة مالكها، اذا لم يوضع حد للمخالفة خلال مهلة ست ساعات المادة 5 : تبقى السيارة تحت الحراسة القانونية لمالكها طيلة مدة توقيفها المادي المادة 6 : تحدد نفقات وضع ملقط التوقيف وازالته بمبلغ جزافي قدره ثلاثون دينارا يؤدى كايرادات للميزانية في حساب خاص بالخزينة وتكون على عاتق مالك السيارة موضوع تدبير التوقيف لا يحول أداء هذا المبلغ دون رفع الغرامة الممثلة لمبلغ المخالفة عقابا للوقوف الممنوع . المادة 7 : لا تسرى أحكام هذا القرار فوريا الا على ولاية الجزائر . ويمتد سريانها في حالة الضرورة على الولايات الاخرى في التراب الوطني بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية .. للمادة 8 : يكلف المدير العام للامن الوطنى ووالى الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 16 يونيو سنة 1975 • وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية رابح بيطاط الكاتب العام حسين طيبي عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام حبيب حقيقي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 16 يونيو سنة 1975 يتضمن تعريفات نفقات نقل السيارات الى الحظيرة وحراستها فيها ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور ولا سيما المادة 311 منه ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تحدد نفقات رفع ونقل السيارات وكذلك نفقات حراستها في الحظيرة طبقا لجدول التسعيرة المرفق بهذا القرار . المادة 2 : يترتب دفع نفقات الرفع والنقل على المخالف بمجرد تحقيق المخالفة المبررة للوضع في الحظيرة المادة 3 : ان التعريفات المحددة على الوجه المذكور تكون معدلات الحد الاقصى المطبقة على السيارات الموضوعة في الحظيرة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 16 يونيو سنة 1975 . وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية رابح بيطاط الكاتب العام حسين طيبي عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام حبيب حقيقي

الثلاثاء 13 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 815 الجدول المرفق 1-1 نفقات الوضع في الحظيرة الرفع والنقل السيارات : ا - سيارات الشحن الوزن الاجمالي للحمولة المرخص بها يفوق 3,5 طن ) ……….. 150 دج ب - السيارات الخاصة والتجارية. 100 د. ج السيارات الاخرى : ا ذات محرك 30 درج ب - بدون محرك ……… 20 د.ج 2 - نفقات الحراسة في الحظيرة عن كل 24 ساعة السيارات : أ - سيارات الشحن ( الوزن الاجمالي للحمولة المرخص بها يفوق 3,5 طن ) 30 د.ج ب - السيارات الخاصة والتجارية ………….. د.ج السيارات الاخرى …… 10 دج وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 | الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب

- ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 بمقتضى الامر رقم 66 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام ( للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام - 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، صفر عام

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام : 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام. 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الضرائب ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة- عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الأولى : تجرى المسابقة للتعيين في سلك مراقبي الضرائب المنصوص عليها في المادة 4 - أ من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : يخصص مركز واحد لاجراء الامتحان بمدينة الجزائر المادة 3 : تحدد الاماكن المفتوحة في المسابقة ب 80 % من الوظائف المعروضة أى 250 وظيفة . المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 4 - أ من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب، يمكن أن يشارك في المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه المترشحون البالنون من العمر 17 عاما على الاقل و 25 عاما على الاكثر عند أول يوليو سنة 1975 والمحصلون على الجزء الاول من البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معادلة المادة 5 : يجب على المترشحين الحضور في التاريخ والمكان المبينين على بطاقة الاستدعاء الى الاختبارات الكتابية . المادة 6 : تحتوى المسابقة على 4 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي المادة 7 : يحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على ما يلى : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 . ويستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 .

816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1395 ه (2) دراسة نص . المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 . ويستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 . 3 (3) اختبار يكون موضوعه حسب اختيار المترشح في التاريخ أو الجغرافيا أو الرياضيات ويكون مطابقا لبرنامج التعليم المدرس في الثانويات والتكميليات المدة : ساعة ونصف - المعامل 2 • ويستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 . 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه ويستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 . المادة 8 : يتمثل الاختبار الشفاهى للقبول النهائى فى محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام. المدة 20 دقيقة - المعامل I .

    • نسخة طبق الاصل للجزء الأول من شهادة الباكالوريا أو الشهادة المعادلة شهادة تثبت حالة المترشح ازاء الخدمة الوطنية،-
  • شهادتان طبيتان الأولى من طبيب عام والثانية من طبيب الامراض الصدرية، وعند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني صورتان للهوية ظرفان يكون عليهما طابع البريد وعنوان المترشح. المادة 13 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية قبل شهر واحد من تاريخ اجراء المسابقة. المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في الاختبارات عن طريق الصحافة، وتعلق بمديرية الادارة العامة … المادة 15 : يعين المرشحون الذين نجحوا نهائيا كمراقبين ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفاهى الا المترشحون | متمرنين للضرائب حسب الشروط المحددة بموجب المرسوم الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان المادة 9 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها. المادة 10 : يصحح كل اختبار كتابى عضوان من لجنة الامتحان كل على حدة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم لهذا الشأن مدير الادارة العامة . المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الضرائب أو ممثله، مراقب مرسم للضرائب يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء . ويجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحان ماعدا عضو اللجنة المتساوية الاعضاء، رتبة متصرف أو رتبة معادلة. المادة 12 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية قصر الحكومة - الجزائر ضمن ظرف موصى عليه على ما يلي : طلب المشاركة في المسابقة،-
  • شهادة ميلاد يقل تاريخها عن سنة
  • شهادة السوابق القضائية (رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975. عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المحاسبين الرئيسيين ان وزير المالية ، ووزير الداخلية : بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،

الثلاثاء 13 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبعة. على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان المحاسبين للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة داخلية للتعيين في سلك الاعوان المحاسبين الرئيسيين المنصوص عليها في المادة 25 ب من المرسوم رقم 68 244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الدولة المحاسبين بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبار بمدينة الجزائر . المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية فى اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء . المادة 4 : وفقا لاحكام المادة 25 ب من المرسوم رقم 68 244 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة لمحاسبى الدولة البالغين من العمر 35 سنة على الاقل والمرسمين منذ خمسة سنوات في رتبتهم. ومع ذلك، يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل ولد مكفول غير أن مجموع السنوات لا يمكن أن يتجاوز 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير | الوطني وخمسة سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين . المادة 5 : يحدد عدد الاماكن الموضوعة في المسابقة ب II المعادل لنسبة 25% من الوظائف الشاغرة • المادة 6 : تحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفاهي للقبول النهائي أ) الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . المدة : 3 ساعات المعامل : 3 2 (2) اختبار في المحاسبة • المدة : 3 ساعات - المعامل : 4 3 (3) اختبار في المالية العامة يتعلق باحدى المواد المذكورة في القائمة المرفقة بالملحق. المدة : 3 ساعات - المعامل : 2. بالنسبة لهذه الاختبارات، يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 . 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 . ب الاختبار الشفاهي : يتمثل الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين في محادثة مع لجنة الامتحان يدور موضوعها حول المسائل المتعلقة بمواد الاختبارات الكتابية المدة : 20 دقيقة المعامل : I تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين . المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .. المادة 8 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية عن الطريق السلمي، على طلب للمشاركة فى المسابقة يكون مرفقا ببطاقة المعلومات المحررة حسب النموذج المرفق في الملحق .. المادة 9 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة التي تلصق في مكاتب مديرية الخزينة والقرض والتأمينات بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نهاية ايداع الطلبات.

818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1395 ه المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 | أعلاه من :

  • مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله عون محاسب رئيسى مرسم يمثل الموظفين باللجنة- المتساوية الاعضاء الخاصة بهذا السلك . المادة 12 : تحرر لجنة الامتحان المشار اليها في المادة II أعلاه قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وتصدر بقرار من وزير المالية . المادة 13 : يعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة كأعوان محاسبين رئيسيين متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر فام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوني الملحق برنامج الاختبار رقم 3 المحاسبة العامة سلك الحسابات ، . الاصناف الكبرى للحسابات ،- المصاريف المراحل المختلفة للمصاريف ،- التحصيل القواعد العامة ،
  • طرق التحصيل دورة العون القضائي للخزينة .. القانون الاساسي للمحاسبين
    • مسؤولية المحاسب
  • مبدأ فصل الأمر بالصرف والمحاسب . بطاقة المعلومات للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك المحاسبين الرئيسيين اللقب : الاسم : تاريخ الميلاد : الحالة العائلية : عدد الاولاد : تاريخ الدخول الى الوظيفة العمومية : بأي صفة : تاريخ الادراج في السلك الجديد : الترتيب الاقدمية والدرجة الخ 000) : الحالة الادارية الحالية (المهام الممارسة) : الاجازات والشهادات والمعارف : الملاحظات : قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك الحاسبين الطبوغرافيين ان وزير المالية . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المتي عدلته و تممته ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .

الثلاثاء 13 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الحاسبين الطبوغرافيين وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموفق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى مسابقة الدخول في سلك الحاسبين الطبوغرافيين المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو

- سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطبوغرافيين ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يحدد مركز واحد لاجراء الاختبارات في الجزائر العاصمة. المادة 3 : تحدد الوظائف المفتوحة في المسابقة ب 42 وظيفة. المادة 4 : يمكن أن يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ووفقا لاحكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي للحاسبين الطبوغرافيين المترشحون البالغون من العمر 17 عاما على الاقل و 25 عاما على الأكثر في أول يوليو سنة 1975 والمتحصلين على شهادة التعليم العالي أو ما يعادلها. المادة 5 : يجب أن يحضر المترشحون في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء. المادة 6 : تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي . المادة 7 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي مايلي : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 . (2) اختبار حول موضوع في الرياضيات يوافق برنامج التعليم في الثانويات والتكميليات. والمدة : 4 ساعات - المعامل : 3 للجمهورية الجزائرية 819 3 (3) اختبار في الرسم الطبوغرافي . المدة : 3 ساعات - المعامل : 1 وبالنسبة لهذه الاختبارات، يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 . الاختبار الشفاهي : مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام. المدة : 20 دقيقة – - المعامل : 1 • المادة 8 : يمنح أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 9 : يصحح كل اختبار كتابي من طرف عضوين من لجنة الامتحانات كل على حدة أو من طرف مدرسين في مدرسة التطبيق الاقتصادي أو المالى يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة .. المادة 10 : تتكون لجنة الامتحانات من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله، حاسب طبوغرافي مرسم يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحانات باستثناء ممثل اللجنة المتساوية الاعضاء رتبة متصرف أو رتبة معادلة . المادة 11 : يجب أن يتضمن ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر في رسالة مضمونة مايلي : طلب المشاركة في المسابقة،

-

  • شهادة ميلاد يقل تاريخ تسليمها عن سنة، شهادة السوابق القضائية (رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
  • نسخة طبق الاصل من شهادة التعليم العام أو ما يعادلها، شهادة تثبت حالة المترشح ازاء الخدمة الوطنية، شهادتان طبيتان الاولى من طبيب عام والثانية من طبيب الامراض الصدرية

820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1395 ه عند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير - رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني صورتان للتعريف ، ظرفان يكون عليهما طابع البريد وعنوان المترشح . المادة 12 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح في مديرية الادارة العامة لوزارة المالية قبل شهر من تاريخ المسابقة .. المادة 13 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحانات عن طريق الصحافة وتلصق في أماكن مديرية الادارة العامة. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كحاسبين طبوغرافيين متمرنين حسب الشروط المحددة في المرسوم سنة 1966 والمحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي قرارات الولاة قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1395 الموافق 18 مارس | سنة 1975 صادر عن والى البليدة يتضمن تخصيص قطعة ارض | كائنة بالقليعة لفائدة كتابة الدولة للمياه قصد بناء عمارة ادارية مخصصة لمصالحها

- بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1395, الموافق 18 مارس سنة 1975، صادر عن والى البليدة، تخصص لفائدة كتابة. الدولة للمياه قطعة أرض، قصد بناء عمارة ادارية مخصصة | لمصالحها التقنية في القطاع المائي، تقدر مساحتها تقريبا ب 1576م2 كائنة بالقليعة ومحددة كما يلى :

  • شمالا، بالمساكن التابعة لاملاك الدولة . شرقا، ببستان البرتقال العائد الى روشة هني ،
  • غربا، بطريق صالح ،
  • جنوبا ، بمسلك ، ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. اعلانات وبلاغات انذار المقاول تنذر المديرية العامة لتعاونيات الجيش الوطني الشعبي المقاولة العامة للحفر الممثلة من قبل مديرها السيد حمو قائد عمر، التي يوجد مقرها بالابيار 4 نهج بورت والتي اختارت مدينة الشراقة كموطن لها، صاحبة عقد الايجار الاداري المعمل هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك للاسباب التالية : I - عدم دفع الايجار عند حلول أجله ، 2 - وقف نشاط هذه المقاولة . واذا لم تستجب لهذا الانذار في الاجل المحدد لها أعلاه فان الكثبان سابقا بالشراقة، بأن تضع تحت تصرف بلدية الشراقة | المجلس الشعبي البلدي للشراقة سوف يتحذ التدابير اللازمة العقار المذكور أعلاه في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نشر | من أجل الدفاع عن أموال البلدية ومصالحها. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر