قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين الملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف . 1270
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى لتعيين ملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف.
وتجرى الاختبارات يومي 16 و 17 نوفمبر سنة 1972 في مدينة الجزائر.
الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271
المادة 2
فتح المادةان عدد الوظائف المطلوبة 3 وظائف توزع كما يلى :
قسم المكتبات : 2 قسم المتاحف : 1•
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان المهنى للمترشحين المستكملين للشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 5 من القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث من المساعدين في الابحاث البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في اول يناير من سنة الامتحان والمستكملين بنفس التاريخ ست سنوات من الخدمات | العمومية بهذه الصفة).
ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بمعدل عام واحد عن كل ولد مكفول على ان لا يتجاوز مجموع هذا الحد عشرة اعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين .
المادة 4
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح قبل 16 اكتوبر سنة 1972 الى وزارة الاخبار والثقافة نهج مراد ديدوش رقم 119 بمدينة الجزائر، وتتكون هذه الملفات مما يلى :
- طلب التسجيل يشتمل على القسم المختار ومستوى اللغة العربية
- شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية
- نسخة مصدقة عن الشهادات او شهادات الدبلوم المطلوبة
- شهادة طبية صادرة عن طبيب محلف تثبت بأن المترشح قادر على القيام بالوظيفة المطلوبة
- نسخة مصدقة من قرار التنصيب في الوظيفة التي تمكن من المشاركة في المسابقة أو الامتحان
- كشف بالخدمات مشفوع بتقدير كفاءة المترشح
- خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، اذا لزم الأمر .
المادة 5
فتح المادةان الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم رقم 68-312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه، يشتمل على إختبارات كتابية واختبارين شفويين :
ا - الاختبارات الكتابية 1 بحث في تنظيم وسير المكتبات والمتاحف حسب التخصص الذي اختاره المترشح ، المدة 3 ساعات المعامل 2 ،
2 - تحليل نص يختار المترشح بين نصين يتعلق احدهما بالعلوم الانسانية والآخر بالرياضيات ، المدة 3 ساعات المعامل 1 ،
3 - اختبار الزامى في الترجمة ، المدة ساعة ونصف ، المعامل . .
في اللغة العربية من نص محرر بلغة أجنبية، وذلك بالنسبة للمترشحين المشاركين باللغة الفرنسية في اللغة الفرنسية من نص محرر بلغة أجنبية ، وذلك بالنسبة للمترشحين المشاركين باللغة العربية • ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط الزائدة عن المعدل المحصل عليها في هذا الاختبار ، -4 انشاء باللغة الوطنية للمترشحين الذين اجتازوا الاختبارات بالفرنسية ولهم حق الاختيار بين مستويين :
المستوى الاول : معرفة ابتدائية فى اللغة الوطنية : املاء متبوع باسئلة عادية تتضمن معنى بعض الكلمات أو التعابير المألوفة .
المستوى الثاني : معرفة زائدة عما تقدم باللغة الوطنية :
انشاء في موضوع عام ، مدة الاختبار ساعة ونصف .
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الأول ، فيكون التنقيط الذي يقل عن 10 مرسبا لهم ، اما النقط المساوية لعشرة أو الزائدة عنها ، فلا تحسب الا بالنسبة لمجموع النقط • وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني فيكون التنقيط الناقص عن 8 مرسبا لهم، ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط الزائدة عن 10 بالنسبة لحساب مجموع النقط المخصص لها المعامل 2 .
ب - الاختباران الشفاهيان 1 (1) محادثة مع لجنة الامتحان حول سؤال يتعلق بتنظيم وسير المكتبات والمتاحف حسب التخصص المختار من قبل المترشح :
مدة التحضير 30 دقيقة، المحادثة 15 دقيقة، المعامل I 2 (2) تحليل وتعليق على نص معين محرر بغير اللغة المختارة من قبل المترشح : مدة التحضير ساعة واحدة ومدة المحادثة 15 دقيقة ، المعامل 1 .
المادة 6
فتح المادةان برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين ، محدد على الوجه التالي :
أ - بالنسبة لقسم « المكتبات » :
1 - المكتبات والحياة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية . 2 مختلف نماذج المكتبات ، -3 تكاثر المجموعات ، 4 نشر الوثائق وعلاقات المكتبي مع القارىء ،
5 - التنظيم الادارى والمالي للمكتبات.
ب - بالنسبة لقسم « المتاحف والآثار » :
1 - تنظيم ورشة الحفريات الاثرية ، 2-2 مختلف نماذج المتاحف .
المادة 7
فتح المادةيجوز للمترشحين اجتياز الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 5 اعلاه، اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية .. 1272 الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى عشرين ، وكل تنقيط يقل عن 6 على 20 يعد مرسبا .
ولا يصرح الا بنجاح المترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفهية نصف الحد الاقصى على الاقل من عدد الاختبارات الالزامية
المادة 9
فتح المادةيجرى اختيار مواضيع الاختبارات الكتابية من قبل لجنة مشكلة على الوجه التالي :
مدير الثقافة الشعبية والتسلية ، رئيسا ، محافظ رئيس ، مكلف بابحاث التخصص ، محافظ مكلف بابحاث التخصص - و تسحب الاسئلة الشفهية المختارة من قبل لجنة الامتحان بالقرعة من طرف المترشحين .
المادة 10
فتح المادةتشكل لجنة الامتحان على الوجه التالي :
مدير الثقافة الشعبية والتسلية ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله محافظ رئيس مكلف بابحاث التخصص ، - محافظ مكلف بابحاث التخصص ، -
- 3 ملحقين بابحاث التخصص ويمكن أن ينضم لهذه اللجنة ، أى شخص اختصاصي في المادة لمساعدتها
المادة 11
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 رمضان عام 1392 هي :
وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-313 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة على اساس الاختبارات لتعيين لجنة الامتحان المعينة في المادة 9 أعلاه ، ويقرها وزير الاخبار | مساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف.
والثقافة .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر 1972 • عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصد على حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-312
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.