قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية لتعيين تلاميذ مفتشين في فرع «الاستغلال» . 769
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية التعيين تلاميذ مفتشين | في فرع « الاستغلال » بمدرسة متخصصة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ..
تجرى الاختبارات يوم 9 غشت سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة ..
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحن الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 13 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه والحائزين على شهادة مدرسية للقسم الاول من التعليم الثانوى .
يمكن لموظفى البريد والمواصلات التابعين لسلك المراقبين | في فرع الاستغلال ولسلك رؤساء الأقسام في فرع توزيع البرقيات وتنسيقها ونقلها » المشاركة في هذه المسابقة اذا كانت لهم اقدمية سنتان في هذه الرتبة ..
يجب ان يكون المترشح بالغا من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر بحلول 1 يناير سنة 1970 يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة | من كل ولد فى الكفالة دون ان يتجاوز العمر 35 سنة كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز مجموع التأخير 10 سنوات •
المادة 4
فتح المادةيتوقف الاشتراك في المسابقة على توقيع المادة ه : يحتوي ملف الترشيح على الوثائق التالية :
- شهادة ميلاد يرجع تاريخها لاقل من 3 اشهر •
- شهادة الجنسية يرجع تاريخها لاقل من 3 أشهر .
اصل الشهادة المدرسية ...
وبالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة
- المدنية الجبهة التحرير الوطني خلاصة السجل البلدي ، والا فمذكرة تبليغ المقرر ..
يجب ان يوجه طلب المشاركة فى المسابقة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابع لها محل اقامة المترشح مرفقا به الوثائق المذكورة اعلاه 10
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبار المعامل المدة انشاء في موضوع عام A みろ دراسة نص 3 س الجغرافية الاقتصادية للجزائر ( الموارد - المنتوجات السكان ) 2 2 س اللغة العربية 3 اس ينقط كل اختباء على 20 .
لا تعتبر فيما يخص الاختبار الاختيارى باللغة العربية الا النقاط الزائدة على 10 ولا يعلن عن نجاح اي مترشح الا اذا حصل بعد تطبيق العوامل على 80 نقطة من مجموع الاختبارات الاجبارية وكل علامة اقل من 6 تكون مسقطة بالنسبة لكل اختبار .
المادة 7
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة.
من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او مندوبه ، نائب مدير التعليم او مندوبه ..
ويجوز للجنة الامتحان ان تستأنس براي اي موظف واي عضو اختصاصي في التعليم ..
وتحدد قائمة المترشحين الناجحين في الاختبار بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة ويلحقون بمدرسة متخصصة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كتلاميذ مفتشين متمرنين لمتابعة دروس التعليم المهني المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مدة 9 سنوات على الاقل ان الطلبة المحرزين على نقاط تساوى 9 أو تقل عن 12 ابتداء من تاريخ دخولهم الى المدرسة المتخصصة للبريد عند انتهاء الدراسة يتم تعيينهم مؤقتا في أحد مكاتب البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ..
والمواصلات السلكية واللاسلكية في انتظار اجتياز اختبار الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 771 مراجعة بعد ستة أشهر من تاريخ امتحان التخرج . أما الذين أحرزوا على نقاط تقل عن تسعة في امتحان التخرج أو امتحان المراجعة فانهم يعتبرون غير قادرين على وظيفة مفتش ويقصون من المدرسة أما الحاصلون في امتحان المراجعة على علامة تساوى أو تفوق 9 ولكنها تقل عن 12 فانهم يعتبرون غير قادرين على مهنة مفتش ويرتبون في سلك المراقبين كمتمرنين ويتم تعيينهم حسب درجة ترتيبهم في أي منصب شاغر عبر التراب الوطني ان التلاميذ المعلن عن عدم كفاءتهم ممن هم مرسمين في وظائف فانه يتم ادراجهم في سلكهم الاصلي في حالة ما اذا أحرزوا على أقل من 9 نقاط واما يرتبون في سلك المراقبين اذا أحرزوا على علامة تساوى أو تفوق 9 وكان سلكهم الاصلى مخالفا لهذا .
المادة 9
فتح المادةان الطلبة المحرزين على علامة تساوى على الاقل 12 من 20 في امتحان التخرج أو بعد اجراء اختبار المراجعة يعلن عن نجاحهم ويعينون كمفتشين متمرنين ويكونون تحت تصرف الادارة كي تعينهم حسب درجة ترتيبهم فى أى مركز بالتراب الوطني حيث يواصلون تدريبهم
المادة 10
فتح المادةيستفيد الحائزون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 517 68 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 - غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121- المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 •
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 .
وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية الكاتب العام عبد القادر زيباك حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-350
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.