قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 صفر عام 1442 الموافق 7 أكتوبر سنة 2020 ، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في تهيئة الإقليم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في تهيئة الإقليم، الذي يدعى في صلب النص "المركز". 10 نوفمبر سنة 2020 م
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام ، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومصالح مشتركة للبحث.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأقسام التقنية، وعددها اثنان (2)، من :
• قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث،
• قسم متابعة ودعم النشاطات العلمية والتقنية في مجال تهيئة الإقليم.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التعاون والتعامل مع الإدارات ومؤسسات البحث العلمي الوطنية والدولية في مجال اختصاص المركز،
- تثمين وإظهار نتائج البحث العلمي للمركز، ضمان تحويل النتائج العلمية للمركز، ضمان متابعة نتائج بحث المركز وترقيتها ونشرها،
- المشاركة في بحث مصادر التمويل والدعم التقني على المستوى الوطني والدولي،
- - تنظيم تظاهرات ولقاءات علمية وإثراء الرصيد الوثائقي للمركز،
- ضمان متابعة وسير الموقع الإلكتروني للمركز وصيانة الشبكات المعلوماتية.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال
• مصلحة تثمين نتائج البحث العلمي،
• مصلحة التظاهرات العلمية والتوثيق.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم متابعة ودعم النشاطات العلمية والتقنية في مجال تهيئة الإقليم، على الخصوص، بما يأتي :
- اقتناء الإحصائيات الاجتماعية – الاقتصادية في مجال اختصاص المركز، تنظيم خرجات ميدانية بهدف جمع المعطيات الميدانية والإحصاءات الاجتماعية - الفضائية، والقيام بخبرات اجتماعية - اقتصادية وتقنية بحسب مواضيع بحث المركز،
- اقتناء دعائم على شكل خرائط وصور جوية وإحصائية في مجال اختصاص المركز، 24 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2020 م
- اقتناء مناهج علمية وبرامج معلوماتية متخصصة في معالجة وتحليل المعلومة الجغرافية بجميع أشكالها، ضمان تحديث طرائق التحليل العلمي وتكوين إطارات المركز في الميادين العلمية والتقنية الخاصة بمعالجة المعلومة الجغرافية
- القيام بتحاليل علمية وتقنية (الماء والتربة) صيانة معدات التحليل والنسخ واستكشاف أدوات جديدة مرتبطة بهذا المجال، وضع مجموعة عمليات ضمان الجودة ومتابعتها.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة إعداد الإحصائيات الجزئية وسبر الآراء والتحقيقات الميدانية
• مصلحة معالجة المعلومات وإنتاج الوثائق البيانات والخرائط والصور)،
• مصلحة ضمان الجودة والتحاليل العلمية.
المادة 6
فتح المادةيلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي.
المادة 7
فتح المادةتكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ووضع حيز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز، إعداد مشروع ميزانية تسيير وتجهيز المركز، وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه، مسك المحاسبة العامة للمركز، ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز، ضمان تسيير قضايا المنازعات والشؤون القانونية للمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها، مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.
تنظم المصالح الإدارية ، وعددها ثلاث (3)، في :
• مصلحة المستخدمين والتكوين
• مصلحة الميزانية والمحاسبة
• مصلحة الوسائل العامة.
المادة 8
فتح المادةتتكون أقسام البحث، وعددها أربعة (4)، من :
• قسم "الوقاية والتخفيف من الكوارث"،
• قسم "إدارة الموارد الطبيعية وحمايتها"،
• قسم "التعمير والتنمية العمرانية"،
• قسم "المناهج والاستشراف وطرق التشخيص الإقليمي والحضري".
1- قسم الوقاية والتخفيف من الكوارث، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- الوقاية من الفيضانات وتسييرها،
- الوقاية من الزلازل وتسييرها،
- الوقاية من الانهيارات الانزلاقات الأرضية) ومعالجتها، الوقاية من حرائق الغابات وتسييرها.
2- قسم إدارة الموارد الطبيعية وحمايتها، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تسيير الموارد الطبيعية ورسم خرائط المساحات المسقية،
- رسم خرائط الأنظمة الغابية والسهبية ومتابعتها،
- رصد الجفاف والاحتباس الحراري
- أثر التعمير على الأراضي الفلاحية.
3- قسم التعمير والتنمية العمرانية، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- دراسة الظواهر العمرانية والديناميكية الحضرية المدينة والتراث والسكن)
- التدخل على النسيج العمراني الموجود
- التعمير والتنمية المستدامة (دراسة موقع الأرض في البيئة العمرانية وتحليل المخاطر في الوسط العمراني)
- الاقتصاد المبني على المعرفة والمدينة الذكية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال والاقتصاد المبني على المعرفة).
4- قسم المناهج والاستشراف وطرق التشخيص الإقليمي والحضري، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- الطرق والمناهج الجديدة للتشخيصات الإقليمية والعمرانية
- أعمال السلطات العمومية في الأقاليم،
- تنمية وآفاق الأقاليم المستدامة،
- الابتكار والاستشراف للمجمعات العمرانية والأقاليم.
المادة 9
فتح المادةتوضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1442 الموافق 7 أكتوبر 2020 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.