قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 8 نوفمبر سنة 2022، يحدد قائمة النفقات المتكفل بها ونسب التعويض وشروط الاستفادة من الدعم في إطار مساهمة الدولة لترقية الصادرات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النفقات المتكفل بها ونسب التعويض وشروط الاستفادة من الدعم في إطار مساهمة الدولة لترقية الصادرات.
المادة 2
فتح المادةيستفيد من الإعانة الممنوحة في إطار مساهمة الدولة لترقية الصادرات كل متعامل اقتصادي مقيم بالجزائر، ويمارس نشاط تصدير المنتجات الجزائرية و/أو يقدم خدمات تساهم في الترويج للمنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية.
يتم دفع مبلغ التعويض على أساس ملف يقدمه المصدّر أو من ينوب عنه، ويودع لدى المصالح التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، مرفقاً بالوثائق التبريرية اللازمة.
المادة 3
فتح المادةتحدد النفقات التي يتم التكفل بها ونسب التعويض في إطار مساهمة الدولة لترقية الصادرات، كما يأتي : 1 – نفقات النقل والعبور والشحن للمنتجات الموجهة للتصدير :
• %50 من تكاليف النقل الدولي والنقل الداخلي والعبور والشحن للمنتجات الموجهة للتصدير. 2 – نفقات المشاركة في التظاهرات والمعارض والصالونات المنظمة بالخارج والمتعلقة بنشاط التصدير :
• 80 % من التكاليف المدفوعة للمشاركة المدرجة في البرنامج السنوي الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج،
• 100 % من التكاليف المدفوعة للمشاركة في التظاهرات التي تكتسي طابعا استثنائيا، أو تقتصر فقط على وضع شباك وحيد، بعد موافقة وزير التجارة وترقية الصادرات،
• 10 % كتعويض (هامش ربح) للهيئة المكلفة بتنفيذ البرنامج الرسمي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج،
• %50 من التكاليف المدفوعة للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج بصفة فردية،
• %50 كتعويض للهيئات التي يتم تكليفها بتنظيم تظاهرات اقتصادية بالخارج غير مدرجة ضمن البرنامج الرسمي، بناء على طلب المتعاملين الاقتصاديين. 3 – نفقات وضع حيز التنفيذ برامج التكوين المتخصص في مهن التصدير :
• 80 % من تكاليف وضع برامج التكوين المتخصص في مهن التصدير حيز التنفيذ التي تنجزها الهيئات المتخصصة بطلب من وزير التجارة وترقية الصادرات. 4 – نفقات التنظيم والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية الخاصة المنظمة على المستوى الوطني والمخصصة لترقية المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير :
• 80 % من التكاليف المترتبة على التنظيم والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية الخاصة المنظمة على المستوى الوطني والمخصصة لترقية المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير.
• %10 كتعويض (هامش ربح) للهيئة المكلفة بتنظيم التظاهرة على المستوى الوطني. 5 – نفقات دراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة كيفيات تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير :
• 10 % من التكاليف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية الموجهة للبحث عن منافذ للمنتجات الجزائرية،
• 10 % من التكاليف المرتبطة بإعلام المصدرين حول فرص وإمكانيات التصدير،
• 10 % من التكاليف المرتبطة بالدراسات الموجهة لتحسين نوعية وتكييف المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير، 6 – نفقات إعداد التشخيص للتصدير وإنشاء خلايا تصدير داخلية :
• 10 % من تكاليف إعداد التشخيص للتصدير،
• 10 % من تكاليف إنشاء خلايا تصدير داخلية. 7 – نفقات استكشاف الأسواق الخارجية التي يتحملها المصدرون، وكذا المساعدة لإنشاء أولي للوحدات التجارية على مستوى الأسواق الخارجية :
• 10 % من التكاليف التي يتحملها المصدرون والمتعلقة باستكشاف الأسواق الخارجية،
• 20 % من تكاليف الإنشاء الأولي للممثليات التجارية بصفة فردية أو جماعية في الأسواق الخارجية. 8 – نفقات طبع وتوزيع الدعائم الترقوية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير واستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال :
• 10 % من تكاليف طبع وتوزيع الدعائم الترقوية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير،
• 10 % من التكاليف المرتبطة باستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال. 9 – نفقات إنشاء العلامات التجارية وحماية المنتوجات الموجهة للتصدير، وكذا تمويل الميداليات والأوسمة الممنوحة سنويا للمصدرين الأوائل والمكافآت على الأبحاث الجامعية التي تساهم في تحسين أو إنشاء منتجات موجهة للتصدير :
• 50 % من تكاليف إنشاء العلامات التجارية، 7 ديسمبر سنة 2022 م
• 20 % من تكاليف حماية المنتوجات بالخارج الموجهة للتصدير،
• 100 % من تكاليف منح الميداليات والأوسمة للمصدرين الأوائل،
• 100 % من تكاليف منح المكافآت على الأبحاث العلمية التي تساهم في ترقية الصادرات خارج المحروقات.
المادة 4
فتح المادةتبرم وزارة التجارة وترقية الصادرات مع الشركات العمومية والخاصة للنقل البري والجوي والبحري اتفاقيات، هدفها نقل البضائع والسلع الموجهة للتصدير لحساب المتعاملين الاقتصاديين المصدّرين.
يسدّد لشركات النقل المذكورة في الفقرة أعلاه 50 % من تكاليف النقل التي تمثل قيمة الإعانة التي استفاد منها المصدّر والمحددة في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتم إيداع طلبات تعويض نفقات النقل بعد إثبات استرجاع عائدات الصادرات.
وتودع طلبات تعويض نفقات المشاركة في المعارض والتظاهرات الاقتصادية بعد اختتام التظاهرة واستكمال جميع إجراءات استرجاع العينات الموجهة للعرض.
تحدد الوثائق التبريرية المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب مقرر لوزير التجارة وترقية الصادرات.
يتم تسديد مبالغ التعويضات المذكورة في المادة 3 أعلاه، خلال أجل ستة (6) أشهر من تاريخ إيداع الملفات.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات منح إعانات الدولة المشار إليها أعلاه، بموجب مقررات لوزير التجارة وترقية الصادرات.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 8 نوفمبر سنة .2022 وزير التجارة وترقية وزير المالية الصادرات كمال رزيق ابراهيم جمال كسالي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.