قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المحاسبين الرئيسيين . 816 عام 1395 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 يونيو سنة 1975 يتعلق بوقوف السيارات المادي في الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية مكان ممنوع الوقوف فيه
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة داخلية للتعيين في سلك الاعوان المحاسبين الرئيسيين المنصوص عليها في المادة 25 ب من المرسوم رقم 68 244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الدولة المحاسبين بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبار بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية فى اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء .
المادة 4
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 25 ب من المرسوم رقم 68 244 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة لمحاسبى الدولة البالغين من العمر 35 سنة على الاقل والمرسمين منذ خمسة سنوات في رتبتهم. ومع ذلك، يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل ولد مكفول غير أن مجموع السنوات لا يمكن أن يتجاوز 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمسة سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن الموضوعة في المسابقة ب II المعادل لنسبة 25% من الوظائف الشاغرة •
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفاهي للقبول النهائي
أ) الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي .
المدة : 3 ساعات المعامل : 3 2 (2) اختبار في المحاسبة • المدة : 3 ساعات - المعامل : 4 3 (3) اختبار في المالية العامة يتعلق باحدى المواد المذكورة في القائمة المرفقة بالملحق.
المدة : 3 ساعات - المعامل : 2.
بالنسبة لهذه الاختبارات، يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 . 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه.
ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 .
ب الاختبار الشفاهي :
يتمثل الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين في محادثة مع لجنة الامتحان يدور موضوعها حول المسائل المتعلقة بمواد الاختبارات الكتابية المدة : 20 دقيقة المعامل : I تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها ..
المادة 8
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية عن الطريق السلمي، على طلب للمشاركة فى المسابقة يكون مرفقا ببطاقة المعلومات المحررة حسب النموذج المرفق في الملحق ..
المادة 9
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة التي تلصق في مكاتب مديرية الخزينة والقرض والتأمينات بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نهاية ايداع الطلبات. 818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1395 ه
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه من :
- مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله عون محاسب رئيسى مرسم يمثل الموظفين باللجنة - المتساوية الاعضاء الخاصة بهذا السلك .
المادة 12
فتح المادةتحرر لجنة الامتحان المشار اليها في المادة II أعلاه قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وتصدر بقرار من وزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة كأعوان محاسبين رئيسيين متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر فام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوني الملحق برنامج الاختبار رقم 3 المحاسبة العامة سلك الحسابات ، .
الاصناف الكبرى للحسابات ، - المصاريف المراحل المختلفة للمصاريف ، - التحصيل القواعد العامة ،
- طرق التحصيل دورة العون القضائي للخزينة ..
القانون الاساسي للمحاسبين
- - مسؤولية المحاسب
- مبدأ فصل الأمر بالصرف والمحاسب .
بطاقة المعلومات للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك المحاسبين الرئيسيين اللقب :
الاسم :
تاريخ الميلاد :
الحالة العائلية : عدد الاولاد :
تاريخ الدخول الى الوظيفة العمومية :
بأي صفة :
تاريخ الادراج في السلك الجديد :
الترتيب الاقدمية والدرجة الخ 000) :
الحالة الادارية الحالية (المهام الممارسة) :
الاجازات والشهادات والمعارف :
الملاحظات :
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.