قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مسيرى أشغال في فرع «الخطوط» . 1495
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة داخلية لتوظيف مسيرى أشغال في فرع «الخطوط»
وتجرى الاختبارات يومى 30 و 31 مارس سنة 1974 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 4 يناير سنة 1974 •
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة : 1 (1) للاعوان المتخصصين في التركيبات الالكتروميكانيكية والاعوان الاداريين «الرسامين» المرسمين في رتبتهم والمثبتين على الأقل لاقدمية قدرها 6 أشهر في الدرجة الثانية من رتبتهم . | 2 (2) للاعوان التقنيين فى فرع «الخطوط المرسمين في رتبتهم والحاصلين على الدرجة الثالثة من رتبتهم وعلاوة على ذلك يجب على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 20 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر وينبغى تلبية شروط الاقدمية والسن المذكورتين أعلاه عند تاريخ أول يناير سنة 1974
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات. كما يمكن أن يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير عشر سنوات •
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات في النقط للمترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية :
طلب للمشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح،
- نسخة من شهادة الميلاد لم يمض على تاريخ استخراجها 3 أشهر،
- شهادة الجنسية نسخة من قرار التعيين ، اشعار بآخر ترقية في الدرجة وعند الاقتضاء :
بطاقة عائلية للحالة المدنية .
مضمون السجل البلدى الأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل
- انشاء حول موضوع عام 3 س 2 رياضيات ( حساب ) سن 2 كهرباء (سؤال متعلق بالدروس) 2 س 3 أسئلة مهنية حول الخطوط - الهوائية والباطنية 3 س 5 اختبار في العربية اس ان البرنامج المفصل للاختبار في الرياضيات والكهرباء والاسئلة المهنية يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في العربية. وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 120 نقطة عن مجموع الاختبارات
المادة 9
فتح المادةان الاختبار في اللغة العربية يتضمن ثلاث مجموعات من التمارين :
- المجموعة الاولى وتنقط من 0 الى 8، تشتمل على نص متبوع باسئلة بسيطة ، المجموعة الثانية وتنقط من 0 الى 6 تشتمل على اسئلة - نحوية ولغوية مستعملة 6
- المجموعة الثالثة وتنقط على 6، تشتمل على أسئلة تؤدى الى تحرير فقرة. وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين | المقبولين للمشاركة في المسابقة. وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد .
المادة 11
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات، أو ممثله رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الموظفين والتكوين المهني أو ممثله، مدير الادارة العامة أو ممثله، للجمهورية الجزائرية 1497 مدير البريد أو ممثله مدير المصالح المالية أو ممثله، مدير تجهيزات المواصلات او ممثله مدير استغلال المواصلات أو ممثله.
ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات.
المادة 13
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كمسيرى أشغال متمرنين ويلحقون بالمصالح الخارجية •
المادة 14
فتح المادةيوضع المعنيون بالامر تحت تصرف الادارة ويعينون فى أى منصب من المناصب الشاغرة بكامل التراب الوطني. وفي حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 أكتوبر 1973 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.