قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة 2010، يحدد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع النقل إلى مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 23 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع النقل إلى مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة.
المادة 2
فتح المادةيدرج ضمن المشاريع الكبرى، كل مشروع مقترح للتسجيل بكلفة تقديرية تساوي أو تفوق عشرين (20) مليار دينار جزائري.
المادّ ة 3 : يمكن كذلك إدراج أي مشروع ضمن الم شاريع الكب رى، يقيم على أساس ملف النضج كما هو مح دد في المادتين 6 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 13 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ويتم قبوله من طرف المصالح المؤهلة للوزير المكلف بالميزانية وتكون كلفته التقديرية أقل من عشرين (20) مليار دينار جزائري ويستوفي عنصر أو أكثر من العناصر الآتية :
- التأثير المباشر أو غير المباشر للمشروع على البيئة، لا سيما الصحة العمومية والفلاحة والفضاءات الطبيعية والحيوانات والنباتات والمحافظة على المواقع والمعالم الأثرية.
- أهمية التكاليف المتكررة على ميزانية الدولة والمتعلقة بصيانة واستغلال المشروع.
- قدرة و/أو مساهمة المشروع في تحسين إمكانيات الوصول إلى المناطق قليلة الكثافة و/أو السكان الذين يعانون من هشاشة اقتصادية.
- طبيعة مشاريع قطاع النقل وتعقيدها التقني كما هي محددة في الملحق.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجم هورية الج زائرية الديم قراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة .2010 وزير المالية وزير النقل كريم جودي عمار تو الملحق طبيعة المشاريع وتعقيدها التقني
1 . السكك الحديدية ( الخطوط العادية أو الخطوط ذات السرعة الكبيرة ) :
- إنشاء خطوط جديدة ( باستثناء الفروع الخاصة والخطوط الأصلية المتفرعة .)
- البرامج الجهوية لتهيئة السكة الحديدية.
- تصحيح مخطط الخطوط المتواجدة أو إعادة صف الخطوط.
- برامج متعددة السنوات لتجديد الخطوط.
- تزويد الخطوط بالكهرباء ( بما فيها تجديد تجهيزات المد بالكهرباء .)
- تجهيزات إشارة التمركز أو إشارات المحطات (بما فيها التحكم المركزي للخطوط .)
- التزويد بالاتصالات ( غير التجهيزات ذات الطابع المحلي .)
- مشاريع أخرى لإعادة التأهيل بمكونات تقنية متعددة تهدف إلى رفع قدرة و/أو أمن سير السكك الحديدية. .2 مترو وترامواي وتليفريك وفونيكولير :
- إنشاء خطوط جديدة للمترو أو الترامواي (المنشآت الأساسية والأنظمة والأجهزة المتنقلة والتجهيزات).
- توس يع المنشآت الأساسية (باستثناء العتاد المتنقل) للخطوط المتواجدة للمترو أو الترامواي.
- منشآت أساسية أخرى تهدف لرفع قدرة الخطوط المتواجدة للمترو أو الترامواي.
- تجهيز الم دن ذات الت ضاريس ال وعرة وشديدة الانحدار بوسائل النقل بواسطة الكوابل (تليفريك).
- تج هيز المناطق الشديدة الانحدار بوسائل النقل بالسكك الحديدية والجر بالكوابل (فونيكولير) في الأماكن التي يطرح فيها النقل بالكوابل (تليفريك) صعوبات. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة .3 المطارات :
- إنشاء مطارات جديدة وإنجازها أو توسيع القدرة المينائية المطارية.
- منشآت أساسية أخرى أو تجهيزات لدعم الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية.
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.