قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرّم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة 2013، يعدّل و يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 ال موافق 13 غش ت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد ال خاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو ال خدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.