قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة العدل في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم الإدارة المركزية بوزارة العدل في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية كما يأتي :
1 - مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة :
أ) المديرية الفرعية للقضاء المدني وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب تسيير الجهات القضائية ومتابعة نشاطها، مكتب العرائض، مكتب المنازعات مكتب التعاون القضائي المدني.
ب المديرية الفرعية للأعوان القضائيين وختم الدولة وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب تنظيم مهن الأعوان القضائيين وسير أجهزتها،
- مكتب المتابعات التأديبية والجزائية للأعوان القضائيين، مكتب ختم الدولة مكتب متابعة نشاط أمانات الضبط ومراقبة سيرها.
ج) المديرية الفرعية للحالة المدنية والجنسية وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب تغيير اللقب مكتب متابعة رقابة نشاط النيابة العامة للحالة المدنية
- مكتب الجنسية مكتب المنازعات المتعلقة بالجنسية.
د المديرية الفرعية لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب متابعة تنفيذ الأحكام القضائية مكتب متابعة خلايا التنفيذ.
2 - مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو :
أ) المديرية الفرعية للقضاء الجزائي وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية مكتب مراقبة وتنسيق نشاط النيابة العامة مكتب العرائض.
ب المديرية الفرعية للقضاء الجزائي المتخصص وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية المتخصصة والقضايا التابعة لها، مكتب متابعة نشاط محاكم الأحداث، مكتب التعاون القضائي الجزائي.
ج) المديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب تنفيذ العقوبات مكتب العفو.
د) المديرية الفرعية للشرطة القضائية وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب تسيير الشرطة القضائية مكتب متابعة وتنسيق نشاط الشرطة القضائية.
3 - مديرية الدراسات القانونية والوثائق :
أ) المديرية الفرعية للتشريع والتقنين وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب الدراسات التشريعية مكتب دعم الاتفاقيات القضائية الدولية، مكتب التقنين مكتب الدراسات التنظيمية.
ب المديرية الفرعية للاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الاجتهاد القضائي 8 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2006 م مكتب دراسة الأنظمة القضائية مكتب الدراسات الفقهية.
ج) المديرية الفرعية للإحصائيات والتحاليل وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب إحصائيات وتحليل النشاط القضائي الجزائي مكتب إحصائيات وتحليل النشاط القضائي المدني، مكتب إحصائيات وتحليل النشاط القضائي الإداري.
د المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تسيير الرصيد الوثائقي مكتب المجلات والدلائل القانونية مكتب المحفوظات.
4 - مديرية التعاون القانوني والقضائي :
أ) المديرية الفرعية لدراسة المعاهدات وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الاتفاقات الجهوية والمتعددة الأطراف، مكتب الاتفاقات الثنائية مكتب الترجمة.
ب المديرية الفرعية للشؤون الدولية وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب استراتيجية التعاون القانوني والقضائي، مكتب تنفيذ الدعم الدولي والتنسيق.
المادة 3
فتح المادةتنظم المديرية العامة للموارد البشرية كما يأتي :
1 - مديرية القضاة :
أ) المديرية الفرعية لتسيير المسار المهني للقضاة وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المناصب النوعية وقضاة الرتبة خارج السلم،
- مكتب تسيير المسار المهني لقضاة الرتبة الأولى، مكتب تسيير المسار المهني لقضاة الرتبة الثانية.
ب المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة تسيير النشاط الاجتماعي للقضاة مكتب الحماية الاجتماعية للقضاة.
2 - مديرية موظفي كتابة الضبط والإداريين :
أ) المديرية الفرعية لتسيير أسلاك كتابة الضبط وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب تسيير المسار المهني لسلك أمناء أقسام الضبط، مكتب تسيير المسار المهني لأمناء الضبط، مكتب تسيير المسار المهني لمعاوني أمناء الضبط، مكتب تسيير المناصب العليا للجهات القضائية.
ب المديرية الفرعية لتسيير الموظفين الإداريين وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تسيير المسار المهني للأسلاك الإدارية والتقنية مكتب تسيير الإطارات مكتب النشاط الاجتماعي لموظفي كتابة الضبط والإداريين.
3 - مديرية التكوين :
أ) المديرية الفرعية لتكوين القضاة وإعلامهم وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب برامج ومخططات التكوين مكتب التكوين المستمر للقضاة وإعلامهم.
ب المديرية الفرعية لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب التكوين القاعدي مكتب التكوين المستمر وتحسين المستوى.
المادة 4
فتح المادةتنظم المديرية العامة للمالية والوسائل كما يأتي :
1 - مديرية المالية والمحاسبة :
أ) المديرية الفرعية لميزانية التجهيز وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تقديرات ميزانية التجهيز 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
- مكتب التنفيذ والمتابعة المحاسبية.
ب المديرية الفرعية لميزانية التسيير وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تقديرات ميزانية التسيير، مكتب نفقات المستخدمين مكتب نفقات التسيير.
2 - مديرية المنشآت الأساسية والوسائل :
أ) المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية والتجهيزات وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب البرامج مكتب الدراسات ومتابعة الإنجاز، مكتب الفواتير ومتابعة الالتزامات.
ب المديرية الفرعية للصفقات والعقود وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب إعداد دفاتر الأعباء والتحاليل والانتقاء، مكتب الصفقات العمومية والعقود.
ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تسيير الأملاك المنقولة والعقارية مكتب تسيير حظيرة السيارات مكتب التموين والصيانة العامة.
المادة 5
فتح المادةتنظم المديرية العامة لعصرنة العدالة كما يأتي :
1 - مديرية الاستشراف والتنظيم :
أ) المديرية الفرعية للاستشراف وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب التحاليل والتدقيق مكتب التخطيط والاستشراف.
ب المديرية الفرعية للتنظيم وتتكون من مكتبين
(2) :
مكتب التصور ومتابعة أنظمة الإعلام مكتب التقييس.
2 - مديرية الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
أ) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب أنظمة الإعلام الآلي والشبكات مكتب صيانة أجهزة الإعلام الآلي، مكتب الاستغلال والمواكبة التكنولوجية.
ب المديرية الفرعية لتطبيقات الإعلام الآلي وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التصور والإنجازات التقنية مكتب قواعد المعطيات مكتب تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005.
وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية الطيب بلعيز مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.