قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المساعدين التقنيين لمسح الاراضي . 896
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية الثالثة للتعيين في سلك المساعدين التقنيين لمسح الاراضي (تقنيو مسح الاراضى سابقا المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي (تقنيو مسح الاراضي سابقا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبار بالجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين ان يتقدموا للاختبارات الكتابية فى اليوم والمكان المذكور على بطاقة الاستدعاء ..
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 16 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، تفتح المسابقة الى المحاسبين 900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1395 الطوبوغرافيين الذين يثبتون عند أول يوليو من سنة المسابقة أربع سنوات أقدمية في سلكهم •
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن الموضوعة في المسابقة بنسبة 30 من المناصب الشاغرة أى 66 .
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي • ا الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي • المدة : 3 ساعات – المعامل : 3 ،
(2) تقرير مضبوط باحداثيات مستطيلة على غرار رسم جانبي مرقم لجزء من مخطط المدة : 4 ساعات – - المعامل : 3 ،
3) اختبار في الرياضيات يدور موضوعه حول البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بأضل هذا القرار .
المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 ، وبالنسبة لهذه الاختبارات ، يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 .. 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 .
ب الاختبار الشفاهي :
يتمثل هذا الاختبار في أسئلة حول الطوبوغرافية تتعلق | بالبرنامج المنصوص عليه في الملحق الاول المرفق بهذا القرار المدة : 20 دقيقة - المعامل : 1 • ولا يستطيع أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان ..
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 في مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها.
المادة 8
فتح المادةيجب ان يحتوي ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية عن الطريق السلمي، على مايلي :
طلب للمشاركة في المسابقة يكتب بخط اليد .
نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك المحاسبين. - الطوبوغرافيين ، وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل للبطاقة
- الشخصية الخاصة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
المادة 9
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة التي تنشر عن طريق التعليق قبل شهر من تاريخ الاختبارات الكتابية .
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
- مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- مدير الشؤون العقارية وشؤون أملاك الدولة أو ممثله .
ممثل عن الموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء لسلك - المساعدين التقنيين للمساحة.
يجب على أعضاء لجنة الامتحان ماعدا ممثل الموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء، أن تكون لهم رتبة متصرف أو رتبة معادلة .
المادة 12
فتح المادةتضع لجنة الامتحان المشار اليها في المادة II أعلاه قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وتصدر هذه القائمة بموجب قرار من وزير المالية.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الذين قبلوا نهائيا في المسابقة مساعدين تقنيين للمساحة متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 .
عن وزير المالية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.