قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك المساعدين التقنيين للفلاحة 587
المادة الأولى
فتح المادةينظم حسب الاحكام الواردة في هذا القرار امتحان مهني للتعيين في سلك المساعدين التقنيين للفلاحة.
المادة 2
فتح المادةان الامتحان مشترك للشعب الثلاثة التالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71-58 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1971 المشار اليه أعلاه :
الانتاج الفلاحي، الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها،
- المخابر.
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان :
1 - لرؤساء مقاطعات الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، البالغة سنهم 40 سنة على الاكثر والمكملين الاربع سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية بهذه الصفة لغاية تاريخ الامتحان. 588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1395 ه ب للاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة والبالغة سنهم 40 سنة على الاكثر والمكملين لخمس سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية بهذه الصفة لغاية تاريخ الامتحان .
المادة 4
فتح المادةيجوز تأخير حد السن الاعلى المحدد أعلاه بسنة على كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز خمس سنوات. ويمكن مد هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات في النقط للمترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تودع أو ترسل طلبات المشاركة في الامتحان في ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى 12 شارع العقيد عميروش الجزائر العاصمة.
ويتعين على المترشحين أن يقدموا رفقة طلباتهم الاوراق التالية :
بطاقة المشاركة في الامتحان المعدة وفق النموذج الملحق بهذا القرار الملحق (2 (2) نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية لم تنقض سنة على تاريخها، نسخة مطابقة لاصل قرار التنصيب في الوظيفة التي تسمح بالمشاركة في هذا الامتحان وعند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية لعضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةيتضمن الامتحان أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفويين للقبول النهائي :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) اختبار يتناول موضوعا عاما يسمح بتقييم المستوى الثقافي للمترشح وطاقاته في التعبير الكتابي، المدة : 4 ساعات المعامل 2.
ب) دراسة أحوال تتعلق بتطبيق التقنيات الفلاحية على وضعية مهنية معينة . المدة : 4 ساعات المعامل 3.
ج) اختبار تقني فلاحي ذو اختيار يقدم في شكل أسئلة خاصة بالدروس المدة 3 ساعات المعامل 2.
وكل علامة تقل عن 5 على 20 في أحد الاختبارات تكون مسقطة .
د انشاء بالعربية خاص بالمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية.
وفي هذا الاختبار يختار المترشحون بين مختلف سلسلات التمارين المحددة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه.
كل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة. 2 – الاختبارات الشفوية للنجاح النهائي :
أ) أختبار شفوى يتناول السياسة الفلاحية ويكون في شكل حديث، المدة 15 دقيقة - المعامل 2.
ب اختبار شفوى للمراقبة يتناول المسائل التقنية المختلفة، المدة 15 دقيقة - المعامل 3.
المادة 8
فتح المادةان تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات يحدد ب 31 مايو سنة 1975
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 17 يونيو سنة 1975، بالجزائر ووهران وقسنطينة .
المادة 10
فتح المادةان البرنامج المفصل للاختبارات التقنية ملحق بهذا القرار .
المادة 11
فتح المادةيجوز للمترشحين أن يجروا جميع اختبارات الامتحان اما بالعربية واما بالفرنسية .
المادة 12
فتح المادةان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهنى تحدد وتنشر عن طريق اللصق من قبل وزارة الفلاحة ولاصلاح الزراعي.
المادة 13
فتح المادةيحدد عدد الوظائف التي يجب سدها ب 200 أي 10 % من الوظائف الشاغرة لهذا السلك وفقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 71 58 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1975 المشار إليه أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيمنح لكل اختبار علامة من 0 الى 20.
وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 7 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةلا يشارك فى الاختبارات الشفوية الا المترشحون الحائزون فى مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده من قبل لجنة الامتحان :
المادة 16
فتح المادةيحدد تأليف لجنة الامتحان كمايلي :
مدير الادارة العامة، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية ، مدير التعليم الفلاحي ، مدير الانتاج النباتي ، مدير الانتاج الحيواني .
الثلاثاء 8 جمادي الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589 مدير المنشآت الاساسية بالولايات ومندوبيات - التنمية الريفية ، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر. -
المادة 17
فتح المادةتنشر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 18
فتح المادةان المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان يعينون في وظيفة عون تقني للفلاحة كمتمرنين ويعينون على أساس حاجيات المصلحة وحسب ترتيبهم .
المادة 19
فتح المادةكل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر من تبليغه التعيين، يفقد الاستفادة من الامتحان .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 مارس سنة 1975 • عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوقلي حسن ثاني عبد الرحمن كيوان الملحق رقم 1 برنامج الاختبارات التنقية للامتحان المهني للتعيين في سلك المساعدين التقنيين للفلاحة قسم الانتاج النباتي :
- العلاقات بين الاراضى والمناخ في الفلاحة الميزات الطبيعية والكيمياوية والبيولوجية للارض - أشغال الارض استبدال المغروسات - التداولات،
- دراسة أهم المغروسات في الجزائر، آلات الاشغال الفلاحية : الجرار - المحراث، آلة تفريغ الغبار ... الخ، المحرك الذي يسير بالوقود - المحرك ديازال - مبادى
- - التسيير الارسال تقنولوجية الحفاظ على المواد الغذائية عصير الفواكه - الحليب الزبدة، القمح، الدقيق دراسة مزرعة فلاحية السكن المعامل - المزبلة)، مخطط المغروسات في مزرعة
- تنظيم حماية النباتات
- حماية المغروسات
- تنظيم المكافحة الجماعية.
السياسة الفلاحية الجزائرية قسم الانتاج الحيواني.
تربية المواشي في الجزائر - مكانتها في الاقتصاد الفلاحي.
الميزات الخارجية للغنم : وصفها، أسنانها، سنها، جنسها ... الخ .
فيما يخص البقر : وصفها جلدها، قرونها، اسنانها، سنها، تحديد ميزاتها الحليبية وخاصياتها المجزرية.
مختلف الاجناس الموجودة في الجزائر وملامتها.
تسيير تربية المواشى : السكن والتغذية وحفظ الصحة.
تربية الدواجن : أهميتها في الجزائر، ميزات العينات الرئيسية اختيار التناسلات تقدير الخاصيات، اللحم أو ولادة البيض - ادخال الدواجن والدجاج اللحمى.
تنظيم التسويق.
تربية النحل : تشريح وتنمية النحل - فوائد محل خلايا النحل.
مختلف أنواع محلات النحل - تركيبها ، صيانتها، تدبير محل للنحل عصري، جنى العسل.
النباتات العسلية أمراض وأعداء النحل.
السياسة الزراعية الجزائرية قسم الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها.
تنظيم الشجرة مختلف طرق تكاثر الاشجار. - الاصناف الكبيرة للنباتات الخشبية والمميزات المناخية للبيئة الغابوية :
التكوينات النباتية الرئيسية .
مختلف نماذج الغابات - الغابة والخشب في الاستغلال الفلاحي .
الاشغال الغابوية : النجوات الغابوية - القطاعة - التشخيب
- الاصطناعى - صيانة الأرض الغابوية – التنظيفات الحماية من الطفيليات - الحرائق .
التشجير - المبادىء العامة للتشجير في الجزائر - مختلف النماذج.
الاستعمال المتكرر للمنتجات الغابوية -
- عوامل انجراف الارض 590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1395 ه حماية الاراضى من الانجراف : استصلاحها، - الطرق الميكانيكية لمكافحة الانجراف - بناء شبكة من - المصطبات الاجهزة والادوات الخاصة بالطبوغرافية : وصفها استعمالها - ضبطها - التحقيقات وأسباب الاغلاط مسك الدفاتر الطبوغرافية الاستغلال الغابوي والمحاكم. - السياسة الفلاحية الجزائرية قسم الاقتصاد والتسيير :
مكان الفلاحة في الاقتصاد الوطني الجزائري البيئة الفلاحية - تدخل العوامل الخارجية على الانتاج الفلاحي، المميزات العامة للاقتصاد الفلاحي الجزائري - أهميته وتوزيع النشاطات القروية – الاملاك والخدمات الانتاج - الاستهلاك ملامة الانتاج - مع ضروريات ومبادىء الاولية والمنفعة والتكلفة من حيث القيمة والثمن.
مبادئ المقاييس التقنية والاقتصادية والمالية.
دراسة الوحدة الاساسية للانتاج :
الاستغلال الفلاحي : المسير ذاتيا والتعاوني والعائلي.
مبدأ الانتاجية وتطبيقه على كل عامل من عوامل الانتاج.
اسعار المنتجات الفلاحية - تأسيس الاسعار الفلاحية - لمانون العرض والطلب.
ميزات الصفقات الفلاحية.
تنظيم وتسيير الاستغلال الفلاحي.
القرض الفلاحي.
دراسة العالم الريفي.
تطور المجتمع الريفي أسبابه ونتائجه.
تأثير هذه العوامل على التعميم الفلاحي.
السياسة الفلاحية الجزائرية.
الملحق رقم 2 بطاقة المشاركة في الامتحان المهنى للتعيين في السلك ..........
الاسم تاريخ الميلاد المكان......................
الحالة العائلية المشاركة في حرب التحرير الوطني
- عضو جيش التحرير الوطني عضو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني (1) - العنوان الشخصي تاريخ الدخول الى الادارة التعيين في الرتبة التي تسمح بالمشاركة في الامتحان ..........
قرار رقم بتاريخ تاريخ بدء سريان مفعوله الوظيفة الحالية التعيين ...
الملاحظات ...
تأشيرة رئيس المصلحة حرر بتاريخ .......
امضاء المترشح
(1) يشطب عند الاقتضاء على العبارة غير المفيدة وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.