قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 يتعلق برفع المقدار الذي تعقد به الصفقات من طرف الجماعات المحلية 587
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للاستثناء المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 62 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، يرفع المقدار الذي تصير فيه نفقة ما موضوع صفقة طبقا للمواد بعده
المادة 2
فتح المادةيرفع مقدار عقد الصفقات من طرف البلديات والمؤسسات العمومية والنقابات البلدية المشتركة على الوجه التالي :
من 50.000 دج إلى 80.000 دج بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها من 300000 الى 600000 نسمة من 50.000 دج إلى 1000000 دج بالنسبة للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 600000 نسمة .
المادة 3
فتح المادةيحدد مقدار عقد الصفقات بالنسبة للولايات والمؤسسات العمومية التابعة لها ب 1000000 دج
المادة 4
فتح المادةيمكن تسديد النفقات المتعلقة بالاشغال والتزويدات المنجزة من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والنقابات البلدية المشتركة بالنسبة للسنة المالية و للمقاول والمزود اما على أساس مذكرات أو مجرد فاتورات •
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو 1974 • وزير التجارة عن وزير المالية عياشي يا كر الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.