قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنية النسخة الاصلية 20 5. ج 30 دج النسخة الاصليه وترجمتها 30 د.ج 50 درج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 30 د.ج 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 40 درج 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 مج 30-3200 تمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 : ج - تمى العدد للسير السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتر كير المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحد به اشتراكاتهم مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل و الاعلام عطاانهم ، يؤدى عن تعبير العنوان 0,40 د. ج - ثمن البشر على اساس 10 د. ج للسطر فهرس
- جارمان سابقا» «وسابان» الى مؤسسات عمومية للولاية . - 584
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 الموافق 3 مايو سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة الصادرة عن مايو سنة 1974 يتضمن تعيين مستشار تقنى 582 المجلس الشعبي لولاية قسنطينة المؤرخة في 13 ابريل سنة قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 | 1973 والرامية الى انشاء مؤسسة عمومية للمنتجات التقليدية أبريل سنة 1974 يتعلق بالتعريفة الكيلومترية المطبقة على للولاية 584 سيارات الاجرة (طاكسي) وزارة الداخلية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول الموافق 16 أبريل سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة 582 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 عام 1394 مايو سنة 1974 يتضمن نعيين قاض 584 المؤرخة قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1394 الموافق 18 أبريل في 12 أبريل سنة 1973 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سنة 1974 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص الجزائر، والرامية إلى تحويل الوحدات الاقتصاديه اخوان | محكمة بني صاف . 584
582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الاولى عام 1394 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 يتضمن انشاء مستشفى مدني في سيق (ولاية وهران) • 584 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 يتضمن تحويل مستشفى تيميمون للمساعدة الطبية والاجتماعية الى مستشفى عمومي للدائرة 585 قرارات مؤرخة في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 تتضمن الغاء مستشفيى باتنة وتيزي وزو للامراض الصدرية والمستشفى المدنى لبسكرة باعتبارها مؤسسات عمومية .. : 586 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات الكيماوية والبتركيماوية . 586 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 يتعلق برفع المقدار الذي تعقد به الصفقات من طرف الجماعات المحلية .. 587 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الضرائب 587
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1394 الموافق 15 أبريل سنة 1974 يتضمن الحاق اعتمادات بواسطة صندوق المساعدات . 587 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 27 ابريل سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير عام 588 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة قطعة أرض الى أملاك الدولة تابعة للقطعة رقم 7 مكرر 2 تبلغ مساحتها 616 م2 كائنة بقرية بوثلجة بلدية بني عمار . - 588
- قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى الاوراس يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 763 م 2 كائنة بقايس لفائدة وزارة البريد والمواصلات لبناء دار للبريد بهذه المدينة .. 588- مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 يعين السيد محمد أوسليم، مستشارا تقنيا مكلفا بدراسة البنايات الاساسية للموانىء والمطارات والسكك الحديدية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. قرار مؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتعلق بالتعريفة الكيلومترية المطبقة على سيارات الاجرة (طاكسي) ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ولاسيما المادة 26 منه ، وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولاسيما المادة 52 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة (طاكسي) ولا سيما المادتان 12 و 13 منه ، وبناء على اقتراح الولاة وبعد أخذ رأى المعهد الوطني للاسعار يقرر ما يلي : المادة الأولى : يتم الحصول على التعريفة الاساسية للكيلومتر المطبقة على سيارات الاجرة طاكسي) بتطبيق القاعدة الموجودة في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : تحدد التعريفات الدنيا والقصوى الخارجة عن الاطار المحدد والمطبقة خارج منطقة الاستغلال ، كمايلي :
الثلاثاء 6 جمادى الاولى عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 عن المسيرة السنوية القصوى البالغة 800000 كيلومتر، التعريفة الدنيا للكيلومتر الواحد هي 45ر0 د.ج. عن المسيرة السنوية الدنيا البالغة 500000 كيلومتر، التعريفة القصوى للكيلومتر الواحد هي 58ر0 د. ج . ويكون الرجوع بدون ركاب اذا اقتضى الحال ، على حساب الزبون. المادة 3 : يحدد الولاة التعريفة المطبقة محليا وفقا للعدد المتوسط للكيلومترات التي تقطعه سيارات الاجرة المقيمة بولاياتهم وهذا في حدود الاسعار المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : يتم الحصول على التعريفة «الداخلة في الاطار المحدد المطبقة داخل منطقة الاستغلال بزيادة 25 الى 50 % في التعريفة التي يحددها الولاة طبقا للمادة 3 أعلاه وذلك لمراعاة الرجوع بدون ركاب . ويحسب مستوى هذه الزيادة وفقا للسنة المئوية للكيلومترات التي قطعت بدون ركاب بالنسبة لمجموع الكيلومترات السنوية، اذ ان الزيادات الدنيا والقصوى تطابق كلا من معدل 20 بالمئة و 33 بالمئة . المادة 5 : تحدد التعريفة بالنسبة لكل مقعد والمطبقة في المناطق التي يسمح بالكراء المجزأ ب 25 بالمائة من التعريفة الداخلة فى الاطار المحدد كما نص على ذلك تطبيق المادة 4 أعلاه. المادة 6 : يقرر الولاة بالنسبة للولايات التي تطبق فيها عادة الزيادة في التعريفات عند السير في الليل ، صحة تطبيق هذه الزيادة. ويمكن أن تكون هذه دائمة أو وقتية فقط . كما يقررون أيضا الساعات التي تطبق فيها هذه الزيادة. المادة 8 : يستفيد الاولاد الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات في حالة الكراء المجزء ، من مجانية النقل والذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و 10 سنوات من نصف التعريفة بشرط أن يشغلوا نصف المقعد. اما الاولاد الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات أو أكثر فيدفعون ثمن المقعد الواحد بالتمام. المادة 9 : تحدد أسعار نقل الامتعة كمايلي : 1 (1) الطرود الصغيرة أو أمتعة اليد المحمولة داخل السيارة : مجانية ، 2 (2) الطرود والحقائب والصناديق الموضوعة في صندوق السيارة أو فوقها :
- الحقائب أو الطرود المماثلة في الحجم 50ر0 د. ج. لكا. واحد ، الصناديق أو الطرود المماثلة في الحجم 60 ره د. ج. لكل واحد. المادة 10 : يعين دليل المراجعة الاسعار مساو ل 1، عنة تاريخ صدور هذا القرار وقاعدته مبينة في الملحق . المادة 11 : تلغى جميع الاحكام التعريفية المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرارين المؤرخين في 29 يوليو سنة 1959 وفي 4 مايو سنة 1961 المادة 12 : يكلف مدير النقل البرى والولاة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وجرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ويكون معامل الزيادة عن السير بالليل 1,75 بالنسبة للتعريفة | أبريل سنة 1974… الخاصة بالنهار. ويطبق هذا المعامل كذلك على التعريفات الاضافية المقررة في المادتين 7 و 9 أدناه . المادة 7 : تحدد التعريفات الاضافية في جميع مناطق التراب الوطني كمايلي : 1 ( ) التحمل : الكراء غير المجزء 120 دج الكراء المجزء 30 ره د ج عن المقعد الواحد 2 (2) التحصيل الادنى : الكراء غير المجزء د. ج .3,00 الكراء المجزء 75 ره دج عن المقعد الواحد 3 (3) الوقوف للانتظار : الكراء غير المجزء فقط 00ر2 دج عن كل ربع ساعة عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي الملحق (1) التعريفة : ان الصيغة المتعلقة بالتعريفة هي : ت = ره س + 000022ره ط + 0000025ر0 (ص + ع ) م + ل + ن + ع
- ) I + كيلومتر / سنويا
584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الاولى عام 1394 ه الادلة المذكورة تعنى : ت: التعريفة ، س : استهلاك الوقود والزيت كل 100 كيلومتر . ط : ثمن استهلاك اطار الدولاب ، ص : الصيانة خ : التخفيف ، م : المرتب ، ل : المصاريف المالية ، ن : التأمين ، ع : «الفينيات والمصاريف المختلفة ر : الرسوم (الرسم الوحيد الاجمالي على خدمات المصالح الرسم على النشاط الصناعي والتجاري) . فالادلة المذكورة تؤخذ على حسب قيمتها ابتداء من 1 مارس سنة 1974. 2 (2) دليل المراجعة : الصيغة المتعلقة بدليل المراجعة هي كمايلي : م و 1 د = 10 0 + 30ره - + ر 020 + 40ره م م وز سس وفيها : د: دليل المراجعة ، مم : المرتب المتوسط لسائق السيارة الخفيفة في العام الاساسي كما يظهر من التصريحات لدى الادارة الجبائية ، وز : أسعار الوقود والزيت في العام الاساسي سس : سعر السيارة الجديدة في العام الاساسي والتي | قوتها الجبائية و أحصنة وتحمل 5 أشخاص .. م، و أ : تمثل نفس القيمة من حيث الزمان . وعندما يلاحظ تغيير يفوق 10 بالمئة فالاسعار القصوى والدنيا المذكورة في المادة 1 تدرس مرة أخرى وينتج عن ذلك مراجعة التعريفات . وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1394 الموافق 16 أبريل سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 12 أبريل سنة 1973 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية الجزائر، والرامية إلى تحويل الوحدات الاقتصادية اخوان جارمان سابقا» «وسابان» الى مؤسسات عمومية للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1394 الموافق 16 أبريل سنة 1974 تنفذ المداولة رقم 415 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر والمؤرخة في 12 أبريل سنة 1973 والتي بموجبها قررت ولاية الجزائر تحويل | الوحدات الاقتصادية «اخوان جارمان سابقا» «وسابان» الى مؤسسات عمومية للولاية . ويكون استغلال وتسيير هذه المؤسسات العمومية للولاية طبقا لاحكام الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة المؤرخة في 13 ابريل سنة 1973 والرامية الى انشاء مؤسسة عمومية للمنتجات التقليدية للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974، تنفذ المداولة رقم 73/4 المؤرخة في 13 أبريل سنة 1973 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والرامية الى انشاء مؤسسة عمومية للمنتجات التقليدية للولاية. وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 يعين السيد ابن على هدام، نائبا عاما لدى المجلس القضائي بوهران. قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1394 الموافق 18 أبريل سنة 1974 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة بني صاف بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1394 الموافق 18 أبريل سنة 1974، تحدث بدائرة اختصاص محكمة بني صاف جلسة ريفية تعقد في ابن سكران يومى الثلاثاء الاول والثالث من كل شهر . وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 يتضمن انشاء مستشفى مدنى في سيق ولاية وهران) ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 73-65 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تأسيس الطب المجاني في القطاعات الصحية ،
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1394 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 وبمقتضى المرسوم رقم 57 1090 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 والمتعلق بالمستشفيات والملاجيء العمومية في الجزائر المعدل بموجب المرسوم رقم 61-569 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1961 ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ولاسيما | القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1957 والمتعلق باحداث وتحويل وتوسيع أو اسقاط المؤسسات الاستشفائية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 73 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن الحاق الوحدات الصحية للمساعدة الطبية المجانية بمؤسسات الاستشفاء ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-6 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للمستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها المعدل بموجب المرسوم رقم 73-170 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على الملف المقدم من قبل مدير الصحة المجلس التنفيذى لولاية وهران ،
- وبناء على اقتراح مدير الهياكل الاساسية والميزانية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ينشأ مستشفى مدنى فى سيق (ولاية وهران) • المادة 2 : يخضع هذا المستشفى الجديد الذي بني كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، الى التشريع الساري المفعول وخاصة الى أحكام المرسوم رقم 57 1090 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 والنصوص اللاحقة به والمتعلقة بالمستشفيات والملاجىء العمومية في الجزائر … المادة 3 : يزود المستشفى الجديد بالاراضي والمباني والحقوق العقارية وكذلك الادوات الواردة في الجرد يوم الافتتاح المادة 4 : ستحدد فيما بعد سعة المستشفى التقنية وصنفه وعدد العاملين فيه المسموح به . . المادة 5 : يحول مستشفى سيق المختلط السابق ذو سعة تقنية تقدر ب 401 سريرا، الى مصلحة ملحقة بالمستشفى الجديد ويصبح بذلك موضوعا تحت إدارة اللجنة الادارية ومدير هذه المؤسسة الاخيرة المادة 6 : يزود المستشفى الجديد بكل الاموال المنقولة والعقارية التي كان مجهزا بها المستشفى السابق، ويخلف هذا الاخير فى كافة الحقوق والالتزامات ويتولى الاصول والخصوم. وتحول الهبات والوصايا التي كان لها تخصيص معين في المؤسسة المذكورة الى المستشفى الجديد مع التخصيص نفسه. المادة 7 : يسرى هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .. المادة 9 : يكلف مدير الهياكل الاساسية والميزانية ووالى وهران ومدير الصحة لدى المجلس التنفيذى لولاية وهران، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 عن وزير الصحة العمومية الكاتب العام جلول نميش قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 يتضمن تحويل مستشفى تيميمون للمساعدة الطبية والاجتماعية الى مستشفى عمومى للدائرة ان وزير الصحة العمومية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 57-1090 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 المعدل والمتعلق بالمستشفيات والملاجىء العمومية في الجزائر ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-69 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والقاضي بشمول مستشفيات وملاجىء عمالتي الواحات والساورة بتطبيق التشريع النافذ في المؤسسات التابعة للعمالات الاخرى ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 73 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن الحاق الوحدات الصحية للمساعدة الطبية المجانية بمؤسسات الاستشفاء 6 وبمقتضى المرسوم رقم 73-61 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للمستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها المعدل بموجب المرسوم رقم 73 170 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1957 والمتعلق باحداث وتحويل وتوسيع أو اسقاط المؤسسات الاستشفائية، وبعد الاطلاع على تقرير والى الساورة ،
- وبناء على اقتراح مدير الهياكل الاساسية والميزانية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحول مستشفى تيميمون للمساعدة الطبية والاجتماعية الى مستشفى عمومى للدائرة يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالى وتخضع هذه المؤسسة لاحكام المرسوم رقم 57-1090 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 والمتعلق بالمستشفيات والملاجيء العمومية في الجزائر والنصوص المتخذة لتطبيقه …
586 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1394 ه المادة 2 : يزود مستشفى تيميمون بكل الاموال المنقولة والعقارية التي كان مجهزا بها مستشفى المساعدة الطبية | والاجتماعية السابق، ويخلف هذا الاخير في كافة الحقوق والالتزامات ويتولى الاصول والخصوم المادة 3 : تحدد سعة مستشفى تيميمون التقنية ب 45 سريرا وسيحدد صنفه فيما بعد المادة 4 : يوضع مستشفى تيميمون تحت ادارة اللجنة الادارية ومدير المؤسسة . المادة 5 : تجرى تحت رقابة سلطات الوصاية العمليات الادارية للتصفية من جرد وايقاف الحسابات وعند الاقتضاء التصحيحات السابقة لنقل الاموال الى مستشفى تيميمون ولتولى هذا الاخير تسيير مستشفى أدرار الذي كان ملحقا به • المادة 6 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه . المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار المادة 8 : يكلف مدير الهياكل الاساسية والميزانية ووالى الساورة ومدير الصحة لدى المجلس التنفيذي لولاية الساورة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 • عن وزير الصحة العمومية الكاتب العام جلول نميش قرارات مؤرخة في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 تتضمن الغاء مستشفيى باتنة وتيزي وزو للامراض | الصدرية والمستشفى المدنى لبسكرة باعتبارها مؤسسات عمومية بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974، يلغى مستشفى باتنة للامراض الصدرية باعتباره مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ويحول الى مصلحة تابعة للقطاع الصحى لباتنة ويصبح بذلك تحت ادارة اللجنة الادارية ومدير هذا القطاع الصحى وتنقل الاموال المنقولة والعقارية التي زود بها هذا المستشفى وكذلك الاصول والخصوم التابعة له الى القطاع الصحى لباتنة الذي يحل محل المؤسسة الملغاة في جميع الحقوق والالتزامات. و تحول الهبات والوصايا التي كان لها تخصيص معين في المؤسسة الملغاة الى القطاع الصحى لباتنة مع نفس التخصيص. تلغى جميع الاحكام المخالفة. لهذا القرار .. بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974، يلغى مستشفى تيزي وزو للامراض الصدرية باعتباره مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى ويحول الى مصلحة تابعة للقطاع الصحي نذير بتيزي وزو ويصبح بذلك تحت ادارة اللجنة الادارية ومدير هذا القطاع الصحى . و تنقل الاموال المنقولة والعقارية التي زود بها هذا المستشفى وكذلك الاصول والخصوم التابعة له الى القطاع الصحي نذير بتيزي وزو الذى يحل محل المؤسسة الملغاة في جميع الحقوق والالتزامات . و تحول الهبات والوصايا التي كان لها تخصيص معين في المؤسسة الملغاة الى القطاع الصحي نذير بتيزي وزو مع نفس التخصيص • تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974، يلغى مستشفى بسكرة المدنى باعتباره مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ويحول الى مصلحة تابعة للقطاع الصحى الحكيم سعدان ببسكرة ويصبح بذلك تحت ادارة اللجنة الادارية ومدير هذا القطاع الصحى و تنتقل الاموال المنقولة والعقارية التي زود بها هذا المستشفى وكذلك الاصول والخصوم التابعة له الى القطاع الصحى الحكيم سعدان الذي يحل محل المؤسسة الملغاة في كل الحقوق والالتزامات . وتحول الهبات والوصايا التي كان لها تخصيص معين في المؤسسة الملغاة الى القطاع الصحى الحكيم سعدان مع نفس التخصيص تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . وزارة الصناعة والطاقة م مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 تنهى مهام السيد عبد النور آيت أويحيى بوصفه مديرا للصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ابتداء من أول يوليو سنة 1974، وذلك بناء على طلبه ..
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1394 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 87 $ وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 يتعلق برفع المقدار الذي تعقد به الصفقات من طرف الجماعات المحلية ان وزير التجارة ، ووزير المالية 6 بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي . وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادة 62 منه وبمقتضى الامر رقم 71-84 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل المواد 62 و 87 و 89 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن رفع الحد الذي تعقد به الصفقات من طرف البلدية . وبناء على تقرير وزير الداخلية المؤرخ في 3 ربيع الثاني
- عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 والمتعلق بطلب رفع المقدار الذى يصير عقد صفقة من طرف الجماعات المحلية ملزما وبعد الاستماع الى اللجنة المركزية للصفقات 6 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا للاستثناء المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 62 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، يرفع المقدار الذي تصير فيه نفقة ما موضوع صفقة طبقا للمواد بعده المادة 2 : يرفع مقدار عقد الصفقات من طرف البلديات والمؤسسات العمومية والنقابات البلدية المشتركة على الوجه التالي : من 50.000 دج إلى 80.000 دج بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها من 300000 الى 600000 نسمة من 50.000 دج إلى 1000000 دج بالنسبة للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 600000 نسمة . المادة 3 : يحدد مقدار عقد الصفقات بالنسبة للولايات والمؤسسات العمومية التابعة لها ب 1000000 دج المادة 4 : يمكن تسديد النفقات المتعلقة بالاشغال والتزويدات المنجزة من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والنقابات البلدية المشتركة بالنسبة للسنة المالية و للمقاول والمزود اما على أساس مذكرات أو مجرد فاتورات • المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو 1974 • وزير التجارة عن وزير المالية عياشي يا كر الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الضرائب بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 يعين السيد عبد الحميد عمراني، مديرا للضرائب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1394 الموافق 15 أبريل سنة 1974 يتضمن الحاق اعتمادات بواسطة صندوق المساعدات ان وزير المالية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-19 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على وصولات التسديد للخزينة الرئيسية
- المدينة الجزائر المثبتة لتسديد الى الخزينة العامة بالنسبة لسنة 1973 من قبل الرهان المشترك الحضرى لمبلغ مليونين وثلاثمائة وأربعة وعشرين ألفا وأربعمائة وتسعة وثمانين دينارا جزائريا واثنين وثمانين سنتيما (20324489,82 دج) برسم صندوق المساعدات لتشجيع تربية الخيل والكلاب ،
588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1394 ه يقرران ما يلى : المادة الأولى : يفتح بالنسبة لسنة 1974 وبرسم صندوق المساعدات اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وأربعة وعشرون الفا واربعمائة وتسعة وثمانون دينارا واثنان وثمانون سنتيما جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص (489,82-2.324 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والاصلاح الزراعي، الباب 44-28 «التشجيع للانتاج الحيواني «المادة 2» استعمال الاقتطاعات من الرهان المشترك لتربية الخيل والكلاب المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1394 الموافق 15 أبريل سنة 1974 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة والاصلاح الكاتب العام الزراعي محفوظ عوفي وبتفويض منه مدير الادارة العامة مصطفى التونسي قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 27 ابريل سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير عام ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد حبيب حقيقي كمدير عام ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1392 الموافق 14 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن اختصاصات المدير العام بوزارة المالية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد حبيب حقيقي، المدير العام الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 27 أبريل سنة 1974 • اسماعيل محروق قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر | سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة قطعة أرض الى املاك الدولة تابعة للقطعة رقم 7 مكرر 2 تبلغ مساحتها 616 م2 | كائنة بقرية بوثلجة بلدية بني عمار بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة تعاد الى أملاك الدولة بعد المداولة رقم 56 المؤرخة في 17 يوليو سنة 1973 والصادرة عن المجلس الشعبي البلدى لبنى عمار، قطعة أرض تبلغ مساحتها 616 م2 تابعة للقطعة رقم 7 مكرر 2 كائنة بقرية بو ثلجة منحتها الدولة محانا الى البلدية المذكورة بموجب القرار المؤرخ في 30 يوليو سنة 1969 .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى الاوراس يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 763 م2 كائنة بقايس لفائدة وزارة البريد والمواصلات لبناء دار للبريد بهذه المدينة بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى الاوراس، تخصص لفائدة وزارة البريد والمواصلات مقابل دفع مبلغ قيمته 190075 دج قطعة أرض تبلغ مساحتها 763 م 2 كائنة بقايس قصد بناء دار للبريد بهذه المدينة ويعد هذا التخصيص بمثابة تنازل. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم يننهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. عبد القادر بن مبارك - الجزائر