قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004 ، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة. 32

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.