قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يحدد كيفيات التكفل بمصاريف التغذية والنظافة البدنية للأشخاص الموقوفين تحت النظر داخل مقرات الأمن الوطني. 20
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات الموقوفين تحت النظر داخل مقرات الأمن الوطني.
التكفل بمصاريف التغذية والنظافة البدنية للأشخاص
المادة 2
فتح المادةتحدد تكاليف التغذية والنظافة البدنية للأشخاص الموقوفين تحت النظر، للشخص الواحد وفي اليوم الواحد، كما يأتي :
1 - مصاريف التغذية :
المناطق الوجبة فطور الصباح منطقة الشمال وجبة الغذاء ( سندوتش ) وجبة العشاء ( سندوتش ) فطور الصباح منطقة الجنوب وجبة الغذاء ( سندوتش ) وجبة العشاء ( سندوتش ) فطور الصباح جميع المناطق وجبة الغذاء ( سندوتش ) ( فصل الشتاء ) وجبة العشاء ( سندوتش )
2 - مصاريف النظافة البدنية :
الكمية المواد
1 - قطعة صابون 1 معجون الأسنان
1 - فرشة الأسنان 1 منشفة الاستحمام 1 لوازم الحلاقة 1 غاسول 1 مشط 1 محفظة
المادة 3
فتح المادةيستفيد كل شخص يخضع لإجراء التوقيف تحت النظر داخل مقرات الأمن الوطني لمدة تزيد عن 48 ساعة من محفظة بقيمة محددة ب 460,00 دج ، تحتوي على مواد النظافة البدنية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
يمكن استبدال هذه المواد بمواد أخرى ملائمة في حدود المبالغ المبينة في المادة 2 أعلاه ، إذا كان الشخص الموقوف من جنس الأنثى.
تحدد كيفيات استعمال المواد المعنية من طرف الأشخاص الموقوفين تحت النظر، عن طريق تعليمة صادرة عن المدير العام للأمن الوطني.
قيمة الوجبة المجموع 20,00 دج 130,00 دج 335,00 دج / لليوم 185,00 دج 45,00 دج 130,00 دج 370,00 دج / لليوم 195,00 دج 20,00 دج 250,00 دج 400,00 دج / لليوم 130,00 دج سعر الوحدة المجموع 45,00 دج 50,00 دج 40,00 دج 150,00 دج 460,00 دج 45,00 دج 20,00 دج 10,00 دج 100,00 دج
المادة 4
فتح المادةتقتطع النفقات المتعلقة بمصاريف التغذية والنظافة البدنية للأشخاص الموقوفين تحت النظر، من الأبواب رقم 34-06 ورقم 34 – 16 التغذية " ورقم 34 – 13 "اللوازم " بجدول ميزانية التسيير للأمن الوطني.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011.
وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.