قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية . 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 27 رجب عام 1432 ه 29 يونيو سنة 2011 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 11-231 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى.
مرسوم تنفيذي رقم 11-232 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 دائرة سغوان في ولاية المدية.
مراسيم فردية الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لدى رئيس
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجيّة. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مدير مكلف بالدراسات الاستشرافية بقسم الدراسات الاستشرافية والتنمية المستدامة بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 العامة للتخطيط والاستشراف – سابقا
الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات بالمحافظة .. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1432 الموافق 19 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 والبيئة والسياحة - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 البليدة.
الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية
الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة في
مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام بجامعة بجاية. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام بجامعة تيزي وزو… 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة ورقلة…. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 قسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 ولاية سيدي بلعباس . الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الطب بجامعة
الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الاستشراف والإحصائيات.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بوزارة الاستشراف والإحصائيات.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1432 الموافق 19 يونيو سنة 2011، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين . مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 وتنظيمها بوزارة التّجارة.
الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن التعيين بوزارة التهيئة العمرانية
الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن تعيين المدير العام لضبط النشاطات
27 رجب عام 1432 ه 29 يونيو سنة 2011 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 والبحث العلمي.
فهرس (تابع) الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التعليم العالي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن التعيين بجامعة بجاية. 19 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمنان التعيين بجامعة تبسة. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن التعيين بجامعة تيزي وزو … 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن التعيين بجامعة سطيف. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن تعيين عميد كلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. 19 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 4 رجب عام مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 للمناجمنت. 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمنان تعيين أمينين عامين لجامعتين… 20 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا
مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للمدارس التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير .. 20 مراسيم رئاسية مؤرخة في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، تتضمن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يحدد كيفيات التكفل بمصاريف التغذية والنظافة البدنية للأشخاص الموقوفين تحت النظر داخل مقرات الأمن الوطني. 20 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1432 الموافق 16 مايو سنة 2011، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية. 22 قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة. وزارة التجارة يونيو سنة 2011، يحدد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح
29 يونيو سنة 2011 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 11-231 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 08 – 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 82 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2010-2011، المتوسطات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2010 – 2011، المتوسطات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011. أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة المتوسطات المنشأة رمز رقم للسنة الدراسية 2010/2011 رمز الولاية البلدية التعريف تسمية المؤسسة العنوان الولاية البلدية الوطني 01 أدرار 01.24 تالمين 7322 01.11 زاوية كنتة 7323 02 الشلف 02.24 بوزغاية 7324 02.01 الشلف 7325 02.01 الشلف 7326 02.04 بوقادير 7327 02.03 سنجاس 7328 02.06 صبحة 7329 02.06 صبحة 7330 02.20 الشطية 7331 02.01 الشلف 7332 02.28 أبو الحسان 7333 02.25 تنس 7334 02.12 الظهرة 7335 02.18 حرشون 7336 متوسطة تغوزي تالمين متوسطة تيوريرين زاوية كنتة متوسطة بغدور بوزغاية متوسطة بن سعيد صالح الشلف متوسطة الموافقية الشلف متوسطة السبيعات بوقادير متوسطة حي النوري سنجاس متوسطة أولاد زيان صبحة متوسطة صبحة صبحة متوسطة الأرض البيضاء الشطية متوسطة عتبة الجيلالي الشلف متوسطة لطرش زيان أبو الحسان متوسطة عين اللوز تنس متوسطة أولاد بوزيد الظهرة متوسطة حرشون الغربية حرشون
27 رجب عام 1432 ه 29 يونيو سنة 2011 م رمز الولاية الولاية رمز البلدية البلدية 03 الأغواط 03.19 | قلتة سيدي ساعد 03.13 أفلو 03.21 | عين سيدي علي 04 | أم البواقي | 04.21 | هنشير تومغاني 04.19 | بحير الشرقي 04.07 | أولاد حملة 05 باتنة 05.01 | باتنة 05.48 | وادي الطاقة 06 بجاية 06.43 | لفلاي 06.49 | تيزي نبربر 06.17 | إغيل علي 07 بسكرة 07.21 | طولقة 07.31 | الغروس 08 بشار 08.01 بشار 08.01 بشار 08.13 | تاغيت 10 البويرة 10.01 | البويرة 10.18 | برج أو خريص 10.13 | الأخضرية 10.17 | شرفة 10.34 | بوكرم 11 تا منغست 11.01 تا منغست 12 تبسة 12.01 | تبسة 12.02 | بئر العاتر 12.01 | تبسة 13 تلمسان 13.13 | أولاد ميمون 13.27 مغنية
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7337 متوسطة وادي الطويل قلتة سيدي ساعد 7338 متوسطة أفلو مركز أفلو 7339 متوسطة عين سيدي علي عين سيدي علي 7340 متوسطة هنشير تومغاني مركز هنشير تومغاني 7341 متوسطة بحير الشرقي مركز بحير الشرقي 7342 متوسطة أولاد حملة أولاد حملة 7343 متوسطة حي تامشيط باتنة 7344 متوسطة وادي الطاقة وادي الطاقة 7345 متوسطة لفلاي لفلاي 7346 متوسطة تيزي نبربر الجديدة تيزي نبربر 7347 متوسطة إغيل علي إغيل علي 7348 متوسطة فرفار طولقة 7349 متوسطة طريق العامري العتيق الغروس 7350 متوسطة جنين ضيف الله بشار 7351 متوسطة المنطقة الزرقاء بشار 7352 متوسطة بربي تاغيت 7353 متوسطة البويرة البويرة 7354 متوسطة برج أو خريص الجديدة برج أو خريص 7355 متوسطة المدينة الجديدة الأخضرية 7356 متوسطة شرفة الجديدة شرفة 7357 متوسطة بوكرم بوكرم 7358 متوسطة حي ادريان تا منغست 7359 متوسطة حي المرجة تبسة 7360 متوسطة حي الزاوية بئر العاتر 7361 متوسطة حي الجرف 2 تبسة 7362 متوسطة سيدي الزواوي أولاد ميمون 7363 متوسطة الحمري مغنية
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 27 رجب عام 1432 ه رمز الولاية الولاية رمز البلدية البلدية 14 تيارت 14.22 | قرطوفة 14.36 | شحيمة 15 تيزي 15.50 مقلة وزو 15.12 | بونوح الجزائر 16.14 | براقي شرق 16.42 | برج البحري 16.39 | هراوة 16.33 | | | | الكليتوس 16.37 - سيدي موسى 16 16.39 | هراوة الجزائر | 16.18 | القبة وسط الجزائر | 16.55 | السويدانية غرب 16.48 | الدويرة 17 الجلفة 17.33 | حاسي فدول 17.25 | دار الشيوخ 17.06 سد الرحال 17.17 مسعد 17.01 الجلفة 17.01 | الجلفة 18 جيجل 18.08 الشحنة 18.09 | الميلية 18.25 | الجمعة بني حبيبي 18.06 | الأمير عبد القادر 19 سطيف 19.58 | الطاية 19.32 | حمام السخنة 19.20 | العلمة 19.14 | عين عباسة 19.42 | تالة ايفاسن 19.38 | تيزي نبشار 29 يونيو سنة 2011 م الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7364 متوسطة تامدة مركز قرطوفة 7365 متوسطة شحيمة مركز شحيمة 7366 متوسطة عيسات إيدير مقلة 7367 متوسطة بونوح بونوح 7368 متوسطة بن طلحة براقي 7369 متوسطة بن جعيدة برج البحري 7370 متوسطة هراوة مركز هراوة 7371 متوسطة رماضنية الكليتوس 7372 متوسطة سيدي موسى سيدي موسى 7373 متوسطة عين الكحلة هراوة 7374 متوسطة حي المنظر الجميل القبة 7375 متوسطة حي النخيل السويدانية 7376 متوسطة الطريق الوطني رقم 36 الدويرة 7377 متوسطة حاسي فدول حاسي فدول 7378 متوسطة حي طريق القباب دار الشيوخ 7379 متوسطة سد الرحال سد الرحال 7380 متوسطة المدخل الشمالي طريق الجلفة مسعد 7381 متوسطة حي عين سرار الجلفة 7382 متوسطة حي بنات بلكحل الجلفة 7383 متوسطة الشحنة مركز الشحنة 7384 متوسطة المصيف الميلية 7385 متوسطة الجمعة بني حبيبي مركز الجمعة بني حبيبي 7386 متوسطة مزراق الشريف الأمير عبد القادر 7387 متوسطة أم لعجول الطاية 7388 متوسطة حمام السخنة حمام السخنة 7389 متوسطة العلمة العلمة 7390 متوسطة البطحاء عين عباسة 7391 متوسطة أولاد السعدي تالة ايفاسن 7392 متوسطة تيزي نبشار تيزي نبشار
27 رجب عام 1432 ه 29 يونيو سنة 2011 م رمز الولاية الولاية رمز البلدية البلدية 19 سطيف 19.23 | الرصفة (تابع) 19.28 | عين أولمان 19.11 | الحامة 19.47 | أولاد صابر 19.17 قجال 21 سكيكدة 21.08 بن عزوز 22 سيدي 22.01 | سيدي بلعباس بلعباس 22.14 | سيدي لحسن 22.17 تنيرة 22.42 | بلعربي 22.23 | رأس الماء 22.01 | سيدي بلعباس 23 عناية 23.05 | البوني 23.05 | البوني 23.01 عنابة 23.02 برحال 23.03 الحجار 23.01 | عنابة 26 المدية 26.01 | المدية 26.09 | القلب الكبير 26.57 | العوينات 26.32 عزيز 26.38 | الشهبونية 27 مستغانم 27.27 | مزغران 27.27 | مزغران 27.03 فرناقة 27.16 | سيدي لخضر 28 المسيلة 28.46 | ولتام 28.16 | سيدي عيسى 28.33 زرزور 28.41 | عين الملح 28.22 | سيدي عامر
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7393 متوسطة أولاد بوسلامة الرصفة 7394 متوسطة شرشورة عين أولمان 7395 متوسطة الحامة مركز الحامة 7396 متوسطة عين الرمان أولاد صابر 7397 متوسطة المزارة قجال 7398 متوسطة عين النشمة بن عزوز 7399 متوسطة الزاوية سيدي بلعباس 7400 متوسطة سيدي لحسن سيدي لحسن 7401 متوسطة تنيرة تنيرة 7402 متوسطة بلعربي بلعربي 7403 متوسطة رأس الماء رأس الماء 7404 متوسطة تجزئة رقم 5 سيدي بلعباس 7405 متوسطة حي وادي النيل البوني 7406 متوسطة سيدي سالم البوني 7407 متوسطة حي الريم عنابة 7408 متوسطة أحمد بوقصاص برحال 7409 متوسطة الحجار مركز الحجار 7410 متوسطة حي الصفصاف عنابة 7411 متوسطة القطب الحضري المدية 7412 متوسطة القلب الكبير القلب الكبير 7413 متوسطة العوينات مركز العوينات 7414 متوسطة القطب الحضري عزيز 7415 متوسطة القطب الحضري الشهبونية 7416 متوسطة مزغران مركز مزغران 7417 متوسطة أوريعة مزغران 7418 متوسطة القدادرة فرناقة 7419 متوسطة سيدي لخضر سيدي لخضر 7420 متوسطة ولتام مركز ولتام 7421 متوسطة حي السوق سيدي عيسى 7422 متوسطة زرزور مركز زرزور 7423 متوسطة حي الملعب عين الملح 7424 متوسطة سيدي عامر سيدي عامر
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 27 رجب عام 1432 ه رمز رمز البلدية الولاية الولاية البلدية | 30 ورقلة 30.08 | النزلة 31 وهران 31.09 | عين الترك 31.01 وهران 31.03 | بئر الجير 31.03 | بئر الجير 35 بومرداس 35.31 | خميس الخشنة 35.25 | بني عمران 35.02 | بودواو 35.01 | بومرداس 35.11 سي مصطفى 36 الطارف 36.13 | الذرعان 36.18 | الشط 38 تيسمسيلت | 38.01 | تيسمسيلت 38.01 | تيسمسيلت 38.10 | العيون 38.03 | ثنية الأحد 39 الوادي 39.21 | سطيل 39.15 | دوار الماء 40 خنشلة 40.14 | تامزة 40.11 | ششار 40.03 | | قايس 40.13 | ببار 40.13 ببار 42 43 تيبازة 42.14 شرشال 42.10 | قوراية 42.21 - سيدي غيلاس 43 ميلة 43.06 | تلاغمة 43.06 | تلاغمة 43.08 | تاجنانت 43.02 | فرجيوة 29 يونيو سنة 2011 م الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7425 متوسطة حي النصر النزلة 7426 متوسطة تروفيل عين الترك 7427 متوسطة حي بوعمامة وهران 7428 متوسطة حي الياسمين بئر الجير 7429 متوسطة حي عدل 1063 مسكن بئر الجير 7430 متوسطة أولاد علي خميس الخشنة 7431 متوسطة وادي جنان بني عمران 7432 متوسطة الهضبة بودواو 7433 متوسطة حي 800 مسكن بومرداس 7434 متوسطة سي مصطفى الجديدة سي مصطفى 7435 متوسطة عين علام الجديدة الذرعان 7436 متوسطة الشط الجديدة الشط 7437 متوسطة طريق سيدي عابد تيسمسيلت 7438 متوسطة حي حليل تيسمسيلت 7439 متوسطة حي السلام العيون 7440 متوسطة أحمد رزوق ثنية الأحد 7441 متوسطة سطيل سطيل 7442 متوسطة دوار الماء دوار الماء 7443 متوسطة عين ميمون تامزة 7444 متوسطة فريجو ششار 7445 متوسطة قايس الجديدة قايس 7446 متوسطة عين جربوع ببار 7447 متوسطة بلقاسم بن النصيب ببار 7448 متوسطة شرشال الجديدة شرشال 7449 متوسطة وادي السبت قوراية 7450 متوسطة سيدي غيلاس سيدي غيلاس 7451 متوسطة أولاد اسمايل تلاغمة 7452 متوسطة حي الزمالة تلاغمة 7453 متوسطة تاجنانت الجديدة تاجنانت 7454 متوسطة فرجيوة الجديدة فرجيوة
27 رجب عام 1432 ه 29 يونيو سنة 2011 م رمز الولاية الولاية رمز البلدية البلدية 44 عين الدفلى 44.22 برج الأمير خالد 44.35 | تبركانين 44.15 | وادي جمعة 44.23 | عين الترك 44.25 | إبن علال 46 عين 46.03 | عين الكيحل تموشنت 46.14 | المالح 46.01 | عين تموشنت 46.23 | بني صاف 47 غرداية 4705 | متليلي 4705 | متليلي 48 غليزان 48.07 | الحمادنة 48.14 | جديوية 48.01 | غيليزان 48.01 | غيليزان
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7455 متوسطة 5 جويلية 1962 برج الأمير خالد 7456 متوسطة الحجاج تبركانين 7457 متوسطة حسيبة بن بوعلي وادي جمعة 7458 متوسطة أحمد يعقوب عين الترك 7459 متوسطة محمد البوعمراني إبن علال 7460 متوسطة عين الكيحل عين الكيحل 7461 متوسطة المالح المالح 7462 متوسطة المدينة الجديدة العقيد عثمان عين تموشنت 7463 متوسطة بني صاف بني صاف 7464 متوسطة حي شعبة سيدي الشيخ متليلي 7465 متوسطة حي النوميرات متليلي 7466 متوسطة الحمادنة الجديدة الحمادنة 7467 متوسطة أولاد سيدي اعمر جديوية 7468 متوسطة حي شميريك الجديدة غليزان 7469 متوسطة حي برمادية الجديدة غليزان الملحق الثاني قائمة المتوسطات الملغاة للسنة الدراسية 2010/2011 رمز الولاية رمز الولاية البلدية البلدية 02 الشلف 02.01 الشلف 02.01 الشلف 02.01 الشلف 02.28 | أبو الحسان 04 05 أم 04.19 بحير الشرقي البواقي 05 باتنة 05.01 باتنة رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 03573 متوسطة بلغربي القديمة (تعاد إلى التعليم | الشلف الابتدائي) (تنقل إلى متوسطة بلغربي الجديدة) 03733 متوسطة بن سعيد صالح القديمة (بناء الشلف جاهز يهدم) (تنقل إلى متوسطة بن سعيد صالح الجديدة) 00030 متوسطة عتبة الجيلالي القديمة (بناء جاهز الشلف يهدم) (تنقل إلى متوسطة عتبة الجيلالي الجديدة) 00087 متوسطة لطرش زيان القديمة (تهدم مع أبو الحسان الإبقاء على الجناح التربوي) (تنقل إلى متوسطة لطرش زيان الجديدة) 00180 متوسطة بن عيش معلوم القديمة (تحول بحير الشرقي إلى ثانوية) (تنقل إلى متوسطة بن عيش معلوم الجديدة) 03885 متوسطة حي تامشيط القديمة (تحول إلى باتنة ثانوية) (تنقل إلى متوسطة حي تامشيط الجديدة)
10 الجريدة الرسمية الولاية الولاية رمز البلدية البلدية 06 بجاية 06.43 | لفلاي 12 تبسة 12.13 | العقلة 12.03 | الشريعة 15 تيزي وزو | 15.50 | مقلة 17 الجلفة 17.06 سد الرحال 18 جيجل 18.10 - سيدي معروف 18.06 | الأمير عبد القادر 19 سطيف 19.58 | الطاية 22 سيدي 22.17 | تنيرة بلعباس 22.42 | بلعربي 44 عين 44.25 | إبن علال الدفلى 44.23 عين الترك 44.15 | وادي جمعة 44.22 | برج الأمير خالد للجمهورية الجزائرية / العدد 36 27 رجب عام 1432 ه 29 يونيو سنة 2011 م الملحق الثاني (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 00393 متوسطة لفلاي القديمة (تعاد إلى التعليم الفلاي الابتدائي) (تنقل إلى متوسطة لفلاي الجديدة) 00712 متوسطة سعدي الطاهر القديمة (تحول إلى العقلة ثانوية) (تنقل إلى متوسطة سعدي الطاهر الجديدة) 00701 | متوسطة طريق العقلة القديمة (تحول إلى الشريعة ثانوية) (تنقل إلى متوسطة طريق العقلة الجديدة) 01016 متوسطة عيسات إيدير القديمة (تلحق | مقلة المحلات التربوية بمتوسطة سي عبدالله) تنقل إلى متوسطة عيسات إيدير الجديدة) 04265 متوسطة أحمد بن الصحراوي القديمة (تعاد سد الرحال إلى التعليم الابتدائي) (تنقل إلى متوسطة أحمد بن الصحراوي الجديدة) 01360 متوسطة سيدي معروف القديمة (تلحق | سيدي معروف المحلات بثانوية قشدل علي) (تنقل إلى متوسطة سيدي معروف الجديدة) 01346 متوسطة مرزوق شريف القديمة ( تهدم الأمير عبد القادر تنقل إلى متوسطة مرزوق شريف الجديدة) 01495 متوسطة أبوبكر الرازي القديمة (بناء الطاية جاهز يهدم ) ( تنقل إلى متوسطة أبوبكر الرازي الجديدة) 01675 متوسطة صبحي عيسى القديمة (تعاد إلى تنيرة التعليم الابتدائي) (تنقل إلى متوسطة صبحي عيسى الجديدة) 01691 | متوسطة فرش يوب القديمة (تهدم) (تنقل بلعربي إلى متوسطة فرش يوب الجديدة) 03819 | متوسطة محمد البوعمراني القديمة (بناء | إبن علال جاهز يهدم) (تنقل إلى متوسطة محمد بوعمراني الجديدة) 02935 متوسطة أحمد يعقوب القديمة (بناء جاهز عين الترك يهدم) (تنقل إلى متوسطة أحمد يعقوب الجديدة) 04014 | متوسطة حسيبة بن بوعلي القديمة (بناء | وادي جمعة جاهز يهدم) (تنقل إلى متوسطة حسيبة بن بوعلي الجديدة) 04013 | متوسطة 5 جويلية 1962 القديمة بناء جاهز | برج الأمير خالد يهدم) (تنقل إلى متوسطة 5 جويلية 1962 الجديدة)
27 رجب عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 11 29 يونيو سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-232 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 08 – 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 82 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2010-2011، الثانويات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2010 – 2011، الثانويات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011. أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة الثانويات المنشأة للسنة الدراسية 2010/2011 رمز رقم رمز الولاية البلدية التعريف الولاية البلدية الوطني 01 أدرار 0114 تامنتيت 7470 0113 تامكتن 7471 02 03 الشلف 30 02 تلاسة 7472 0209 أولاد بن عبد القادر 7473 03 الأغواط 10 03 تاجرونة 7474 16 03 16 وادي مرة 7475 13 03 أفلو 7476 12 03 العصافية 7477 0301 الأغواط 7478 0301 الأغواط 7479 تسمية المؤسسة العنوان ثانوية تمنتيت تامنتيت ثانوية تامكتن تامكتن ثانوية تلاسة مركز تلاسة ثانوية أولاد بن عبد القادر الجديدة أولاد بن عبد القادر ثانوية تاجرونة مركز تاجرونة ثانوية وادي مرة مركز وادي مرة ثانوية ضاية لقراد مركز أفلو ثانوية العصافية مركز العصافية ثانوية الواحات الشمالية الشرقية الأغواط ثانوية الواحات الشمالية الغربية الأغواط
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 27 رجب عام 1432 ه 29 يونيو سنة 2011 م الملحق الأول ( تابع ) رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 04 أم 07 04 أولاد حملة البواقي 19 04 19 بحير الشرقي 13 04 | قصر الصباحي 0410 | العامرية 0425 - سوق نعمان 16 04 | مسكيانة 05 باتنة 56 05 أولاد عمر 0501 | باتنة 09 البليدة 03 09 | البوينان 0920 | بوعرفة 10 البويرة 31 10 | الدشمية 1004 | سوق الخميس 1009 | تاغزوت 1026 | الجباحية 11 10 11 مزدور 1001 | البويرة 11 تامنغست 1101 تا منغست 1101 تا منغست 12 تبسة 03 12 الشريعة 13 12 العقلة 14 تيارت 1430 | | | | رشايقة 17 الجلفة | 1708 بيرين 02 17 مجبرة 01 17 | الجلفة 31 17 عين وسارة 22 17 سلمانة 33 17 حاسي فدول رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7480 ثانوية أولاد حملة أولاد حملة 7481 ثانوية مفدي زكاريا بحير الشرقي 7482 ثانوية الهادي محمود قصر الصباحي 7483 ثانوية الطيب العقبي العامرية 7484 ثانوية عناب ميلود سوق نعمان 7485 ثانوية رشيد عجالي مسكيانة 7486 ثانوية أولاد عمر أولاد عمر 7487 ثانوية تامشيط باتنة 7488 ثانوية حي الحساينية البوينان 7489 ثانوية حي الدريوش بوعرفة 7490 ثانوية الدشمية الدشمية 7491 ثانوية سوق الخميس سوق الخميس 7492 ثانوية تاغزوت تاغزوت 7493 ثانوية الجباحية الجباحية 7494 ثانوية مزدور مزدور 7495 ثانوية حي 140 مسكن البويرة 7496 ثانوية قطع الوادي تا منغست 7497 ثانوية حي تهقارت تا منغست 7498 ثانوية طريق العقلة الشريعة 7499 ثانوية سعدي الطاهر العقلة 7500 ثانوية رشايقة مركز رشايقة 7501 ثانوية بيرين الجديدة بيرين 7502 ثانوية مجبرة مجبرة 7503 ثانوية الفصحى الجلفة 7504 ثانوية عين وسارة عين وسارة 7505 ثانوية سلمانة سلمانة 7506 ثانوية حاسي فدول حاسي فدول
27 رجب عام 1432 ه الجريدة 29 يونيو سنة 2011 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 13 الملحق الأول ( تابع ) رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 18 جيجل 19 18 | بوسيف أولاد عسكر 1814 قاوس 19 سطيف 1901 | سطيف 39 19 صالح باي 20 سعيدة 04 20 | أولاد خالد 2001 | سعيدة 2013 عين السخونة 21 سكيكدة 29 21 بين الويدان 09 21 | السبت 23 عنابة 06 23 | وادي العنب 2305 | البوني 24 قالمة 23 24 | عين العربي 2402 نشماية 25 قسنطينة 2510 عين السمارة 27 مستغانم 2701 | مستغانم 28 المسيلة 22 28 سيدي عامر 30 ورقلة 17 30 إبن ناصر 31 وهران 13 31 سيدي الشحمي 3101 | وهران 03 31 | بئر الجير 32 البيض 3201 | البيض 34 برج 3433 | الرابطة بو عريريج 01 34 برج بوعريريج رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7507 ثانوية الزويتنة بوسيف أولاد عسكر 7508 ثانوية قاوس مركز قاوس 7509 ثانوية شوف الكداد سطيف 7510 ثانوية صالح باي مركز صالح باي 7511 ثانوية رباحية أولاد خالد 7512 ثانوية شاوش عبد الحميد سعيدة 7513 ثانوية عين السخونة عين السخونة 7514 ثانوية بين الويدان بين الويدان 7515 ثانوية السبت السبت 7516 ثانوية حي خرازة وادي العنب 7517 ثانوية سيدي سالم البوني 7518 ثانوية عين العربي عين العربي 7519 ثانوية نشماية نشماية 7520 ثانوية حي حريشة عين السمارة 7521 ثانوية حي كاسطور الجديدة مستغانم 7522 ثانوية سيدي عامر مركز سيدي عامر 7523 ثانوية إبن ناصر إبن ناصر 7524 ثانوية حي الصباح سيدي الشحمي 7525 ثانوية حي الزيتون وهران 7526 ثانوية حي عدل 1063 سكن بئر الجير 7527 ثانوية أولاد يحي البيض 7528 ثانوية بلعروسي بن يحي الرابطة 7529 ثانوية طريق زمورة برج بوعريريج
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 27 رجب عام 1432 ه رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 35 بومرداس | 3510 | | | | زموري 01 35 | بومرداس 3505 | بغلية 39 الوادي 16 39 | سيدي عون 15 39 دوار الماء 21 39 سطيل 40 خنشلة 4013 | ببار 4006 عين الطويلة 42 تيبازة 18 42 | بواسماعيل 4216 | مراد 43 ميلة 12 43 | أولاد خلوف 4301 ميلة 23 43 | ترعي باينان 44 عين 4433 عين بويحيى الدفلى 4404 | خميس مليانة 4431 | بطحية 45 النعامة | 4505 سفيسيفة 46 عين 4608 | تارقة تموشنت | 4623 | بني صاف 48 غليزان 4801 | غليزان 29 يونيو سنة 2011 م الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7530 ثانوية زموري الجديدة زموري 7531 ثانوية فرانس فانون الجديدة بومرداس 7532 ثانوية بغلية الجديدة بغلية 7533 ثانوية سيدي عون سيدي عون 7534 ثانوية دوار الماء دوار الماء 7535 ثانوية سطيل الجديدة سطيل 7536 ثانوية ببار الجديدة ببار 7537 ثانوية عين الطويلة عين الطويلة 7538 ثانوية بواسماعيل الجديدة بو اسماعيل 7539 ثانوية مراد مراد 7540 ثانوية أولاد خلوف مركز أولاد خلوف 7541 ثانوية ميلة مركز ميلة 7542 ثانوية ترعي باينان مركز ترعي باينان 7543 ثانوية عين بويحيى عين بويحيى 7544 ثانوية حي كادات خميس مليانة 7545 ثانوية بطحية مركز بطحية 7546 ثانوية سفيسيفة سفيسيفة 7547 ثانوية تارقة تارقة 7548 ثانوية حي غار البارود بني صاف 7549 ثانوية برمادية الجديدة غليزان الملحق الثاني قائمة الثانويات الملغاة للسنة الدراسية 2010/2011 رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 04 أم 07 04 أولاد حملة البواقي رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 00186 ثانوية غراب عيسى القديمة (تحول إلى أولاد حملة متوسطة ) ( تنقل إلى ثانوية غراب عيسى الجديدة )
27 رجب عام 1432 ه 29 يونيو سنة 2011 م رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 16 الجزائر 16 17 16 17 حسين داي وسط 20 سعيدة 13 20 عين السخونة 23 عنابة 05 23 البوني 28 المسيلة 22 28 سيدي عامر 31 وهران 03 31 | بئر الجير 35 بومرداس 01 35 بومرداس 3505 | بغلية 39 الوادي 3921 | سطيل 3915 | دوار الماء 40 خنشلة 4013 ببار 44 عين 4404 | خميس مليانة الدفلى
الملحق الثاني ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 01182 ثانوية مسلم محي الدين (تحول إلى معهد حسين داي تكوين معلمي المدرسة الأساسية و تحسين مستواهم فاطمة الزهراء) 04286 ثانوية الشيخ بلكبير القديمة (تعاد إلى عين السخونة التعليم الابتدائي) (تنقل إلى ثانوية الشيخ بلكبير الجديدة) 01753 ثانوية سدراتي علي القديمة (تحول إلى البوني متوسطة) ( تنقل إلى ثانوية سدراتي علي الجديدة) 04640 ثانوية سيدي عامر القديمة (تحول إلى سيدي عامر متوسطة) (تنقل إلى ثانوية سيدي عامر الجديدة) 07526 ثانوية حي عدل 1063 سكن (تحول إلى بئر الجير متوسطة 03251 ثانوية فرانس فانون القديمة (تحول إلى بومرداس متوسطة) (تنقل إلى ثانوية فرانس فانون الجديدة) 02445 ثانوية بغلية القديمة ( بناء جاهز يهدم ) بغلية (تنقل إلى ثانوية بغلية الجديدة) 02621 ثانوية سوالمي إبراهيم القديمة (تحول إلى سطيل متوسطة) (تنقل إلى ثانوية سوالمي إبراهيم الجديدة) 04561 ثانوية دوار الماء القديمة (تحول إلى دوار الماء متوسطة) (تنقل إلى ثانوية دوار الماء الجديدة) 03861 ثانوية القنطري صديق القديمة (تحول إلى ببار متوسطة ) ( تنقل إلى ثانوية القنطري صديق الجديدة) 02904 ثانوية أبي ذر الغفاري القديمة (بناء جاهز | خميس مليانة يهدم ) (تنقل إلى ثانوية أبي ذر الغفاري الجديدة )
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 27 رجب عام 1432 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لدى رئيس دائرة سغوان في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السيدة نصيرة قنطوش، زوجة تلمساني، بصفتها أمينة عامة لدى رئيس دائرة سغوان في ولاية المدية، بناء على طلبها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 تنهي مهام السيدين الآتي اسماهما بوزارة الشؤون الخارجية : عبد القادر طافر ، بصفته سفيرا مستشارا، ابتداء من أول مارس سنة 2011، لإحالته على التقاعد، عياش عماري، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بالمديرية العامة للموارد، ابتداء من 27 فبراير سنة 2011. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مدير مكلف بالدراسات الاستشرافية بقسم الدراسات الاستشرافية والتنمية المستدامة بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السيد محمد عامري، بصفته مديرا مكلفا بالدراسات الاستشرافية بقسم الدراسات الاستشرافية والتنمية المستدامة بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. 29 يونيو سنة 2011 م فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السيدة والآنسة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دراسات بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : باية شعبان، رئيسة دراسات لدى المدير المكلف بتقييم نجاعة السياسات الاجتماعية في قسم تقييم السياسات الاجتماعية
- فريال السعدي، رئيسة دراسات لدى المدير المكلف بالتنمية البشرية والمستدامة بقسم الدراسات الاستشرافية والتنمية المستدامة،
- سفيان حازم، رئيس دراسات لدى المدير المكلف بالدراسات الاستشرافية بقسم الدراسات الاستشرافية والتنمية المستدامة، عبد القادر بدراني، رئيس دراسات لدى المدير المكلف بتقييم نجاعة السياسات الاجتماعية،
- الأمين خالد بوتارن، رئيس دراسات لدى المدير المكلف بتقييم نجاعة السياسات الاجتماعية، ندير شبيب، رئيس دراسات لدى المدير المكلف بالدراسات القطاعية.- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1432 الموافق 19 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1432 الموافق 19 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى: خديجة بهلول، في ولاية مستغانم علي خرشي بناني، في ولاية عين تموشنت.
27 رجب عام 1432 ه الجريدة الرسمية 29 يونيو سنة 2011 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 تنهي مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : -نعيمة بوهلال، بصفتها مديرة لتقييم الدراسات البيئية في المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة
- أكلي قلماوي، بصفته مديراللتخطيط والإحصائيات
- أمحمد جاب الله ، بصفته مديرا للإدارة والوسائل
- نادية شنوف ، بصفتها نائبة مدير للمواقع والمناظر والتراث الطبيعي والبيولوجي،
- الطاهر طولبة، بصفته نائب مدير للنفايات المنزلية وماشابهها،
- بوعلام فيوطمان ، بصفته نائب مدير للحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها، -سمير مختاري، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة في البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السيد عبد العزيز آيت عبد الرحمان، بصفته مديرا جهويا للتجارة في البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام بجامعة بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، تنهي مهام السيدين الآتي اسماهما بجامعة بجاية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : للجمهورية الجزائرية / العدد 36 17 حسين جيجلي، بصفته نائب مدير مكلّفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون، -حميدعرقوب، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 تنهي مهام السيدين الآتي اسماهما بجامعة تيزي وزو، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى: محمدسعيد جعفور، بصفته عميدا لكلية الحقوق، موح جرجر متيش، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السيد صالح صاولي، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة ورقلة بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الطب بجامعة قسنطينة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السيد حسان عيداوي، بصفته عميدا لكلية الطب بجامعة قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 27 رجب عام 1432 ه مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السيد محمد وادي، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية سيدي بلعباس . مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 يعين السيد محمد عامري، مديرا للدراسات بقسم سياسات التنمية الاقتصادية في المديرية العامة للتحاليل الاقتصادية والتوازنات الكبرى بوزارة الاستشراف والإحصائيات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 تعيّن السيدة والآنسة والسادة الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات بوزارة الاستشراف والإحصائيات : باية شعبان، رئيسة دراسات بقسم التشغيل والمداخيل والتنمية البشرية في المديرية العامة للتنمية الاجتماعية والديموغرافيا
- الأمين خالد بوتارن، رئيس در اسات بقسم التشغيل والمداخيل والتنمية البشرية في المديرية العامة للتنمية الاجتماعية والديموغرافيا
- عبد القادر بدراني، رئيس دراسات بقسم التشغيل والمداخيل والتنمية البشرية في المديرية العامة للتنمية الاجتماعية والديموغرافيا
- فريال السعدي، رئيسة دراسات بقسم النمذجة في المديرية العامة للمناهج وتنظيم المنظومة الإحصائية،
- سفيان حازم، رئيس دراسات بقسم النمذجة في المديرية العامة للمناهج وتنظيم المنظومة الإحصائية،
- ندير شبيب، رئيس دراسات بقسم التنمية الفضائية والتوازن الجهوي في المديرية العامة للتخطيط الإقليمي. 29 يونيو سنة 2011 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1432 الموافق 19 يونيو سنة 2011، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1432 الموافق 19 يونيو سنة 2011 تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين : علي خرشي بناني، في ولاية مستغانم، خديجة بهلول، في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن التعيين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 تعين السيدة والآنسة والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة : -نعيمةبوهلال، مديرة لتقييم الدراسات البيئية
- أكلي قلماوي، مديرا للتخطيط والإحصائيات أمحمد جاب الله، مديرا للإدارة والوسائل، نادية شنوف، نائبة مدير للمواقع والمناظر والمجالات المحمية والتراث الطبيعي والبيولوجي، سميرمختاري، نائب مدير للميزانية والمحاسبة.
- الطاهر طولبة، نائب مدير للنفايات المنزلية و ماشابهها، بوعلام فيوطمان، نائب مدير للحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها، جمال دنداني، نائب مدير للتطهير الحضري. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن تعيين المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 يعين السيد عبد العزيز آيت عبد الرحمان، مديرا عاما لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة.
27 رجب عام 1432 ه الجريدة الرسمية 29 يونيو سنة 2011 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 يعين السيد حسان عيداوي، مفتشا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن التعيين بجامعة بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 يعين السيدان الآتي اسماهما بجامعة بجاية : حميد عرقوب، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج،
- حسين جيجلي ، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمنان التعيين بجامعة تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم بجامعة تبسة : عبد القادر هوام، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، بلقاسم جابري، نائب مدير مكلّفابتنشيط البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون وترقية ذلك،
- محمد العيد هميلة، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه فيصل شمام، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا، محمد لطفي بن خذير، عميدا لكلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة جلال ذيب، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية،
- بشير كردي، أمينا عاما. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 يعيّن السيد رشيد رايس، عميدا لكلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة تبسة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن التعيين بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 يعين السيدان الآتي اسماهما بجامعة تيزي وزو : محمد سعيد جعفور، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية،
- موح جرجر متيش، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن التعيين بجامعة سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 يعين السادة الآتية أسماؤهم بجامعة سطيف :
- لزهر رحماني، عميدا لكلية التكنولوجيا، – كمال قادري، عميدا لكلية الآداب واللغات
- عبد الهادي قشي، عميد الكلية علوم الطبيعة والحياة، عبد الكريم بن يعيش، مديرا لمعهد البصريات وميكانيك الدقة، علي شوقي، مديرا لمعهد الهندسة المعمارية وعلوم الأرض. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن تعيين عميد كلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 يعين السيد مبروك حمان، عميدا لكلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 27 رجب عام 1432 ه مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمنان تعيين أمينين عامين لجامعتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 تعيّن السيدة نادية موهاب، أمينة عامة لجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 يعيّن السيد إبراهيم دحمان، أمينا عاما لجامعة المدية.
- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 يعين السيد محمد الشريف بلميهوب، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للمناجمنت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن تعيين مديرين للمدارس التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 يعين السادة 29 يونيو سنة 2011 م الآتية أسماؤهم مديرين للمدارس التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير الآتية : عبد الرزاق بن حبيب، بتلمسان، محفوظ بن عصمان، بعنابة العربي دخموش، بقسنطينة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، تتضمن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 يعيّن السيد شريف قويدر بن غربي، محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 يعين السيد عمري بلقاسم، محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 يعين السيد ميلود بن عزايز ، محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يحدد كيفيات التكفل بمصاريف التغذية والنظافة البدنية للأشخاص الموقوفين تحت النظر داخل مقرات الأمن الوطني. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010 والمتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطني
27 رجب عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 21 29 يونيو سنة 2011 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات الموقوفين تحت النظر داخل مقرات الأمن الوطني. التكفل بمصاريف التغذية والنظافة البدنية للأشخاص المادة 2 : تحدد تكاليف التغذية والنظافة البدنية للأشخاص الموقوفين تحت النظر، للشخص الواحد وفي اليوم الواحد، كما يأتي : 1 - مصاريف التغذية : المناطق الوجبة فطور الصباح منطقة الشمال وجبة الغذاء ( سندوتش ) وجبة العشاء ( سندوتش ) فطور الصباح منطقة الجنوب وجبة الغذاء ( سندوتش ) وجبة العشاء ( سندوتش ) فطور الصباح جميع المناطق وجبة الغذاء ( سندوتش ) ( فصل الشتاء ) وجبة العشاء ( سندوتش ) 2 - مصاريف النظافة البدنية : الكمية المواد 1 - قطعة صابون 1 معجون الأسنان 1 - فرشة الأسنان 1 منشفة الاستحمام 1 لوازم الحلاقة 1 غاسول 1 مشط 1 محفظة المادة 3 : يستفيد كل شخص يخضع لإجراء التوقيف تحت النظر داخل مقرات الأمن الوطني لمدة تزيد عن 48 ساعة من محفظة بقيمة محددة ب 460,00 دج ، تحتوي على مواد النظافة البدنية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. يمكن استبدال هذه المواد بمواد أخرى ملائمة في حدود المبالغ المبينة في المادة 2 أعلاه ، إذا كان الشخص الموقوف من جنس الأنثى. تحدد كيفيات استعمال المواد المعنية من طرف الأشخاص الموقوفين تحت النظر، عن طريق تعليمة صادرة عن المدير العام للأمن الوطني. قيمة الوجبة المجموع 20,00 دج 130,00 دج 335,00 دج / لليوم 185,00 دج 45,00 دج 130,00 دج 370,00 دج / لليوم 195,00 دج 20,00 دج 250,00 دج 400,00 دج / لليوم 130,00 دج سعر الوحدة المجموع 45,00 دج 50,00 دج 40,00 دج 150,00 دج 460,00 دج 45,00 دج 20,00 دج 10,00 دج 100,00 دج المادة 4 : تقتطع النفقات المتعلقة بمصاريف التغذية والنظافة البدنية للأشخاص الموقوفين تحت النظر، من الأبواب رقم 34-06 ورقم 34 – 16 التغذية “ ورقم 34 – 13 “اللوازم “ بجدول ميزانية التسيير للأمن الوطني. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011. وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 27 رجب عام 1432 ه وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 16 مايو سنة 2011، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية. إن الأمين العام للحكومة، و وزير المالية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 29 يونيو سنة 2011 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 – 190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية، كما هو مبين في الجدول الملحق “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 16 مايو سنة 2011. عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
27 رجب عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 23 29 يونيو سنة 2011 م تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول أدرار عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الشلف عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الأغواط عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول أم البواقي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول باتنة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ) 1 ( ) 2 (2) التعداد الرقم ) 1 + 2 ( الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل | الجزئي الكامل | الجزئي 28 28 1 200 5 5 5 288 10 10 1 200 2 2 2 219 35 10 45 17 17 1 200 6 6 5 288 8 8 1 200 1 1 2 219 24 8 32 17 17 1 200 19 19 5 288 10 10 1 200 2 219 36 10 46 20 20 1 200 10 10 5 288 10 10 1 200 3 3 2 219 33 10 43 23 23 1 200 7 7 5 288 11 11 1 200 2 2 2 219 32 11 43
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 27 رجب عام 1432 ه تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول بجاية عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول بسكرة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول بشار عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول البليدة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول البويرة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول تا منغست سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 29 يونيو سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ) 1 ( ) 2 (2) التعداد الرقم ) 1 + 2 ( الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل | الجزئي الكامل | الجزئي 23 23 1 200 7 7 5 288 8 8 1 200 2 2 2 219 32 8 40 25 25 1 200 10 10 5 288 10 10 1 200 2 219 35 10 45 22 22 1 200 7 7 5 288 8 8 1 200 3 3 2 219 32 8 40 22 22 1 200 11 11 5 288 8 8 1 200 3 3 2 219 36 8 44 24 24 1 200 8 8 5 288 9 9 1 200 2 219 32 9 41 23 23 1 200 8 8 5 288 20 20 1 200 1 1 2 219 32 20 52
27 رجب عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 25 29 يونيو سنة 2011 م تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول تبسة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول تلمسان سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول تيارت عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول تيزي وزو عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الجزائر عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الجلفة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة العمل 25 التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ) 1 ( ) 2 (2) التعداد الرقم ) 1 + 2 ( الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل | الجزئي الكامل | الجزئي 23 23 1 200 6 6 5 288 8 8 1 200 1 1 2 219 30 8 38 21 21 1 200 7 7 5 288 10 10 1 200 2 2 2 219 30 10 40 25 25 1 200 4 4 5 288 10 10 1 200 1 1 2 219 30 10 40 25 25 1 200 8 8 5 288 9 9 1 200 2 219 33 9 42 35 35 1 200 29 29 5 288 29 29 1 200 2 2 2 219 66 29 95 28 28 1 200 13 13 5 288 10 10 1 200 1 1 2 219 42 10 52
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 27 رجب عام 1432 ه تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول جيجل عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول سطيف عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول سعيدة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول سكيكدة سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس سيدي عون وقاية من المستوى الأول بلعباس عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عنابة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 29 يونيو سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع ) التعداد حسب طبيعة العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ) 1 ( ) 2 ( التعداد الرقم ) 1 + 2 ( الصنف الاستدلالي التوقيت | التوقيت التوقيت | التوقيت الكامل | الجزئي الكامل | الجزئي 20 20 1 200 7 7 5 288 6 6 1 200 4 4 2 219 31 6 37 31 31 1 200 11 11 5 288 25 25 1 200 3 3 2 219 45 25 70 18 18 1 200 6 6 5 288 6 6 1 200 3 3 2 219 27 6 33 26 26 1 200 4 4 5 288 7 7 1 200 3 3 2 219 33 7 40 22 22 1 200 8 8 5 288 7 7 1 200 2 2 2 219 32 7 39 23 23 1 200 8 8 5 288 8 8 1 200 2 219 31 8 39
27 رجب عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 27 29 يونيو سنة 2011 م تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول قالمة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول قسنطينة سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول المدية عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول مستغانم عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المسيلة سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول معسكر عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة العمل 27 التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ) 1 ( ) 2 (2) التعداد الرقم ) 1 + 2 ( الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل | الجزئي | الكامل | الجزئي 17 17 1 200 8 8 5 288 7 7 1 200 2 2 2 219 27 7 34 22 22 1 200 7 7 5 288 9 9 1 200 4 4 2 219 33 9 42 28 28 1 200 10 10 5 288 20 20 1 200 3 3 2 219 41 20 61 21 21 1 200 7 7 5 288 7 7 1 200 2 219 28 7 35 23 23 1 200 9 9 5 288 9 9 1 200 1 1 2 219 33 9 42 26 26 1 200 8 8 5 288 9 9 1 200 2 2 2 219 36 9 45
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 27 رجب عام 1432 ه تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول ورقلة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول وهران سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول البيض عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول إيليزي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس برج عون وقاية من المستوى الأول بوعريريج عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول بومرداس عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 29 يونيو سنة 2011 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ) 1 ( ) 2 (2) التعداد الرقم ) 1 + 2 ( الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل | الجزئي الكامل | الجزئي 30 30 1 200 6 6 5 288 22 22 1 200 2 219 36 22 58 26 26 1 200 7 7 5 288 11 11 1 200 3 3 2 219 36 11 47 23 23 1 200 5 5 5 288 8 8 1 200 2 2 2 219 30 8 38 19 19 1 200 6 6 5 288 5 5 1 200 2 2 2 219 27 5 32 23 23 1 200 7 7 5 288 11 11 1 200 2 219 30 11 41 21 21 1 200 9 9 5 288 8 8 1 200 2 2 2 219 32 8 40
27 رجب عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 29 29 يونيو سنة 2011 م تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول الطارف عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول تندوف عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس تيسمسيلت عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الوادي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول خنشلة سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس سوق عون وقاية من المستوى الأول أهراس عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة العمل 29 التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ) 1 ( ) 2 (2) التعداد الرقم ) 1 + 2 ( الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل | الجزئي الكامل | الجزئي 25 25 1 200 6 6 5 288 9 9 1 200 2 2 2 219 33 9 42 10 10 1 200 4 4 5 288 2 2 1 200 2 219 14 2 16 17 17 1 200 7 7 5 288 8 8 1 200 4 4 2 219 28 8 36 29 29 1 200 6 6 5 288 10 10 1 200 3 3 2 219 38 10 48 17 17 1 200 13 13 5 288 8 8 1 200 2 2 2 219 32 8 40 21 21 1 200 6 6 5 288 11 11 1 200 1 1 2 219 28 11 39
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 27 رجب عام 1432 ه تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول تيبازة سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول ميلة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عين الدفلى عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول النعامة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عين عون وقاية من المستوى الأول تموشنت عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول غرداية عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول غليزان عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 29 يونيو سنة 2011 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ) 1 ( ) 2 (2) التعداد الرقم ) 1 + 2 ( الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت | التوقيت الكامل | الجزئي الكامل | الجزئي 18 18 1 200 10 10 5 288 7 7 1 200 2 2 2 219 30 7 37 20 20 1 200 5 5 5 288 8 8 1 200 2 219 25 8 33 18 18 1 200 7 7 5 288 7 7 1 200 1 1 2 219 26 7 33 21 21 1 200 7 7 5 288 7 7 1 200 2 219 28 7 35 25 25 1 200 12 12 5 288 8 8 1 200 1 1 2 219 38 8 46 26 26 1 200 5 5 5 288 12 12 1 200 2 2 2 219 33 12 45 26 26 1 200 4 4 5 288 12 12 1 200 2 2 2 219 32 12 44
27 رجب عام 1432 ه الجريدة الرسمية 29 يونيو سنة 2011 م وزارة التجارة قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011، يحدد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة.
- إن وزير التجارة
- بمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلّق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لا سيما المادة 58 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط التسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة. المادة 2 : تحدد مدة صلاحية مستخرجات السجل التجاري الممنوحة للخاضعين لممارسة الأنشطة المذكورة في المادة 4 أدناه بمدة سنتين (2) قابلة للتجديد، وتسري ابتداء من تاريخ التسجيل في السجل التجاري. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 36 31 وبانقضاء مدة الصلاحية هذه يصبح السجل التجاري بدون أثر ويمكن التاجر المعني، شخصا طبيعيا كان أم معنويا، أن يطلب شطبه. وعند عدم القيام بذلك، تقوم مصالح الرقابة المؤهلة، بطلب الشطب من السجل التجاري. المادة 3 : في حالة إبداء التاجر رغبته في تجديد سجله التجاري لممارسة الأنشطة المذكورة في المادة 4 أدناه ، تمنح له مدة خمسة عشر (15) يوما قبل انقضاء مدة صلاحيته للشروع في الإجراءات الخاصة بذلك. المادة 4 : الأنشطة المعنية بتحديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، هي :
- استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، باستثناء عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل و/ أو الإنجاز وفي حدود حاجاته الخاصة، تجارة التجزئة التي يمارسها التجار الأجانب، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم معنويين. المادة 5 : يجب أن تكون الأنشطة المذكورة في المادة 4 أعلاه متجانسة وتابعة لقطاع نشاط واحد من مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري. المادة 6 : تمنح مدة ستة (6) أشهر للتجار المسجلين في السجل التجاري لممارسة الأنشطة المذكورة في المادة 4 أعلاه لمطابقة سجلاتهم مع أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. و بانقضاء هذه المدة، تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة عديمة الأثر. وعلاوة على ذلك، تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب شطب التجار المعنيين من السجل التجاري. المادة 7 : تدون مدة الصلاحية المذكورة في المادة 2 أعلاه في مستخرج السجل التجاري في مكان يوضع خصيصا لهذا الغرض. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011. مصطفى بن بادة رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة