قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1391 الموافق 15 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لبعض اسلاك موظفي وزارة العدل . 148
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مديرية الموظفين والادارة العامة لوزارة العدل ، لجان متساوية الاعضاء مختصة تجاه كل من الاسلاك التالية :
- الموثقون ،
- الموثقون المساعدون .
كتاب التوثيق مستكتبو التوثيق
المادة 2
فتح المادةيحدد تأليف اللجان المتساوية الاعضاء المنصوص | عليها في المادة الأولى أعلاه ، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك النواب المرسمون النواب المرسمون الموثقون 2 الموثقون المساعدون 2 ركتاب التوثيق I مستكتبو التوثيق 2 2 2 2 2 2 2 I I I 2 2 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1391 الموافق 15 ديسمبر سنة 1971 وزير الداخلية عن وزير العدل حامل الاختام احمد مدغري الكاتب العام عبد الرحمن با عزيزي الجمعة 19 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1391 الموافق 15 ديسمبر 1971 يتضمن تعيين رئيس قسم العلوم القانونية بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية لجامعة الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.