قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج : 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 درج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 تمن السحة الأصلية : 0.25 د.ج ونمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 د. ج تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان . د . ج - تمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 يتضمن غلق مطار مدينة توقرت في وجه الملاحة الجوية العمومية . 147 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1391 الموافق 19 يناير سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 147 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية . 147 وزارة الداخلية
- قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 25 صفر و 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 ابريل و 17 يونيو سنة 1971 يتضمنان انهاء مهام رئيسي مكتب . 147 قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 7 شوال وأول ذي الحجة عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 و 17 يناير سنة 1972 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب . 147 قرار مؤرخ في 22 محرم عام 139 الموافق 19 مارس سنة 1971 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب . 148 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مترجم 148
146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو الحجة عام 1391 ه وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1391 الموافق 15 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لبعض اسلاك موظفي وزارة العدل . 148 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1391 الموافق 15 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس قسم العلوم القانونية بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية لجامعة الجزائر 149
- مقرر مؤرخ في 22 شوال عام 139 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يحدد بموجبه عدد السيارات المخصصة لمستودع المدرسة العليا للاساتذة . 149 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1391 الموافق 8 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تأليف لجنة الترسيم الخاصة بالاعوان الاداريين . 149 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 139 الموافق 24 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير مركز تكوين التقنيين في الاشغال العمومية والبناء بتلمسان . 149 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تخصيص مركز التلال الى مديرية التكوين المهني للكبار . 149 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 139 الموافق 4 يناير سنة 1972 يتضمن منح مجموعة مقاولات هوشتين - در اغادوس ) ميناء سكيكدة الجديد ( استثناء خاصا للمدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها المعدة لبناء الميناء الجديد في سكيكدة • 150 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1391 الموافق 5 يناير سنة 1972 يتضمن منح شركة سوناطراك استثناء خاصا للمدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها المعدة لبناء وحدات التحويل المواد البلاستيك في سطيف 150 وزارة المالية قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29- ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الخارجية للدخول في سلك القائمين بالراديو تلغراف للجمارك . 150 قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير |- سنة 1972 يتضمن اعادة تحديد نطاق قباضة الضرائب المختلفة لعين مليلة . 150 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1391 الموافق 16 سبتمبر 1971 ، صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية بسباس مساحتها خمسة آلاف متر مربع تؤخذ من القطاع المسير ذاتيا المدعو «فردوس » بالمكان المسمى « الشط » لازمة لبناء مدرسة ذات ثلاثة اقسام ومسكنين .. 151 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 139 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 ، صادر عن والى الواحات ، يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية بناء دار للمعلمين بورقلة . 151
- قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، يتضمن التخلى عن الاملاك اللازمة لمشروع بناء دار للمعلمين بورقلة . 151
- قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة الشركة الفلاحية للاحتياط بالاغواط ، لازمة لبناء 3 مخازن للحبوب . 151 قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1391 الموافق 28 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة بلدية الاخضرية مساحتها 40000 متر مربع تقريبا ، لازمة لبناء قسمين ومسكن . 152 قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1391 الموافق 29 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لبلدية السواقي ، عن مجموعة البنايات التي كانت تشكل سابقا القسم الاداري المختص ( ساس ( التابع لبوسكن ، قصد استعمالها كمساكن لموظفى البلدية . 152 قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 139 الموافق 29 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص دار حراسة الطرق وملحقاتها الكائنة في النقطة الكيلومترية 894 + 384 من الطريق الوطني رقم 5 بالمكان المسمى دوار مغالسة بلدية شلغوم العيد ، الممنوحة سابقا لفائدة مصلحة الجسور والطرقات بموجب مقررين مؤرخين في 10 مايو سنة 1863 و 4 يناير سنة 1870 بقصد استثمارها . - 152
- قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1391 الموافق 12 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار كائن في شارع بلا اسم لبلدية ملاكو . 152 اعلانات وبلاغات
- - اعلان صادر عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية- الجزائرية ، يتعلق بتحديد التسعيرة المطبقة على نقل الاسمدة والمواد الكيماوية بين ميناء عنابة ومركب الفسفات بعنابة . - 152
الجمعة 19 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147 مراسيم، قرارات، مقررات
- وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير | سنة 1972 يتضمن غلق مطار مدينة توقرت في وجه الملاحة الجوية العمومية بموجب قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 ، يغلق مطار مدينة توقرت في وجه الملاحة الجوية العمومية وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في
وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1391 الموافق 19 يناير سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الشؤون الخارجية ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا في الامتحان المهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية :
- السيدة آسيا كاستال الانسة فاطمة الزهراء حيدر السيدان : فريد بن يخو على فضيل خوجة وزارة الداخلية قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 25 صفر و 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 ابريل و 17 يونيو سنة 1971 يتضمنان انهاء مهام رئيسي مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 ابريل سنة 1971 ، تنهى مهام السيد حمود سليماني، جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | كرئيس مكتب ، ابتداء من أول يناير سنة 1971 . تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد محمد الرشيد ميرى كنائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الرشيد ميرى ، نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 139 الموافق 19 يناير | سنة 1972 .. عبد العزيز بوتفليقة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 تنهى مهام السيد ابو اليمين زويتن ، كرئيس مكتب ابتداء من أول يونيو سنة 1969 … قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 7 شوال وأول ذي الحجة عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 و 17 يناير سنة 1972 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 ، يعين السيد يوسف سي عامر ، رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ويستفيد المعنى من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للخصم من أجل المعاش ، بالنسبة للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول ذي الحجة عام 1391 الموافق 17 يناير سنة 1972 ، يعين السيد مصطفى مرزوقي المتصرف من الدرجة الثانية رئيسا للمكتب التربوى بالمديرية الفرعية للتعليم الثانوى والعالى ، التابعة لمديرية التعليم الاصلي بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ..
148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو الحجة عام 1391 ه ويستفيد المعنى من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للخصم من اجل المعاش ، بالنسبة للرقم الاستدلالي المناسب لدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما . قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس | سنة 1971 ، تنهى ، مهام السيد بومدين العرصاوي ، المتصرف من الدرجة الثانية ، كرئيس مكتب ، ابتداء من اول مارس 1971 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مترجم بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 ، يعين السيد مصطفى سالم ، مترجما متمرنا بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، الرقم الاستدلالى 295 ، السلم الثالث عشر ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1391 الموافق 15 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لبعض اسلاك موظفى وزارة العدل ان وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية 6 بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للموظيفة العمومية ولا سيما المادة 13 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة العدل 6 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى مديرية الموظفين والادارة العامة لوزارة العدل ، لجان متساوية الاعضاء مختصة تجاه كل من الاسلاك التالية :
- الموثقون ،
- الموثقون المساعدون . كتاب التوثيق مستكتبو التوثيق المادة 2 : يحدد تأليف اللجان المتساوية الاعضاء المنصوص | عليها في المادة الأولى أعلاه ، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك النواب المرسمون النواب المرسمون الموثقون 2 الموثقون المساعدون 2 ركتاب التوثيق I مستكتبو التوثيق 2 2 2 2 2 2 2 I I I 2 2 2 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1391 الموافق 15 ديسمبر سنة 1971 وزير الداخلية عن وزير العدل حامل الاختام احمد مدغري الكاتب العام عبد الرحمن با عزيزي
الجمعة 19 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1391 الموافق 15 ديسمبر 1971 يتضمن تعيين رئيس قسم العلوم القانونية بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية لجامعة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1391 الموافق 15 ديسمبر سنة 1971 ، يعين السيد احمد محيو ، رئيسا لقسم | العلوم القانونية بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية التابعة لجامعة الجزائر مقرر مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يحدد بموجبه عدد السيارات المخصصة لمستودع المدرسة العليا للاساتذة بموجب مقرر مؤرخ في 22 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يلغى المقرر المؤرخ في 12 يونيو سنة 1962 6 ويحدد عدد السيارات الخاصة بالمدرسة العليا للاساتذة على النحو التالي : نوع وعدد السيارات التخصيص س ن خ الملاحظات س س الادارة I المحاسبة I نقل الطلبة الاساتذة المجموع I I I س ن ث سس : سيارة سياحية س نخ : سيارات نقل خفيفة تقل حمولتها عن طن واحد 4 س ن ث : سيارات نقل ثقيلة ، تزيد حمولتها عن طن واحد
ان السيارات المحدد عددها أعلاه والتي تكون مستودع سيارات المدرسة العليا للاساتذة تسجل بطلب من وزارة المالية مصلحة املاك الدولة تنفيذا للاحكام القانونية الجاري بها العمل . وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1391 الموافق 8 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تأليف لجنة الترسيم الخاصة بالاعوان الاداريين بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1391 الموافق 8 ديسمبر سنة 1971 ، تتألف لجنة الترسيم المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الاداريين من الاشخاص الآتية اسماؤهم : السيد عبد الكريم بابا أحمد ، مدير ، السيد أكلى زيدي ، نائب مدير ، السيد عبد القادر قطاف ، ممثل للاعوان الاداريين قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1391 الموافق 24 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير مركز تكوين التقنيين فى الاشغال العمومية والبناء بتلمسان بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1391 الموافق 24 | ديسمبر سنة 1971 يعين السيد داودى مامي التقنيي في الاشغال العمومية والرى والبناء ، مديرا لمركز تكوين التقنيين في الاشغال العمومية والبناء بتلمسان . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تخصيص مركز التلال الى مديرية التكوين المهني للكبار
- بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 ديسمبر سنة 1971 ، ينتهى مركز التلال الواقع ببرج الكيفان من القيام بدوره كدار للاولاد مسيرة من طرف المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة . وان المحال التي تتكون منها هذ الوحدة وفي ضمنها الفيلتان الواقعتان خارج المكان المسور تخصصان المديرية التكوين المهني
150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو الحجة عام 1391 ه للكبار التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك بعد تجديدها واصلاحها وبصفة موقتة تخصص محال مركز « التلال » لاسكان موظفى مديرية التكوين المهني للكبار . قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1391 الموافق 4 يناير سنة 1972 يتضمن منح مجموعة مقاولات هوشتين - در اغادوس ) ميناء سكيكدة الجديد ( استثناء خاصا للمدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها المعدة لبناء الميناء الجديد في سكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1391 الموافق 4 وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الخارجية للدخول في سلك القائمين بالراديو تلغراف للمجارك بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يصرح بنجاح المترشحين الآتية اسماؤهم ، في المسابقة الخارجية للدخول في سلك القائمين بالراديو تلغراف للجمارك : السادة : قدور احماية يناير سنة 1972 تمنح مجموعة مقاولات هوشتين - دراغادوس | كمال امرار احمد كريمي استثناء خاصا بمقدار 20 ساعة إضافية للمدة القانونية للعمل | الاسبوعي ، وذلك في ورشتها الخاصة بميناء سكيكدة الجديد . وتؤدى اجور الساعات الاضافية طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . ويتعين على المقاولات الملتزمة بالاعمال الفرعية في هذه الورشة والتي تستفيد عند الاقتضاء من هذا الاستثناء ، ان تودع في مديرية العمل والشؤون الاجتماعية للولاية ، خلال 15 يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن بيانا بعنوانها التجارى واسماء مستخدميها المستفيدين من هذا الاستثناء . قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1391 الموافق 5 يناير سنة 1972 يتضمن منح شركة سوناطراك استثناء خاصا للمدة القانونية للعمل الاسبوعى فى ورشتها المعدة لبناء وحدات التحويل المواد البلاستيك في سطيف بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1391 الموافق 5 يناير سنة 1972 ، تمنح شركة سوناطراك استثناء خاصا بمقدار 16 ساعة اضافية للمدة القانونية للعمل الاسبوعي وذلك في ورشتها الخاصة بوحدات تحويل مواد البلاستيك في سطيف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 . وتؤدى اجور الساعات الاضافية طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . ويتعين على المقاولات الملتزمة بالاعمال الفرعية في هذه الورشة والتي تستفيد عند الاقتضاء من هذا الاستثناء ، ان تودع في مديرية العمل والشؤون الاجتماعية للولاية ، خلال 15 يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن بيانا | بعنوانها التجاري واسماء مستخدميها المستفيدين من هذا الاستثناء .. احمد بن حمادة السعيد بركات عبد الكريم (بدون اسم عائلي) محمد بالكاتب اليمين بن عبود عبد القادر دين مختار سي عبد الهادي عمار جغلول عبد العزيز اللطيف احمد نويوة عبد السلام الاعجامة محمد الشريف شريفي . رابح الاحواسة قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 يتضمن اعادة تحديد نطاق قباضة الضرائب المختلفة لعين مليلة ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 الصادر عن والى قسنطينة والمتضمن حل مكتب الجمعية الخيرية لعين الفكرون ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 ، فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لعين مليلة وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ حل المكتب المشار اليه في الجدول الملحق ، والتي كانت تقوم بتسييره المالى قباضة الضرائب المختلفة المذكورة في المادة الاولى اعلاه ..
الجمعة 19 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير 1972 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرارات قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1391 الموافق 16 سبتمبر | سنة 1971 ، صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية بسباس مساحتها خمسة آلاف متر مربع تؤخذ من القطاع المسير ذاتيا المدعو فردوس » بالمكان المسمى « الشط » لازمة لبناء مدرسة ذات ثلاثة اقسام ومسكنين بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1391 الموافق 16 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة تمنح بلدية بسباس قطعة ارض مساحتها خمسة آلاف متر مربع كائنة بالمكان المدعو « الشط » تؤخذ من القطاع المسير ذاتيا المسمى فردوس » قصد بناء مدرسة ذات ثلاثة اقسام ومسكنين . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 ، صادر عن والى الواحات ، يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية بناء دار للمعلمين بورقلة للجمهورية الجزائرية 151 الجدول الملحق اسم القباضة المقر I ولاية قسنطينة دائرة عين مليلة قباضة الضرائب - المختلفة لعين مليلة عين مليلة يلغى : مكتب الجمعية الخيرية لعين الفكرون الولاة قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، يتضمن التخلى عن الاملاك اللازمة لمشروع بناء دار للمعلمين بورقلة
- بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات تعتبر الملكيات اللازمة لبناء العملية المشار اليها في مخطط تقسيم الاراضي المعد لهذه الغاية متخل عنها سواء بالتراضى أو عن طريق نزع الملكية وذلك من اجل المنفعة العمومية . وتسدد القيمة للمالكين البائعين بالتراضي بموجب أمر دفع اداري . تدفع كل الحقوق والرسوم للخزينة من قبل المتخلين ، ويعفى المكتسب من حقوق التسجيل بموجب أحكام المادة 5 من قانون التسجيل . قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة الشركة الفلاحية للاحتياط بالاغواط ، لازمة لبناء 3 مخازن للحبوب بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 ، صادر عن والى الواحات يخصص للشركة بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 139 الموافق 20 الفلاحية للاحتياط بالاغواط قطعة ارض مساحتها هكتار سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، يصرح بأنه من المنفعة العمومية بناء دار للمعلمين بورقلة . ويرخص للسيد والى الواحات امتلاك الاراضي اللازمة لبناء الدار المشار اليها كما يبدو ذلك في الجدول الملحق بأصل هذا القرار سواء عن طريق التراضى أو عن طريق نزع الملكية . واحد، كائنة بالاغواط بالمكان المدعو « المعمورة الغربية ، وذلك استجابة للطلب المقدم في II مايو سنة 1971 قصد استعمالها اساسا لبناء ثلاثة مخازن لخزن الحبوب وعند انتهاء اجل التخصيص لسبب ما ، تعاد بحكم القانون و بدون تعويض البنايات المشيدة باعانات مالية ، على الارض ويتم نزع الملكية في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ المخصصة ، للمجموعة المانحة مع الارض المذكورة في آن هذا القرار . واحد .
152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو الحجة عام 1391 ه ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1391 الموافق 28 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة بلدية الاخضرية مساحتها 40000 متر مربع تقريبا ، لازمة لبناء قسمين ومسكن بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1395 الموافق 28 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو تمنح بلدية الاخضرية قطعة ارض مجانا مساحتها اربعة آلاف متر مربع ( 4000 ) تقريبا كائنة بالاخضرية بالمكان المدعى سيدى مهدى ، قصد اتخاذها اساسا لبناء قسمين ومسكن . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1391 الموافق 29 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لبلدية السواقي ، عن مجموعة البنايات التي كانت تشكل سابقا القسم الاداري المختص ( ساس ( التابع لبوسكن ، قصد استعمالها كمساكن لموظفى البلدية بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1391 الموافق 29 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى المدية تمنح بلدية السواقي، بعد المداولات رقم 45 ، التي اجريت في تاريخ 25 مايو سنة 1971 • قطعة ارض مساحتها هكتاران و 97 آرا و 48 سنتيارا تحمل رقم 15 من مخطط قطع الارض الريفية التابعة لبوسكن ، ومجموعة البنايات المشيدة فوقها ، والتي تضم 36 حجرة ومضافات مختلفة كما تبدو مبينة بايضاح في دفتر المشتملات الملحق باصل هذا القرار والتي تمت اعادتها الى املاك الدولة من طرف والى المدية وذلك بموجب الرسالة المقدمة في 2 ابريل 1962 ، قصد استعمالها كمساكن لموظفى البلدية . اعلانات اعلان صادر عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، يتعلق بتحديد التسعيرة المطبقة على نقل الاسمدة والمواد الكيماوية بين ميناء عنابة ومركب الفسفات بعنابة ان المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، قدم الى الادارة العليا اقتراحا قصد المصادقة عليه يرمى الى انشاء تعريفة خاصة بالسرعة الخفيفة 15 المطبقة على ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1391 الموافق 29 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص دار حراسة الطرق وملحقاتها الكائنة فى النقطة الكيلومترية 894 + 384 من الطريق الوطني رقم 5 بالمكان المسمى دوار مغالسة بلدية شلغوم العيد ، الممنوحة سابقا لفائدة مصلحة الجسور والطرقات بموجب مقررين مؤرخين في 10 مايو سنة 1863 و 4 يناير سنة 1870 بقصد استثمارها بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1391 الموافق 29 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يلغى تخصيص مجموع الارض الاساسية الخاصة بالبناء ، مساحتها هكتار واحد وثمانية واربعون آرا وخمسون سنتيارا ، تكون دار حراسة الطرق ، كائنة في النقطة الكيلومترية 894 + 384 من الطريق الوطني رقم 5 بالمكان المسمى دوار مغالسة ، بلدية شلغوم العيد ، الممنوحة سابقا لمصلحة الجسور والطرقات بموجب مقررين مؤرخين في 10 مايو سنة 1863 و 4 يناير سنة 1870 بقصد استثمارها قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1391 الموافق 12 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار كائن في شارع بلا اسم لبلدية ملاكو بموجب قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1391 الموافق 12 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تيارت يخصص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة ملكية) كونزلين سابقا) كائن بملاكو في شارع بلا اسم ، لفائدة بلدية ملاكو ، مكون من غرفة واحدة في الطابق الارضى ، وتبلغ مساحة الارض المشيد عليها 147,74 مترا مربعا كما هو مبين بوضوح في دفتر المشتملات الملحق باصل هذا القرار ، قصد استعماله كمخزن . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . وبلاغات | نقل الاسمدة والمواد الكيماوية لكل قاطرة تحتوى على الاقل على 400 طن بين ميناء عنابة ومركب الفسفات لعنابة . تحدد تسعيرة النقل لكل قاطرة خاصة وفقا لاتاوة 20 % المنصوص عليها في المادة 6 من الباب الرابع من التعريفة الخاصة بالسرعة الخفيفة 20 ويدخل هذا التدبير فى حيز التنفيذ ابتداء من أول فبراير | سنة 1972 • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر