قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 21 نوفمبر سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04-362 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق إلى ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 04 – 363 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق إلى ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 04 – 364 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد
21 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد
21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد
مرسوم رئاسي رقم 04-365 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 04 – 366 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. مرسوم رئاسي رقم 04 – 367 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال.
21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد
21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد
مرسوم رئاسي رقم 04-368 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة قرارات، مقررات، . 16 آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1425 الموافق 26 سبتمبر سنة 2004 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”. 16 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004 ، يحدد تواريخ إجراء تداريب التكوين المتخصص وعدد المترشحين حسب الأسلاك والرتب ومكان إجراء التداريب لسنة 2004. 17 وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004، المؤسسة على مستوى وزارة الاتصال وسيره. يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في
8 شوال عام 1425 ه 21 نوفمبر سنة 2004 م
فهرس (تابع) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1425 الموافق 3 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد المواصفات الضرورية لإنجاز الدليل الهاتفي من قبل متعاملي شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية. 19 وزارة قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 الاجتماعي. العمل والضمان الاجتماعي غشت سنة 2004 ، يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان
وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لدى المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات وتحديد تنظيمها الداخلي وكيفيات سيرها.
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 وشباك القاع في الزمان والمكان… الذي يضبط حدود استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 04-362 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-50 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسمائة وثمانية ملايين دينار (508.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 37–03 “حماية الأماكن الاستراتيجية”. المادة 2: يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسمائة وثمانية ملايين دينار (508.000.000 دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع”. 21 نوفمبر سنة 2004 م تنظيمية المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04 – 363 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-33 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-34 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-39 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-45 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-184 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 29 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وستة وستون مليونا ومائتا ألف للجمهورية الجزائرية / العدد 74 5 دينار (166.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وستة وستون مليونا ومائتا ألف دينار (166.200.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق الانقلاب العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء ….. 20.000.000 مجموع القسم السادس 20.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 10-37 الإدارة المركزية – نفقات تنفيذ إصلاح العدالة. 70.000.000 مجموع القسم السابع 70.000.000 مجموع العنوان الثالث 90.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 90.000.000 مجموع الفرع الأول 90.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام 90.000.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 8 شوال عام 1425 ه 21 نوفمبر سنة 2004 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …… 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ……. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 5.000.000 1.500.000 500.000 8.000.000 7.200.000 مجموع القسم الرابع 22.200.000 مجموع العنوان الثالث 22.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.200.000 مجموع الفرع الأول 22.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …… 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم …… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…. لوزيرة الثقافة 22.200.000 4.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 6.000.000 مجموع القسم الرابع 14.000.000
8 شوال عام 1425 ه 21 نوفمبر سنة 2004 م رقم الأبواب
الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. 1.500.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 17.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.000.000 مجموع الفرع الأول 17.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال 17.000.000 وزارة المالية الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 المديرية العامة للجمارك – المؤتمرات والملتقيات… 15.000.000 مجموع القسم السابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000 مجموع الفرع الثالث 15.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية 15.000.000
الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…… 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 21 نوفمبر سنة 2004 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 3.100.000 800.000 3.600.000 القسم الرابع 7.500.000 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 17.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 500.000 مجموع الفرع الأول 18.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة… 18.000.000
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 9 21 نوفمبر سنة 2004 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 03-46 المساهمة في تمويل نشاطات الهلال الأحمر الجزائري. 4.000.000 مجموع القسم السادس 4.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 مجموع الفرع الأول 4.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.. المجموع العام للاعتمادات المخصصة. مرسوم رئاسي رقم 04-364 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-30 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير 4.000.000 166.200.000 سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2: يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث 21 نوفمبر سنة 2004 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية. مجموع 22.000.000 القسم الثالث 22.000.000 150.000.000 القسم السابع 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 172.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – المنح – تكملة المنح – تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج. مجموع 220.000.000 القسم الثالث 220.000.000 مجموع العنوان الرابع 220.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 392.000.000
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 74 11 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) ( الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية.. 8.000.000 مجموع القسم الأول 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.000.000 مجموع الفرع الأول 400.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة….. 400.000.000 مرسوم رئاسي رقم 04-365 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-30 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية لسنة 2004، باب رقمه 37-11 وعنوانه “المصالح الموجودة في الخارج مصاريف تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. العدد 74 8 شوال عام 1425 ه 21 نوفمبر سنة 2004 م الاعتمادات الملغاة ( دج ) 60.000.000 مجموع القسم الرابع 60.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. 80.000.000 مجموع القسم السادس 80.000.000 مجموع العنوان الثالث 140.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 140.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 22-37 المصالح الموجودة في الخارج – نفقات غير متوقعة. 40.000.000 مجموع القسم السابع 40.000.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 40.000.000 الجزئي الثاني 40.000.000 مجموع الفرع الأول 180.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ……. 180.000.000
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 13 21 نوفمبر سنة 2004 م الجدول “ب” رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 100.000.000 مجموع القسم الرابع 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح الموجودة في الخارج - مصاريف تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة.. 80.000.000 مجموع القسم السابع 80.000.000 مجموع العنوان الثالث 80.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 80.000.000 مجموع الفرع الأول 180.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……. 180.000.000
مرسوم رئاسي رقم 04-366 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-40 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير 21 نوفمبر سنة 2004 م سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليونا ومائتا ألف دينار (52.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2: يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليونا ومائتا ألف دينار (52.200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير النقل ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 21.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة.. 20.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 41.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 10.300.000 مجموع القسم الثالث 10.300.000
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 74 15 الجدول الملحق (تابع) رقم الأنفال العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات المخصصة ( دج ) ( 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 900.000 مجموع القسم السابع 900.000 مجموع العنوان الثالث 52.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 52.200.000 مجموع الفرع الأول 52.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل…. 52.200.000 مرسوم رئاسي رقم 04-367 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-184 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 29 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “ نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2: يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-01 “الإدارة المركزية - مساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة
مرسوم رئاسي رقم 04-368 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-58 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، 21 نوفمبر سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2004 ، باب رقمه 37-08 وعنوانه نفقات تنظيم الألعاب الرياضية العربية العاشرة”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (283.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (283.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-08 “نفقات تنظيم الألعاب الرياضية العربية العاشرة”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1425 الموافق 26 سبتمبر سنة 2004 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”. إن وزير الطاقة والمناجم ووزير المالية، -بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-471 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م سنة 2002 الذي يحدد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”. المادة 2 : تحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”، كما يأتي : في باب الإيرادات : حصة ناتج إتاوة الاستخراج
-
ناتج حقوق المصاريف الإدارية المتعلقة بالسندات والرخص المنجمية
-
حصة من ناتج الرسم المساحي تخصيص أولي تمنحه الدولة للوكالة الوطنية للمملتكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
-
اعتمادات تكميلية مسجلة في الميزانية العامة للدولة ضرورية لأداء مهام الوكالات المنجمية عند الحاجة،
-
كل ناتج آخر يتعلّق بنشاط الوكالات المنجمية
-
الهبات والوصايا. تحدد حصة ناتج إتاوة الاستخراج وحصة الرسم المساحي المدفوعة لصندوق الأملاك العمومية المنجمية بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-471 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 74 17 في باب النفقات :
-
تمويل نفقات تسيير وتجهيز الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
-
كل نفقة أخرى تتعلّق بنشاط الوكالات المنجمية، لا سيما : بالنسبة للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية :
-
نفقات إنجاز أشغال البرنامج الوطني للمنشآت الأساسية الجيولوجية، لا سيما الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيميائية الجهوية
-
إعداد الجرد المنجمي وتحيينه، إنجاز كل دراسة جيولوجية وجيو علمية ذات منفعة عامة. بالنسبة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية : إنجاز كل عمل لترقية القدرات المنجمية وتنظيم المناقصات بشأنها،
-
إنجاز كل الأشغال المتعلقة بمنح السندات المنجمية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1425 الموافق 26 سبتمبر سنة 2004. وزير المالية وزير الطاقة والمناجم عبد اللطيف بن أشنهو شكيب خليل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004، يحدد تواريخ إجراء تداريب التكوين ، المتخصص، وعدد المترشحين حسب الأسلاك والرتب ومكان إجراء التداريب لسنة 2004 إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك التقنية في إدارة الغابات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم
-
وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 الذي يحدد إطار تنظيم تداريب التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك التقنية لإدارة الغابات، لاسيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تواريخ إجراء تداريب التكوين المتخصص وعدد المترشحين حسب الأسلاك والرتب ومكان إجراء التداريب لسنة 2004. المادة 2 : تحدد تواريخ ومكان إجراء دورات التكوين المتخصص حسب الأسلاك كالآتي : الضباط السامون للغابات : الدورة الأولى : من 10 أبريل سنة 2004 إلى 27 مايو سنة 2004 (المعهد التقنولوجي للغابات في باتنة). الدورة الثانية : من 11 سبتمبر سنة 2004 إلى 28 أكتوبر سنة 2004 (المعهد التقنولوجي للغابات في باتنة). ضباط الغابات : الدورة الأولى : من 10 أبريل سنة 2004 إلى 8 يونيو سنة 2004 (مركزي تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين بالعوانة - جيجل، وبني سليمان المدية). من 2 مايو سنة 2004 إلى 30 يونيو سنة 2004 (المعهد التقنولوجي للغابات بباتنة). 21 نوفمبر سنة 2004 م الدورة الثانية : من 18 سبتمبر سنة 2004 إلى 16 نوفمبر سنة 2004 ( مركزي تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين بالعوانة - جيجل، وبني سليمان - المدية). من 16 أكتوبر سنة 2004 إلى 14 ديسمبر سنة 2004 (المعهد التقنولوجي للغابات في باتنة). ضباط الصف للغابات : الدورة الأولى : من 17 أبريل سنة 2004 إلى 15 يونيو سنة 2004 ( مركزي تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين بالعوانة - جيجل، وبني سليمان المدية). الدورة الثانية : من 25 سبتمبر سنة 2004 إلى 23 نوفمبر سنة 2004 ( مركزي تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين بالعوانة - جيجل، وبني سليمان. المدية). المادة 3 : يحدّد عدد المتدربين حسب الأسلاك والرتب كما يأتي : الضباط السامون للغابات : رتبة محافظ رئيسي : 14
-
رتبة مفتش قسم للغابات : 58 ضباط الغابات : رتبة مفتش فرعي للغابات : 26 رتبة مفتش : 76 رتبة عريف أول للغابات : 28 ضباط الصف للغابات : رتبة عريف 21 : 21 رتبة عون حماية الغابات : 162. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004. السعيد بركات
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الاتصال وسيره. إن وزير الاتصال بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء المكاتب الوزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، لاسيما المادة 6 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-237 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-238 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال وبعد الاطلاع على رأي وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 12 أكتوبر 2004 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الاتصال وسيره. المادة 2 : يضم المكتب الوزاري، زيادة عن مسؤول هذا الهيكل، رئيسي دارسات (2) ومكلفين بالدراسات (2). المادة 3: يساعد رئيسا الدراسات والمكلّفان بالدراسات، مسؤول المكتب الوزاري في التكفل للجمهورية الجزائرية / العدد 74 19 بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98 – 410 المؤرخ في 18شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتخذ المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الاتصال أو المؤسسات التابعة لوصايتها، جميع الإجراءات الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004. بوجمعة هيشور وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1425 الموافق 3 نوفمبر سنة 2004 ، يحدد المواصفات الضرورية لإنجاز الدليل الهاتفي من قبل متعاملي شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية. إن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-436 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسكلية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إليكتروني تحت تصرف مرتفقيهم، وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-436 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مواصفات الدليل الهاتفي في الشكل المكتوب أو الإلكتروني. المادة 2 : تحدد مواصفات الدليل الهاتفي كما يأتي : 1 - الشكل المكتوب : يطبع الدليل الهاتفي باللغتين العربية والفرنسية،
- يمكن إنجاز الدليل الهاتفي في مجلد واحد أو عدة مجلدات،
- تعد تشكيلة القوائم ويتم فرز المشتركين حسب الترتيب الألفبائي،
- يجب أن يحمل الغلاف البيانات الآتية : “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية” الدليل الرسمي لمشتركي الهاتف لدى (اسم المتعامل) تحيين يوم …”. ينجز الغلاف باستعمال ورق سميك بوزن 320 غراما لكل متر مربع منه يجب أن تكون قوائم المشتركين، الواجب إدراجها في الدليل، واردة في بطاقيات المشتركين الموصولين بالشبكة الهاتفية العمومية، تطبع قائمة المشتركين المقيمين التي تشكل الجزء الأول من الدليل، بطريقة “Offset” وبكتابة غير شفافة على ورق أبيض بوزن 45 أو 64 غراما لكل متر مربع منه تطبع قائمة المشتركين المقيمين المهنيين التي تشكل الجزء الثاني من الدليل، بطريقة “Offset” وبكتابة غير شفافة على ورق أصفر بوزن مماثل للوزن المذكور في الفقرة السابقة.
- يكون نمط الحروف كالآتي : الألقاب والأسماء أو أسماء الشركات : 12 حرفا داكنا، العناوين : 10 حروف عادية،
- أرقام النداء : 12 حرفا داكنا. 21 نوفمبر سنة 2004 م يحدد قياس صفحات الدليل، بعد تجميعها وترتيبها، ب 21 سم X 29.7 سم،
- تصفّف المجلدات بدون خياطة. يكون المتعاملون أحرارا في اختيار المواقع المخصصة للإشهار داخل الدليل. لا تحمل الصفحة الخارجية الأولى من الغلاف أي إشهار ، إذ تخصص للبيانات التنظيمية المذكورة أعلاه. يمكن أن تتضمن الصفحة الخارجية الأخيرة إعلانات إشهارية. 2 – الشكل الإلكتروني : يخضع الدليل الهاتفي في الشكل الإلكتروني لنفس المقاييس المحددة للشكل المكتوب ويكون محمولا في قرص مضغوط “CD Rom CD Rom” ويكون متوفرا على الموقع “واب” الخاص بالمتعامل المعني. ويتم البحث عن المشترك حسب اسمه أو اسم شركته أو رقم هاتفه. المادة 3 : ينشر الدليل الهاتفي العام، الذي يتضمن مشتركي جميع المتعاملين على موقع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1425 الموافق 3 نوفمبر سنة 2004. عمار تو وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 ، يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى القانون رقم 83 – 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 59 منه،
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلّق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1424 الموافق 6 مايو سنة 2003 الذي يحدد قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 15 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 59-3 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يُحدّد هذا القرار في الملحق، قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي المحدّدة في 31 ديسمبر سنة .2003 للجمهورية الجزائرية / العدد 74 21 المادة 2 : لا يتم تعويض الأدوية الخاضعة للشروط الخاصة إلا في إطار المعايير المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : تتمم و / أو تعدل القائمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كلّ سداسي أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، بطلب من الوزير المكلف بالصحة طبقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه . المادة 4 : لا يمكن قبول تعويض التحضيرات الصيدلانية والأدوية المحضرة حسب الوصفة ذات الطابع الأساسي، إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بعد دراسة طلب التعويض من لجنة تعويض الأدوية. المادة 5 : يسري مفعول تعويض الأدوية ذات التسمية الدولية المشتركة والشكل والمقادير المبينة في قائمة الأدوية القابلة للتعويض المذكورة في الملحق المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من تاريخ الترخيص بتسويقها على أساس شهادة البيع الحر أو قرار التسجيل اللذين تسلمهما مصالح الوزارة المكلفة بالصحة. المادة 6 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004. الطيب لوح
22 الجريدة الرسمية للجمهورية قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية 003 A 01 سيتيريزين دهيدروكلوريد 004 A 01 ديكسكلور فنيرامين مليات 005 A 01 ديكسكلور فنيرامين مليات 006 A 01 ديكسكلور فنيرامين ملبات 007 A 01 ديسكسكلور فنيرامين مليات 009 A 01 ميكيتازين 017 A 01 تريتوكالين 033 A 01 لوراتدين 034 A 01 لوراتدين 039 A 01 فيكسوفينادين 040 A 01 فيكسوفينادين 041 A 01 سيتيريزين دهيدروكلوريد 02 علم التبنيج C 02 مبنجات موضعية و جهوية 018 C 02 ليدوكايين 019 C 02 ليدوكايين 020 C 02 ليدوكايين 026 C 02 ليدوكايين 027 C 02 ليدوكايين لزج 031 C 02 براموكاين كلور هيدرات 046 C 02 ليدوكايين بريلوكايين 03 مضادات للألم A 03 ساليسليه 001 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك 002 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك 003 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك 004 A 03 أسيتيلساليسيلات ليزين 023 A 03 أسيتيلساليسيلاتاليزين 024 A 03 أسيتيل ساليسيلات ليزين 025 A 03 أسيتيل ساليسيلاتاليزين 058 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك 8 شوال عام 1425 ه الجزائرية / العدد 74 21 نوفمبر سنة 2004 م الملحق الضمان الاجتماعي المحددة في 31 ديسمبر سنة 2003 شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب مغلفة 10 مغ محلول حقنة 5 مغ/مل حبوب 2 مغ حبوب 6 مغ شراب 0.5 مغ/5مل أقراص 5 مغ حبوب 100 مغ حبوب 10 مغ شراب 5 مغ / ملعقة قهوة حبوب 120 مغ حبوب 180 مغ محلول للشرب 10 مغ / مل محلول حقنة 1 % محلول حقنة 2 % محلول غير حقنة 5 % بخاخة 5 % دهن 2 % دهن جلدي 1 % مرهم 5 % حبوب 500 مغ مسحوق محلول 100 مغ للشرب مسحوق فمي 500 مغ محلول حقنة 900 مغ محلول حقنة اغ مسحوق فمي 250 مغ مسحوق فمي 500 مغ حبوب فوارة 500 مغ
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 74 23 الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة B 03 براستامول ومشتقاته 005 В 03 براسيتامول 006 В 03 براسيتامول 007 В 03 براسيتامول 008 В 03 برو براسيتامول 009 В 03 براسيتامول 010 В 03 براسيتامول 026 В 03 براسيتامول / كوديين 028 В 03 براسيتامول / كوديين 038 В 03 براسيتامول 039 В 03 براسيتامول 040 В 03 براسيتامول 041 В 03 براسيتامول 042 В 03 براسيتامول 043 В 03 براسيتامول 044 В 03 براسيتامول 045 В 03 براسيتامول 046 В 03 براسيتامول 060 В 03 براسيتامول 061 В 03 براسيتامول D 03 دكستر و بروبوكسيفان 010 D 03 ديكستروبرو بوكسيفان / براسيتامول 059 D 03 دكستروبروبوكسيفان / براسيتامول شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 500 مغ محلول شراب من 100 إلى 150 أكياس مغ 5 مل تحميلة 100 الى 170 مغ مسحوق محلول | 1غ حقنة مسحوق فوار 150 مغ لمحلول شراب حبوب فوارة 500 مغ حبوب قابلة | 400مغ /20 مغ للتجزئة حبوب مغلفة 500 مغ/30 مغ مسحوق فمي 250 مغ أكياس مسحوق فمي 500 مغ أكياس أقراص 500 مغ تحميلة 150 مغ تحميلة 200 مغ تحميلة 300 مغ مسحوق محلول | 150 مغ للشرب أكياس مسحوق محلول | 200 مغ للشرب أكياس مسحوق محلول | 300 مغ للشرب أكياس حبيبات محلول | 500 مغ للشرب / أكياس محلول للشرب %3 % أقراص 30 مغ/400 مغ حبوب 32.5 مغ/325 مغ
24 الجريدة الرسمية للجمهورية 8 شوال عام 1425 ه الجزائرية / العدد 74 21 نوفمبر سنة 2004 م الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة F 03 المسكنات الأخرى 013 F 03 بوبيرنورفين 029 F 03 بوبيرونورفين 04 المضادات للإلتهاب A 04 المضادات للإلتهاب ستيروييد 001 A 04 تيتراكو ساكتيد 002 A 04 تيتراكو ساكتيد 003 A 04 تيتراكو ساكتيد B 04 المضادات للإلتهاب غير ستيروييد 004 В 04 ديكلوفيناك 005 В 04 ديكلوفيناك 006 В 04 ديكلوفيناك 007 В 04 ديكلوفيناك 008 В 04 ديكلوفيناك 009 В 04 ديكلوفيناك 010 В 04 إبوبروفان 012 В 04 إبوبروفان 013 В 04 اندوميتاسين 014 В 04 اندو ميتاسين 015 В 04 اندو ميتاسين 016 В 04 كيتوبروفان 017 В 04 كيتوبروفان 018 В 04 كيتوبروفان 019 В 04 نابروكسان سوديك 020 В 04 نابروكسان سوديك 021 В 04 بيروكسيكام 022 B 04 بيروكسيكام 023 B 04 بيروكسيكام 024 B 04 بيروكسيكام شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول حقنة 0.3 مغ/مل حبوب تحت اللسان | 0.2 مغ مسحوق محلول | 0.25 مغ/مل حقنة مسحوق محلول | 0.5 مغ/مل حقنة مسحوق محلول 1 مغ حقنة محلول حقنة 75 مغ حبوب 25 مغ حبوب 50 مغ حبوب تحرير 100 مغ مطول / أقراص | تحرير مطول تحميلة 25 مغ تحميلة 100 مغ حبوب 400 مغ تحميلة 500 مغ أقراص 25 مغ تحميلة 50 مغ تحميلة 100 مغ أقراص 50 مغ تحميلة 100 مغ محلول حقنة 100 مغ حبوب 275 مع حبوب 550 مغ أقراص 10 مغ أقراص 20 مغ تحميلة 20 مغ محلول حقنة 20 مغ
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 74 25 الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 029 В 04 حمض نفلوميك 030 В 04 حمض نفلوميك 031 В 04 حمض نفلوميك 032 B 04 كيتوبروفان 033 B 04 فلور ببروفان 034 B 04 كيتوبروفان 035 B 04 سليكوكسيب 036 В 04 سليكوكسيب 037 B 04 ديكلوفناك 038 В 04 بيروكسيكام 040 В 04 إيبوبروفان 041 В 04 بيروكسيكام 042 B 04 إيبوبروفان 044 В 04 إيبوبروفان C 04 الأنزيمات المضادة للإلتهاب والمضادات للخزب 025 C 04 شيموتريبسين 05 علم السرطان A 05 سيتوستاتيك 021 A 05 هيدر كسكار باميد 024 A 05 ملفلان 025 A 05 ميركابتوبيرين 032 A 05 ميتوتركسات B 05 كابت المناعة 043 В 05 أزاتيوبرين 06 علم القلب وعلم الأوعية A 06 المنعشات الدورية والمضادات لنقص الضغط 001 A 06 أدرنالين 002 A 06 أدرنالين B 06 المضادات 009 В 06 ديلتيازام 010 В 06 ديلتيازام شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض أقراص 250 مغ تحميلة 700 مغ تحميلة 400 مغ حبوب تحرير 200 مغ مطول حبوب 100 مغ حبوب 100 مغ أقراص 100 مغ أقراص 200 مغ حبوب 75 مغ حبوب مجفدة 20 مغ حبوب 200 مغ مسحوق مفور 20 مغ شراب 100مغ 5 مل حبوب 500 مغ محلول حقنة 5 مغ أقراص 500 مغ حبوب 2 مغ حبوب 50 مغ حبوب 2.5 مغ حبوب 50 مغ محلول حقنة 0.25 مغ محلول حقنة امغ حبوب 60 مغ أقراص تحرير 300 مغ مطول
26 الجريدة الرسمية للجمهورية 8 شوال عام 1425 ه الجزائرية / العدد 74 21 نوفمبر سنة 2004 م الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 013 В 06 إبزر اديبين 014 В 06 نيكار ديبين 015 В 06 نيكارديبين 016 В 06 نيكار ديبين 017 В 06 نفدبين 018 В 06 نفدبين 020 В 06 فيرا باميل 123 B 06 أملوديبين 140 В 06 ديلتيازام 141 В 06 ديلتيازام 142 B 06 ديلتيازام C 06 المضادات للذبحة 022 C 06 مولسيدومين 023 C 06 مولسيدومين 024 C 06 إزوزور بيددينترات 025 C 06 إزوزور بيد دينترات 026 C 06 إزوزور بيددينترات 027 C 06 إزوزور بيددينترات 032 C 06 ترينيترين 038 C 06 ترينيترين 200 C 06 ترينيترين D 06 المضادات اللانظامية 041 D 06 أميودارون 044 D 06 ديزو بيراميد تحرير مطول 046 D 06 فليكاينيد أسيتات 048 D 06 بروبافينون كلور هيدرات شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض أقراص تحرير 5 مغ مطول حبوب 20 مغ أقراص 50 مغ محلول حقنة 10مغ كبسولة 10مغ أقراص تحرير 20 مغ مطول حبوب 40 مغ أقراص 5 مغ أقراص تحرير 90 مغ مطول أقراص تحرير 120 مغ مطول أقراص تحرير 180 مغ مطول حبوب 2 مغ حبوب 4 مغ حبوب 10 مغ حبوب 20 مغ حبوب تحرير 20 مغ مطول حبوب تحرير 40 مغ مطول أقراص 2.5 مغ لصقة 10 مغ لصقة 5 مغ /24 ساعة حبوب 200 مغ حبوب 250 مغ حبوب 100 مغ حبوب مغلفة 300 مغ
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 74 27 الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة E 06 المضادات لارتفاع ضغط الدم 052 E 06 كابتوبريل 053 E 06 كابتوبريل 055 E 06 كلونيدين 056 E 06 كلونيدين 059 E 06 إينالابريل 060 E 06 إينالابريل 061 E 06 مثيلدوبا 062 E 06 مثيلدوبا 126 E 06 لوزارتان 127 E 06 راميبريل 128 E 06 راميبريل 129 E 06 كينابريل 130 E 06 كينابريل 131 E 06 كينابريل/ هيدروكلوروتيازيد 137 E 06 كابتوبريل/ هيدروكلوروتيازيد 139 E 06 راميبريل 143 E 06 موكسونيدين 144 E 06 موكسونيدين 146 E 06 فالسارتان 147 E 06 فالسارتان 153 E 06 سيلاز ابريل 154 E 06 سيلاز ابريل 155 E 06 اربي زارتان 156 E 06 اربي زارتان 157 E 06 اربي زارتان 158 E 06 فالسرتان / هيدروكلور تيازيد 165 E 06 بيراندوبريل 166 E 06 فالسرتان 167 E 06 لوزارتان هيدروكلوروتيازيد 168 E 06 لركانيد بين 196 E 06 كوندسارتون سيلكستيل 197 E 06 كوند سارتون سيلكستيل شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 25 مغ حبوب 50 مغ محلول حقنة 0.15 مغ حبوب 0.15 مغ حبوب 5 مغ حبوب 20 مغ حبوب 250 مغ حبوب 500 مغ حبوب 50 مغ أقراص 2.5 مغ أقراص 5 مغ حبوب 5 مغ حبوب 20 مغ حبوب 20 مع / 12.5 مغ حبوب 50 مغ 25 مغ أقراص 1.25 مغ حبوب 0.2 مغ حبوب 0.4 مغ حبوب 40 مغ حبوب 80 مغ حبوب امغ حبوب 2.5 مغ حبوب 75 مغ حبوب 150 مغ حبوب 300 مغ حبوب 80 مغ / 12.5 مغ حبوب قابلة 4 مغ للتجزئة حبوب 160 مغ حبوب 50 مع 12.5 مغ حبوب 10مغ حبوب قابلة 4 مغ للتجزئة حبوب قابلة | 8 مغ للتجزئة
28 الجريدة الرسمية للجمهورية 8 شوال عام 1425 ه الجزائرية / العدد 74 21 نوفمبر سنة 2004 م الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة F 06 المحصرات بيتا 067 F 06 اسيبوتولول 068 F 06 اسيبوتولول 069 F 06 أتينولول 071 F 06 ميتوبرولول 073 F 06 بروبانولول 074 F 06 بروبانولول 076 F 06 سوتالول 149 F 06 أتينولول 162 F 06 بيزوبرولول G 06 مقويات القلب ومسرعات القلب 077 G 06 ديسلانوزيد 079 G 06 ديغوكسين 080 G 06 ديغوكسين 081 G 06 ديغوكسين 082 G 06 إيزوبرنالين كلور هيدرات H 06 مدرات البول 083 Η 06 أسيتاز ولاميد 084 Η 06 أسيتاز ولا ميد 087 Η 06 فوروسيميد 089 Η 06 فوروسيميد 090 Η 06 فوروسيميد 091 Η 06 فوروسيميد 094 Η 06 هيدروكلوروثيازيد / اميلوريد 095 Η 06 سبيرونولاكتون ميكرونيزي 096 Η 06 سبيرونولاكتون / التزيد 140 Η 06 بومتيانيد 163 Η 06 إندا باميد شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 200 مغ حبوب 400 مغ حبوب 100 مغ أقراص تحرير 200 مغ مطول حبوب 40 مغ أقراص تحرير 160 مغ مطول حبوب 80 مغ حبوب 50 مغ حبوب مغلفة 10 مغ محلول حقنة 0.2 مغ/مل حبوب 0.25 مغ محلول للشرب 0.05 مغ محلول حقنة 0.5 مغ محلول حقنة 0.2 مغ محلول حقنة 500 مغ حبوب 250 مغ محلول حقنة 20 مغ حبوب 20 مغ حبوب 40 مغ حبوب 500 مغ حبوب 50 مغ/ 5 مغ حبوب / أقراص 75 مغ حبوب 25 مغ / 15 مغ حبوب امغ حبوب مغلفة 1.5 مغ تحرير مطول
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 74 29 الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة J 06 موسعات الأوعية و المضادات الأقفارية 100 J 06 نفتدروفوريل 101 J 06 نفتدروفوريل 103 J 06 بابافرين 105 J 06 بانتوكسيفلين 106 J 06 تيكلوبيدين 107 J 06 تر ميتازدين 159 J 06 كلوبيدو قرال M 06 قصور الشحميات 120 M 06 فينوفيبرات 133 M 06 سيبروفبرات 134 M 06 برافستاتين 136 M 06 سيمفاستاتين 150 M 06 فلوفاستاتين 151 M 06 فلوفاستاتين 169 M 06 فينوفبرات 198 M 06 أتورفاستاتين 07 علم الجلد A 07 مساعدات دوران الدم 003 A 07 سمادلين / مضمد البيرو 004 A 07 سمادلين / مضمد البيرو 006 A 07 أوكسيد الزنك / زيت كبد الحوت 083 A 07 مستخلص سنتلا أسياتيكا 121 A 07 اكسيد الزنك / ديو اكسيد التيتان 130 A 07 أكسيد الزنك B 07 مضادات العد، مضادات الحصاء ومضادات المنية 009 B 07 حمض تريتينوويك إيريتروميسين 010 В 07 حمض تريتينوويك/ ايرتيروميسين شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض أقراص تحرير 100 مغ مطول حبوب تحرير 200 مغ مطول / أقراص | تحرير مطول محلول حقنة 40 مغ حبوب قابلة 400 مغ للتجزئة حبوب 250 مغ حبوب 20 مغ حبوب مغلفة 75 مغ أقراص 200 مغ أقراص 100 مغ حبوب 20 مغ حبوب 20 مغ أقراص 20 مغ أقراص 40 مغ أقراص تحرير 250 مغ مطول حبوب 10مغ نموذج صغير نموذج كبير مرهم 27غ / / 20 20 غ سماد لين 1 % مرهم 3,5/4.5 مرهم 46 دهن جلدي 0.03 % ضماد 0.05 %
8 شوال عام 1425 ه 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 21 نوفمبر سنة 2004 م الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 013 B 07 بيروكسيد البنزول 014 В 07 بيروكسيد البنزول 086 В 07 حمض تريتينوويك 087 B 07 حمض تريتينوويك 089 В 07 إيريترومسين 090 В 07 ايزوتريتيتنوان 109 В 07 ادابلان 113 B 07 بيروكسيد البنزوال 122 B 07 بيروكسيد البنزوال C 07 مضادات الجراثيم الموضعية 015 C 07 كلور تيتراسيكلين 016 C 07 فوسيدات الصوديوم 017 C 07 فوسيدات الصوديوم 020 C 07 نيستاتين تريام سينولون نيوميسين 021 C 07 اوكستتراسيكلين / بوليمكسين سولفات 022 C 07 سمادلين مع مضاد حيوي 023 C 07 سمادلين مع مضاد حيوي 104 C 07 موبيروسين D 07 مضادات الفطريات 024 D 07 كلوتريمازول 025 D 07 إيكونازول 026 D 07 ايكونازول 027 D 07 ايكونازول 028 D 07 كيتوكونازول 029 D 07 كيتوكونازول 030 D 07 ميكونازول 031 D 07 ميكونازول 032 D 07 نستاتين 092 D 07 كيتوكونازول 094 D 07 تيربينافين 108 D 07 سيرتاكونازول شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض دهن 5 % دهن 10 % سائل معطر 0.10 % مرهم جلدي 0.05 % دهن 4 % دهن جلدي 0.05 % دهن لإستعمال | 0.10% موضعي دهن جلدي 2.50 % دهن 4 % مرهم جلدي 3 % مرهم جلدي 2 % مرهم جلدي 2 % مرهم جلدي 10م ود / 0.1 0.25/100 (ب) مرهم جلدي 3/0.1 نموذج صغير نموذج كبير مرهم %2 % مرهم جلدي 1 % مرهم 1 % حليب جلدي 1 % سائل معطر 1 % مرهم 2 % دهن 2 % سائل معطر 2 % دهن رغوي 2 % مرهم جلدي 100000 و د د /غ دهن رغوي أكياس | 2% مرهم 1 % مرهم 2 %
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 74 31 الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 110 D 07 امور ولفين 123 D 07 اكسيكونازول 124 D 07 اكسيكونازول 131 D 07 نافتيفين كلور هيدرات 132 D 07 نافتيفين كلور هيدرات 139 D 07 سيرتاكونازول نترات E 07 مضادات الحلئية و مضادات الحمات 033 E 07 اسيكلوفير Η 07 القشرات الجلدية 038 Η 07 بيتامتازون 039 Η 07 بيتامتازون 040 Η 07 بيتامتازون 041 Η 07 بيتامتازون / حامض ساليسيليك 042 Η 07 ديزونيد 043 Η 07 ديكساميتازون 044 Η 07 فلومتيازون / حمض ساليسيليك 046 Η 07 فليوسينونيد 048 Η 07 هيدروكورتيزون 050 Η 07 مضمد طري مع مقويات 051 Η 07 مضمد طري مع مقويات 116 Η 07 هيدروكورتيزون 117 Η 07 هيدروكورتيزون اسيبونات 118 Η 07 هيدروكورتيزون اسيبونات 126 Η 07 هيدروكورتيزون بوتيرات 127 Η 07 17 بتيرات هيدروكورتيزون 128 Η 07 هيدروكورتيزون بوتيرات 129 Η 07 هيدروكورتيزون بوتيرات L 07 حال الطبقة القرنية و ردود 056 L 07 استريتين 057 L 07 استريتين 058 L 07 ايزوتريتينوان 059 L 07 ايزوتريتينوان شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول استعمال | 5% موضعي مرهم 1 % مسحوق 1 % محلول جلدي 1 % مرهم جلدي 1 % دهن 2 % مرهم جلدي %5 % دهن 0.05% إلى 0.1 دهن جلدي 0.05% إلى 0 سائل معطر 0.05 % مرهم جلدي 0.05 % / 30 % مرهم 100 م / 100 غ مرهم جلدي 50 مغ مرهم جلدي 20 مع / 3 غ % دهن جلدي 0.05 % مرهم 1 % نموذج صغير نموذج كبير مرهم 0.50 % مرهم ليبوفيل 0.13 % مرهم هيدروفيل 0.13 % مرهم 0.1 % مرهم سميك 0.10 % سائل معطر 0.10 % مرهم 0.10 % حبوب / أقراص 25 مغ أقراص 10 مغ كبسولات 10 مغ كبسولات 20 مغ
32 الجريدة الرسمية للجمهورية 8 شوال عام 1425 ه الجزائرية / العدد 74 21 نوفمبر سنة 2004 م الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 098 L 07 زيت القطران 099 L 07 كالسيبوتريول 106 L 07 كالسيبوتريول M 07 التحسسات الضوئية 060 M 07 ميتوكسلان 062 M 07 ميتوكسلان P 07 المطهرات 067 P 07 كلوريكسيدين 069 P 07 هيكسامدين 071 P 07 هيكسامدين 072 P 07 هيكسامدين 076 P 07 بوليفيدون باليود 077 P 07 بوليفيدون باليود 079 P 07 سولفاديا زين فضي 136 P 07 ترولامين صافي شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول جلدي 35 % مرهم 0.01 % مرهم 0.005 % حبوب 10 مغ محلول إستعمال | 0.10% موضعي محلول جلدي 5 % مرهم 0.10 % محلول جلدي 0.10 % محلول جلدي 0.15 % محلول جلدي 4 % محلول جلدي 10 % مرهم جلدي 1 % مستحلب جلدي 0.670/100 غ 137 P 07 عوامل النمو الجلدية (FCE) وسولفاديازين | مرهم 0.001/1 فضي R 07 مضادات الطفيليات 080 R 07 بنزوات البنزين 08 التشخيص A 08 ارتشاح بواسطة الرنين المغناطسية 001 A 08 قاد و با نتيتات المغلومين 002 A 08 غادوتيرات المغلومين 039 A 08 قاد و دياميد B 08 مضللات باريات 004 В 08 باريوم كبريتي 066 В 08 سولفات دي باريوم C 08 مضللات أيود و التصفية الكلوية 008 C 08 أميدوتريزوات الصوديوم 009 C 08 أميدوتريزوات الصوديوم محلول جلدي %10 % محلول حقنة 46.9/100 مل محلول حقنة 0.5م جزئي مل محلول حقنة 287 مغ /مل معلق شراب | 1 مغ / مل وشرجي معلق للشرب | 5/100/5مل مخفف محلول شراب 1 = 370 مغ محلول حقنة 1 = 370 مغ
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 74 33 الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 010 C 08 أميدوتريزوات الصوديوم و المغلومين 017 C 08 إيوهيكسول 018 C 08 إيوهيكسول 047 C 08 إيوكسيتامات المغلومين 050 C 08 إيوبانتول 051 C 08 إيوبانتول 053 C 08 إيوفرسول 054 C 08 ايوفرسول 055 C 08 إيوبروميد 056 C 08 إيوبروميد 061 C 08 إيوبيتردول 062 C 08 إيوبيتردول 063 C 08 إيوكسيتلمات المغلومين 064 C 08 إيوكسيتلمات المغلومين 065 C 08 ايوكساقلات الصوديوم والمغلومين 09 علم الغدد الصماء و الهرمونات A 09 أندروجين ومضادات أندروجين 002 A 09 سيتبروتيرون أسيتات 003 A 09 تيستوستيرون إنونتات ( او ايبتيلات) 072 A 09 فلوتاميد 074 A 09 تيستوسترون أندوكانوات 120 A 09 ليتروزول B 09 مضادات الأستروجينية 004 В 09 تموكسيفان 075 В 09 تاموكسيفان 114 В 09 أسيتات ميغاسترول 122 B 09 ر لوكسيفان 128 В 09 تيبولون C 09 مضادات الموجهة القند 005 C 09 دانازول شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول حقنة في | 1 = 370 مغ العرق محلول حقنة 1 = 300 مغ محلول حقنة 1 = 350 مغ محلول حقنة 1 = 300 مغ محلول حقنة I = 300 مغ محلول حقنة I = 350مغ محلول حقنة 1 = 300 مغ محلول حقنة 1 = 350 مغ محلول حقنة في | 1 = 300 مغ العرق محلول حقنة في | 1 = 370 مغ العرق محلول حقنة 1 = 300 مغ محلول حقنة 1 = 350 مغ محلول حقنة في | 1 = 250 مغ العرق محلول حقنة I = 350 مغ محلول حقنة 1 = 320 مغ حبوب 50 مغ محلول حقنة 250 مغ حبوب / أقراص 250 مغ كبسولة 40 مغ حبوب 2.5 مغ حبوب 10 مغ حبوب 20 مغ حبوب 160 مغ حبوب 60 مغ حبوب 2.5 مغ أقراص 200 مغ
8 شوال عام 1425 ه 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 21 نوفمبر سنة 2004 م الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة D 09 مضادات بروكلاتين 006 D 09 بروموكريبتين 079 D 09 كينا غوليد 107 D 09 كينا غوليد 108 D 09 كينا غوليد E 09 مضادات الدرقية 007 E 09 كربيمازول 112 E 09 بنزيل تيوراسيل F 09 مبتانات 008 F 09 نوريتاندرولون 082 F 09 ناندرولون ديكنوات G 09 أوستروجنات 009 G 09 B17 استراديول 010 G 09 أستراديول 011 G 09 أستراديول 014 G 09 أستراديول فاليرينات 085 G 09 استريول 113 G 09 استراديول 115 G 09 B17 استراديول 121 G 09 استراديول 123 G 09 استراديول فاليرينات 126 G 09 استراديول Η 09 قشرنيات سكري 016 Η 09 كورتيفاسول 017 Η 09 بيتاميتازون 018 Η 09 بيتاميتازون اسيتات بيتاميتازون فوسفات ديصوديك 019 Η 09 بيتاميتازون 020 Η 09 بيتاميتازون 021 Η 09 ديكساميتازون 022 Η 09 ديكساميتازون 023 Η 09 ديكساميتازون 026 Η 09 هيدروكورتيزون هيموسوكسينات شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 2.5 مغ حبوب حبوب 25 ميكروغ / حبوب 50 ميكروغ حبوب 75 ميكروغ حبوب 150 ميكروغ حبوب 5 مغ حبوب 25 مغ حبوب 10 مغ محلول حقنة 50 مغ دهن استعمال | 60 مغ /100 غ جلدي لصقة 25 ميكروغ 24 سا لصقة 50 ميكروغ /24 سا حبوب 2 مغ حبوب امغ حبوب 2 مغ حبوب 2 مغ حبوب 1.5 مغ حبوب مغلفة 1مغ دهن ارتشاح جلدي | 0.10% معلق حقنة 3.75 مغ معلق حقنة 5مغ 2 مغ | معلق حقنة 2.7 مع /3 مغ حبوب 0.5 مغ قطرات للشرب 0.5 مغ/مل محلول حقنة 4 مغ محلول حقنة 20 مغ حبوب 0.5 مغ مسحوق محلول | 100 مغ حقنة
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 74 35 الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 027 Η 09 هيدروكورتيزون هيموسوكسينات 028 Η 09 هيدروكورتيزون 029 Η 09 متيلبريد نيزولون 030 Η 09 متيلبريد نيزولون 031 Η 09 متيلبريد نيزولون 032 Η 09 متيلبريد نيزولون 033 Η 09 متيلبريد نيزولون 034 Η 09 بريدنيزولون 035 Η 09 بريدنيزولون 037 Η 09 بريدنيزون قاعدة 038 Η 09 بريدنيزون قاعدة 039 Η 09 ترييامسينولون 040 Η 09 ترييامسينولون 088 Η 09 دكساميتازون 090 Η 09 ميتلبرد نزولون أسيتات 091 Η 09 تريامسينولون أسيتونيد 092 Η 09 ميتيلبريد نيزولون J 09 هرمونات وطائية ونخامية 042 J 09 دسموبريسين 043 J 09 قونادوتروفين كوريونيك 044 J 09 قونادوتروفين كوريونيك 045 J 09 قونادوتروفين كوريونيك 046 J 09 قونادوتروفين مينوبوزيك 048 J 09 ليبريسين 049 J 09 سوماتروبين 052 J 09 تريبتورلين 053 J 09 تريبتورلين شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض مسحوق محلول | 500 مغ حقنة حبوب 10 مغ مسحوق محلول 20 مغ حقنة مسحوق محلول | 40 مغ حقنة مسحوق محلول | 120 مغ حقنة مسحوق محلول 500 مغ حقنة حبوب 4 مغ حبوب فوارة 5 مغ حبوب فوارة 20 مغ حبوب امغ حبوب 5 مغ حبوب امغ حبوب 4 مغ محلول حقنة 5 مغ مسحوق محلول | 40 مغ حقنة معلق حقنة 40 مغ حبوب 16 مغ محلول في الأنف 0.1 مغ/مل محلول حقنة مجفد | 500 و د محلول حقنة مجفد | 1500ود محلول حقنة مجفد | 5000 و د محلول حقنة مجفد | 75 و د محلول أنفي بخاخ 50 و د /مل مسحوق محلول | 4 و د ( 1.3 مغ) حقنة محلول حقنة 0.1 مغ محلول حقنة 3.75 مغ
8 شوال عام 1425 ه 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 21 نوفمبر سنة 2004 م الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 083 J 09 ناندرولون ديكنوات 094 J 09 FSH إيروفوليتروفين 095 J 09 قزورولين 118 J 09 ف س ح FSH 119 J 09 ف س ح FSH 127 J 09 سوماتروبين 130 J 09 فوليتروبين ألفا /FSH معادة التركيب 131 J 09 دسموبريسين 219 J 09 فوليتروبين الفا أو FSH معادة التركيب K 09 هرمونات الدرقية 055 K 09 تري – تريودوتيرونين 056 K 09 تيروكسين 057 K 09 تيروكسين N 09 سابقات الحيض (ما عدا موانع الحمل) 060 N 09 ديدروجسترون 061 N 09 هيدروكسيبرو جسترون كابروات 062 N 09 هيدروكسيبرو جسترون كابروات 063 N 09 لينيستيرول 066 N 09 نوميجيسترول اسيتات 067 N 09 بروجيستيرون 068 N 09 بروميجيستون شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول حقنة 25 مغ مسحوق محلول | 75 و د حقنة في العضلة تحت الجلد محلول حقنة 3.6 مغ مسحوق محلول 50 و د حقنة مسحوق محلول | 100 و د حقنة محلول حقنة 12 و د مجفد محلول حقنة | 150 ود/مل ي العضلة / تحت الجلد محلول أنف بخاخة | 0.1 مغ / مل 510 ميكروغ / للجرعة مجفد+ محلول | 75 و د / مل / تحضير حقنة تحت الجلد حبوب 25 ميكروغ حبوب 50 ميكروغ حبوب 100 ميكروغ حبوب 10 مغ محلول حقنة زيتي 250 مغ محلول حقنة زيتي 500 مغ حبوب 5 مغ حبوب 5 مغ دهن 1 حبوب 1 0.250 مغ
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 74 37 الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 101 N 09 هيدروكسيبرو جسترون / إينونتات / بروجيستيرون/ توكوفيرول بالميتات 102 N 09 بروجيستيرون 111 N 09 بروجيستيرون P 09 مختلفة 069 P 09 سيبروتيرون أسيتات/ إتينيلستراديول 071 P 09 أكتريوتيد 104 P 09 أمينو غلوتيثميد 109 P 09 أكتريوتيد 110 P 09 أكتريوتيد 10 علم الجهاز الهضمي A 10 مضادات القرحة ومضادات H2 001 A 10 اميبرازول 003 A 10 رانيتدين 087 A 10 أميبرازول 102 A 10 رانيتيدين 104 A 10 اميبرازول 113 A 10 اميبرازول B 10 مضادات الحمضية و الحافظات المعدية المعوية 004 В 10 لوريل كبريت ميرتكيين امينواسيتات الألمنيوم / كبريت غالكتون 010 В 10 هيدروكسيد الألمنيوم والمنغنزيوم 011 В 10 مونموريونيت بيديليتيك هيدروكسيد الألمنيوم والمغنزيوم 012 В 10 هيدروكسيد الألمنيوم / سيميتكون (اوديميتكون) 013 В 10 أكسيد الألمنيوم 014 В 10 فوسفات الألمنيوم 015 В 10 ديوسميكتيت شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول حقنة 200 مغ /50 مغ / 250 مغ كبسولة 100 مغ حبوب 0.5 مغ حبوب 2 مغ / 35 ميكروغ محلول حقنة 50 ميكروغ حبوب 250 مغ محلول حقنة 100 ميكروغ محلول حقنة 500 ميكروغ أقراص ميكرو حبيبات 20 مغ مقاومة للأمعاء حبوب 150 مغ مجفد حقنة 40 مغ حبوب 300 مغ حبوب 20 مغ أقراص 10 مغ حبوب للطحن 2.50 مغ 250 مغ / 200 مغ معلق للشرب | معلق للشرب حبوب 250 مغ/500 مغ معلق للشرب 8.08 غ معلق للشرب | 20 غ أكياس مسحوق معلق 3غ للشرب
21 نوفمبر سنة 2004 م الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 016 В 10 ديمتيكون ألمنيوم هيدروكسيد / ألمنيوم غليسنات/ مغنيزيوم تريسيليكات 088 В 10 مونموريلونيت بيديليتيك 089 В 10 اكسيد الألمنيوم / أكسيد المغنيزيوم / أو كستاكاين 103 В 10 ديميتكون منشطة / صمغ الخروب 105 В 10 هيدروكسيد الألمنيوم والمغنيزيوم 109 В 10 هيدروكسيد الألمنيوم تريسيلكات المغنزيوم ديميتيكون 111 B 10 فوسفات الألمنيوم شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب للطحن 100مغ/150مغ / 200 مغ/350 مغ مسحوق معلق | 3غ للشرب معلق للشرب 3.8/1.350 0.187/100 حبيبات معلق للشرب | 600 مغ / 525 مغ/| أكياس 15مل | معلق للشرب 4مغ / 8 مغ / 2 مغ / 100 مل معلق للشرب 61.90/100 غ 120 В 10 حمض ألجينيك / هيدروكسيد الألمنيوم | معلق للشرب 4.0 مغ/0.6 مغ/ كولويدال / كاربونات المغنيزيوم/سليس هيدرات C 10 المطهرات و مضادات الخمج المعوي 016 C 10 نيفورو كسازيد 017 C 10 نيفرو كسازيد 018 C 10 نيفروكسازيد D 10 مضادات التشنجية ومضادات المفرزة ومضادات كوليني الفعل 028 D 10 بريفينيوم برومور 030 D 10 تيومونيوم متيلسوفات 031 D 10 تيومونيوم متيلسولفات 032 D 10 تيومونيوم متيلسولفات 033 D 10 تيومونيوم متيلسولفات / نوراميدوبيرين 034 D 10 ميتاميزول / كاميلوفين 090 D 10 برفينيوم برومور E 10 مضادات التشنجية العضلية 035 E 10 ميبفرين 036 E 10 بينافيريوم برومور 037 E 10 فلور وقلو سينول 038 E 10 فلور وقلو سينول مغ/206 مغ /0.8 100 مل أقراص 100 مغ أقراص 200 مغ معلق للشرب 220 مغ / ملعقة قهوة محلول حقنة 15مغ / 2مل محلول حقنة 5 مغ تحميلة 20 مغ شراب 10 مغ/5مل محلول حقنة 10مغ/5/2/5/2مل محلول حقنة 1.2/120 م/5مل محلول للشرب 2 مغ 0.4 مغ أقراص 100 إلى 200 مغ حبوب 50 مغ حبوب 80 مغ محلول حقنة 10 مغ
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 74 39 الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 039 E 10 فلور وقلو سينول 104 E 10 بينافيريوم برومور 108 E 10 فلور وقلوسينول 128 E 10 ألفرين/ سيمتيكون F 10 الأدوية القاطرة الهضمية 040 F 10 سيسا بريد 041 F 10 سيسا بريد 042 F 10 ميتوكلوبراميد 043 F 10 ميتوكلوبراميد 044 F 10 ميتوكلوبراميد 045 F 10 ميتوكلوبراميد 046 F 10 دومبير يدون 047 F 10 دومبير يدون 050 F 10 تريميبتين 051 F 10 تريميبتين 052 F 10 تريميبتين 093 F 10 اندنسيترون 094 F 10 اندنسيترون 095 F 10 تريميبوتين G 10 مضادات الجزر المعدي المريئي 054 G 10 الجينات الصوديوم ببكاربونات الصوديوم 125 G 10 ديميتكون قايزولان H 10 مضادات الإسهال 056 Η 10 لوبيراميد K 10 الأنزيمات الهضمية 060 K 10 مسحوق المعتكلة L 10 الملينات 062 L 10 لاكتيلوز 097 L 10 لاكتيلوز 098 L 10 بولياثيلان قلوكول 4000 129 L 10 بولياثيلان قلوكول 3350 شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض تحميلة 150 مغ حبوب 100 مغ حبوب مجفدة 80 مغ كبسولة 60 مغ/300 مغ حبوب 10مغ معلق للشرب امغ / مل محلول حقنة 10 مغ حبوب 10مغ محلول للشرب % 0.1 % قطرات شراب | 0.26 % أطفال حبوب 10مغ معلق للشرب امغ / مل محلول حقنة 50 مغ حبوب 100 مغ حبيبات معلق | 24 مغ 5 مل للشرب حبوب 4 مغ حبوب 8 مغ تحميلة 100 مغ معلق للشرب دهن للشرب 3.000/0.004 أقراص 2 مغ أقراص 12000 و د محلول للشرب 133 غ 200 مل محلول للشرب | 10 غ / 15 مل أكياس مسحوق محلول | 10غ للشرب مسحوق محلول | 125/130 غ / أكياس للشرب / أكياس
21 نوفمبر سنة 2004 م الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة M 10 اللثئات وأدوية الأمساك 064 M 10 صمغ ستركوليا كاولين / أكسيد المغنيزيوم سولفات المغنيزيوم ميبروبامات سولفات المغنيزيوم 065 M 10 صمغ ستركوليا صاف 115 M 10 دهيدروجينو فوسفات الصوديوم / هيدروجينو فوسفات الصوديوم شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبيبات حبيبات محلول شرجي 23.66 غ/10.40 غ يعوض فقط في مداعي للكبار الإستعمال التالية : تحضير فحوص بالأشعة وبالتنظر الباطني ركتوسكموييد 121 M 10 دهيدرو جينو فوسفات | محلول شرجي 10.92 غ / 4.80 غ الصوديوم هيدروجينو فوسفات | الصوديوم 124 M 10 قليسيرين للرضع N 10 أدوية التهاب الكولون النزيفية 075 N 10 ميزالازين 076 N 10 ميزالازين 078 N 10 سلازوسولفابيريدين R 10 مختلفة 084 R 10 كلور لاستيرامن 086 R 10 بوليثلان قليكول 4000 101 R 10 حمض ارسوديزوكسيكوليك 11 علم الطب النسائي A 11 مضادات الخمج الموضعي 001 A 11 ايكونازول نيترات ميكرونيز 002 A 11 ميترونيدازول 003 A 11 نيوميسين بوليميكسين (ب) / نستاتين | 004 A 11 نستاتين 005 A 11 برومستريان 006 A 11 برومستريان / كلوكين الدول أطفال تحميلة 0.72 حبوب مقاومة 500 مغ للأمعاء تحميلة 500مغ حبوب 500 مغ مسحوق فمي 4 غ مسحوق محلول | 64 غ للشرب أقراص 200 مغ بذيرة 150 مغ بذيرة 500 مغ كبسولة مهبلية حبوب مهبلية 100000 و د كبسولة مهبلية 10 مغ حبوب مهبلية 10 مغ/200 مغ
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 74 41 الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 007 A 11 ترنيدازول نيوميسي ميسين / نيستاتين بريدنيزولون 042 A 11 بوتوكونازول نترات 046 A 11 استريول C 11 مقويات الرحم 011 C 11 ميثيل أرغوميترين 012 C 11 ميثيل أرغوميترين D 11 أوستروبروجستاتيف 059 D 11 17 B أستراديول / نور يتسترون 060 D 11 أستراديول/مدروكسيبرو جسترون 061 D 11 أستراديول / ديدروجسترون 065 D 11 أستراديول / ديدروجسترون 066 D 11 أستراديول / ديدروجسترون E 11 أوسيتوسيك 019 E 11 اوسيتوسين F 11 سن اليأس ( المواد غير الهرمونية) 022 F 11 فير اليبريد G 11 موانع الحمل الموضعية 023 G 11 بنز الكونيوم كلورور 024 G 11 بنز الكونيوم كلورور Η 11 موانع الحمل الهرمونية 026 Η 11 ديزوجيسترال/ إيتينيلستراديول 027 Η 11 ليفونور جيسترال 028 Η 11 ليفونور جسترال إتينيل إستراديول 029 Η 11 لينيسترنول 031 H 11 لينيسترنول / إثينيل إستراديول 032 Η 11 DL نورجيستريل/إثينيل إستراديول 040 Η 11 ليفونور جيسترال/ إثينيل إستراديول شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب مهبلية 200 مغ/100مغ / 100000 ود/3 مغ بذيرة 100 مغ بذيرة 0.5 مغ محلول حقنة 0.2 مغ محلول للشرب | 0.25 مغ/مل قطرات حبوب 2مغ/1مغ حبوب حبوب بيضاء 2 مغ. حبوب زرقاء 2 مغ 10 مغ حبوب 2مغ / 10 مغ حبوب مغلفة 1مغ 10 مغ حبوب مغلفة امغ 5 مغ محلول حقنة 5 و د أقراص 100 مغ بذيرة مرهم %1.20 % حبوب 0.15 مغ/0.03 مغ حبوب 0.03 مغ 7 حبوب بيضاء البيضاء 0.15 مغ / 14 حبوب وردية 0.03 مغ. الوردي | برتقالية البرتقالي 0.20مغ/0.04 مغ حبوب 0.5 مغ حبوب 1مغ 50 ميكروغ حبوب 0.50 مغ/0.05 مغ حبوب 0.15 مغ/0.03 مغ
8 شوال عام 1425 ه 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 21 نوفمبر سنة 2004 م الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 041 Η 11 ليفونور جيسترال / اثنيل استراديول 049 Η 11 إثنيل إستراديول / دوجيستريل 050 Η 11 اثنيل استراديول / لفونور جسترال 062 Η 11 إثينيل إستراديول / جيستودان 063 Η 11 فليرات إستراديول / أسيتات سيبروتيرون 064 Η 11 ليفونور جيسترال J 11 أجهزة دخل الرحم 035 J 11 لولب شكل حبر 250 036 J 11 لولب شكل حبر 375 12 علم الدم و الأرقاء A 12 مضادات تخثر فم 001 A 12 أسينوكومرول 003 A 12 ديبريدامول B 12 مضادات التخثر الحقن 004 В 12 إيبارينات الكالسيوم 0.2 مل 005 B 12 إيبارينات الكالسيوم 0.3 مل 007 В 12 إيبارين صوديك 078 В 12 تينز ابارين صوديك 079 В 12 تينزا بارين صوديك 080 В 12 تينزابارين صوديك 081 В 12 أنو كسبارين صوديك شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 0.25 مغ/0.05 مغ حبوب 0.02 مغ/0.15 مغ حبوب 30 ميكروغ 0.05 مغ | / 6 أيام 40 ميكروغ / 0.075 مغ / 5 أيام | 30 ميكروغ / 0.125 مغ/10 أيام حبوب 20 ميكروغ/ 75 ميكروغ حبوب 2مغ / 1مغ حبوب 750 ميكروغ لولب لولب حبوب 4 مغ حبوب 75 مغ محلول حقنة تحت 25000 و د/ مل الجلد محلول حقنة تحت 25000 و د/ مل الجلد محلول حقنة في | 25000 و د / 5 مل العرق محلول حقنة تحت | 10000 و د / مضاد الجلد x 0.5 مل محلول حقنة تحت | 14000 و د مضاد xa / | الجلد 0.7 مل محلول حقنة تحت | 18000 و د مضاد x a x الجلد 0.9 مل محلول حقنة تحت | 20 مغ / 0.2 مل الجلد
8 شوال عام 1425 ه 21 نوفمبر سنة 2004 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة 082 В 12 أنو كسبارين صوديك 083 В 12 أنو كسبارين صوديك 084 В 12 أنو كسبارين صوديك 085 В 12 أنو كسبارين صوديك 087 В 12 نادر و بارين كالسيك 088 В 12 نادرو بارين كالسيك 089 В 12 نادر و بارين كالسيك 090 В 12 نادر وبارين كالسيك 091 В 12 نادرو بارين كالسيك 092 В 12 نادروبارين كالسيك 093 В 12 نادرو بارين كالسيك 094 В 12 نادرو بارين كالسيك 097 В 12 تنزابارين صوديك 098 В 12 تنزابارين صوديك 099 В 12 تنزابارين صوديك C 12 مضادات حالة الفبرين 011 C 12 حمض أمينو كابروياك
الملحق (تابع) شروط خاصة المشتركة الشكل المقادير للتعويض محلول حقنة تحت | 40مغ 0.4 مل الجلد محلول حقنة تحت | 60 مغ 0.6 مل الجلد محلول حقنة تحت 80 مغ / 0.8 مل الجلد محلول حقنة تحت | 100مغ / 1 مل الجلد محلول حقنة تحت | 2850 و د مضادة x الجلد 0.3 مل محلول حقنة تحت | 3800 و . د مضاد x a x a| الجلد 0.4 مل محلول حقنة تحت | 5700 و . د مضادة x الجلد 0.6 مل محلول حقنة تحت | 7600 و.د مضاد x a x a / | الجلد 0.8 مل محلول حقنة تحت | 9500 و . د مضادة x الجلد 1 مل محلول حقنة تحت | 11400 و . د مضاد xa / | الجلد 0.6 مل محلول حقنة تحت | 15200و.د مضاد xa/ الجلد 0.8 مل محلول حقنة تحت | 19000 و . د مضاد xa / | الجلد امل محلول حقنة تحت | 2500 و . د مضاد x a x a| الجلد 0.25 مل محلول حقنة تحت | 3500 و.د مضاد x a x الجلد 0.35 مل محلول حقنة تحت | 4500 و .د مضاد x a x الجلد 0.45 مل محلول حقنة في 2غ العرق
44 الجريدة الرسمية للجمهورية 8 شوال عام 1425 ه الجزائرية / العدد 74 21 نوفمبر سنة 2004 م الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة D 12 فيتامينات K 015 D 12 فيتومناديون 018 D 12 فيتومناديون 019 D 12 فيتومناديون E 12 مضادات فقر الدم 020 E 12 حمض فوليك 021 E 12 سيانوكو بلامين 022 E 12 سيانوكو بلامين 025 E 12 فيريديتات الصوديوم 026 E 12 فومارات الحديد 027 E 12 فومارات الحديد 077 E 12 هيدروكسيد الحديد بوليملتوز 078 E 12 حمض فوليك / كبريت الحديد 106 E 12 هيدروكسيد الحديد بوليملتوز 107 E 12 مركب الحديد II غليسين سولفات 108 E 12 مركب الحديد II غليسين سولفات / فوليك H 12 المرقئيات العامة 039 Η 12 إيتا مسيلات 040 Η 12 إيتا مسيلات 13 علم الخمج A 13 امينوسد 003 A 13 جينتاميسين 004 A 13 جينتاميسين 005 A 13 جينتاميسين B 13 سيفالوسبورين 009 В 13 سفالكسين 010 В 13 سفالكسين 011 B 13 سفالكسين شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول حقنة في 10 مغ العضلة / في العرق حبوب 10 مغ مستحلب قطرات | 20 مغ/ مل للشرب حبوب 5 مغ محلول للشرب 1000 ميكروغ محلول حقنة 100 ميكروغ شراب 4.75 مع 100 مل حبوب 200 مغ مسحوق فمي 100 مغ محلول حقنة 100 مغ حبوب مغلفة 0.35 مغ/160.20 مغ محلول للشرب 100 مغ كبسولة حبيبات 567.7 مغ معادل مقاومة للأمعاء حديد +100 مغ حمض | أقراص حبيبات 454.13مغ معادل | مقاومة للأمعاء حديد + 80 مغ + امغ محلول حقنة 250 مغ حبوب 250 مغ محلول حقنة 10 مغ محلول حقنة 40 مغ محلول حقنة 80 مغ أقراص 250 مغ حبوب / أقراص 500 مغ حبيبات معلق فمي | 125مغ / 5 مل
8 شوال عام 1425 ه 21 نوفمبر سنة 2004 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة 012 В 13 سفازولين 013 В 13 سفازولين 156 B 13 سفالكسين 157 B 13 سفازولين 184 В 13 سيفازولين 193 В 13 سيفرادين 197 В 13 سيفيكسيم 198 В 13 سيفيكسيم 199 В 13 سيفيكسيم 200 В 13 سيفيكيسم 201 В 13 سيفيكسيم 203 B 13 سيفالكسين 207 B 13 سفور وكسيم أكسيتل 208 В 13 سفور وكسيم أكسيتل 223 B 13 سيفالكسين 224 B 13 سفوروكسيم 257 B 13 سفازولين صوديوم 259 B 13 سيفاكلور 260 В 13 سيفاكلور 261 B 13 سيفاكلور 262 B 13 سيفاكلور
الملحق (تابع) شروط خاصة المشتركة الشكل المقادير للتعويض مسحوق محلول 1غ حقنة في العرق مسحوق محلول | 1غ حقنة في العضلة مسحوق محلول | 250 مغ / 5 مل للشرب مسحوق محلول | 0.5 غ حقنة في العضلة في العرق مسحوق محلول | 1غ حقنة في العضلة في العرق أقراص 500 مغ مسحوق معلق | 40مغ 5 مل للشرب مسحوق معلق | 100مغ 5 مل للشرب حبيبات 40 مغ حبيبات 100مغ / أكياس حبوب 200 مغ حبيبات 250 مغ حبوب 125مغ حبوب 250 مغ حبوب اغ معلق للشرب 125مغ 5 مل مسحوق محلول | 500 مغ حقنة في العضلة معلق للشرب 125مغ / 5مل معلق للشرب 250 مغ/5مل أقراص 250 مغ أقراص 500 مغ
46 الجريدة الرسمية للجمهورية 8 شوال عام 1425 ه الجزائرية / العدد 74 21 نوفمبر سنة 2004 م الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة C 13 سيكلين 020 C 13 دوكسيسيكلين 022 C 13 أكسيتتراسكلين/ ليدوكاين 023 C 13 أكسيتترا سيكلين 246 C 13 ليمسيكلين D 13 لينكوزاميد 025 D 13 كلينداميسين E 13 ماكروليد ومؤزرات 028 E 13 إريتروميسين 029 E 13 إريتروميسين 031 E 13 سبيراميسين 032 E 13 سبيراميسين 038 E 13 بريستينا ميسين 154 E 13 سبيراميسين 176 E 13 أزيتروميسين 177 E 13 أزيتروميسين 185 E 13 روكسيترو ميسين 188 E 13 جوساميسين 189 E 13 جوساميسين 190 E 13 جوساميسين 191 E 13 جوساميسين 192 E 13 جوساميسين 199 E 13 ميترونيدازول 202 E 13 جوساميسين شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب / أقراص 100 مغ محلول حقنة في 250مغ 40 مغ العضلة حبوب / أقراص 250 مغ أقراص 150 مغ أقراص 150 مغ حبيبات معلق | 200 مغ / 5 مل للشرب حبوب 500 مغ حبوب 1.5م و د حبوب 3م و د حبوب 500 مغ شراب 0.375 مليون و د/ 5 مل أقراص 250 مغ مسحوق معلق | 200 مغ 5 مل للشرب حبوب 150مغ حبيبات معلق | 125 مغ 5 مل للشرب حبيبات معلق | 250 مغ 5 مل للشرب حبيبات معلق | 500 مغ للشرب مسحوق فمي 250 مغ أكياس مسحوق فمي 500 مغ أكياس حبوب 500 مغ حبوب 500 مغ
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 21 نوفمبر سنة 2004 م
الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 206 E 13 إيريثروميسين ديهيدرات 215 E 13 كلاريترومسين 244 E 13 كلاريترومسين 263 E 13 تيليتروميسين F 13 نترو 5 اميدزول 039 F 13 ميترونيدازول 040 F 13 ميترونيدازول G 13 بنيسيلينات 042 G 13 أموكسيسيلين 043 G 13 أموكسيسيلين 044 G 13 أموكسيسيلين 045 G 13 أموكسيسيلين 046 G 13 أموكسيسيلين 047 G 13 أموكسيسيلين 049 G 13 اموكسيسيلين حمض كلافولانيك 050 G 13 اموكسيسيلين حمض كلافولانيك 051 G 13 اموكسيسيلين حمض كلافولانيك 053 G 13 امبيسلين 054 G 13 امبيسلين 055 G 13 امبيسلين 056 G 13 امبيسلين 057 G 13 امبيسلين 058 G 13 امبيسلين 059 G 13 بنتامين بينيسيلين/ بنزيل بينيسيلين شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض أقراص ميكرو 250 مغ حبيبات مقاومة للأمعاء حبوب 500 مغ حبوب 250 مغ حبوب مغلفة 400 مغ لا يعوض في حالة التهاب الحلق والبلعوم حبوب 250 مغ معلق للشرب 125مغ 5 مل مسحوق حقنة 500 مغ مسحوق محلول | 1غ حقنة أقراص 250 مغ أقراص 500 مغ مسحوق معلق | 125 مغ 5 مل للشرب مسحوق معلق | 250 مغ 5 مل للشرب محلول حقنة 500 مغ / 50 مغ حبوب 500مغ / 125 مغ مسحوق معلق | 250 مغ/ 62.5 مغ/ للشرب 5 مل مسحوق محلول | 500 مغ حقنة مسحوق محلول | 1غ حقنة مسحوق معلق | 125 مغ / 5 مل للشرب مسحوق معلق | 250 مغ / 5 مل للشرب أقراص 250مغ أقراص 500 مغ مسحوق محلول | 400000/600000 ود حقنة
8 شوال عام 1425 ه 48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 21 نوفمبر سنة 2004 م الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 060 G 13 بنزاتين بنزيل بينيسيلين 061 G 13 بنزاتين بنزيل بينيسيلين 062 G 13 بنزيل بينيسيلين 063 G 13 بنزيل بينيسيلين 064 G 13 بنزيل بينيسيلين / بنزيل بينيسيلين بروكاين 065 G 13 بنزيل بينيسيلين صوديك / بنزيل بنيسلنات البروكاين 068 G 13 أو كساسيلين 069 G 13 أو كساسيلين 070 G 13 أو كساسيلين 071 G 13 فينوكسيميتيل بينيسيلين 072 G 13 فينوكسيميتيل بينيسيلين 159 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 160 G 13 أو كساسيلين 161 G 13 أو كساسيلين 164 G 13 كولستين 181 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 182 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 183 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 220 G 13 أموكسيسيلين شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض مسحوق محلول | 600000 و د حقنة مسحوق محلول | 1.2 مليون و د حقنة مسحوق محلول | 500000 و د حقنة مسحوق محلول | 1مليون و د حقنة مسحوق محلول | 500000 و د حقنة | مسحوق محلول | 1مليون و د حقنة مسحوق محلول | 500 مغ حقنة مسحوق محلول | 1غ حقنة أقراص 250 مغ مسحوق معلق | 250 مغ 5 مل للشرب حبوب 1 مليون و د مسحوق معلق | 125مغ / 31.25 مغ للشرب أقراص 500 مغ مسحوق محلول | 250 مغ 5 مل للشرب حبوب 1.5 مليون و د مسحوق معلق | 100 مغ/12,5 مغ/مل للشرب مسحوق محلول | 1 غ / 200 مغ حقنة مسحوق محلول | 2 غ / 200 مغ حقنة مسحوق معلق | 500 مغ/5مل للشرب
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 74 49 الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 221 G 13 أموكسيسيلين 230 G 13 أموكسيسيلين تريهدرات 245 G 13 أموكسيسلين / حمض غلافولانيك 248 G 13 كلوكز اسيلين 250 G 13 كلوكز اسيلين 265 G 13 أموكسيسلين / حمض غلافولانيك 266 G 13 أموكسيسلين/ حمض غلافولانيك 267 G 13 أموكسيسلين / حمض غلافولانيك Η 13 فينكولات 081 Η 13 كلورامفنيكول 082 Η 13 تيا مفينيكول 083 Η 13 تيا مفينيكول 217 Η 13 تيا مفينيكول J 13 بوليمكسنات 085 J 13 كوليستين K 13 كينولون 229 K 13 نور فلوكساسين 251 K 13 سيبروفلوكساسين 252 K 13 سيبروفلوكساسين 253 K 13 سيبروفلوكساسين 254 K 13 سيبروفلوكساسين L 13 نيتروفيرانات 088 L 13 فورازوليدون 089 L 13 فورازوليدون M 13 سيلفميدات 090 M 13 كوتريموكسزول (سولفاميتوكسازول/ تريمتوبريم) 092 M 13 كوتريموكسزول (سولفاميتوكسازول / تريمتوبريم) 169 M 13 كوتريموكسزول(سولفاميتوكسازول / تريمتو بريم) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب اغ حبوب مفتتة اغ حبوب مغلفة 500 مغ/62.5 مغ مسحوق محلول | 1 غ / 5 مل حقنة في العضلة أقراص 500 مغ مسحوق معلق | 200 مغ / 28.5 مغ / | للشرب 5 مل مسحوق معلق | 400مغ / 57 مغ/5مل للشرب حبوب 875 مغ/125مغ محلول معلق | 125 مغ/5مل للشرب محلول حقنة 750 مغ حبوب 250 مغ حبوب 500 مغ مسحوق محلول | 1مليون و د حقنة حبوب مغلفة 400 مغ محلول حقنة 200 مغ حبوب مغلفة 250 مغ حبوب مغلفة 500 مغ حبوب 750مغ حبوب 100 مغ معلق للشرب 344 مغ / مغ 100م مل معلق للشرب 200 مغ/40 مغ/5مل حبوب 400 مغ/80 مغ حبوب 800 مغ/160مغ
50 الجريدة الرسمية للجمهورية 8 شوال عام 1425 ه الجزائرية / العدد 74 21 نوفمبر سنة 2004 م الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة N 13 المضادات الحيوية ومضادات الجراثيم الأخرى 178 N 13 حمض فيزيديك 179 N 13 حمض فيزيديك 180 N 13 حمض فيزيديك P 13 مضادات الحمات 097 P 13 أسيكلوفير R 13 مضادات الفطريات المجموعيات 106 R 13 أمفوتيريسين B 108 R 13 فلوكونازول 109 R 13 قريزوفولفين 110 R 13 قريزوفولفين 111 R 13 قريزوفولفين 113 R 13 كتوكونازول 155 R 13 فلوكونازول 170 R 13 فلوكونازول 172 R 13 تربينافين 258 R 13 فلوكونازول U 13 لقاحات 140 U 13 تلقيح ضد الحميراء المخففة مجفد 14 استقلاب الغذائي للداء السكري A 14 مضادات لداء السكر الفمي 001 A 14 كار بوتاميد 002 A 14 قليبين كلميد 003 A 14 قليبين كلميد 004 A 14 قليكلا زيد 005 A 14 قليبيزيد 006 A 14 متفورمين كلور هيدرات 007 A 14 متفورمين كلور هيدرات 008 A 14 متفورمين أمبونات شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض مسحوق محلول | 500 مغ حقنة حبوب 250 مغ معلق للشرب 250 مغ/5مل حبوب 200 مغ معلق للشرب 100 مغ أقراص 100 مغ حبوب 125 مغ حبوب 250 مغ حبوب 500 مغ حبوب 200 مغ أقراص 50 مغ أقراص 200 مغ حبوب 250 مغ أقراص حبيبات 150 مغ تعويض فقط في مداعي الاستعمال التالية : كونديدوز مهبلي وعجاني حاد ومتكرر محلول حقنة 0.5 مل/ جرعة حبوب 500 مغ حبوب 2.5 مغ حبوب 5 مغ حبوب 80 مغ حبوب 5 مغ حبوب 500 مغ حبوب 850 مغ حبوب 700 مغ
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 74 51 الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 136 A 14 أكاربوز 137 A 14 قليبيزيد 138 A 14 قليبيزيد 187 A 14 قليميبريد 188 A 14 قليميبريد 189 A 14 قليميبريد 190 A 14 قليميبريد 200 A 14 ريبا قلينيد 201 A 14 ريبا قلينيد 202 A 14 ريبا قلينيد 205 A 14 روزيقليتازون مليات 206 A 14 روزيقليتازون مليات B 14 أنسولينات 153 B 14 أنسولين سريعة بشرية 155 B 14 أنسولين بشرية وسطية وحيدة الطور 157 B 14 أنسولين بشرية وسطية ثنائية الطور 182 B 14 أنسولين ليسبرو 192 B 14 أنسولين/أنسولين إيزوفان 193 B 14 أنسولين إيزوفان 194 В 14 أنسولين بشرية وحيدة التركيب 196 B 14 أنسولين وسطية ثنائية الطور / أنسولين سريعة وسطية) 197 B 14 أنسولين بشرية سريعة 203 B 14 أنسولين بشرية / أنسولين إيزوفان شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 50 مغ حبوب تحرير 5 مغ مغير حبوب تحرير 10 مغ مغير حبوب امغ حبوب 2 مغ حبوب 3 مغ حبوب 4 مغ حبوب 0.5 مغ حبوب امغ حبوب 2 مغ حبوب 4 مغ حبوب 8 مغ محلول حقنة | 100 و د/مل خرطوشة محلول حقنة | 100 و د / مل خرطوشة محلول حقنة | 100 و د/ مل خرطوشة محلول حقنة 100 و د/ مل خرطوشة معلق حقنة 30-100 و د/ مل / % 70 معلق حقنة 100 و د / مل محلول حقنة 100 و د / مل معلق حقنة | 100 ود / مل خرطوشة 30 % / 70 % معلق حقنة 100 و د / مل معلق حقنة 100 و د / مل 25 / % 75
8 شوال عام 1425 ه 52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 21 نوفمبر سنة 2004 م الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 213 B 14 أنسولين غلارجين 214 B 14 أنسولين غلارجين 215 B 14 أنسولين غلارجين C 14 فطر الغليسمينية 021 C 14 قلو كاقون 139 C 14 قلو كاقون D 14 مضادات لفطر البوتاسيومية 022 D 14 بلوستيران سلفونات الصوديوم G 14 العناصر المعدنية والتوازن المائي الكهرالي 033 G 14 كلسيوم قلوبيونات 035 G 14 كلسيوم قليكونولكتات/كربونات كلسيوم 038 G 14 L-كرنتين 054 G 14 مغنيزيوم بيدولات 057 G 14 فوسفور 061 G 14 قلوكونات البوتاسيوم 065 G 14 أملاح إعادة التمييه سيترات 104 G 14 غلوكونو لاكتات وكربونات الكلسيوم 135 G 14 كلسيوم بدولات 141 G 14 كلسيوم كربونات 164 G 14 ماغنزيوم بدولات / ماغنزيوم لاكتات/ بيرودكسين كلور هيدرات 175 G 14 كلسيوم كربونات/ كولكلسيفرول Η 14 فيتامينات 085 Η 14 حمض اسكوربيك 088 Η 14 الفاكالسيدول 089 Η 14 الفاكالسيدول 092 Η 14 كلسفديول شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول حقنة 100 ود/مل كرتوشات 3 مل للسيالات محلول حقنة 100 ود/مل محلول حقنة 100 ود / مل سيالات مملوءة 3 مل مجفد امغ حقنة تقريبا امغ مملوءة مسحوق معلق فمي محلول حقنة 0.6875 حبوب مفورة 2.94 0.3 محلول للشرب 1/10 مل محلول للشرب 1.5 غ / مل حبوب مفورة 750مغ شراب 7.46 % مسحوق فمي مسحوق فمي | 3.405 غ / 0.15 غ أكياس شراب 10 % حبوب 500 مغ أمبولة للشرب 186مغ/936 مغ / 10 مغ حبوب 1.25 غ / 400 و د محلول حقنة 500 مغ كبسولة 1 ميكروغ كبسولة 0.25 ميكروغ قطرات للشرب 5 ميكروغ / قطرات
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 21 نوفمبر سنة 2004 م
الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 094 Η 14 كولكلسيفرول 095 Η 14 كولكلسيفرول 097 Η 14 مركب فيتامين 101 Η 14 بيريدوكسين 102 Η 14 بيريدوكسين 107 Η 14 ريبوفلافين 108 Η 14 ثيامين 109 Η 14 ثيامين 112 Η 14 فيتامين ب1 ، ب6 114 Η 14 فيتامين H 145 Η 14 كلورور البوتاسيوم 146 Η 14 كلورور البوتاسيوم J 14 التغدية المعوية 173 J 14 أوكسوقلورات منفرد ( (+)L) أورنيثين | مونوهيدرات L 14 حليب وطحين 131 L 14 حليب دون بروتينات من حليب البقرة 133 L 14 حليب خاص للمولود المبكر 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الإختلاج 001 A 15 حمض فلبرويك 002 A 15 حمض فلبرويك 003 A 15 حمض فلبرويك 004 A 15 كربامازبين 006 A 15 كربامازبين 008 A 15 كلونازيبام 009 A 15 كلونازيبام 012 A 15 فينوباربيتال شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول للشرب 200000 و د محلول حقنة 200000 و د محلول للشرب / قطرات للشرب محلول حقنة 250 مغ حبوب 250 مغ حبوب 10 مغ محلول حقنة 100 مغ حبوب 250 مغ حبوب 250 مع / 250 مغ محلول حقنة 5 مغ حبوب تحرير 600 مغ مطول حبوب تحرير 1غ مطول مسحوق محلول | 5غ فمي ضد المغص مسحوق تعويض فقط بوصفة من طبيب الأطفال مسحوق تعويض فقط بوصفة من طبيب الأطفال حبوب / كبسولة | 200 مغ حبوب / كبسولة | 500 مغ محلول شراب 200 مغ / مل حبوب 200 مغ معلق للشرب 100مغ / 5 مل حبوب 2 مغ محلول للشرب 2.5 مغ / مل مسحوق محلول | 40 مغ حقنة
54 الجريدة الرسمية للجمهورية 8 شوال عام 1425 ه الجزائرية / العدد 74 21 نوفمبر سنة 2004 م الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 013 A 15 فينوباربيتال 014 A 15 فينوباربيتال 016 A 15 فينتوان 036 A 15 كاربامازبين 043 A 15 فالبرويك الصديوم/ حمض فالبروك 051 A 15 لموتريجين 052 A 15 لموتريجين 053 A 15 لموتريجين 056 A 15 حمض فلبروييك 057 A 15 كربمازبين 058 A 15 كربمازبين B 15 مضادات الشقيقة 020 В 15 دهيدرو إرقوتامين 021 В 15 دهيدرو إرقوتامين 037 В 15 دهيدرو إرقوتامين ميزيلات 041 В 15 دهيدرو إرقوتامين 045 В 15 سيتيكولين 054 В 15 نراتريبتان C 15 مضادات الوهن العضلي 024 C 15 نيوستيقمين مثييل الكبريتي 026 C 15 بيريدوستيقمين برومير D 15 مضادات بركينسون 028 D 15 بروموكريبتين 029 D 15 ليفدوبا / بنسرازيد 030 D 15 ليفدوبا / بنسرازيد 031 D 15 ليفدوبا / كربيدوبا 032 D 15 ليفدوبا / كربيدوبا 033 D 15 تريهكسفنيديل 034 D 15 تريهكسفنيديل شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 50 مغ حبوب 100 مغ حبوب 100 مغ حبوب تحرير 400 مغ مطول حبوب 500 مغ حبوب مفتتة 5 مغ حبوب مفتتة 25 مغ حبوب مفتتة 100 مغ شراب للأطفال 50 مغ/مل حبوب تحرير 600 مغ مطول حبوب تحرير 300 مغ مطول محلول حقنة امغ / مل محلول للشرب 2 مغ / مل كبسولة 3 مغ أقراص 5 مغ قطرات للشرب %0.10 % حبوب 2.5 مغ محلول حقنة 0.5 مغ حبوب 60 مغ أقراص 10 مغ أقراص 100 مغ أقراص 200 مغ/50 مغ حبوب 100 مغ 10 مغ حبوب 250 مغ / 50 مغ أقراص تحرير 2 مغ مطول أقراص تحرير 5 مغ مطول
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 21 نوفمبر سنة 2004 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 16 الطب النفساني A 16 مضادات الإكتئاب 001 A 16 اميتريبتلين 002 A 16 اميتريبتلين 003 A 16 اميتريبتلين 004 A 16 كلوميبرامين 005 A 16 كلوميبرامين 006 A 16 كلوميبرامين 007 A 16 كلوميبرامين 010 A 16 ما بروتيلين 011 A 16 ما بروتيلين 013 A 16 ميانسرين كلوريدرات 014 A 16 ميانسرين كلوريدرات 016 A 16 أو ببرامول 017 A 16 تريميبرامين 018 A 16 تريميبرامين 019 A 16 كلوميبرامين 020 A 16 كلوميبرامين 021 A 16 كلوميبرامين 078 A 16 فليوكسيتين 086 A 16 ميرتازابين 087 A 16 ميرتازابين 088 A 16 فليوكسيتين 091 A 16 فلوفوكسامين 092 A 16 فلوفوكسامين 093 A 16 اولنزابين 094 A 16 اولنزابين 095 A 16 باروكسيتين 096 A 16 كلوزابين 097 A 16 كلوزابين 099 A 16 سرترالين B 16 مزيلات القلق 019 B 16 كلور ديزيبوكسيد 020 В 16 كلور ديزيبوكسيد
الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 25 مغ حبوب 50 مغ قطرات للشرب %4 % محلول حقنة 25 مغ حبوب 10 مغ حبوب 25 مغ حبوب 75 مغ حبوب 25 مغ حبوب 75 مغ حبوب 10 مغ حبوب 30 مغ حبوب حبوب 50 مغ ملبسة حبوب 25 مغ قطرات للشرب 30 مل حبوب ملبسة 10مغ حبوب ملبسة 25 مغ حبوب ملبسة 75 مغ أقراص 20 مغ حبوب 30 مغ حبوب 45 مغ محلول للشرب 20مغ / 5 مل حبوب 50 مغ حبوب 100 مغ حبوب 5 مغ تعويض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية حبوب 10 مغ تعويض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية حبوب 20 مغ حبوب 25 مغ حبوب 100 مغ أقراص 50 مغ حبوب 5 مغ حبوب / أقراص | 10 مغ
56 الجريدة الرسمية للجمهورية 8 شوال عام 1425 ه الجزائرية / العدد 74 21 نوفمبر سنة 2004 م الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 021 B 16 كلور ازيبات ديبوتاسيك 022 B 16 كلورازيبات ديبوتاسيك 023 B 16 كلور ازيبات ديبوتاسيك 024 В 16 كلورازيبات ديبوتاسيك 025 В 16 ديازيبام 026 В 16 ديازيبام 027 B 16 ديازيبام 028 В 16 ديازيبام 029 В 16 ديازيبام 040 В 16 هيدروكسيزين 041 В 16 هيدروكسيزين 042 B 16 لورازيبام 043 В 16 لورازيبام 044 В 16 ميبروبامات 045 В 16 ميبرو بامات 046 В 16 ميبرو بامات 078 B 16 برازيبام 079 В 16 هيدروكسيزين ديكلوريدرات 080 В 16 برازيبام 098 В 16 برومازيبام C 16 منقصات التوتر 050 C 16 فلونتر ازيبام 052 C 16 نترازيبام 082 C 16 تيما زيبام D 16 نورولبتيك 053 D 16 كلور برومازين 054 D 16 كلورر برومازين 055 D 16 كلور برومازين 056 D 16 لفومبرومازين 057 D 16 لفومبرومازين 058 D 16 لفومبرومازين شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حقنة مجفدة 20 مغ حقنة مجفدة 50 مغ أقراص 5 مغ أقراص 10مغ محلول حقنة 10 مغ حبوب 2 مغ حبوب 5 مغ حبوب 10 مغ محلول للشرب | 1% قطرات حبوب 25 مغ حبوب 100 مغ حبوب 1مغ حبوب 2.5 مغ محلول حقنة 400 مغ حبوب 200 مغ حبوب 400 مغ حبوب 10 مغ شراب %0.20 % محلول للشرب | 15 مغ/ مل قطرات حبوب 6 مغ حبوب 2 مغ حبوب 5 مغ كبسولة رخوة 20 مغ محلول حقنة 25 مغ حبوب / حبوب | 100 مغ ملبسة قطرات للشرب %4 % محلول حقنة 25 مغ 25 مغ حبوب حبوب 100 مغ
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 74 57 الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 059 D 16 لفومبرومازين 060 D 16 بيبوتيازين 061 D 16 بيبوتيازين ( مؤخر ) 066 D 16 سولبيريد 067 D 16 سولبيريد 070 D 16 تيوريدازين 071 D 16 تيوريدازين 072 D 16 تيوريدازين 073 D 16 تيوريدازين 074 D 16 تيوريدازين 075 D 16 تريفليو برازين 076 D 16 تريفليو برازين 081 D 16 فلوفينازين ديكلور هيدرات 082 D 16 فلوفينازين ديكلور هيدرات 083 D 16 فلوفينازين ديكانوات 084 D 16 هالو بريدول 085 D 16 هالو بريدول 086 D 16 هالو بريدول 087 D 16 هالو بريدول 088 D 16 سولبيريد E 16 نور موتيميك 077 E 16 ليثيوم بيكربونات 17 طب العيون A 17 المبنجات المحلية 001 A 17 أكسيبيدروكاين B 17 مضادات للحساسية المحلية 003 B 17 كروموقليكات الصديوم 100 B 17 حمض N أستيل أسبارتيل قلوتميك 109 B 17 لفو كاباستين شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض قطرات للشرب %4 % حبوب 10 مغ محلول حقنة 25 مغ حبوب / أقراص 50 مغ محلول للشرب 25 مغ/ملعقة قهوة حبوب حبوب | 10 مغ ملبسة حبوب حبوب 50 مغ ملبسة حبوب حبوب 100 مغ ملبسة محلول للشرب 2 مغ / مل محلول للشرب 40مغ / مل حبوب 10 مغ محلول للشرب 4% قطرات حبوب مغلفة 25 مغ حبوب قابلة 100 مغ للتجزئة محلول حقنة 25مغ / 1مل محلول حقنة 5 مغ / مل محلول للشرب 2 مغ / مل قطرات حبوب امغ حبوب 5 مغ حبوب 200 مغ حبوب 250 مغ قطرات للعين %0.40 % قطرات للعين 2 % قطرات للعين 4.9 غ / 100 مل قطرات للعين 0.05 %
8 شوال عام 1425 ه 58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 21 نوفمبر سنة 2004 م الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة C 17 مضادات الزرقية شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض 004 C 17 أسيكليدين حمض بوريك / بورات | قطرات للعين %2 % الصوديوم 005 C 17 أسيكليدين / أدرنالين 006 C 17 بيتاكسولول كلور هيدرات 007 C 17 كارتيولول 009 C 17 بلوكار بين 010 C 17 بلوكار بين 012 C 17 تيمولول 013 C 17 تيمولول 101 C 17 كارتيولول 107 C 17 كارتيولول / بيلور كابين 116 C 17 بيلوكربين تيمولول 121 C 17 دورسولاميد كلور هيدرات 127 C 17 لتنوبروست D 17 مضادات للخمج المحلية 014 D 17 باسيتراسين 015 D 17 كلورامفينكول 016 D 17 كلورامفينكول 017 D 17 كلور تيتراسيكلين 018 D 17 كلولستين هيدروكورتيزون / باسيتراسين 020 D 17 جنتامسين 021 D 17 جنتامسين 022 D 17 نيوميسين 023 D 17 نيوميسين 024 D 17 نيوميسين ديكساميثازون 026 D 17 نيوميسين / قراميسيدين 027 D 17 نيومسين / بولمكسين “B 028 D 17 نيومسين تريامسينولون 029 D 17 نور فلوكساسين 030 D 17 أوكسيتتراسيكلين قطرات للعين 2/1/10 مل قطرات للعين 0.50 % قطرات للعين 1 % قطرات للعين 1 % قطرات للعين 2 % قطرات للعين 0.25 % قطرات للعين 0.5 % قطرات للعين 2 % قطرات للعين 2 % / 2 % قطرات للعين 1/0.5 غ قطرات العين 2 % قطرات للعين 50 ميكروغ / مل قطرات للعين 500 و د / مل قطرات للعين 0.40 % مرهم للعين 1/5 مرهم للعين 1 % قطرات للعين 25 مليون و د / 1غ 50000 و د قطرات للعين 3 مغ / مل مرهم للعين 3 مغ / غ قطرات للعين 0.35 % قطرات للعين 1 % قطرات للعين 350000 ود / 100 مغ % قطرات للعين 0.32 /% 0.005 % قطرات للعين 3400 ود/10000ود مرهم للعين 0.35 /% 0.1 % قطرات للعين 3مغ/مل مرهم للعين 1/5
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 74 59 الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 032 D 17 فراميسيتين بوليمكسين B / سينفرين 033 D 17 ريفاميسين 034 D 17 ريفاميسين 035 D 17 سولفاسيتاميد / كلورامفنيكول 104 D 17 حمض فوسيديك 108 D 17 فراميسيتين / ديكساميثازون 112 D 17 ديكساميتازون / نيومسين 117 D 17 ديكساميتازون/أوكسيتيتراسيكلين 122 D 17 توبراميسين 123 D 17 أوكسيتيتراسيكلين 124 D 17 ديكلوفناك / جانتاميسين 125 D 17 فرامستين / ديكساميثازون 129 D 17 نيوميسين بولمكسين B 131 D 17 سيبروفلوكساسين كلور هيدرات E 17 المطهرات المحلية 039 E 17 بروتاينات الفضة أو النيترات 119 E 17 بيكلوكسيدين كلور هيدرات F 17 مضادات الحمات المحلية 042 F 17 أسيكلوفير 130 F 17 قانسيكلوفير G 17 قشرنيات محلية 046 G 17 ديزونيد الفوسفات بيزوديك 047 G 17 ديزونيد الفوسفات بيزوديك 048 G 17 دكسميتازون / نيوميسن / بوليكسين “B” شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض قطرات للعين 700 و د / 700 و د / 100 مغ قطرات للعين 1 %10 مل مرهم للعين 1%/5 غ قطرات للعين 10 % / 0.5 % دهن للعين 1 % قطرات للعين 360000 و د / 100 مغ/100 مل قطرات للعين 100مغ/340000 ود / 100 مل مرهم للعين 0.267 م/1.335 مغ / كبسولة قطرات للعين 300000 و د قطرات للعين 1 % قطرات للعين 0.1/300000 ود ل 100 مل مرهم للعين 315000 و د / 0.1/100 مرهم للعين 340000 و د / 1 مليون و د قطرات للعين %0.30 % قطرات للعين 1 % قطرات للعين 0.05 % مرهم للعين 3 % دهن للعين 0.15 % قطرات للعين 0.25 % مرهم للعين 0.25 % قطرات للعين 100مغ/350000ود / | 600000ود/100مل
8 شوال عام 1425 ه 60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 21 نوفمبر سنة 2004 م الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 051 G 17 هيدروكورتيزون 052 G 17 هيدروكورتيزون 053 G 17 بريدنزولون 054 G 17 تريامسينولون 110 G 17 ديكساميتازون/ نيوميسين بوليميكسين B 134 G 17 فليوروميتولون Η 17 موسعات للحدقة 055 Η 17 اتروبين 056 Η 17 اتروبين 057 Η 17 اتروبين 058 Η 17 اتروبين 059 Η 17 سيكلو بنتولات 060 Η 17 فينيليفيرين 061 Η 17 فينيليفيرين 062 Η 17 تروبيكميد J 17 مواد لكرستالين 065 J 17 إندوميتاسين 066 J 17 إندوميتاسين 118 J 17 ديكلوفيناك K 17 مختلفة 068 K 17 فليور اساين 070 K 17 هيدروكسيثيلسيليلوز 071 K 17 أينوسين مونوفسفات 074 K 17 دموع إصطناعية 075 K 17 نندرولون 078 K 17 ريتينول 111 K 17 كاربومير 980 L 17 الأدوية عن طريق الفم 080 L 17 مستخلص أنثوسيا نوزيديك / بيتاكاروتان 081 L 17 مستخلص أنثوسيا نوزيديك / توكوفيرول شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض قطرات للعين 1 % مرهم للعين 1 % قطرات للعين 0.25/5 مل قطرات للعين 0.10 % مرهم للعين و د /350000/0.1 600000 و د / 100 غ قطرات للعين 0.10 % قطرات للعين 0.25 % قطرات للعين 0.30 % قطرات للعين 0.50 % قطرات للعين 1 % قطرات للعين 0.50 % قطرات للعين 5 % محلول للعين 10 % قطرات للعين 1 % قطرات للعين 1/3/1مل قطرات للعين 0.10 % قطرات للعين 0.10 % محلول حقنة 10 % قطرات للعين 1 % قطرات للعين امغ / مل قطرات للعين 0.50 % قطرات للعين 1 % قطرات للعين 150000 و د دهن للعين 0.20 % حبوب مغلفة 100مغ / 5مغ حبوب مغلفة 50 مغ / 50 مغ
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 74 61 الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 18 طب الأذن A 18 مضادات الخمج بدون القشريات 002 A 18 ريفاميسين 021 A 18 بولمكسين B سولفات/ نيوميسين سولفات / أسيتات فليدروكورتيزون/ليدوكايين كلور هيدرات 022 A 18 كلور هيدرات ليدوكين / كلور هيدرات فينيلرفرين/بروبيونات الصوديوم B 18 مضادات الخمج بالقشريات 003 В 18 كولستين تيترسكلين/ بريدينزولون 004 В 18 فليوسينولون بوليمكسين B نيوميسين C 18 مضادات الدوار 005 C 18 أسيتيل-DL- لوسين 006 C 18 أسيتيل-DL- لوسين 007 C 18 بيتاهستين D 18 المواد المحلية 020 D 18 فينازون كلور هيدرات ليدوكاين 19 علم الطفيليات B 19 مضادات للديدان 004 В 19 فلوبندزول 005 В 19 فلوبندزول 006 В 19 مبندزول 007 В 19 مبندزول 008 В 19 نيكلوز اميد 010 В 19 بيرنتال 011 В 19 بيرنتال 012 В 19 ثيابندازول 027 В 19 ميباندازول 028 В 19 بيرنتال شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول للأذن 2.6 غ / 100 مل | محلول للأذن 1000000/1/0.14 / بتنقيط ود/غ/غ/غ محلول للأذن | 1 غ / 0.25/5 غ برشاش محلول للأذن 25 مليون و د / والأنف والحنجرة 1%/0.1%/5 مل محلول للأذن %0.03 % محلول حقنة 500مغ / 5 مل حبوب 500 مغ حبوب 8 مغ محلول للأذن 4/1 حبوب 100 مغ معلق للشرب 100مغ /ملعقة قهوة حبوب 100 مغ معلق للشرب 20 مغ/ 5 مل حبوب للطحن 500 مغ حبوب 125 مغ شراب 125 مغ/ ملعقة قهوة حبوب للطحن 500 مغ أقراص 100 مغ حبوب مغلفة 250 مغ
62 الجريدة الرسمية للجمهورية 8 شوال عام 1425 ه الجزائرية / العدد 74 21 نوفمبر سنة 2004 م الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة C 19 مضادات البرداء 014 C 19 كلوروكين 015 C 19 كلوروكين D 19 مضادات الطفيليات الأخرى 024 D 19 أنتيمونيات المغلومين 026 D 19 تينيدازول 20 طب الرئة A 20 الموسعات القصبية و مضادات الربو 003 A 20 بيكلوميتازون 004 A 20 بيكلوميتازون ( أنبوب صغير للأنف) 005 A 20 كروموغليكات الصديوم 006 A 20 كروموغليكات الصديوم 011 A 20 ابراتروبيوم برومور 012 A 20 كيتوتيفان 013 A 20 كيتوتيفان 014 A 20 سالبيتامول 015 A 20 سالبيتامول 016 A 20 سالبيتامول 017 A 20 سالبيتامول 018 A 20 سالبيتامول 019 A 20 سالميترول 020 A 20 تيربتالين 021 A 20 تير بتالين 022 A 20 تير بتالين 023 A 20 تيوفيلين 024 A 20 تيوفيلين 028 A 20 تيوفيلين شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 100مغ شراب %0.50 % محلول حقنة 1.5مغ/5 مل حبوب 500 مغ للاستنشاق 250 ميكروغ/ للجرعة معلق للاستنشاق 50 ميكروغ للجرعة كبسولة + جهاز | 22.2 مغ استنشاق مسحوق للاستنشاق - 5 مغ للاستنشاق 20 ميكروغ للجرعة حبوب / أقراص امغ محلول للشرب امغ / 5 مل محلول حقنة 0.5 مغ حبوب 2 مغ شراب 2 مغ / ملعقة قهوة للاستنشاق 100 ميكروغ / | للجرعة محلول للرشاش 5مغ / 10 مل للاستنشاق 25 ميكروغ / جرعة محلول حقنة 0.5 مغ/ مل حبوب 2.5 مغ للاستنشاق 250 ميكروغ / جرعة حبوب تحرير 100 مغ مطول حبوب تحرير 200 مغ مطول شراب 10مغ / مل
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 74 63 الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 044 A 20 بودزونيد 048 A 20 تيربوتالين 049 A 20 تيربوتالين 051 A 20 تيربوتالين تربيهلر 052 A 20 تيوفيلين 072 A 20 بيكلوميتازون 077 A 20 فلوتيكازون 078 A 20 فلوتيكازون 079 A 20 فلوتيكازون 085 A 20 سالبيتامول 086 A 20 سالبيتامول 091 A 20 فومارات الفورموتيرول 104 A 20 بروبيونات فليتيكازون / سلميتيرول 105 A 20 بروبيونات فليتيكازون سلميتيرول 106 A 20 بروبيونات فليتيكازون سلميتيرول B 20 مضادات للسعال الأفيوني 029 В 20 كوديين فوسفات 030 В 20 كوديتلين كلوروهيدرات 031 В 20 كوديتلين كلوروهيدرات 053 В 20 كوديين 054 В 20 كوديين 069 В 20 كوديين شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض للاستنشاق عن 200 ميكروغ / طريق الفم جرعة حبوب تحرير 5 مغ مطول شراب 0.3 مغ/مل للاستنشاق 50 ميكروغ / جرعة حبوب تحرير 300 مغ مطول للاستنشاق عن 50 ميكروغ طريق الأنف للجرعة معلق للاستنشاق | 50 ميكروغ / عن طريق الفم للجرعة معلق للاستنشاق | 125 ميكروغ / عن طريق الفم للجرعة معلق للاستنشاق | 250 ميكروغ / عن طريق الفم للجرعة حبوب 4 مغ حبوب 8 مغ محوق 12 ميكروغ للاستنشاق في أقراص مسحوق للاستنشاق - 100 ميكروغ / | ديسكوس 50 ميكروغ مسحوق للاستنشاق - 250 ميكروغ / ديسكوس 50 ميكروغ مسحوق للاستنشاق - 500 ميكروغ / ديسكوس 50 ميكروغ حبوب 10 مغ شراب للكبار شراب للأطفال شراب للكبار شراب للأطفال حبوب 25 مغ
8 شوال عام 1425 ه 64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 21 نوفمبر سنة 2004 م الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة C 20 مضادات للسعال بدون الأفيوني 034 C 20 أو كسيلادين 035 C 20 بنتوكسيفرين 061 C 20 كامفر / أوكاليبتول / غايكول 062 C 20 كامفر / أوكاليبتول / غايكول 063 C 20 كامفر / أوكاليبتول / غايكول 21 طب العظام A 21 ريفولسيف مسكنات الرثية الخارجية صمغ مصرف 001 A 21 حمض نيفلوميك 003 A 21 دكسامتازون ساليسيلاميد / ساليسيلات | الغليكول 004 A 21 ديكلوفيناك 005 A 21 بيروكسيكام 006 A 21 ساليسيلات ديتيلامين / ميرتكاين 031 A 21 حمض نيفلوميك 032 A 21 كيتوبروفان B 21 مضادات نقرس 007 В 21 ألوبورينول 008 В 21 ألوبورينول 009 В 21 كولشسين C 21 مضادات لداء باجي 011 C 21 كالسيتونين السلمون 012 C 21 كالسيتونين السلمون 013 C 21 كالسيتونين البشري المستخلص 015 C 21 با ميدرونات الصوديوم(حامض باميدرونيك) 033 C 21 باميدرونات الصوديوم (حامض با ميدرونيك) 034 C 21 با ميدرونات الصوديوم ( حامض باميدرونيك) 041 C 21 ريزيدرونات الصوديوم شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض شراب 10مغ / 5مل شراب 6.75 مغ / ملعقة قهوة تحميلة للرضع 0.02 0.03 0.03 غ تحميلة للأطفال 0.04 0.05 / 0.02/0.08 تحميلة للكبار 0.04 0.05 / 0.06/0.07 مرهم 3 % دهن 50 مغ/10/2/10/2 غ 100 غ .ل دهن 1 % دهن 0.5/30 مرهم 1/10 غ دهن 2.50 % دهن 2.50 % كبسولة حبوب 100 مغ كبسولة / حبوب 300 مغ حبوب امغ محلول حقنة 50 و د / مل محلول حقنة 100 و د / مل مجفد 0.50 مغ محلول حقنة 15م/5مل مسحوق محلول | 60 مغ/10مل حقنة في العرق مسحوق محلول | 90 مغ/10مل حقنة في العرق حبوب مغلفة 30 مغ
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 21 نوفمبر سنة 2004 م
الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة D 21 المضادات الرثية الأخرى 016 D 21 أورو ثيوبروبانول سولفونات الصوديوم 017 D 21 أورو ثيوبروبانول سولفونات الصوديوم 018 D 21 أوروثيوبروبانول سولفونات الصوديوم 020 D 21 هيدروكسيكلو روكين 040 D 21 ريزيدرونات الصوديوم 042 D 21 لفلونوميد 043 D 21 لفلونوميد 044 D 21 لفلونوميد E 21 مسترخيات العضلات 025 E 21 باكلوفان 030 E 21 تترازيبام 22 طب الأنف C 22 معالجة المناعة ومضادات الحساسية 006 C 22 كروموغليكات الصوديوم 007 C 22 أجزاء ريبوزومال / أجزاء أعضاء 009 C 22 أجزاء ريبوزومال / أجزاء أعضاء 022 C 22 بريدنيزولون E 22 مواد محلية 020 E 22 تيكسوكورتول / نيوميسين 027 E 22 فلوتيكازون 028 E 22 ترييامسينولون أستونيد 23 طب الفم A 23 مصححات للإفراز اللعابي 001 A 23 أنيثولتريثيون شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول حقنة 0.025 غ محلول حقنة 0.050 غ محلول حقنة 0.10 غ حبوب / حبوب | 200 مغ ملبسة حبوب مغلفة 5 مغ يعوض إلا في مداعي الاستعمال التالية :
- أوستيروبروز عند النساء في حالة انقطاع الطمث مع كسر أوستيروبروزي نساء في حالة انقطاع الطمث تحت علاج كورتيكويد طويل المدى حبوب مغلفة 10 مغ حبوب مغلفة 20 مغ حبوب مغلفة 100 مغ حبوب 10 مغ حبوب مغلفة 50 مغ محلول أنف %2 % محلول حقنة للاستنشاق محلول أنف %0.25 % معلق للأنف 34000/1 و د بخاخة للأنف 50 ميكروغ/ للجرعة معلق رشاش | 55 ميكروغ / للأنف للجرعة حبوب مغلفة 25 مغ
21 نوفمبر سنة 2004 م الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 24 علم التسمم D 24 مستخلبات 004 D 24 دفروكسامين 25 طب الجهاز البولي وطب الكلى B 25 الأدوية غدة الموثة 003 В 25 مستخلص بغيوم أفريكانوم 006 В 25 سرينوا روبنس 022 B 25 الفوزوسين 023 B 25 فيناستيريد 041 В 25 دوكسازوزين 042 В 25 دوكسازوزين 043 В 25 دوكسازوزين 047 В 25 تامسولوزين E 25 مضادات الخمج البولي 011 E 25 حمض بيبميديك 014 E 25 نيتروكسولين 015 E 25 نيتروكسولين 026 E 25 حمض أكسولينيك 027 E 25 فلوميكين وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء وحدة بحث لدى المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات وتحديد تنظيمها الداخلي وكيفيات سيرها. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول حقنة 500 مغ كبسولة 25 مغ أقراص 160 مغ حبوب تحرير 5 مغ مطول حبوب 5 مغ حبوب امغ حبوب 2 مغ حبوب 4 مغ أقراص 0.4 مغ ميكرو حبيبات تحرير مطول حبوب / أقراص 400 مغ حبوب 50 مغ حبوب 100 مغ حبوب 750 مغ حبوب 400 مغ بمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-259 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات
8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث لدى المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات وتحديد تنظيمها الداخلي وكيفيات سيرها، تدعى في صلب النص “وحدة البحث”. المادة 2 : يحدّد مقر وحدة البحث بالمركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات ببوسماعيل، ولاية تيبازة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الأشكال المحددة لإنشائه. المادة 3 : علاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلّف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بالتجارب العلمية التي تسمح بإعداد برامج ومخططات لتنمية قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية تقييم الثروة السمكية وحالة استغلالها وإعداد الخرائط البحرية الخاصة بها،
- إحصاء المواقع الملائمة لتربية المائيات وتقييمها، للجمهورية الجزائرية / العدد 74 67
- القيام بكل دراسة تهدف إلى حماية الأوساط المائية والحظائر المائية القيام بدراسات خاصة بنوعية منتجات الصيد البحري وتربية المائيات
- ضمان نشر الدراسات وأشغال الأبحاث المتخصصة. المادة 4 : تتشكّل وحدة البحث من القسمين الآتيين : قسم البحث في الصيد البحري، قسم البحث في تربية المائيات. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزير الصيد البحري وزير التعليم العالي والموارد الصيدية والبحث العلمي إسماعيل ميمون رشيد حراوبية قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 الذي يضبط حدود استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع في الزمان والمكان. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 الذي يضبط حدود استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع في الزمان والمكان
يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004، والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كالآتي : “المادة 2: يمنع استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع في كل زمان في الأعماق التي تقل عن 40 مترا في المناطق المحددة كالآتي :
- رأس شنايرة – رأس ولاسة (الرأس الضخم سابقا)،
- رأس كراميس - رأس تسكة،
- رأس تدلاس – رأس بوقاروني.
- رأس الحديد - رأس توكوش”. المادة 3 : تعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004، والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كالآتي : “المادة 3: يمنع استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع في كل زمان في الأعماق التي تقل عن 50 مترا في المناطق المحددة كالآتي : من الحدود الجزائرية المغربية إلى رأس الواراي (رأس ميلونيا سابقا) – رأس ولاسة - رأس المرسى الكبير،
- رأس إبرة - رأس كربون
- كاف السلمندر – رأس كراميس
- كاف تسكة - كاف الحموش رأس سيدي فرج - منارة الأميرالية، رأس ماتيفو - جزيرة سنجة، منارة ميناء زموري – رأس . تدلاس رأس بوقاروني – جزيرة سريجينا. رأس توكوش - الرأس الحمراء (رأس الحراسة سابقا). المادة 4 : تعدل المادة 4 من القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004، والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كالآتي : المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 21 نوفمبر سنة 2004 م “المادة 4 : يمنع استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع في كل زمان مهما يكن العمق داخل الخطوط المرجعية الآتية : رأس الواراي – رأس ترسة، – رأس ترسة – رأس شنايرة (رأس حنين سابقا)،
- رأس المرسى الكبير - كاف المنزه (رأس كنستال)،
- كاف المنزه - رأس إبرة ( رأس الإبرة سابقا) رأس كربون - ستيديا (النقطة الجغرافية 35 150 شمالا و 0000 ‘ )
- الضوء الأخضر لدخول شرق ميناء أرزيو الجديد - كاف السلمندر (رأس السلمندر سابقا)،
- كاف الحموش – قبر الرومية، منارة ميناء تيبازة - رأس سيدي فرج، منارة الأميرالية - رأس ماتيفو جزيرة سنجة – منارة ميناء زموري، جزيرة سريجينا - رأس فلفلة ( الصخرة الحادة سابقا)، رأس فلفلة - رأس الحديد ( Fer de Ras سابقا)،
- رأس الحمراء - معبد واد مفراق كاتيدرالية عنابة سابقا - رأس روزا، رأس روزا – عين البحر الرأس الأشقر سابقا) - الحدود الجزائرية التونسية”. المادة 5 : تعدل المادة 6 من القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004، والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كالآتي : “المادة 6 : يجب أن تكون شباك القاع بما فيها الشباك الجيبية المستعملة في صيد الجمبري وكذا الشباك السطحية وشبه السطحية، ذات فتحة عيون ممدودة تساوي 40 مليمترا على الأقل”. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004. إسماعيل ميمون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة