ج.ر عدد 64 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1446 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد قائمة الموانئ والمطارات المزودة بمحافظة للأمن……………………………………………………………………………. 4 قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………. 5 قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………. 5 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الثقافي الإسلامي وفروعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1446 الموافق 2 سبتمبر سنة 2024، يحدد تصنيف قصور الثقافة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2024، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

14 ربيع الأول عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 18 سبتمبر سنة 2024 م فهرس (تابع) وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1446 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة التقنية المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………. 23 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 يوليو سنة 2024 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 14 ربيع الأول عام 1446 ه 18 سبتمبر سنة 2024 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، تنهى مهام السيد محمد بغالي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 عاما للمؤسسة العمومية للتلفزيون. الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يعيّن السيد محمد بغالي، مديرا H مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يعيّن السيد عادل سلاقجي، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1446 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد قائمة الموانئ والمطارات المزودة بمحافظة للأمن. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار، لا سيما المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدد قائمة الموانئ والمطارات المزودة بمحافظة للأمن، المتمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، المتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :

14 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 5 18 سبتمبر سنة 2024 م “المادة 2 : تزوّد مطارات……(بدون تغيير حتى) وأدرار والأغواط وبرج باجي مختار ومشرية (النعامة) ومعسكر والمنيعة وإن قزام والبيض، بمحافظة للأمن”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1446 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2024 . عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الأمين العام العربي مرزوق H قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 78 و 80 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، تكوّن لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 2 : تتكون اللجنة التقنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5 5 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024 . عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الأمين العام العربي مرزوق H قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل، كما يأتي : “ممثلا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – السيد عبد الخالق شرفة، رئيسا، – ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) ممثلو القطاع : – السيد محفوظ شاكري، عضوا، – ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) ممثلو الوزير المكلف بالمالية : – المديرية العامة للخزينة والمحاسبة : – السيدة صفية بن كزيم، عضوا، – السيدة كريمة جبار، مستخلفة. ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) تتولى السيدة ربيعة خزناجي الكتابة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والسيدة نعيمة حماد مستخلفة”.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الثقافي الإسلامي وفروعه.

إنّ الوزير الأول، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأو ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-360 المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-175 المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 الذي يعدل القانون الأساسي للمركز الثقافي الإسلامي، المعد ل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة 2002 الذي يحدد التنظيم الإداري للمركز الثقافي الإسلامي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 الذي يحدد التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي وإنشاء فرع بولاية برج بوعريريج، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 22-175 المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 الذي يعدل القانون الأساسي للمركز الثقافي الإسلامي، المعد ل، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمركز الثقافي الإسلامي وفروعه. الجزائريّة / العدد 64 14 ربيع الأول عام 1446 ه 18 سبتمبر سنة 2024 م المادة 2 : ينظم المركز الثقافي الإسلامي، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده أمين عام، كما يأتي : 1 – مديرية النشاط الثقافي وإحياء التراث الإسلامي والإعلام، وتضم : • مصلحة النشاط الثقافي وتنظيم الملتقيات والإعلام، وتضم : – مكتب النشاط الثقافي وتنظيم الملتقيات، – مكتب الإعلام. • مصلحة إحياء التراث الإسلامي والدراسات والبحوث، وتضم : – مكتب إحياء التراث الإسلامي، – مكتب الدراسات والبحوث. 2 – مديرية الأرشيف وتسيير المكتبات والطباعة والنشر، وتضم : • مصلحة الأرشيف والوثائق، وتضم : – مكتب الأرشيف، – مكتب الوثائق. • مصلحة تسيير المكتبات والطباعة والنشر، وتضم : – مكتب تسيير المكتبات، – مكتب الطباعة والنشر. 3 – مديرية الإدارة والمالية، وتضم : • مصلحة الموارد البشرية والأنظمة المعلوماتية، وتضم : – مكتب المستخدمين والشؤون الاجتماعية، – مكتب الرقمنة والإعلام الآلي. • مصلحة المالية، وتضم : – مكتب الميزانية والوسائل العامة، – مكتب المحاسبة. المادة 3 : ينظم فرع المركز الثقافي الإسلامي، تحت سلطة مدير الفرع في أربعة (4) مكاتب : – مكتب النشاط الثقافي والإعلام، – مكتب الدراسات والبحوث، – مكتب الأرشيف وتسيير المكتبات، – مكتب المستخدمين والوسائل.

14 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 7 18 سبتمبر سنة 2024 م المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة 2002 الذي يحدد التنظيم الإداري للمركز الثقافي الإسلامي، وكذا أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 الذي يحدد التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي وإنشاء فرع بولاية برج بوعريريج. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024 . وزير الشؤون الدينية وزير المالية والأوقاف يوسف بلمهدي لعزيز الفايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1446 الموافق 2 سبتمبر سنة 2024، يحدد تصنيف قصور الثقافة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.

إنّ الوزير الأول، ووزيرة الثقافة والفنون، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، لاسيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-269 المؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تصنيف ديوان قصر الثقافة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023 الذي يحدد التنظيم الداخلي لقصور الثقافة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، يحدد هذا القرار تصنيف قصور الثقافة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنّف قصور الثقافة في الصنف “أ”، القسم .”2” المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لقصور الثقافة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية المدير أ 2 م 1098 رئيس قسم التنشيط الثقافي أ 2 م- 1 453 والفني رئيس القسم أ 2 م- 1 453 التقني والصيانة قصور الثقافة رئيس قسم أ 2 م- 1 453 السمعي البصري والتوثيق 14 ربيع الأول عام 1446 ه / العدد 64 18 سبتمبر سنة 2024 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين – مرسوم

  • مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة قرار من موظف. الوزير
  • مستشار ثقافي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، قرار من على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الوزير الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس معماري للدولة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة. يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • محافظ المكتبات و الوثائق والمحفوظات، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • محافظ التراث الثقافي، على الأقل، يثبت قرار من خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة الوزير موظف. -مستشار ثقافي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مكتبي ووثائقي - أمين محفوظات، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • ملحق بالحفظ، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

14 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 18 سبتمبر سنة 2024 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس قسم أ 2 م- 1 453 الإدارة والمالية رئيس مصلحة أ 2 م- 2 308 البرمجة وتنظيم التظاهرات الثقافية والفنية رئيس مصلحة العلاقات العامة والاتصال قصور الثقافة رئيس مصلحة أ 2 م- 2 308 الإضاءة والتجهيزات التقنية والفنية الجزائريّة / العدد 64 9 طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين

  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من قرار من الأقدمية بصفة موظف. الوزير
  • متصرف محلل، أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من المدير
  • مترجم - ترجمان رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف محلل أو متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. -مستشار ثقافي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مترجم ترجمان، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، المدير على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مستشار ثقافي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة أ 2 م- 2 308 الحفظ والصيانة رئيس مصلحة أ 2 م- 2 308 الإصدار والنشر رئيس مصلحة قصور المطالعة والتوثيق الثقافة رئيس مصلحة أ 2 م- 2 308 السمعي البصري والإعلام الآلي 14 ربيع الأول عام 1446 ه / العدد 64 18 سبتمبر سنة 2024 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين

  • مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من
  • مهندس معماري للدولة، يثبت أربع (4) المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات، من الأقدمية بصفة موظف.
  • مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • محافظ التراث الثقافي، على الأقل، يثبت مقرر من ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة المدير موظف. -مكتبي ووثائقي - أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مستشار ثقافي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • ملحق بالحفظ، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر من موظف. المدير
  • مستشار ثقافي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

14 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 18 سبتمبر سنة 2024 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة أ 2 م- 2 308 تسيير الموارد البشرية والمالية رئيس مصلحة الوسائل العامة رئيس مصلحة الأمن رئيس فرع أ 2 م- 3 221 قصور البرمجة رئيس فرع الثقافة تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية رئيس فرع المستخدمين أ 2 م- 3 221 والتكوين رئيس فرع المالية والمحاسبة المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى الجزائريّة / العدد 64 11 طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين

  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من
  • متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة المدير معادلة، يثبت أربع (4) سنوات، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من -مستشار ثقافي، يثبت ثلاث (3) سنوات المدير من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من مقرر من الأقدمية بصفة موظف. المدير
  • متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تصنيف ديوان قصر الثقافة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1446 الموافق 2 سبتمبر سنة 2024 . وزيرة الثقافة الفنون وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري صورية مولوجي لعزيز فايد H بلقاسم بوشمال قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.

بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، تعيّن السيدة أماني بسطامي، ممثلة الوزير المكلف بالجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، خلفا للسيدة إيمان حاج جيلاني، للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها، المعدل والمتم م.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 14 ربيع الأول عام 1446 ه وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2024، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.

إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المعدل، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 18 سبتمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-357 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تحويل ”الصندوق الوطني للسكن“ من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 المعدل والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2024، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024 . محمد طارق بلعريبي الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الأول من سنة 2024 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور على أساس 1000 في جانفي الأشهر الأشغال الكبرى سنة 2020 . التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج جانفي 2024 1086 1109 فبراير 2024 1086 1109 مارس 2024 1086 1109 1051 1066 1098 1051 1066 1098 1051 1066 1098 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2011، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2020 . التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,420 1,305 1,268 1,446 1,390

14 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 13 18 سبتمبر سنة 2024 م II / معامل ” K ” للتكاليف الاجتماعية : ابتداءً من أوّل أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) الحالات الآتية : للمعامل K” “ للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغيّر الأسعار حسب .1 قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بين أوّل أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5147 = K .2 قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : III / الأرقام الاستدلالية للمواد 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن HEB( HEA, IPE, )IPN,UPN, 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو الشكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد F( . A . )P 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 0,5148 = K معامل الارتباط جانفي 2024 فبراير 2024 مارس 2024 1,180 968 972 974 1,109 1517 1517 1517 1,000 1000 1000 1000 1,001 1809 1761 1764 1,084 1324 1329 1327 0,957 1074 1074 949 1,000 1271 1271 1271 0,934 1220 1262 1201 1,232 1248 1248 1248 1,000 1000 1000 1000 0,914 860 937 852 1,000 922 903 903 1,258 1259 1273 1274 معامل الارتباط جانفي 2024 فبراير 2024 مارس 2024 1,157 1563 1563 1507 0,955 848 848 848 1,210 1073 1073 1073 1,051 929 929 929 1,000 1000 1000 1000

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 14 ربيع الأول عام 1446 ه 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bpe خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع IIICEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة 18 سبتمبر سنة 2024 م معامل الارتباط جانفي 2024 فبراير 2024 مارس 2024 0,883 1039 1040 1041 1,058 953 953 961 1,000 1000 1000 1000 0,996 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,068 977 976 977 1,306 959 958 958 1,000 1095 1095 1095 معامل الارتباط جانفي 2024 فبراير 2024 مارس 2024 1,085 1137 1137 1138 1,123 1000 1000 1000 1,220 996 995 996 1,000 1044 1030 1027 1,000 1253 1258 1241 1,352 988 988 989 معامل الارتباط جانفي 2024 فبراير 2024 مارس 2024 0,958 1458 1458 1458 1,005 1301 1301 1301 0,899 1069 1069 1069 0,983 1061 1061 1061

14 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2024 م 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou جسم مجوف ( الهوردي) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 Mf رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Pey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 معامل الارتباط جانفي 2024 فبراير 2024 مارس 2024 0,804 1030 1035 1035 1,197 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,933 1000 1000 1000 1,093 992 992 992 1,740 1121 1121 1121 1,000 943 943 943 1,224 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2024 فبراير 2024 مارس 2024 0,913 1472 1472 1472 1,000 1139 1139 1139 1,400 1000 1000 1000 0,775 1075 1076 1077 0,839 985 985 985 معامل الارتباط جانفي 2024 فبراير 2024 مارس 2024 1,239 1352 1251 1279 2,086 1374 1546 1374 1,686 1659 1367 1446 1,210 1979 1930 1950 1,100 1578 1562 1578 1,630 1528 1528 1528 1,763 1414 1414 1414 1,220 1694 1694 1694

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 14 ربيع الأول عام 1446 ه 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألمنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطاره 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 11 PFalu باب نافذة من الألمنيوم مع إطاره 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطاره 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة مع إطاره 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطاره 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 18 سبتمبر سنة 2024 م معامل الارتباط جانفي 2024 فبراير 2024 مارس 2024 1,000 1040 1040 1040 1,546 1561 1561 1561 1,372 1158 1158 1158 1,278 1296 1296 1296 1,000 1000 1000 1000 1,000 1045 1045 1045 1,000 1000 1000 1000 1,103 754 754 754 1,000 1000 1000 1000 1,115 1025 1025 1025 1,000 1000 1000 1000 0,935 1110 1110 1110 1,000 1000 1000 1000 1,000 1141 1141 1141 1,046 1067 1067 1067 1,000 1000 1000 1000 1,312 1287 1287 1287 معامل الارتباط جانفي 2024 فبراير 2024 مارس 2024 1,103 1049 1049 1049 1,000 1441 1441 1441 1,050 1253 1253 1253 1,195 1068 1068 1068 1,250 1159 1159 1159 1,146 1218 1218 1218

14 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2024 م 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من النحاس العادي 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 4( )cond 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 3( )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 17 معامل الارتباط جانفي 2024 فبراير 2024 مارس 2024 1,240 1048 1048 1048 1,027 1000 1000 1000 1,101 1482 1482 1482 1,244 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,035 1000 1000 1000 1,033 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2024 فبراير 2024 مارس 2024 1,000 1039 1039 1039 1,000 1167 1167 1167 1,170 1077 1077 1077 1,000 1386 1386 1386 1,157 1460 1460 1460 1,000 1178 1178 1223 1,000 1028 1028 1028 1,000 1297 1297 1297 1,179 1288 1288 1288 1,195 1943 1943 1943 1,194 1626 1626 1626 1,144 1513 1513 1513 1,069 1038 1038 1038 1,210 1149 1149 1149 1,283 1325 1325 1325 0,980 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1119 1119 1119

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 14 ربيع الأول عام 1446 ه 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - حديد الزهْر )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد الزهْر 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد الزهْر 4 Tamf غطاء المصب من حديد الزهْر 5 Vef قاطع الماء من حديد الزهْر 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 18 سبتمبر سنة 2024 م معامل الارتباط جانفي 2024 فبراير 2024 مارس 2024 1,000 1140 1140 1140 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1021 1021 1021 1,000 1400 1400 1400 1,142 1136 1136 1136 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1281 1281 1281 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2024 فبراير 2024 مارس 2024 1,000 1000 1000 1000 1,295 1035 1035 1035 1,000 1000 1000 1000 1,292 1366 1366 1366 1,000 1237 1237 1237 معامل الارتباط جانفي 2024 فبراير 2024 مارس 2024 0,902 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,014 1062 1062 1062 1,029 1000 1000 1000 1,283 978 978 978 1,000 1035 805 805

14 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2024 م 14 - الترصيص (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، )…T 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس الأصفر المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 معامل الارتباط جانفي 2024 فبراير 2024 مارس 2024 1,042 1000 1000 1000 1,338 988 988 988 1,363 1196 1196 1196 1,048 1326 1326 1326 1,000 1103 1147 1147 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,286 1156 1156 1156 1,435 1108 1108 1108 1,333 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,100 1048 1057 1048 1,377 1326 1326 1326 1,000 1000 1000 1000 1,000 1012 1012 1012 1,050 1156 1156 1156 1,189 1325 1325 1325 0,939 1293 1293 1293 1,000 1000 1000 1000 1,056 1000 1000 1000 1,075 1000 1000 1000 1,019 1312 1312 1312 1,000 1000 1000 1000 1,143 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 14 ربيع الأول عام 1446 ه 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألمينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 18 سبتمبر سنة 2024 م معامل الارتباط جانفي 2024 فبراير 2024 مارس 2024 1,399 1452 1452 1452 0,941 1121 1121 1121 1,379 1157 1157 1157 1,005 1106 1106 1106 1,000 1037 1037 1037 1,148 1638 1638 1638 1,084 1190 1190 1190 1,000 1000 1000 1000 1,065 1346 1346 1346 1,000 947 947 947 1,079 1442 1442 1442 معامل الارتباط جانفي 2024 فبراير 2024 مارس 2024 1,000 1000 1000 1000 1,000 1120 1120 1120 1,000 1000 1000 1000 0,883 1003 922 1095 معامل الارتباط جانفي 2024 فبراير 2024 مارس 2024 1,105 1000 1000 1000 1,869 1124 1124 1124 1,000 1000 1000 1000 0,991 1078 1085 1121 1,000 1166 1166 1166 1,586 1263 1263 1263 1,107 1000 1000 1000

14 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2024 م 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd أنبوب )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتو إلكتريك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 21 معامل الارتباط جانفي 2024 فبراير 2024 مارس 2024 1,000 953 953 953 1,000 1023 1023 1023 1,000 1000 1000 1000 1,000 910 910 910 1,000 1000 1000 1000 1,000 1063 1526 1246 معامل الارتباط جانفي 2024 فبراير 2024 مارس 2024 1,044 1103 1103 1103 1,452 974 974 974 1,050 1608 1608 1608 1,000 1000 1000 1000 1,051 1521 1468 1537 0,848 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,563 1013 1013 1013 معامل الارتباط جانفي 2024 فبراير 2024 مارس 2024 1,274 1394 1533 1533 1,212 1593 1700 1700 1,269 1488 1580 1580 1,046 1511 1511 1511 1,000 1000 1000 1000 1,481 1549 1549 1549 معامل الارتباط جانفي 2024 فبراير 2024 مارس 2024 2,063 1675 1675 1675 1,000 1000 1000 1000 1,338 1022 1022 1022 1,198 997 997 997 1,096 1426 1426 1426 1,000 1000 1000 1000 1,011 1000 1000 1000

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1446 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. إنّ وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمّال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، الجزائريّة / العدد 64 14 ربيع الأول عام 1446 ه 18 سبتمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-83 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 7 7 7 “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1446 الموافق أول سبتمبر سنة 2024 . أحمد بداني

14 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 23 18 سبتمبر سنة 2024 م قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، تجدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون إبراهيم بن بوزة وليد نوي حفيظة طالبي حنفي حنيش (زوجة تقمونت) عبد الغني بن حبيلس لخضر عليان إلياس بن جدة أعمر أوشلي شناز زوادي ليلى لوناسي سعاد بن بوستة نعيمة موشوكة مونية بوقادوم بوعلام محمدي يرأس لجنة الطعن السيد إبراهيم بن بوزة، مدير إدارة الوسائل. ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون صوريا شيخ سيد علي قلاز فضيلة زنيبع سمية بوزياني (زوجة خالي) بهية جواني أسماء بوعرة أمال سمغون نسيمة عمر فؤاد مزاري كمال إخلف حمزة حسناوي مصطفى بوقرة لحبيب مرزان نوال قريرة

قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة التقنية المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، تجدد تشكيلة اللجنة التقنية المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون إبراهيم بن بوزة وليد نوي حفيظة طالبي عبد الغني بن حبيلس (زوجة تقمونت) عبد الله بن يوسف إلياس بن جدة ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون صوريا شيخ أمال سمغون فضيلة زنيبع فؤاد مزاري بهية جواني لحبيب مرزان يرأس اللّجنة التقنية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية السيد إبراهيم بن بوزة، مدير إدارة الوسائل.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 14 ربيع الأول عام 1446 ه 18 سبتمبر سنة 2024 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 يوليو سنة 2024 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 868.163.846.008,06 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 583.278.251.111,30 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 517.122.754,94 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 8.052.139.925.388,81 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 382.061.086.092,56 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12/1962 ) ………………………. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 ……………………………………………………………………………………………………………………..) 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 ………………………………………………………………………………………………………………….) 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………….. 6.589.407.000.000,00

  • بموجب المادة 55 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 …………………………………. 520.207.000.000,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من الأمررقم 03–11 المؤرخ في 26/08/2003 …………………………….. 6.069.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية …………………………………………………………………………………….. 1.831.517.597,64 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.483.502.871.936,45
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.483.502.871.936,45
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 21.525.533.742,83 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 325.271.799.290,35 المجموع 18.308.842.066.409,00 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 8.803.403.501.879٫52 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 500.283.027.112٫00 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.402.520.733٫37 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 544.768.229.843,16 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.271.896.398.625٫53 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 2.321.129.647.708٫60 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 6.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 1.042.067.249.700٫77 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 1.817.891.490.806٫05 المجموع 18.308.842.066.409,00 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة