قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مسيرى الاشغال في فرع «الخطوط» . 844
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مسيرى الاشغال في فرع « الخطوط » .
تجرى الاختبارات يومى 12 و 13 سبتمبر 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين ( 30 ) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للاعوان المتخصصين في التركيبات الكهروميكانيكية وللاعوان الاداريين في فرع « الرسم »
المرسمين وممن لهم ستة أشهر أقدمية في الدرجة الثانية من رتبتهم وكذلك للاعوان التقنيين في فرع « المخطوط ، المرسمين الثلاثاء 4 جمادي الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 845 الذين حصلوا على الدرجة الثالثة من رتبتهم في أول يناير سنة 1970.
ينبغي أن لا يزيد عمر المترشح على 40 سنة عند أول يناير 1970 0 يؤخر الحد الأقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز سن المترشح 44 ، كما يؤخر هذا السن بفترة مساوية للمدة المقضية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على أن لا تصل جملة الاعوام المجموعة 10 سنوات ...
المادة 4
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886-5 .
- طلب للمشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية ..
يجب أن توجه طلبات المشاركة في الاختبارات عن طريق السلم الادارى الى رئيس المصلحة التابع لها المترشح •
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المعامل الوقت
- انشاء 2 س
- حساب 2 2 س كهرباء ( سؤال دراسي ) 3 2 س اسئلة مهنية حول الخطوط الهوائية والارضية ه س
- اختبار في اللغة العربية 3 اس ينقط كل اختبار من صفر الى 20 .
ولا يعتبر ناجحا الا من أحرز على 6 نقاط على الاقل في كل من الاختبارات ماعدا مادة اللغة العربية ، وبعد تطبيق المعامل تكون له 120 نقطة بالنسبة لمجموع مواد الاختبار .
يحدد البرنامج المفصل لمواد الحساب والكهرباء والاسئلة المهنية على التوالى فى الملاحق 1 و 2 و 3 المرفقة بأصل هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةان اختبار الحساب يحتوى على حل مسألة أو سلسلة من التمارين من مستوى برامج الاقسام 6 و 5 و 4 و 3 من المدارس الثانوية والتكميلية
المادة 7
فتح المادةان اختبار الكهرباء يتضمن معالجة سؤال دراسي مستمد من برنامج القسم الثانى من التعليم الثانوى التقنى
المادة 8
فتح المادةان اختبار الأسئلة المهنية يتضمن معالجة سؤالين من بين ثلاثة أسئلة مطروحة ...
المادة 9
فتح المادةيحتوى اختبار اللغة العربية على تعجيم نص محرر باللغة العربية ...
ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المتوسط وهي تضاف إلى نقاط المواد الاخرى المحرز عليها ...
المادة 10
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا .
مدير المواصلات السلكية واللاسلكية .
- نائب مدير التعليم :.:
يجوز للجنة الامتحان ان تستطلع رأى أي موظف أو عضو اختصاصي في التعليم .
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب و تنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ..
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمسيرى أشغال متمرنين بحسب ترتيب تعيينهم ويتابعون دروسا للتكوين المهني ...
المادة 13
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 37 66-37 66 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 517 68 المؤرخ في 25 جمادى - الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 •
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 وزير البريد والمواصلات وزير الداخلية السلكية واللاسلكية احمد مدغري عبد القادر زيباله 846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1390 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-353
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.