قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان الممارسين نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الص يانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان الممارسين بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، طبقا للجدول الآتى :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل
- عامل مهني من المستوى الأول 3
- عون الخدمة من المستوى الأول 2
- حارس 22
- سائق السيارة من المستوى الأول 3
- عون الوقاية من المستوى الأول 6
- عون الوقاية من المستوى الثاني 4 المجموع العام 40 المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة .2009 وزير المالية وزير الصناعة وترقية الاستثمارات كريم جودي حميد الطمار عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الجزئي الكامل الجزئي 49 1-53 1 200
- 1-3 1 200
- - - 22 1 200
- - - 3 2 219
- 30-36 5 288
- 5-9 7 348 49 37-126 - - وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.