قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى المدرسة العليا للفلاحة بمستغانم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية في إنتاج وتكنولوجيا الحبوب والألبان ومشتقاتهما لدى المدرسة العليا للفلاحة بمستغانم.
المادة 2
فتح المادةتحدّد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية في إنتاج وتكنولوجيا الحبوب والألبان ومشتقاتهما المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– جامعة مستغانم،
– جامعة معسكر،
– جامعة وهران 2،
– المدرسة العليا في الإعلام الآلي بسيدي بلعباس،
– المدرسة العليا للعلوم البيولوجية بوهران.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأرضية التكنولوجية في إنتاج وتكنولوجيا الحبوب والألبان ومشتقاتهما من ثلاثة (3) فروع :
– فرع الزراعة المائية أو زراعة الأعلاف بدون تربة، ويكلف بما يأتي : * إنتاج الأعلاف بدون تربة والتسيير العقلاني للماء، * استخدام المباني الحديثة للماشية المسيرة بواسطة أجهزة استشعار إلكترونية مدمجة من أجل تسهيل تغذية وتكاثر القطعان وإنتاج الحليب، * التسيير الذكي للنفايات السائلة للحيوانات وتحويل الكتلة الحيوية إلى أسمدة لتقليل الخسائر ونظام الحلب الآلي.
– فرع تكنولوجيا الحليب ومشتقاته، ويكلف بما يأتي : * استخدام التقنيات الرقمية والمحاكاة للابتكار في جودة منتجات الحليب باستخدام مواد جديدة وتركيبات غذائية عضوية، 14 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 يوليو سنة 2023 م * ضمان التحكم التقني والاقتصادي في تجفيف الحليب من أجل الحصول على بودرة حليب عالية الجودة، * نقل المعرفة والخبرة إلى الطلبة المهندسين والمتعاملين الاقتصاديين والصناعيين.
– فرع التكنولوجيا الذكية لأغذية الأطفال، ويكلف بما يأتي : * تجريب تركيبات جديدة لأغذية الرضع باستعمال الحبوب العضوية والبقوليات العضوية، المحلية والطبيعية، * التحكم في إعادة تدوير الماء باستخدام أنظمة التبخر الذكية، * التحكم في النظافة الغذائية لأغذية الأطفال، * ضمان التخزين والتعبئة والتغليف المناسبة لأغذية الرضّع ومسحوق الحليب بشكل آلي مع تقليل مخاطر التلوث.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.