قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1436 الموافق 20 غشت سنة 2015 ، يتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 39
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يتمم هذا القرار قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في الأسلاك الآتية :
- سلك المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- سلك التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- سلك المفتشين الرئيسيين للبريد.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في سلك المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما يأتي :
1 - شهادة مهندس دولة وشهادة الماجستير : * آلية، * هندسة الآلية، * هندسة كهربائية وإلكترونية.
2 - شهادة الماستر :
أ (أ) ميدان علوم وتكنولوجيا : * آلية، إلكترونيك واتصالات سلكية ولاسلكية * إلكترونيك – إلكترونيك جزئي، * هندسة إدارة الأعمال، * هندسة كهربائية وإعلام آلي صناعي * هندسة الإنتاج الآلي، إنتاجية، * بحث إلكتروني، * هندسة كهربائية وإلكترونيك - اتصالات سلكية ولاسلكية * كهرباء، إلكترونيك آلية * آلية وإعلام آلي صناعي.
ب ميدان رياضيات وإعلام آلي :
البحث العملياتي - الموثوقية وتقييم أداء الشبكات إعلام آلي، * رياضيات : * هندسة الإحصاء - نمذجة ومعالجة بواسطة الإعلام الآلي للمعلومات، * البحث العملياتي - إدارة المخاطر في التداول.
المادة 3
فتح المادةتتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في سلك التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما يأتي :
1 - شهادة تقني :
أ (أ) شعبة الكهرباء والإلكترونيك والطاقة : * صيانة التجهيزات المعلوماتية * مركب شبكات الاتصال اللاسلكي.
ب شعبة المعلوماتية : * مستغل المعلوماتية * مساعد الوسائط الإعلامية * المعلوماتية / شعبة البرمجة معلوماتية التسيير.
2 - شهادة تقني سام :
أ) شعبة الكهرباء والإلكترونيك والطاقة : * صيانة الأجهزة المعلوماتية والمكتبية * صيانة الأجهزة السمعية البصرية، * تقني سام في الاتصال اللاسلكي، * تركيب الألياف البصرية الآلية والضبط.
ب شعبة المعلوماتية :
المعلوماتية / شعبة : قاعدة المعطيات المعلوماتية / شعبة : صيانة الأنظمة المعلوماتية المعلوماتية / شعبة : مطور الواب والوسائط الإعلامية، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بنر 6 ديسمبر سنة 2015 م * المعلوماتية شعبة: الشبكات والأنظمة المعلوماتية، * إدارة وأمن شبكات المعلوماتية.
3 - شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية : * إعلام آلي للتسيير.
المادة 4
فتح المادةتتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في سلك المفتشين الرئيسيين للبريد، كما يأتي :
شهادة الليسانس :
ا) ميدان علوم اقتصادية وتسيير وعلوم تجارية :
مالية ومحاسبة * تسيير، * إعلام آلي للتسيير، * إدارة الأعمال، * إدارة الأعمال والمالية وتدقيق ومراقبة التسيير، علوم إدارة الأعمال، علوم مالية ومحاسبة، * علوم تجارية :
تدقيق محاسبي ومراقبة التسيير، تسيير المشاريع.
ب ميدان علوم إنسانية واجتماعية : * مكتبة ومركز التوثيق، علوم إنسانية - علوم الإعلام والاتصال.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1436 الموافق 20 غشت سنة 2015.
وزيرة البريد عن الوزير الأول وتكنولوجيات وبتفويض منه الإعلام والاتصال المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري هدى إيمان فرعون بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.