قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81 195- المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين. 371
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه كما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81 195 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، تصنف 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الوظائف التابعة للادارة العمومية والهيئات بالوظائف العليا، المتمم، العمومية على النحو التالي : 372 الجريدة الرسمية للجمهورية وظائف السلطة أو التأطير :
المجموعات الوظائف الامين العام للوزارة الامين العام المساعد للوزارة المدير العام للامن الوطني محافظ البنك المركزي المدير العام للجمارك رئيس المجلس الاسلامي الاعلى.
المدير العام بالادارة المركزية المدير العام المساعد للجمارك ب الوالي المفتش العام للوزارة مدير الجامعة.
مدير بالادارة المركزية مدير الدراسات ج المستشار التقني بالوزارة.
نائب مدير بالادارة المركزية المكلف بمهمة بالوزارة د الامين العام للولاية رئيس الدائرة مدير في المجلس التنفيذى بالولاية.
لاشيء الباقي بدون تغيير)
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وزير المالية كاتب الدولة للوظيفة العمومية بوعلام بن حمودة والاصلاح الادارى جلول الخطيب عن وزير العمل الامين العام عمرو عزوز الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم رقم 72-131
- مرسوم رقم 81-195
- قرار رقم 81-195
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.