قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1430 الموافق 12 نوفمبر سنة 2009، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المدرسة الوطنية للإدارة ) 10
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث والمادة 31 من المرسوم التّنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرس ة الوط نية للإدارة وس يرها، الم عدّل، ي وضع في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة) المستخدمون المنتمون للأسلاك والرتب المنصوص عليها في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب العدد الأساتذة الأساتذة 5 الأساتذة الأساتذة المحاضرون المحاضرون - قسم أ 10
- قسم ب الأساتذة الأساتذة المساعدون المساعدون - قسم أ 5
- قسم ب
المادة 2
فتح المادةتتولى توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وزارة ال داخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة)، الت ي يوضعون لديها في حالة الخدمة وفقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بالمرسوم التّنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1430 الموافق 12 نوفمبر سنة .2009 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير التعليم العالي والجماعات المحلية والبحث العلمي نور الدين زرهوني، رشيد حراوبية المدعو يزيد الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.