قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب الاشتراك العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 1850 د.ج د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 56 14 ربيع الاول عام 1414 مرسوم رئاسي رقم 93-198 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1414 الموافق 28 غشت سنة 1993، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 4 مرسوم رئاسي رقم 93-199 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1414 الموافق 28 غشت سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة.
مرسوم تنفيذي رقم 93-200 مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن تأسيس تعويض عن التسيير والمسؤولية لصالح القابضين ورؤساء المراكز التابعين للبريد والمواصلات. مراسيم فردية
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993 ، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير برئاسة الجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 نائبي مدير برئاسة الجمهورية ( استدراك ) ..
يونيو سنة 1993 ، يتضمنان تعيين
قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 المالية لسنة 1993 … قرارات مؤرخة في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993 الجمارك ……. قرارات مؤرخة في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993 ، بالمصالح الجمركية في الولايات ….. يناير سنة 1993 والمتضمن قانون
، تتضمن سحب اعتماد وكلاء لدى
تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك
14 ربيع الاول عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 3 فهرس ( تابع ) وزارة الداخلية والجماعات قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993 ولاية البويرة ………. قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، البويرة … قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1414 الموافق 16 غشت سنة 1993 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تلمسان ………. قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1414 الموافق 16 غشت سنة 1993 ، 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية سيدي بلعباس . المحلية ، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي
يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية
، يعدل القرار المؤرخ في 19 يناير سنة
يعدل القرار المؤرخ في 24 فبراير سنة
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 14 ربيع الأول عام 1414 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93 – 198 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 10 1414 الموافق 28 غشت سنة 1993ة يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 04 / م. ا.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 18 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بقائمة ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ( الفرع الاول - “ المصالح المركزية “ ( باب رقم 34-08 رئيس الحكومة نفقات تسيير المرافق المشتركة الخاصة باقامة الدولة لنادي الصنوبر “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسة آلاف دينار ( 55.405.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37 – 91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “ المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسة آلاف دينار (55.405.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1414 الموافق 28 غشت سنة 1993. علي كافي
14 ربيع الاول عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 5 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون مرتبات العمل 01-31 رئيس الحكومة - الاجور الرئيسية. 02-31 رئيس الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة. 1.500.000 3.800.000 03-31 رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها . مجموع القسم القسم الثالث 800.000 الأول …………… 6.100.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 رئيس الحكومة - المنح العائلية. 03-33 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات…. 02-34 رئيس الحكومة - الادوات والاثاث … 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم .. 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة .. 05-34 رئيس الحكومة - الألبسة. 500.000 840.000 الثالث… 1.340.000 5.200.000 300.000 450.000 4.000.000 350.000 08-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المرافق المشتركة الخاصة بإقامة الدولة لنادي الصنوبر. 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات.. مجموع القسم 29.645.000 500.000 الرابع. 40.445.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 14 ربيع الأول عام 1414 الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين ) الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 7.000.000 مجموع القسم السادس . 7.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - المصاريف المختلفة. 03-37 رئيس الحكومة - الدفع الجزافي. مجموع : 205.000 315.000 القسم السابع 520.000 مجموع العنوان الثالث……… 55.405.000 مجموع الفرع الاول …………… 55.405.000 مجموع الاعتمادات مرسوم رئاسي رقم 93 – 199 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1414 الموافق 28 غشت سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / . م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم المخصصة …………. 55.405.000 ……. وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-33 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزاينة سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وتسعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 395.500.000 دج ) مقيد في
14 ربيع الاول عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 7 ميزاينة التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشبيبة “ المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع “. والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993، اعتماد الديمقراطية الشعبية. قدره ثلاثمائة وخمسة وتسعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 395.500.000 دج ) ويقيد في ميزاينة تسيير وزارة الشبيبة والرياضة، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1414 الموافق 28 غشت سنة 1993. علي كافي الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة الشبيبة والرياضة : الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 41-36 إعانة دواوين المركبات المعدة لمختلف الولايات …… الرياضات في 4.000.000 مجموع القسم السادس. 4.000.000 مجموع العنوان الثالث………. 4.000.000 مجموع الفرع الأول ……………. 4.000.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول للدولة الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية. 186.300.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 14 ربيع الأول عام 1414 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة التعويضات والمنح المختلفة. 112.800.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 5.000.000 مجموع القسم الاول ………. 304.100.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 11.900.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة الضمان الاجتماعي. 58.100.000 مجموع القسم الثالث…… 70.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 17.400.000 مجموع القسم السابع 17.400.000 مجموع العنوان الثالث.. 391.500.000 مجموع الفرع الثاني. 391.500.000 مجموع الاعتمادات - المخصصة…….. 395.500.000
14 ربيع الاول عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93-200 مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن تأسيس تعويض عن التسيير والمسؤولية لصالح القابضين ورؤساء المراكز التابعين للبريد والمواصلات. ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 صفر عام | 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير برئاسة الجمهورية.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993 ، تنهى مهام السيد بن سالم سريان، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993 ، تنهى مهام السيد سعد الدين ولد بابا علي، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 9 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : يؤسس تعويض عن التسيير والمسؤولية لصالح القابضين ورؤساء المراكز التابعين لادارة البريد والمواصلات بنسبة 15% من الاجر الاساسي للرتبة الاصلية. يلغي هذا التعويض كل علاوة أو تعويض مماثل. المادة 2 : يخضع التعويض المقرر بموجب المادة الاولى أعلاه، لاقتطاع الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1993 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993. بلعيد عبد السلام فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمنان تعيين نائبي مدير برئاسة الجمهورية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 41 الصادر بتاريخ 30 ذي الحجة عام 1413 الموافق 20 يونيو سنة 1993.
- الصفحة رقم 16 العمود الثاني السطر الاول. بدلا من : رؤوف بوغانم، نائب مدير للوسائل | العامة يقرأ:محمد رؤوف بوغالم، نائب مدير للوسائل المادية ( الباقي بدون تغيير ).
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 14 ربيع الأول عام 1414 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993. : ان وزير الاقتصاد ووزير الافلاحة بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والديوان الجزائري المهني للحبوب وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ولا سيما المادة 125 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي العام للغرفة الفلاحية يقرران ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تطبيق المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يكلف الديوان الجزائري المهني للحبوب بتطبيق أحكام المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، التي تؤسس اتاوة تقتطع لدى المنتجين على مبيعات الحبوب والخضر الجافة تقدر بثلاثة ( 3 ) دنانير للقنطار الواحد. المادة 3: يقوم الديوان الجزائري المهني للحبوب بالاقتطاع من المصدر على مستوى هيئات التخزين التابعة له، المبالغ المترتبة على المنتجين بعنوان الاتاوة المذكورة في المادة 2 أعلاه. ويتم الاقتطاع على كل قنطار من الحبوب والخضر الجافة التي تستلمها وتدفع ثمنها هيئات التخزين الى المنتجين مقابل تسليمها محصولهم. وتقيد المبالغ المقتطعة في كشف عام تعده هيئات التخزين ويقفل في 31 أكتوبر من السنة المعتبرة. المادة 4 : تلزم هيئات التخزين بدفع المبالغ المقتطعة بعنوان الاتاوة الى العون المحاسب بالديوان الجزائري المهني للحبوب التي يقيدها في حساب خاص مفتوح في كتاباته. ويجب أن تجري هيئات التخزين التحويلات في أجل أقصاه 15 نوفمبر من السنة المعتبرة لكي تسمح للمحاسب بدعم الحساب وينبغي أن ترفق التحويلات بكل الوثائق الثبوتية الضرورية. المادة 5: يقوم الديوان الجزائري المهني للحبوب في أجل أقصاه 15 ديسمبر من السنة المعنية بتحويل الناتج الاجمالي للاتاوة في الحساب رقم 058/35 300 300 625 المفتوح لدى
14 ربيع الاول عام 1414 ه الجريدة الرسمية البنك الفلاحي للتنمية الريفية : وكالة الصنوبر البحري المحمدية - الجزائر من طرف الغرفة الوطنية الفلاحية. المادة 6 : يكلف الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور بتطبيق أحكام المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، التي تؤسس أتاوة تقتطع لدى المنتجين على مبيعات عنب الدن تقدر بعشرة ( 10 ) دنانير للقنطار الواحد. المادة 7 : يقوم الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور بالاقتطاع من المصدر على مستوى وحداته المبالغ المترتبة على المنتجين بعنوان الاتاوة المذكورة في المادة 6 أعلاه. ويتم الاقتطاع على كل قنطار من عنب الدن الذي تستلمه وتدفع ثمنه وحدات الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور الى المنتجين مقابل تسليمها محصولهم. وتقيد المبالغ المقتطعة في كشف عام تعده كل وحدة ويقفل في 31 غشت من السنة المعتبرة. المادة 8 : تلزم الوحدات بدفع المبالغ المقتطعة بعنوان الاتاوة الى العون المحاسب بالديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور التي يقيدها في حساب خاص مفتوح في كتاباته. ويجب أن تجري وحدات الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، التحويلات في أجل أقصاه 30 سبتمبر من السنة المعتبرة لكي تسمح العون المحاسب بدعم الحساب. وينبغي أن ترفق التحويلات بكل الوثائق الثبوتية اللازمة. المادة 9 : يقوم الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور في أجل أقصاه 31 أكتوبر من السنة المعنية بتحويل الناتج الاجمالي للاتاوة في الحساب رقم 35/058-300-300-625 المفتوح لدى البنك الفلاحي للتنمية الريفية - وكالة الصنوبر البحري الجزائر، من طرف الغرفة الوطنية للفلاحة. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 11 المادة 10 : يكلف كل من الرئيس والامين العام للغرفة الوطنية للفلاحة والمدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب والرئيس المدير العام للديوان القومي لتسويق الكروم والخمور، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة .1993 عن وزير الاقتصاد وزير الفلاحة الوزير المنتدب للميزانية محمد الياس مصلي علي براهيتي قرارات مؤرخة في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، تتضمن سحب اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يسحب من السيد فندو مصطفى الساكن 74 نهج العقيد بوقرة الأبيار الجزائر الاعتماد كوكيل لدى المصالح الجمركية لولاية الجزائر بناء على طلبه. بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يسحب من السيد شلقوي توهامي الساكن 30 شارع جيش التحرير وهران الاعتماد كوكيل لدى المصالح الجمركية لولاية وهران. بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يسحب من السيد بوطلبي محمد الساكن 16 نهج العقيد أحمد بن عبد الرزاق وهران الاعتماد كوكيل لدى المصالح الجمركية لولاية وهران.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرارات مؤرخة في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك بالمصالح الجمركية في الولايات. بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يعتمد السيد غالي امحمد الساكن 108 شارع سانتو الصغير وهران، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000) برج ) . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يعتمد السيد بوسماحة محمد الساكن حي ياغمورسن 18 شارع ميراشو وهران وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني، الممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993 ، يعتمد السيد بعيط نصر الدين الساكن 3 شارع حسوني، رمضان بسكرة الوادي، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الوادي. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يعتمد السيد زاوي بوسماحة الساكن حي فاليز عمارة ج 1/11 قمبيطة وهران، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. / العدد 56 14 ربيع الاول عام 1414 ه يتعين على المعني، لممارسة مهتمه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يعتمد السيد سبايحي محمد الساكن حي ليسكور عمارة أ2 وهران، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني، لممارسة مهتمه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يعتمد السيد رمضان رياض الساكن 16 شارع الاخوة علوش سكيكدة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية سكيكدة. يتعين على المعني لممارسة مهتمه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية سكيكدة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يعتمد السيد نقاش مصطفى الساكن 457 الكيفان تلمسان، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تلمسان. يتعين على المعني لممارسة مهتمه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تلمسان كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يعتمد السيد دادو محمد الساكن 125 شارع المذبح القديم قالمة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية قالمة.
14 ربيع الاول عام 1414 ه الجريدة الرسمية يتعين على المعني لممارسة مهتمه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية قالمة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يعتمد السيد العرجة توفيق الساكن شارع فلسطين بشار ، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية بشار . يتعين على المعني، لممارسة مهتمه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية بشار كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993 ، يعتمد السيد سالمي نور الدين الساكن السوق الكبير رقم 5 بوفاريك البليدة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية البليدة. يتعين على المعني لممارسة مهتمه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية البليدة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار 100000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يعتمد السيد غازي عبد الوهاب الساكن 19 الى 70 شارع بلاتو بحر النيجر بشار وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية بشار . يتعين على المعني، لممارسة مهتمه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية بشار كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يعتمد السيد قنفود علي الساكن 12 شارع موليير بوسيجور عنابة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية عنابة. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 13 يتعين على المعني، لممارسة مهتمه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية عنابة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يعتمد السيد دربال لحسن الساكن حي بلدية بن سمان قلعة 23 تونان سواحلية تلمسان، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تلمسان. يتعين على المعني لممارسة مهتمه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تلمسان كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يعتمد السيد بوجمعة سيدي محمد المختار الساكن 13 شارع زيغوت يوسف الرمشي تلمسان، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تلمسان. يتعين على المعني، لممارسة مهتمه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تلمسان كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يعتمد السيد فوراتي أحمد الساكن حي البوني 1000 مسكن عنابة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية عنابة. يتعين على المعني، لممارسة مهتمه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية عنابة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993 ، يعتمد السيد حفايد اسماعيل الساكن 83 نهج زيار عبد القادر بولوغين الجزائر
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر بشار . يتعين على المعني، لممارسة مهتمه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يعتمد السيد سعيدي عبد الرحمن الساكن 12 شارع تندوف مغنية، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تلمسان. يتعين على المعني لممارسة مهتمه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تلمسان كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، تعتمد شركة العبور سويدي حي بويعلي بجاية، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية بجاية. يتعين على المعني لممارسة مهتمه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية بجاية كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993 ، تعتمد شركة عبر الجنوب بن خليفة وشركاؤه شارع 5 يوليو غرداية، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية غرداية. يتعين على المعني، لممارسة مهتمه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية غرداية كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، تعتمد شركة عبور البحر / العدد 56 14 ربيع الأول عام 1414 الابيض المتوسط 13 رصيف صافي ميناء وهران وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني لممارسة مهتمه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، تعتمد شركة للتصدير والاستيراد والعبور المغرب العربي ص ب 67 حاسي مسعود، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية ورقلة. يتعين على المعني، لممارسة مهتمه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية ورقلة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993 ، تعتمد شركة لانوار للعبور والتصدير والاستيراد حي أحمد الوادي، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الوادي. يتعين على المعني، لممارسة مهتمه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الوادي كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) . وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية البويرة.
- بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، صادر عن والي ولاية البويرة تنهى مهام السيد ابراهيم هناني بصفته رئيسا لديوان والي ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
14 ربيع الاول عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 15 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية البويرة. بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993 ، صادر عن والي ولاية البويرة، يعين السيد سليمان دابو رئيسا لديوان والي ولاية البويرة. قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1414 الموافق 16 غشت سنة 1993، يعدل القرار المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تلمسان.
- بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1414 الموافق 16 غشت سنة 1993 ، تعدل تشكيلة المندوبية الولائية لتلمسان المنصوص عليها في القرار المؤرخ في . 19 يناير سنة 1993 كما يلي : بومدين خالدي
- نور الدين عبد الصمد، عبد العزيز قويدر مصطفى دحو، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
- عبد العزيز كازي ثاني عبد القادر سنوسي بريكسي نورية زرهوني. قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1414 الموافق 16 غشت سنة 1993، يعدل القرار المؤرخ في 24 فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية سيدي بلعباس.- بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1414 الموافق 16 غشت سنة 1993 ، تعدل تشكيلة المندوبية الولائية لسيدي بلعباس المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 24 فبراير سنة 1993 كما يلي : محمد بن حدو، بن عودة محروق الراس : عبد القادر مكسي، عز الدين سكران بوزيان مقلقل عبد الوهاب بورحلة سيدي محمد مرابط،
- أحمد فتوحي. عبد القادر بن مبارك - الجزائر