قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف تلاميذ مراقبين في فرع الاستغلال 879
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية لتوظيف تلاميذ مراقبين ( فى فرع الاستغلال ) ، بمدرسة متخصصة للبريد والمواصلات.
وتجرى الاختبارات يوم أول غشت 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الإدارة بعد
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه : والمثبتين حصولهم على شهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها . 880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1391 ه ويجب أن يكون المترشحون بالدين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1971 ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دول أن يتجاوز هذا الحد 35 سنة ، كما ان هذا الحد يمكن أن يؤخر بنسبة مسعاوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات .
المادة 4
فتح المادةان المشاركة في المسابقة تتوقف على توقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية في ادارة البريد والمواصلات مدة 9 سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ دخولهم الى المدرسة المتخصصة للبريد والمواصلات ..
المادة 5
فتح المادةان ملف الترشيح يجب أن يحتوى على الوثائق التالية :
- شهادة ميلاد يقل تاريخها عن 3 أشهر ،
- شهادة جنسية يقل تاريخها عن 3 أشهر ،
- أصل الشهادة المدرسية .
وبالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ، خلاصة من السجل البلدى ، والا فمذكرة تبليغ المقرر .
يجب أن يوجه طلب المشاركة في المسابقة المرفق بالوثائق المذكورة أعلاه ، الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات التابع لها محل اقامة المترشح
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نسوع الاختبارات المعامل المدة
- انشاء في موضوع عام 3 3 بس
- دراسة نص 3 س الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الموارد والانتاج ) 2 2 س اختبار في اللغة العربية 3 13 ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ..
وفيما يخص الاختبار باللغة العربية فلا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقاط الزائدة على 10 . ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل ، بعد تطبيق العوامل ، على 80 نقطة من مجموع الاختبارات . وكل علامة تقل عن 6 تكون مسقطة بالنسبة لكل اختبار
المادة 7
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها ويوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة على.
النحو التالي :
مدير الموظفين والهياكل أو مندوبه ، رئيسا :
مدير البريد والمصالح المالية ، أو مندوبه ،
- نائب مدير التكوين أو مندوبه ويجوز للجنة الامتحان أن تستأنس براي اي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة .
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كثلاميذ مراقبين ويوجهون الى مدرسة متخصصة للبريد والمواصلات لمتابعة دروس في التعليم المهني .
المادة 9
فتح المادةيعين التلاميذ الناجحون في امتحان التخرج كمراقبين متمرنين ويوضعون تحت تصرف الادارة لتعيينهم حسب درجة الترتيب، في أحد المناصب الصافرة بالتراب الوطني حيث يتابعون تمرينهم .
المادة 10
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المراسيم رقم 66 146 ورقم 68-517 ورقم 89-121 المشار اليها أعلاه •
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن گيسوان المطبعة الرسمية : 2 3 2 2 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-35
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.