قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المراقبين التقنيين بوزارة الاسكان والتعمير. 紅79 紅
المادة الأولى
فتح المادةينظم لحساب وزارة الاسكان والتعمير، بعنوان سنة 1983، حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار، امتحان مهنى للالتحاق بسلك تقنيي الاشغال العمومية والبناء.
المادة 2
فتح المادةيجرى الامتحان في مركز واحد بالجزائر العاصمة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي نشر 2182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في التاريخ والمكان المعينين في الاستدعاء للاختبارات الكتابية.
الماد 4 : يخصص هذا الامتحان للمراقبين التقنيين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان ولهم على الاقل في نفس التاريخ ست سنوات من العمل الفعلي كمر سمين في الرتبة.
المادة 5
فتح المادةيخفض الحد الاقصى في السن بسنة من كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات ويرفع هذا الحد إلى عشر سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةتمنح زيادة في النقط لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح الى المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن - 4 نهج المدافع الاربعة بالجزائر العاصمة، ويجب أن تحتوى هذه الملفات على ما يأتي :
طلب مخطوط للمشاركة في الامتحان شهادة الميلاد أو بطاقة للحالة المدنية - قرار الترسيم كمراقب تقني مصدق طبق الاصل قرار التعيين كمراقب تقنى محضن التنصيب عند الاقتضاء، مستخرج من سجل أعضاء جيش - التحرين الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 8
فتح المادةيقفل باب التسجيل بعد شهرين من تاريخ التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا الديمقراطية الشعبية .
المادة و : يضبط وزير الاسكان والتعمير قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وتنشر من طريق الملصق.
المادة 10
فتح المادةيحدد عدد المناصب الواجب شغلها بمائتين (200).
المادة 11
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى على الاختبارات الآتية :
أولا - الاختبارات الكتابية :
1) (1) مشروع رسم المدة : 4 ساعات المعامل : 4 ب الادارة، قانون الصفقات : المدة : ساعتان المعامل : 2.
وكل علامة تقل عن 6 على 20 في الاختبارين المذكرين في (أو ب) يقصى صاحبها.
ج) (ج) اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة (وكل علامة تقل عن 4 على 20 تقصى صاحبها ) .
ثانيا - الاختبار الشفوى :
تقديم مشروع رسم - المدة : 15 دقيقة - المعامل ..
المادة 12
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان لجنة تتكون من :
مدير الادارة العامة بوزارة الاسكان والتعمير، رئيساء
- المدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله، مدير التكوين بوزارة الاسكان والتعمير - أو ممثله، نائب مدير الموظفين والنشاط الاجتماعي -
- نائب مدير التكوين وتحسين المستوى.
- أستاذ متحد تقنى في الاشغال العمومية مرسم.
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2183
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون تقنيين في الاشغال العمومية والبناء متمرنين ثم يرسمون حسب التنظيم المعمول به.
ويوزعون حسب احتياجات المصلحة.
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه في أجل شهرين بعد تبليغه التعيين، يفقد حق الانتفاع من النجاح في الامتحان (ما عدا حالة القوة القاهرة).
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة .1983 وزير الاسكان والتعمير كاتب الدولة للوظيفة الغزالي أحمد على العمومية ولاصلاح الادارى جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- أمر
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-360
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-115
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.