قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المجمع الجزائري للغة العربية، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (1) مناصب الشغل عقد غير محدد (2) المدة عقد محدد المدة التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول 8
- عون الخدمة من المستوى الأول 4
- حارس 2
- سائق السيارة من المستوى الأول 1
- عون الوقاية من المستوى الأول
- عون الوقاية من المستوى الثاني المجموع العام 15 8 4 1 200 2 1 2 219 8 8 5 288 1 1 7 348 9 24
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة .2009 رئيس المجمع الجزائري عن وزير المالية للغة العربية الأمين العام عبد الرحمن الحاج صالح ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المجلس الأعلى للغة العربية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 08-366
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.