قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 19 يناير سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء . 359
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مدير الادارة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لجنة متساوية الاعضاء عن كل واحد من الاسلاك التالية :
- سلك الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ، سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني .
- سلك العمال المهنيين من الصنف الاول ،
- سلك العمال المهنيين من الصنف الثاني :
- سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث .
سلك أعوان المصالح .. ! -
المادة 2
فتح المادةان عدد ممثلى الموظفين وعدد ممثلى الادارة يحدد كما يلى :
عدد ممثلى الموظفين ! عدد ممثلي الادارة الاسلاك اعضاء رسميون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 2 سائقو السيارات من الصنف الثاني 2 - العمال المهنيون من الصنف الاول 2 العمال المهنيون من الصنف الثاني 2 العمال المهنيون من الصنف الثالث 2 أعوان المصالح 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 19 يناير سنة 1970 [i [ عن وزير الداخلية عن رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه . وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان محمد تازير وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.