قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 25 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج } 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 } ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : 50 ر دج لمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35ر. دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر. دج - ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 70 34 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن نشر الاتفاقية الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة باستخدام العمال الجزائريين في بلجيكا واقامتهم مع عائلاتهم فيها 0 355 مرسوم رقم 70-35 مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن نشر الاتفافية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة بتشغيل المتمرنين والموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 1970 .. 358 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 19 يناير سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء . 359 وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعيين اللجنة المختصة للطعن . 360 قرار مؤرخ في ه ذي الحجة عام 1389 الموافق 11
- فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين قضاة لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي السطيف .. 361
354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1390 ها وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1390 الموافق 10 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين المحافظ العام للجزائر بالمعرض العالمي والدولى لأوزاكا لسنة 1970 361 وزارة الشبيبة والرياضة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تكوين لجان متساوية الاعضاء من مستخدمى وزارة الشبيبة والرياضة . 361 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ فتح مسابقة للهروفي العالي للكفاءة فى التربية البدنية والرياضية 0 362 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المغاربة المسموح لهم بالالتحاق - بصفة مستمعين احرار بمراكز التحضير لشهادة الكفاءة المهنية للمربين واعطائهم منحة شهرية .. 363 قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات لتعيين ممثلين الاشغال العمومية والبناء قطعة أرض بالحناية لبناء دار للحارس على الطرق .. - 366
- قرار مؤرخ فى 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتار و 98 آرا و 50 سنتيارا والتي تكون الحصة الريفية رقم 84 ، لوزارة الشبيبة والرياضة قصد تأسيس ناد لتنشيط الشبيبة بعين الفكرون ( دائرة عين مليلة ) . 366 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1389 الموافق 8 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي الاصنام ، يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها ثلاثة هكتارات لوزارة الشبيبة والرياضة لاقامة مخيم صيفي 366 قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1389 الموافق 15 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية برج منايل عن قطعة أرض تحمل الارقام 1 – 66 و 1 67 و 1 68 من مخطط التقسيم وكائنة بنهج زيان لوناس ببرج منايل لبناء مركز ثقافي ومكتبة . 366 قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1389 الموافق 15 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن الغاء القرار باللجان المتساوية الاعضاء لموظفى التفتيش والتربية والادارة | المؤرخ فى اول ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة العامة والمصلحة .. 363/1969 والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة قرارات الولاة قرار مؤرخ فى 19 ربيع الأول عام 1389 الموافق 4 يونيو سنة 1969 صادر عن والي الساورة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 1500 متر مربع كائنة بنهج المسبح مقابل فيلا الاشغال العمومية وراء الحى الادارى وذلك لبناء مركز للتيلفون الاتوماتيكي ببشار . 365 قرار مؤرخ فى 11 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح بلدية ذراع بن خدة مجانا قطعة أرض من املاك الدولة مساحتها 17 آرا و 25 سنتيارا ، وتحمل رقم 5 مكرر « أ » من مخطط رسم التجزئة ومخصصة لاقامة بناية مدرسية 365 لبلدية برج منايل لبناء مدرسة للتعليم العام 366 قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1389 الموافق 23 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 والمتضمن تخصيص بعض القطع الارضية من أملاك الدولة ، مساحتها 13 هكتارا و 25 آرا و 90 سنتيارا والتابعة للقطاع المسير ذاتيا ، لوزارة التربية الوطنية لتأسيس مدرسة ثانوية كلاسيكية ومدرسة وطنية تقنية . 366 قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 من والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة قصد رى أراض . 367 قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن منح بلدية قالمة قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1389 الموافق 19 سبتمبر | عقارا من أملاك الدولة يشتمل على دار كائنة بقالمة مساحتها سنة 1969 صادر عن والي الساورة يتضمن الترخيص اللادارة الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ) بامتلاك الارض التي خصصت بموجب القرار المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1389 الموافق 4 يونيو سنة 1969 . 365 قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1389 الموافق 6 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والي تلمسان يتضمن منح وزارة 518 مترا مربعا وحاملة رقمي 134 و 135 من مخطط التجزئة ومستعملة كملحق المدرسة عبده بقالمة .. 368 اعلانات وبلاغات
- الصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي 233 شارع سان | جرمان 75 باريس ( الدائرة 7 ) . 368
الجمعة 6 محرم عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 355 اتفاقات دولية
- مرسوم رقم 70-34 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن نشر الاتفاقية الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة باستخدام العمال الجزائريين في بلجيكا واقامتهم مع عائلاتهم فيها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة باستخدام العمال الجزائريين في بلجيكا واقامتهم مع عائلاتهم فيها ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشر الاتفاقية المتعلقة باستخدام العمال | الجزائريين في بلجيكا واقامتهم مع عائلاتهم فيها ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 هواري بومدين الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وبلجيكا والمتعلقة باستخدام العمال الجزائريين في بلجيكا واقامتهم مع عائلاتهم فيها ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة المملكة البلجيكية ، اهتماما منهما بايجاد حل شامل ومستمر للمشاكل المتعلقة باستخدام العمال الجزائريين في بلجيكا واقامتهم مع عائلاتهم فيها ، واهتماما منهما بتنظيم وتنمية علاقاتهما في ميدان اليد العاملة وبتسهيل هجرة العمال الجزائريين الى بلجيكا ، ورغبة منهما في انشاء تعاون ضمن ميدان التكوين المهنى للكبار وفي تنميته ، قد اتفقتا على الأحكام التالية : المادة الأولى تتعهد الحكومة الجزائرية باتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل هجرة من يرغب من مواطنيها في الاقامة ببلجيكا بقصد العمل . وتتعهد الحكومة البلجيكية بتسهيل الاقامة في بلجيكا للمواطنين الجزائريين الراغبين في العمل فيها . المادة 2 تحيل السلطات البلجيكية المختصة للسلطات الجزائرية المختصة ، عروض اصحاب العمل المغفلى الاسم المعلومين أو جمعيات أصحاب العمل ، مع ايضاح شروط التعاقد والمؤهلات المطلوبة من المرشحين . ويتضمن العرض الخاص بالعمل فضلا عما تقدم ، العدد الحقيقى للعمال المطلوب تشغيلهم ، ومدة الشغل التقديرية في بلجيكا وكذلك شروط العمل وشروط السكن الخاص بالعمال وان السلطات البلجيكية المختصة تحيط السلطات الجزائرية المختصة علما بصفة دورية ، عن الشروط الخاصة بالعمل والمرتبات والمنافع الاجتماعية والاقتطاعات الاجتماعية والجبائية المطبقة على الاجور وكذلك عن الالتزامات المترتبة على طرفي عقد العمل والمترتبة عنه المادة 3 ينظم اختيار العمال الجزائريين وتعيينهم من قبل مصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الجزائرية بالتعاون مع مصالح وزارة الاستخدام والعمل البلجيكية ويمكن لهذه الاخيرة ان تعهد بالتعاون المشار اليه أعلاه الى البعثة الدبلوماسية البلجيكية في الجزائر ، التي يناط بها هذا الامر قانونا • يجرى الاختيار على اساس العناصر التالية : ا لا يمكن ان تقل اعمار المرشحين المعينين طبقا لاحكام هذه المادة عن 20 عاما وان لا تزيد عن 35 عاما حين التعيين أي حين توقيعهم أول عقد للعمل . ويمكن ان يزاد الحد الاقصى الى 40 عاما عند ما يكون العمال مؤهلين على الوجه المطلوب . ب ويجب ان يكونوا متمتعين بصحة جيدة ، ويجرى لهم فحص طبي من قبل اطباء جزائريين تعينهم الحكومة الجزائرية لهذا الغرض . ويتضمن هذا الفحص الطبي الفحص العام للمرشحين والفحص الشعاعي للرئتين وكذلك فحصا مصليا ، وتوضع بطاقة طبية لكل مرشح يعتبر صالحا للعمل ، وفقا للنموذج الملحق بأصل هذه الاتفاقية ، والتى تحتوى بصفة خاصة
3560 الجريدة الرسمية على صورة المرشح . وتكون نفقات هذا الفحص الطبى على عاتق الحكومة الجزائرية . ويمكن ان يجرى عند اللزوم فحص مراقب بالجزائر من قبل طبيب تعينه المصالح البلجيكية المختصة . وتكون نفقات هذا الفحص على عاتق أصحاب العمل البلجيكيين .. ج يجرى الاختيار المهنى للمترشحين مع مراعاة الشروط الموضحة في العروض وعلى أساس المؤهلات الطبيعية أو ماضي المترشحين المهني ، أو الشهادات المتعلقة بتكوينهم المكتسب . د ويجب ان لا يكون المترشحون محكوما عليهم بالسجن السبب جسيم 1. 1 المادة 4 تبلغ السلطات الجزائرية ، قائمة المرشحين المختارين الى المصالح المختصة البلجيكية .. وتسهر هذه الأخيرة على ان توضع عقود اجارة العمل من قبل صاحب العمل أو ممثله وتوقع منه .. كما تسهر السلطات الجزائرية ، على ان توقع عقود اجارة العمل من قبل العمال المعنيين وعلى منح الوثائق الضرورية لمغادرة الوطن ، الى العمال الواردة اسماؤهم فى القائمة المشار إليها أعلاه .. كما ان السلطات الدبلوماسية أو القنصلية البلجيكية تمنح هؤلاء العمال في اقرب الاجال اذن الاقامة الموقتة في بلجيكا بناء على تقديم سند السفر ، ونسخة من عقد اجارة العمل وخلاصة عن صحيفة السوابق القضائية … المادة . تعلم السلطات البلجيكية المختصة ، السلطات الجزائرية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1390 ه المغادرة الوطن ، ولا سيما سند السفر وملخص صحيفة السوابق القضائية . وتسهر على وضع شهادة مثبتة للحالة المدنية وافراد العائلة في أقرب أجل .. المادة 8 تسهر الحكومة البلجيكية على ان يتم نقل العمال الجزائريين المتعاقدين ، ضمن أوضاع حسنة … وان نفقات النقل والايواء من مكان النقل في الجزائر لغاية مكان الاستخدام في بلجيكا تكون على عاتق أصحاب العمل البلجيكيين . وتسهر الحكومة البلجيكية كذلك على تطبيق هذا المقتضى . المادة 9 يمكن ان يشرع العمال المتعاقدون بالعمل فور وصولهم الى بلجيكا ، فيقدم صاحب العمل خلال ثلاثة أيام من العمل ، طلبات الاذن بالتشغيل التي ترفق بها نسخة من العقد الفردى .. وتمنح السلطات البلجيكية المختصة فورا اذن التشغيل ورخصة العمل اللذين يسرى مفعولهما ابتداء من الشروع بالعمل .. وتمنح ايضا السلطات البلجيكية المختصة رخص الاقامة الضرورية . وتقع النفقات الادارية المتعلقة باحراز هذه الوثائق ، على | عاتق أصحاب العمل البلجيكيين .. المادة 10 يجب على اصحاب العمل ان يتخذوا كافة التدابير المناسبة لتكييف العمال ، اذا لزم الامر ، على مزاولة الاشغال المعهود المختصة ، عن كل اذن تشغيل ممنوح بنتيجة ايداع عرض | اليهم بها ، وتوفير كافة التعليمات اللازمة لهم والمتعلقة بنظام استخدام مقدم بصفة فردية أو اسمية .. المادة 6 يجرى تعاقد العمال الجزائريين بموجب عقد فردي طبقا لنموذج عقد العمل الملحق بأصل هذه الاتفاقية . ويحرر عقد العمل على سبع نسخ وتدون فيه الشروط الخاصة بحقوق والتزامات أصحاب العمل والعمال ويكون على الاقل مطابقا للشروط الواردة في عقد العمل النموذجي الملحق بهذه الاتفاقية .. فتوجه ثلاث نسخ للمصالح الجزائرية المختصة ، ونسختان للعامل الذي يسلم احداهما للسلطات الدبلوماسبية أو القنصلية البلجيكية حسب نص المادة 4 ونسختان لصاحب العمل ترفق احداهما بطلب اذن العمل المنصوص عليه في المادة 9. المادة 7 الملح السلطات الجزائرية الوثائق الضرورية للعمال ، العمل وقواعد الضمان وتقديم المطالب المحتملة المادة 11 لا يمكن فسخ عقد العمل المبرم بين عامل وصاحب عمل على أساس هذه الاتفاقية ، قبل انقضاء الأجل ، الا لأسباب خطيرة تترك لتقدير القاضي ، وذلك دون الاخلال باحكام المادة 20 من قانون 10 مارس 1960 . ا - وفي حالة فسخ العقد من قبل العامل ، لسبب غمير مبرر ، تتخذ التدابير الضرورية بالاتفاق مع السلطات الدبلوماسية والقنصلية بقصد ضمان ارجاع العامل لوطنه ، ويجرى ذلك دون المساس بحقوق صاحب العمل التي يمكن ان يطالب بها العامل بمقتضى التشريع البلجيكي . 2 - واذا فسخ العقد من قبل صاحب العمل لسبب مشروع . تتخذ التدابير الضرورية بالاتفاق مع المصالح الدبلوماسية والقنصلية بقصد ارجاع العامل لوطنه ، ويجرى ذلك دون المساس بحقوق صاحب العمل التي يمكن ان يطالب بها العامل بمقتضى التشريع البلجيكي ..
الجمعة 6 محرم عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357
- واذا فسخ العقد لسبب غير مبرر من قبل صاحب العمل ، يجوز للعامل ان يرجع الى وطنه اذا رغب في ذلك ، على نفقة هذا الاخير دون المساس بالحقوق التي يمكن أن يطالب بها بمقتضى التشريع البلجيكي ، ما لم يستأنف العمل أو يتمكن من العثور على عمل لدى صاحب عمل آخر طبقا لاحكام الانظمة البلجيكية المتعلقة بشغل العمال الاجانب .. 4 واذا فسخ العقد لسبب مشروع من قبل العامل . يمكن لهذا الاخير ان يرجع الى وطنه اذا شاء على نفقة صاحب العمل ، دون المساس بالحقوق التي يمكن أن يطالب بها بمقتضى التشريع البلجيكي ، ما لم يستأنف العمل أو يتمكن من العثور على عمل لدى صاحب عمل آخر طبقا لاحكام الانظمة البلجيكية المتعلقة بشغل العمال الاجانب ه واذا انتقل العامل المؤسسة في نفس القطاع باتفاق- جميع الاطراف المعنيين ، يحل صاحب العمل الجديد مكان القديم في تنفيذ العقد … المادة 12 يمكن للعامل الجزائري البقاء في بلجيكا عند انقضاء العهد المطابق للعقد النموذجي المرفق بأصل هذه الاتفاقية ، بشرط ان يجرى استخدامه طبقا لاحكام الانظمة البلجيكية المتعلقة بشغل العمال الاجانب ويضمن تشغيل العامل في الاعمال التي تكون متوفرة ، بنطاق التنظيم الجارى به العمل .. المادة 13 يستفيد العمال الجزائريون المقيمون في بلجيكا بصفة دائمة أو موقتة من حق المساواة في الاجور مع العمال البلجيكيين فيما يتعلق بشروط العمل والمنافع الاجتماعية ولا سيما من حق الانتفاع باحكام الانظمة المتعلقة بالتكوين المهني للكبار . وفيما يتعلق بالمنافع الاجتماعية ، تطبق على العمال الجزائريين المشار اليهم بهذه الاتفاقية ، احكام اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين الطرفين في 27 فبراير سنة 1968 .. المادة 14 حق للعمال الجزائريين العاملين في بلجيكا والمستقرين فيها ، أن يأتوا بعائلاتهم بمجرد انقضاء ثلاثة أشهر على مزاولتهم العمل ، بشرط ان يكونوا حائزين لسكن مناسب وتشتمل العائلة على الزوجة والاولاد القصر الذين يعيلونهم • وتساعد الحكومة البلجيكية واصحاب العمل في بلجيكا العمال الجزائريين العاملين فيها على العثور على السكن .. وان الحكومة الجزائرية تأذن لهذه العائلات بالخروج من المادة 15 ان المواطنين الجزائريين المقبولين في بلجيكا ضمن الشروط المحددة في هذه الاتفاقية ، يحصلون على رخص عمل لمدة غير محدودة وصالحة بالنسبة لكل اصحاب العمل والمهن : اذا تأيدت اقامتهم بصفة قانونية ومستمرة في بلجيكا مدة خمس سنوات أو مدة ثلاث سنوات بصفة قانونية ومرتبطة برخصة عمل و تخفض مدة الثلاث سنوات الى سنتين ، اذا كانت عائلة العامل مقيمة معه . ويحق لزوجة العامل الجزائري واولاده مزاولة العمل اذا كانت حالة سوق الاستخدام تسمح بذلك .. المادة 16 يمكن للعمال الجزائريين ان يحولوا للجزائر ما يتوفر لديهم من المال ، ضمن نطاق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل . المادة 17 يجوز للعمال الجزائريين أن يوقفوا العمل أيام الأعياد الرسمية في الجزائر .. ولا يؤدى لهم أجر هذه الأيام ، كما لا يعتبر غيابهم عن امكنة العمل غيابا غير مشروع المادة 18 تنشأ لجنة مختلطة تكلف بما يلى :
- متابعة تطبيق احكام هذه الاتفاقية أو الوثائق المرفقة بأصلها واقتراح اعادة النظر فيها ، حل جميع الصعوبات التي تنشأ بسبب تأويلها . بحث الوسائل الخاصة بوضع أو تنمية التعاون بين البلدين في ميدان الاستخدام والتكوين المهني للكبار . وتشكل اللجنة من ستة اعضاء ، تعين حكومة بلجيكا ثلاثة منهم وتعين حكومة الجزائر الثلاثة الآخرين . ويمكن ان يساعد هؤلاء الاعضاء خبراء عند الاقتضاء . وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل في السنة بناء على طلب احد الطرفين وذلك اما في الجزائر واما في بروكسل . المادة 19 تطبق الحقوق والمنافع الممنوحة بموجب المواد من 13 الى من هذه الاتفاقية للعمال الجزائريين العاملين في بلجيكا ، العمال الجزائريين المغتربين سابقا ، وذلك بمجرد دخول هذه الجزائر ، دون الاخلال باحكام النظام العمومي أو الامن العمومي | الاتفاقية حيز التنفيذ . اذا منحت السلطات الدبلوماسية أو القنصلية البلجيكية الاذون الضرورية للدخول الى بلجيكا والاقامة فيها .. المادة 20 يمكن فقط للممثلين المختصين عن الحكومة الجزائرية
358 الجريدة الرسمية والحكومة البلجيكية أو الأشخاص الآخرين المأذون لهم قانونا بالتدخل في تشغيل العمال الجزائريين لدى المؤسسات البلجيكية ، من قبل هاتين الحكومتين ، أن يقوموا بدور التدخل لهذا الغرض • المادة 21 يسرى مفعول هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها . ويبقى مفعولها ساريا لمدة 3 سنوات وتمدد تلقائيا كل ثلاث سنوات ما لم يفسخها أحد الطرفين المتعاقدين قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء أجلها • كما يمكن اعادة النظر فيها بناء على طلب كل من الطرفين المتعاقدين • وحررت بالجزائر في 8 يناير سنة 1970 على نسختين أصليتين عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية مملكة بلجيكا الديمقراطية الشعبية وزير الاستخدام والعمل وزير العمل والشؤون الاجتماعية لويس ماجور محمد سعيد معزوزي مرسوم رقم 70-35 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن نشر الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة بتشغيل المتمرنين والموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 1970 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-1882 المؤرخ في 11 ربيع الاول
- عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بو المملكة البلجيكية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تنشر الاتفاقية المتعلقة بتشغيل المتمرنين والموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 1970 ، في الجريدة في سمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعببية .. وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 . هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1390 ه | الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و المملكة البلجيكية ، والمتعلقة بتشغيل المتمرنين ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا ، اعتبارا منهما للمنافع المحققة في تنشيط تبادل المتمرنين بين البلدين ، وضرورة ارساء القواعد التي يؤسس عليها هذا التبادل ، واذ ترغبان في ابرام اتفاقية لهذا الغرض ، فقد اتفقتا على الاحكام التالية : المادة الأولى تطبق هذه الاتفاقية على المتمرنين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين الذين يقصدون بلد الطرف الآخر لاستكمال معارفهم اللغوية والمهنية بطريقة استخدامهم لدى صاحب عمل .. يجوز أن يكون المتمرنون من كلا الجنسين وأن يجرى استخدامهم في أعمال يدوية وثقافية ، ويجب أن لا تتجاوز أعمار المتمرنين من الثلاثين مبدئيا .. المادة 2 يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن يمنح المتمرنين الرخص الضرورية للعمل والاقامة ، ضمن أحكام هذه الاتفاقية . المادة 3 تمنح رخصة التمرين مبدئيا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة . ويمكن تمديد هذه المدة بصفة استثنائية لستة أشهر ولا يجوز للمتمرنين البقاء في البلد الذي أتموا فيه تمرينهم بقصد العمل بعد انتهاء مدة تمرينهم المادة ؟ تمنح رخص التمرين بشرط أن لا يزاول المتمرنون أى عمل آخر ذي أجر ، أو يجرى استخدامهم في أي عمل مذكور في الرخصة الممنوحة لهم المادة . تمنح رخص التمرين لفائدة المتمرنين بالاستناد للأسس التالية : أ عندما يؤذن للمتمرن بالقيام بعمل يزاوله عامل عادى . فيستحق المرتب الجارى به العمل والعادي ، في المهنة والمنطقة التي يستخدم فيها . ب ويمكن لأى متمرن آخر أن يتناول من صاحب عمله ، تعويضا معقولا عن المعيشة أو مطابقا لمقابل خدماته ..
الجمعة 6 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 المادة 6 يتعهد الطرفان المتعاقدان بعدم منح رخصة التمرين لفائدة المتمرنين ، دون أن يتحققا من توفر الموارد الكافية لديهم خلال مدة استخدامهم المادة 7 يتمتع المتمرنون بحق المساواة بالأجر مع مواطني البلد الذي يجرى عملهم فيه بالنسبة لتطبيق القوانين والأنظمة والأعراف التي تطبق على الضمان والصحة وشروط العمل . كما يتعين على المتمرنين وأصحاب عملهم بالتقيد بالاحكام السارية المفعول والخاصة بالضمان الاجتماعي • المادة 8 ان طلبات المتمرنين الراغبين في الاستفادة من هذه الاتفاقية ، تقدم حسب نظام البلد التابع لمكان العمل بواسطة السلطة المختصة الموجودة في البلد التابعين له ، ويشتمل الطلب على جميع المعلومات الضرورية الخاصة بالمرشح المتمرن وصاحب العمل الذى يقبله والاستخدام المعروض وينبغي على السلطة المذكورة أن تقرر فيما اذا يلزم احالة الطلب الى السلطة المماثلة في البلد الآخر وتتكلف وزارة الاستخدام والعمل في بلجيكا باستلام طلبات القبول الخاصة بالمرشحين المتمرنين البلجيكيين ، وتتكلف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الجزائرية بمثل ذلك بالنسبة للمرشحين الجزائريين . وتحيل كل ادارة للأخرى مباشرة ، الطلبات المقبولة من طرفها وبمجرد ما تقرر السلطة المختصة قبول طلب محال اليها ، تعلم بالأمر السلطة المختصة للبلد الآخر . المادة 9 بقصد ادراك الهدف المحدد في هذه الاتفاقية وتوفير المساعدة الممكنة للمترشحين المتمرنين الذين لا يمكنهم العثور بوسائلهم الخاصة ، على صاحب عمل مستعد لتشغيلهم كمتمرنين ، فان الطرفين المتعاقدين يتعهدان بالقيام بالاجراءات الضرورية لايجاد أماكن التمرين الملائمة • ولهذا الغرض ، يتعين على المرشحين المتمرنين أن يراجعوا السلطات المختصة في كل بلد تابعين له والتي تتكلف باحالة طلبهم على السلطات المختصة في البلد الذي يرغب المرشح المتمرن في القيام بتمرينه فيه ولا يخضع أي اجراء خاص بالتعيين ، المصاريف بالنسبة للمتمرن . المادة 10 لا يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ، اعفاء المتمرنين من التقيد بالقوانين والانظمة الجارى بها العمل في كل بلد . والخاصة بدخول الاجانب واقامتهم ومغادرتهم • المادة 11 كل خلاف يحصل بشأن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية : تفصل فيه اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة 18 من الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وبلجيكا والمتعلقة بتشغيل واقامة العمال الجزائريين وعائلاتهم في بلجيكا . المادة 12 يسرى مفعول هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها . ويبقى مفعولها ساريا لمدة 3 سنوات وتمدد تلقائيا كل ثلاث سنوات ، مالم يفسخها أحد الطرفين المتعاقدين قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء أجلها . كما يمكن اعادة النظر فيها بناء على طلب كل من الطرفين المتعاقدين وحررت بالجزائر في 8 يناير سنة 1970 على نسختين أصليتين . عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة مملكة بلجيكا الديمقراطية الشعبية وزير الاستخدام والعمل وزير العمل والشؤون لويس ماجور الاجتماعية محمد سعيد معزوزي مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 19 يناير سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الأعضاء ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها .
360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1390 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد ركيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى مدير الادارة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لجنة متساوية الاعضاء عن كل واحد من الاسلاك التالية :
- سلك الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ، سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني .
- سلك العمال المهنيين من الصنف الاول ،
- سلك العمال المهنيين من الصنف الثاني :
- سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث . سلك أعوان المصالح .. !- المادة 2 : ان عدد ممثلى الموظفين وعدد ممثلى الادارة يحدد كما يلى : عدد ممثلى الموظفين ! عدد ممثلي الادارة الاسلاك اعضاء رسميون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 2 سائقو السيارات من الصنف الثاني 2 - العمال المهنيون من الصنف الاول 2 العمال المهنيون من الصنف الثاني 2 العمال المهنيون من الصنف الثالث 2 أعوان المصالح 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 19 يناير سنة 1970 [i [ عن وزير الداخلية عن رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه . وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان محمد تازير وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعيين اللجنة المختصة للطعن ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 67-202 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة ولا سيما المادتين 53 و 54 منه ، والمتعلقتين باللجنة المختلطة للطعن ، وبناء على لائحة المحامين المقدمة من طرف مجلس النقابة الوطني تنفيذا للمادة 54 المشار اليها اعلاه ،- اعضاء نائبون اعضاء رسميون اعضاء نائبون 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين كأعضاء في اللجنة المختلطة للطعن المنصوص عليها في المادتين 53 و 54 من الامر رقم 67-202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة السادة الآتية اسماؤهم : بصفة رئيس : السيد : الاخضر العقون ، رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، بصفة اعضاء رسميين : السادة : عمرو نصار ، رئيس المجلس القضائي لقسنطينة . العربي بو عبد الله ، المستشار بالمجلس القضائي لوهران ، عبد القادر حدو ، المحامي لدى المجلس القضائي المدينة . الجزائر ، قدور ساطور ، المحامي لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، بصفة اعضاء مساعدين : السادة : السعيد تا حلايتي ، نائب رئيس المجلس القضائي لمستغانم ،
الجمعة 6 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 361 مصطفى محمدي رئيس غرفة بالمجلس القضائي لمدينة | الجزائر ، عبد القادر فضيل ، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، فاروق الارقش ، المحامي بالمجلس القضائي لعنابة ، دحمان بوعلى ، المحامى بالمجلس القضائي لتيزي وزو • بصفة قاض مكلف بمهام النيابة العامة : السيد : مراد بن طباق المدعي العام المنتدب لدى المجلس الاعلى .. بصفة كاتب ضبط : السيد مسعود أخلف ، كاتب الضبط بالمجلس القضائي المدينة الجزائر المادة 2 : يكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 .. محمد بجاوي قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1389 الموافق 11 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين قضاة لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي السطيف بموجب قرار مؤرخ فى 5 ذي الحجة عام 1389 الموافق 11 فبراير سنة 1970 ينتدب السيد بشير الصغير زغلاش المستشار بالمجلس القضائي السطيف المهام رئيس غرفة الاتهام بنفس المجلس ، لمدة ثلاث سنوات ويعين السيدان أحمد قيرواني ، وعبد القادر بن منصور ، المستشاران بالمجلس القضائي لسطيف ، بنفس الصفة لدى غرفة الاتهام بالمجلس المذكور لمدة ثلاث سنوات وزارة التجارة
- مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1390 الموافق 10 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين المحافظ العام للجزائر بالمعرض | العالمي والدولي لأوزاكا لسنة 1970 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 62-026 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل تسمية واختصاصات المكتب الجزائري للعمل الاقتصادي والسياحي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام | 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-82 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ، وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد الحاج عبد القادر بن قدادرة محافظا عاما للجزائر بالمعرض العالمي والدولي بأوزاكا . المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1390 الموافق 10 مارس سنة 1970 0 هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضه
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تكوين لجان متساوية الاعضاء من مستخدمي وزارة الشبيبة والرياضة ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحدد للأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 0 69-0 69 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد
362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1390 ه الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرران مايلي : المادة الأولى : يحدث لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة لجنة متساوية الاعضاء مختصة تجاه كل سلك من أسلاك الموظفين المذكورين أدناه : الاسلاك 1 - مفتش الشبيبة والرياضة ، 2 اساتذة التربية البدنية والرياضية ،
- الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية ، 4 - مدربو الشبيبة والرياضة ، ه - مربو الشبيبة والرياضة ، 6-6 معلمو التربية البدنية والرياضية ،
- ممرنو الشبيبة والرياضة ، A مساعدو المصالح الاقتصادية ،
- الاعوان الاداريون ، 10 – الضاربون على الآلة الكاتبة ، 11 - اعوان المكتب ، 12-12 سائقو السيارات من الصنف الثاني ، 13 – اعوان المصلحة المادة 2 : تتكون كل لجنة طبقا للجدول التالي : الادارة المستخدمون الاسلاك المرسمون النواب المرسمون النواب 1 - مفتشو الشبيبة والرياضة 2 2-2 اساتذة التربية البدنية والرياضية 1
- الاساتذة المساعدون للتربية البدنية والرياضية . 1 4 مدربو الشبيبة والرياضة . 2 ه - مربو الشبيبة والرياضة . 6 - معلمو التربية البدنية والرياضية . 3 Y - ممرنو الشبيبة والرياضة 10 3 A مساعدو المصالح الاقتصادية . 1
- الاعوان الاداريون 2 10 الضاربون على الآلة الكاتبة . 2 11 اعوان المكتب .. 2 12 - سائقو السيارات من الصنف الثاني .. 2 13 اعوان المصلحة . 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 10 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام علي بوزيد حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ فتح مسابقة للبروفي العالي للكفاءة في التربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، 2 2 2 ل 1 1 11 2 2 2
T 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-372 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 ربيع
- الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 والمحددة بموجبه
الجمعة 9 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363 كيفية تنظيم مسابقة البروفى العالى للكفاءة في التربية البدنية | والرياضية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح ابتداء من 27 مارس سنة 1970 بمدينة الجزائر مسابقة للحصول على البروفى العالي للكفاءة في التربية البدنية والرياضية المادة 2 : تحدد الوظائف المخصصة للمترشحين بعشرين (20) وظيفة المادة 3 : يجب أن يوجه المترشحون طلبات الترشيح للمشاركة في المسابقة ، في ظرف موصى عليه الى وزارة الشبيبة والرياضة (مديرية الادارة العامة - مدينة الجزائر) . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 200 يناير سنة 1970 • عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المغاربة المسموح لهم بالالتحاق - بصفة مستمعين أحرار - بمراكز التحضير لشهادة الكفاءة المهنية للمربين واعطائهم منحة شهرية ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . بمقتضى الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مشتركة جزائرية
- والثقافي والعلمي والتقني ، الموقع مغربية للتعاون الاقتصادي عليه بمدينة الجزائر في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 أبريل سنة 1969 والمصدق عليه بالامر رقم 69 68 المؤرخ في- 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 ، وبمقتضى الامر رقم 68-109 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مدارس لتكوين اطارات الشبيبة بوزارة الشبيبة والرياضة ، وبناء على الاعتمادات المقيدة في الباب 43 - ا من
- وزارة الشبيبة والرياضة ، ميزانية وبناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الشعبية ،- يقرران ما يلى : المادة الأولى : يقبل الطلبة المغاربة المذكورة أسماؤهم أدناه – بصفة طلبة مستمعين أحرار في مراكز التحضير لشهادة الكفاءة المهنية للمربين ( فوج 1969 – 1971 ) . الآنسة حياة كتاني السيد محمد دحو السيد عباس بوعلى السيد مصطفى سعدي عكري المادة 2 : يتقاضى الطلبة المستمعون الاحرار المذكورون في المادة الأولى من هذا القرار منحة شهرية قدرها 300 دج طيلة مدة دراستهم المادة 3 : يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية ومدير الادارة العامة ومدير مدرسة تكوين الاطارات بتقصر اين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 وزير الشبيبة والرياضة وزير الدولة المكلف بالمالية عبد الكريم بن محمود والتخطيط بلقاسم شريف قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات لتعيين ممثلين باللجان المتساوية الاعضاء لموظفي التفتيش والتربية والادارة العامة والمصلحة ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتاليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تكوين لجان متساوية الاعضاء من مستخدمي وزارة الشبيبة والرياضة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ الانتخابات لتعيين ممثلين عن الموظفين باللجان المتساوية الاعضاء المختصة فيما يتعلق | بالاسلاك المذكورة أدناه ، ب 22 ابريل سنة 1970 …
364 الجريدة الرسمية الاصناف الاسلاك
- التفتيش 1 - مفتشو الشبيبة والرياضة : المرسوم رقم 68-370 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
- التربية 2-2 أساتذة التربية البدنية والرياضية : المرسوم رقم 68-3771 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ..
- الاساتذة المساعدون للتربية البدنية والرياضية : المرسوم رقم 68-372 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388، الموافق 30 مايو سنة 1968 :. 4 مدربو الشبيبة والرياضة : المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388، الموافق 30 مايو سنة 1968 .: ه - مربو الشبيبة : المرسوم رقم 68-374 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام ، 1388، الموافق 30 مايوسنة 1968 ..
- معلمو التربية البدنية والرياضية : المرسوم رقم 68-375 المعدل بالمرسوم رقم 68-596 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968
- ممرنو الشبيبة والرياضة : المرسوم رقم 6-376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 (.) ( ممرنون « فرع ، الشبيبة ) . ( ممرنون « فرع » انقاذ الطفولة والمراهقة ) ( ممرنون ( فرع » التربية البدنية والرياضية ) …
- الادارة -
- مساعدو المصالح الاقتصادية - المرسوم المركزية رقم 68-379 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968 9 - مختزلون - ضاربون على الآلة الكاتبة : المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 68 173 المؤرخ فى 22 صفر عام 1388 - الموافق | 300 مايو سنة 1968 10 اعوان الادارة : المرسوم رقم 67 -- 137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 68-172 المؤرخ | للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1390 ه الاصناف الاسلاك في 22 صفر عام 1388، الموافق 20 مايو سنة 1968 11 - ضاربون على الآلة الكاتبة : المرسوم رقم 67-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 68 173 68 المؤرخ في 22 صفر عام - ، 1388، الموافق 200 مايو سنة 1968 10 12 - اعوان المكتب : المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول - عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
- المصلحة 13 عاملون مهنيون : المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام (1387 - ( ) الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 68-175 المؤرخ في 22 صفر عام 1388. الموافق 20 مايو سنة .1968 14 - سائقو السيارات :
- الصنف الاول : المرسوم رقم 67 142 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني - عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 68-177 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 0
-
- الصنف الثاني : المرسوم رقم 67 143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام - 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 68-178 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 • 10 اعوان المصلحة : المرسوم رقم 67 143 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام - 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 68-178 68 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 المادة 2 : يجب أن تسلم قوائم المترشحين المقر المفتشية بكل ولاية أو بمديرية الادارة العامة المديرية الفرعية لمستخدمي وزارة الشبيبة والرياضة - - في موعد أقصاه . مارس سنة 1970 المادة 3 : يجب لصق قوائم المنتخبين بتاريخ 26 مارس سنة 1970 على الاكثر فى كل قسم انتخابي بعناية رئيس المصلحة المشرف على ذلك القسم .
الجمعة 6 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365 المادة : : ينشأ في كل مفتشية للشبيبة والرياضة قسم المادة 7 : يكلف مدير الادارة العامة ومفتشو الشبيبة للانتخابات :. والرياضة المعنيون ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي المادة . . ينشأ مكتب للانتخابات مكلف بفرز الاصوات ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية واعلان النتائج بمقر وزارة الشبيبة والرياضة ( مديرية الشعبية . الادارة العامة - المديرية الفرعية للمستخدمين ) .. المادة 6 : ينشأ بوزارة الشبيبة والرياضة ( مديرية الادارة | العامة المديرية الفرعية للمستخدمين ) لكل لجنة متساوية الاعضاء مكتب مركزي للانتخابات يكلف باعداد نتائج الانتخابات بوزارة الشبيية والرياضة … قرارات قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1389 الموافق 4 | يونيو سنة 1969 صادر عن والي الساورة يتضمن تخصيص | قطعة أرض مساحتها 1500 متر مربع كائنة بنهج المسبح مقابل فيلا الاشغال العمومية وراء الحى الادارى وذلك لبناء | مركز للتيلفون الاوتوماتيكي ببشار بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1389 الموافق يونيو سنة 1969 صادر عن والى الساورة تخصص قطعة | الأرض الموجودة والمحددة في المخطط المرفق بأصل هذا القرار الصالح المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية | واللاسلكية للصحراء بالأغواط مساحتها 1500 متر مربع كائنة بنهج المسبح مقابل فيلا الاشغال العمومية وراء الحى الادارى قصد بناء مركز للتليفون الاوتوماتيكي ببشار . وقد حدد هذا التخصيص بمدة أقصاها 5 سنوات ويقوم رئيس المجلس الشعبي البلدى ببشار على الفور وبالطرق الادارية المألوفة ، باشعار الملاكين المعروفين أو الشاغلين وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 .. عن وزير الشبيبة والرياضة الكاتب العام على بوزيد الولاة قرار مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح بلدية ذراع بن خدة مجانا قطعة أرض من املاك الدولة مساحتها 17 آرا و 25 سنتيارا ، وتحمل رقم 5 مكرر « ا » من مخطط رسم التجزئة ومخصصة لاقامة بناية مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 صادر من والى تيزي وزو ، تعدل كما يلى المادة الاولى من القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1968 : خصصت مجانا لبلدية ذراع بن خدة قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 17 آرا و 25 سنتيارا ، وذلك بعد المداولة رقم 28 المؤرخة في 12 يناير سنة 1968 ، لاقامة بناية مدرسية عليها وهى كما وقع تحديدها بالخط الوردي المرسوم في المخطط المرفق بأصل هذا القرار • • يعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف للأراضي المذكورة بهذا القرار كما يرسل الشهادة الخاصة | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد بهذا الاجراء الى مهندس الجسور والطرقات ، مدير الاشغال | أعلاه • العمومية والرى والبناء لولاية الساورة ببشار ، وينذر الأشخاص الآخرين الذين يمكن أن يطالبوا بحقوق الملكية المشار اليها بواسطة النشر العادى لهذا القرار للتعريف عن أنفسهم لدى مهندس الجسور والطرقات ، مدير الاشغال العمومية والرى والبناء لولاية الساورة ببشار عن طريق رسالة مضمونة الوصول . يشرع كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي ومهندس الجسور والطرقات ، مدير الأشغال العمومية والرى والبناء لولاية الساورة بعد مضى 8 أيام من تاريخ التبليغ الادارى | المشار اليه أعلاه بمعاينة الأماكن وباستعمالها الحقيقي بمحضر الملاكين المفترضين أو الشاغلين المدعوين من طرف المهندس ، و تحقق العملية في الأماكن نفسها بصيغة محضر حضوري وينشر هذا القرار بمقر بلدية بشار وينشر بكل الوسائل والكيفيات المعمول بها في البلدية كما ينشر أيضا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويدون في النشرة القرارات الإدارية للولاية … قرار مؤرخ فى 8 رجب عام 1389 الموافق 19 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي الساورة يتضمن الترخيص للادارة الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ) بامتلاك الارض التي خصصت بموجب القرار المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1389 الموافق 4 يونيو سنة 1969. بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1389 الموافق 19 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى الساورة ، رخص للادارة الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ) بامتلاك الأرض التي خصصت بموجب القرار المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1389 الموافق 4 يونيو سنة 1969 وذلك قبل القيام بالاجراءات العادية لنزع الملكية . الا أنه قبل الامتلاك المسبق يجرى ايداع تعويضات مؤقتة تحدد من قبل مصلحة أملاك الدولة …
366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1390 هم قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والي تلمسان يتضمن منح وزارة الاشغال العمومية والبناء قطعة أرض بالحناية لبناء دار للحارس | على الطرق بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى تلمسان خصصت لوزارة الاشغال العمومية والبناء قطعة أرض مساحتها 139ره مترا مربعا كائنة بالحناية على حافة الطريق الوطني رقم 22 ، النقطة الكيلومترية 56 + 120 كانت ملكا لورثة نوغارو قصد بناء دار للحارس على الطرق يعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ فى 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتار و 98 آرا و 50 سنتيارا والتي تكون الحصة الريفية رقم 84 ، لوزارة الشبيبة والرياضة قصد تاسيس ناد لتنشيط الشبيبة بعين الفكرون ( دائرة عين مليلة ) بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة خصصت لوزارة الشبيبة والرياضة ( مفتشية الولاية للشبيبة | والرياضة بقسنطينة ( قطعة أرض من أملاك الدولة ، مساحتها | هكتار و 98 آرا و 50 سنتيارا والتي تكون الحصة الريفية رقم 84 المحددة بشريط أحمر بالمخطط المرفق بأصل هذا القرار والمبينة بصفة أوسع بدفتر المشتملات المرفق أيضا بأصل هذا القرار ، لتستعمل كقاعدة لتشييد ناد لتنشيط الشباب بعين الفكرون ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . و تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1389 الموافق 8 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي الاصنام ، يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها ثلاثة هكتارات لوزارة الشبيبة والرياضة لاقامة مخيم صيفي بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1389 الموافق 8 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى الاصنام خصصت لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة أرض مساحتها ثلاثة (3 ) هكتارات، ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1389 الموافق 15 ديسمبر سنة 1969 -صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية برج منايل عن قطعة أرض تحمل الارقام 1-66 و 1 - 67 و 1 – - 68 من مخطط التقسيم وكائنة بنهج زيان لوناس ببرج منايل لبناء مركز ثقافي ومكتبة بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1389 الموافق 15 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو يعدل القرار المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1388 الموافق 5 مارس سنة 1969 كما يلى : تمنح بلدية برج منايل قطعة أرض مساحتها 22 آرا و 17 سنتيارا طبقا للمداولة رقم 121 المؤرخة في 27 ديسمبر سنة 1968 قصد بناء مركز ثقافي ومكتبة كما يتضح ذلك من الخط المرسوم على المخطط المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
- قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1389 الموافق 15 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن الغاء القرار المؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من أملاك الدولة البلدية برج منايل لبناء مدرسة للتعليم العام بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1389 الموافق 15 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو يلغى القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 والمتضمن التنازل محانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة تحمل الرقم 63 Pie من مخطط مسح الاراضي . ومساحتها 3 هكتارات تقريبا قصد بناء مدرسة للتعليم العام ببرج منايل قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1389 الموافق 23 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 والمتضمن تخصيص بعض القطع الارضية من أملاك الدولة ، مساحتها 13 هكتارا و 25 آرا و 90 سنتيارا والتابعة للقطاع المسير ذاتيا ، لوزارة التربية الوطنية لتاسيس مدرسة ثانوية كلاسيكية ومدرسة وطنية تقنية بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1389 الموافق كائنة بالمكان المسمى « الغابة المقدسة ، في منطقة بلدية | 23 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة يعدل قوراية ، وتحمل رقم 158 مكرر 3 ) بالجزء الجنوبي ) من مخطط التجزئة ، وذلك لاقامة مخيم صيفي القرار المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 كالآتي :
الجمعة 6 محرم عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 ه تخصص قطعة الارض التابعة للقطاع المسير ذاتيا مساحتها 13 هكتارا و 25 آرا و 90 سنتيارا والمكونة من الحصص التي تحمل الارقام التالية : 3 ، 4 ، Pie ه ومن 6 الى 15 ومن 18 الى 23 ومن 27 الى 29 والكائنة ببلدة سكيكدة ، شارع 20 غشت سنة 1955 لتكون قاعدة لبناء ثانوية كلاسيكية ومدرسة للتعليم التقنى » ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 من والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنه قصد ري أراض بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 من والى تلمسان :
- يؤذن للسيد العربي ولد بومدين عريبة (بفلاوش) يجلب الماء ضخا من وادى تافنة لرى الأراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 4 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد بلترين في الثانية لموسم الشتاء من أول نوفمبر الى 31 مارس من كل سنة 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 4 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 6 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع لترين لأقصى حد فى الثانية الى علو 4 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الأدنى لمياه الوادي
- تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة ولموظفى مصلحة الرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة من أول نوفمبر الى 31 مارس من كل سنة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدنه أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الأمراض واما لمنع حدوث الفيضانات | أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في الفقرة 5 أدناه ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى تافنة ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الأذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار والى تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم .. 6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول إلى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم )
368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1390 الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . أو التي ستقرر فيما يخص الأتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير ) قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن منح بلدية قالمة 7 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ 2,50 | عقارا من املاك الدولة يشتمل على دار كائنة بقالمة مساحتها دج يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الأتاوة في أول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الأتاوة يدفع صاحب الاذن :
- الرسم الثابت وقدره . دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 - • ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة المقررة | 518 مترا مربعا وحاملة رقمي 134 و 135 من مخطط التجزئة ومستعملة كملحق المدرسة عبده بقالمة بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 منحت بلدية قالمة طبقا للمداولة رقم 62 بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1969 عقارا مبنيا من أملاك الدولة يشتمل والسور ( على دار مساحتها موجودة 518 بقالمة ( زاوية نهجى سانت الين مترا مربعا وحاملة رقمي 134 و 135 من مخطط التجزئة لاستعمالها كملحق المدرسة عبده بقالمة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه … اعلانات وبلاغات الصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي 233 شارع سان جرمان 75 باريس ( الدائرة (7 (7) سندات ذات فائدة 5 ٪ عن سنة 1961 بمبلغ 200 فرنك صندوق التجهيز لتنمية الجزائر سابقا الاشارة 313 ر116 AN الاستهلاك التاسع بتاريخ 15 مارس سنة 1970 أجرى في 9 يناير سنة 1970 بمكاتب البنك الوطني لباريس - 8 نهج لا ناصيون - باريس ( الدائرة 18 ) السحب التاسع عن طريق القرعة بالنسبة لحروف سلسلة السندات الخاصة بصندوق التجهيز لتنمية الجزائر سابقا بفائدة . % عن سنة 1961 ذات الجوائز التصاعدية والمستهلكة في 15 مارس سنة 1970 طبقا لأحكام قرار الرخصة الصادر في 14 مارس سنة 1961 عن وزير المالية للجمهورية الفرنسية عينت السلسلة التي تصدر في هذا السحب بحرف V وعليه يجرى تسديد 8292 سندا الممثلة للسلسلة المذكورة أعلاه به 210 فرنكا ابتداء من 15 مارس سنة 1970 وهو التاريخ الذي لم تبق السندات المذكورة تدر فائدة • ستدفع المؤسسات المكلفة بالمصلحة المالية للقرض قيمة السندات المستهلكة . القائمة الاجمالية لسلسلات السحوب التي صدرت فيما مضى سنوات التسديد مبلغ الدفع 62 K 210 F 63 L 210 F 64 F 210 F 65 D 210 F 66 B 210 F 67 M 210 F 68 T 210 F 69 G 210 F المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .