قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة". 31
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 302-100 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة".
المادة 2
فتح المادةتحدّد إيرادات هذا الحساب كالآتي:
- ناتج الرسوم الخاصة المحدّدة بموجب قوانين المالية،
- جزء من ناتج الامتياز لرخصة الهاتف النقال ) GSM (، الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية الهبات والوصايا.
المادة 3
فتح المادةتحدد نفقات الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة كما يأتي:
1- المساهمات بعنوان صيانة شبكة الطرق الوطنية والحفاظ عليها:
أشغال التعبيد وصيانة الملحقات أشغال التقوية وإعادة تأهيل الطرق الوطنية ،
– صيانة وإصلاح وترقية المنشآت الفنية، معالجة النقاط التي تسبب حوادث المرور وتحسين أمن الطرقات
- النشاطات التحسيسية ونشر تقنيات الصيانة والحفاظ على شبكة الطرق الوطنية.
2- التمويل الكلي أو الجزئي للمشاريع الهامة لإعادة تهيئة الطرقات داخل التجمعات السكنية الكبرى وحولها:
- إنجاز ممرات الاقتراب إنجازات المحولات.
3 - حصة الدولة بعنوان إنشاء أقسام الطرق السريعة التي ستخضع للامتياز.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة .2003 وزير المالية وزير الأشغال العمومية عبد اللطيف بن أشنهو عمار غول وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.