قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كما يأتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد مناصب الشغل (1)
(2) ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل
- عامل مهني من المستوى الثاني 1
- عامل مهني من المستوى الأول 12
- عامل مهني من المستوى الأول -
- سائق سيارة من المستوى الأول 1
- عون وقاية من المستوى الثاني 5
- عون وقاية من المستوى الأول 40
- حارس 20 المجموع العام 79 الجزئي الكامل الجزئي
- - - 1 3 240
- - - 12 1 200
34 - - 34 1 200
- - - 1 2 219
- - - 5 7 348
- - - 40 5 288
- - - 20 1 200
34 - - 113 - 20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة .2015 عن وزير المالية عن وزير الصحة والسكان الأمين العام وإصلاح المستشفيات الأمين العام ميلود بوطبة عبد الحق سايحي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.