قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1396 الموافق و - يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة التوظيف مستخدمين للقاعات 1148
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى لتوظيف ألف (1000) معاون | الاختبار المعامل I • شبه طبى وذلك طبقا لاحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح هذا الامتحان لمستخدمى القاعات المرسمين عند تاريخ الامتحان والذين أتموا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات في النقط الى المترشحين الاعضاء فى جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1386 المعدل والمتمم والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق المبينة بعده :
طلب مكتوب بخط اليد موقع من المترشح،
(2) بطاقة التسجيل تبعا للنوع الذي تقدمه مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين) .
(3) قرار الادراج والترسيم ، 4 (4) بطاقة عائلية للحالة المدنية 5 (5) اذا اقتضى الامر نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 5
فتح المادةيشمل هذا الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ما يلي :
أولا - اختبارات القبول : 1 (1) اختبار كتابي يتضمن موضوعا ذا طابع عام وله علاقة بالتخصص - المدة ساعتان – المعامل 2 • 2 (2) اختبار عملى له علاقة بممارسة المهنة – المعامل 4 • و كل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مسقطة
المادة 6
فتح المادةتجرى الاختبارات يوم 18 نوفمبر سنة 1976 في مقر كل ولاية . ويجب اعلام المترشحين بالمكان الذي ستجرى فيه الاختبارات •
المادة 7
فتح المادةتودع أو ترسل ملفات الترشيح في ظرف مضمون الى مدير الصحة العمومية للولاية .
يحدد قفل التسجيلات بيوم 18 أكتوبر سنة 1976 .
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى من قبل وزير الصحة العمومية ..
وتنشر هذه القائمة عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الحاصلون في مجموع الاختبارات الكتابيه على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 10
فتح المادةتمنح زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين (1/20) من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها الى المترشحين الذين لهم صفه العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك طبقا للمادة 3 أعلاه •
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المهنى المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار كمايلي :
مدير الصحة، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير المدرسة الشبه الطبية لمقر الولاية طبيب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية معاون شبه طبي متخصص مرسم
المادة 12
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبار الشفاهى من قبل لجنة الامتحان .. 1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 9 شوال عام 1396 ه ويستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفاهي بصفة فردية .
المادة 13
فتح المادةتحرير قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب درجة الترتيب وتحدد من قبل وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا كمعاونين شبه طبيين متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب المعين له يفقد نجاحه في الامتحان خلال أجل شهر واحد •
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو سنة 1976 • عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش عبد الغنى السبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف مستخدمين للقاعات ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم .
وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . :
وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة | على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
- وبمقتضى المرسوم رقم 69 66 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستخدمى القاعات في المؤسسات الاستشفائية .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح برسم سنة 1976 مسابقة للتعيين في سلك مستخدمى القاعات وتنظم تبعا للاحكام المحددة بموجب هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين يكون عمرهم 19 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند أول يناير من السنة الجارية والمثبتين لشهادة مدرسية للقسم المتوسط والشاغلين لعمل دائم .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يخفض الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة بالنسبة لكل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد خمس سنوات كما يخفض حد السن كذلك بالنسبة لافراد | جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بما يعادل السنوات المقضية فى كفاح التحرير الوطني دون أن يتجاوز الخفض عشر سنوات مع جمعها بالسنوات الخاصة بالاولاد الذين هم في الكفالة
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق المبينة بعده :
طلب للمشاركة موقع من المترشح ، 2 (2) بطاقة عائلية للحالة المدنية المترشحون البالغون حد السن) ، 3 (3) شهادة الميلاد ، 4 (4) شهادة الجنسية ، 5 (5) شهادة صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) . 6 (6) شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ،
7) بطاقة المشاركة تقدمها الادارة ، 3 (3) نسخة مطابقة للاصل من السجل البلدي لاعضاء حيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 9 (9) شهادة مدرسية لمستوى القسم المتوسط .
الاحد 9 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1149
المادة 5
فتح المادةتشمل المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى.
أعلاه ما يلى :
أولا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء في موضوع له علاقة بالوظيفة، المدة : ساعتان المعامل 2 . 2 (2) املاء من مستوى القسم المتوسط، المعامل 1 . 3 (3) اختبار مراقبة في اللغة الوطنية. ان هذا الاختبار المنظم طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 ينقط من 0 الى 20 . ويخضع لهذا الاختبار.
المترشحون الذين ليست لديهم صفة العضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمترشحون الذين يقل عمرهم عن 36 سنة ثانيا - الاختبار الشفاهي ان الاختبار الشفاهي يتضمن مواضيع ذات طابع عام، المدة : 20 دقيقة – - المعامل 1 .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تودع أو ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه في ظرف مقسمون إلى مديرية الصحة العمومية مع العلم بأن التسجيلات تنتهى يوم 12 أكتوبر سنة 1976 .
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الصحة العمومية وتنشر هذه القائمة عن طريق لصق الاعلانات
المادة 8
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1976 بمقر المدرسة الشبه الطبية لمقر الولاية
المادة 9
فتح المادةتمنح زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين (1/20) من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها الى المترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 10
فتح المادةتقرر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل وزير الصحة العمومية بناء على اقتراح لجنة الامتحان حسب درجة الترتيب
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه كما يلى :
- مدير الصحة للولاية، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ، - طبيب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، عضوا ،
- مستخدم بالقاعة مرسم وعضو اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، عضوا .
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا كمستخدمين للقاعات متمرنين. ويعينون نظرا لحاجات المصلحة ونظرا لترتيبهم
المادة 13
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بالمنصب المعين له يفقد نجاحه في الامتحان خلال شهر واحد •
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو سنة 1976 .
عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش عبد الغني العقبي وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-329
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.