قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر لخارج الجزائر الادارة والتحرير ة أشهر سلة سنة الكتابة العامة للحكومة النسخة الأصلية 30-50-80 الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصفية وترجمتها 70 دج 100 3 * 150 دج بما فيها لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية والرجيعها 1,30 د 7 و 9 3 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-66018 الى 17 ح ج ب 50-3200 . ج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على أساس 15 د.ج للسطر. فهسترس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 1146 وزارة الصحة العمومية يوليو قرار سنة 1976 وزاري يتضمن مشترك مؤرخ تنظيم في II وفتح رجب امتحان عام 1396 مهنى الموافق 9 لتوظيف معاونين شبه طبيين . 1146 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1396 الموافق و - يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة التوظيف مستخدمين للقاعات 1148 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1396 الموافق 12 غشت سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بتوقرت . 1149 مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 3 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين البرامج المتعلقة بالمساكن الجديدة المخصصة للبيع على تراب ولاية الاصدام من طرف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام . 1150 مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين البرامج المتعلقة بالمساكن الجديدة المخصصة للبيع على تراب ولاية الاسلام من طرف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام 1150
1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 9 شوال عام 1396 ه وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1396 الموافق 21 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل المحروقات من حاسي الرمل الى أرزيو رقم 2 . 1511 قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1396 الموافق 21 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الكودنساط تربط حاسي الرمل بأرزيو . 1151 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير عام . 1152 مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تعيين الامين العام للخزينة لدى سفارة الجزائر بباريس . 1152 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1396 الموافق 6 يوليو سنة 1976 يتضمن تمديد وكالة ممثلى الموظفين والادارة باللجان المتساوية الاعضاء . 1152 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة 1152 مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1152 مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر | سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الشؤون العامة . 1152 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 32 الصادر بتاريخ 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 أبريل سنة 1973
- الصفحة 486 - العمود الاول - السطران الرابع والخامس. بدلا من : … أحمد بن بوجمعة المولود في 24 يناير سنة 1953 .. يقرأ ما يلي : … أحمد بن بوجمعة المولود في II أكتوبر سنة 1953 .. والباقي بدون تغيير) وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف معاونين شبه طبيين- ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الخاص للمعاونين شبه الطبيين
الاحد 9 شوال عام 1396 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلي : ثانيا يجب على المترشحين الذين يختبرون بلغة أجنبية أن يجتازوا اختبارا فى اللغة الوطنية حددت كيفيات تنظيمه بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1969 والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، وينقط هذا الاختبار من 0 الى 20 ، وكل علامة تقل عن 4 على 20 تعد مسقطة . ثالثا - الاختبار الشفاهي : محادثة تدوم 20 دقيقة مع لجنة الامتحان، ويخصص لهذا المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى لتوظيف ألف (1000) معاون | الاختبار المعامل I • شبه طبى وذلك طبقا لاحكام هذا القرار . المادة 2 : يفتح هذا الامتحان لمستخدمى القاعات المرسمين عند تاريخ الامتحان والذين أتموا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادة 3 : تمنح زيادات في النقط الى المترشحين الاعضاء فى جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1386 المعدل والمتمم والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق المبينة بعده : طلب مكتوب بخط اليد موقع من المترشح، (2) بطاقة التسجيل تبعا للنوع الذي تقدمه مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين) . (3) قرار الادراج والترسيم ، 4 (4) بطاقة عائلية للحالة المدنية 5 (5) اذا اقتضى الامر نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 5 : يشمل هذا الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ما يلي : أولا - اختبارات القبول : 1 (1) اختبار كتابي يتضمن موضوعا ذا طابع عام وله علاقة بالتخصص - المدة ساعتان – المعامل 2 • 2 (2) اختبار عملى له علاقة بممارسة المهنة – المعامل 4 • و كل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مسقطة المادة 6 : تجرى الاختبارات يوم 18 نوفمبر سنة 1976 في مقر كل ولاية . ويجب اعلام المترشحين بالمكان الذي ستجرى فيه الاختبارات • المادة 7 : تودع أو ترسل ملفات الترشيح في ظرف مضمون الى مدير الصحة العمومية للولاية . يحدد قفل التسجيلات بيوم 18 أكتوبر سنة 1976 . المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى من قبل وزير الصحة العمومية .. وتنشر هذه القائمة عن طريق لصق الاعلانات . المادة 9 : لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الحاصلون في مجموع الاختبارات الكتابيه على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان . المادة 10 : تمنح زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين (1/20) من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها الى المترشحين الذين لهم صفه العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك طبقا للمادة 3 أعلاه • المادة 11 : تتألف لجنة الامتحان المهنى المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار كمايلي : مدير الصحة، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير المدرسة الشبه الطبية لمقر الولاية طبيب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية معاون شبه طبي متخصص مرسم المادة 12 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبار الشفاهى من قبل لجنة الامتحان ..
1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 9 شوال عام 1396 ه ويستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفاهي بصفة فردية . المادة 13 : تحرير قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب درجة الترتيب وتحدد من قبل وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كمعاونين شبه طبيين متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب المعين له يفقد نجاحه في الامتحان خلال أجل شهر واحد • المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو سنة 1976 • عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش عبد الغنى السبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف مستخدمين للقاعات ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . : وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة | على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
- وبمقتضى المرسوم رقم 69 66 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستخدمى القاعات في المؤسسات الاستشفائية . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح برسم سنة 1976 مسابقة للتعيين في سلك مستخدمى القاعات وتنظم تبعا للاحكام المحددة بموجب هذا القرار . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين يكون عمرهم 19 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند أول يناير من السنة الجارية والمثبتين لشهادة مدرسية للقسم المتوسط والشاغلين لعمل دائم . المادة 3: يمكن أن يخفض الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة بالنسبة لكل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد خمس سنوات كما يخفض حد السن كذلك بالنسبة لافراد | جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بما يعادل السنوات المقضية فى كفاح التحرير الوطني دون أن يتجاوز الخفض عشر سنوات مع جمعها بالسنوات الخاصة بالاولاد الذين هم في الكفالة المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق المبينة بعده : طلب للمشاركة موقع من المترشح ، 2 (2) بطاقة عائلية للحالة المدنية المترشحون البالغون حد السن) ، 3 (3) شهادة الميلاد ، 4 (4) شهادة الجنسية ، 5 (5) شهادة صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) . 6 (6) شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ،
- بطاقة المشاركة تقدمها الادارة ، 3 (3) نسخة مطابقة للاصل من السجل البلدي لاعضاء حيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 9 (9) شهادة مدرسية لمستوى القسم المتوسط .
الاحد 9 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1149 المادة 5 : تشمل المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى. أعلاه ما يلى : أولا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء في موضوع له علاقة بالوظيفة، المدة : ساعتان المعامل 2 . 2 (2) املاء من مستوى القسم المتوسط، المعامل 1 . 3 (3) اختبار مراقبة في اللغة الوطنية. ان هذا الاختبار المنظم طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 ينقط من 0 الى 20 . ويخضع لهذا الاختبار. المترشحون الذين ليست لديهم صفة العضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمترشحون الذين يقل عمرهم عن 36 سنة ثانيا - الاختبار الشفاهي ان الاختبار الشفاهي يتضمن مواضيع ذات طابع عام، المدة : 20 دقيقة – - المعامل 1 . المادة 6 : يجب أن تودع أو ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه في ظرف مقسمون إلى مديرية الصحة العمومية مع العلم بأن التسجيلات تنتهى يوم 12 أكتوبر سنة 1976 . المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الصحة العمومية وتنشر هذه القائمة عن طريق لصق الاعلانات المادة 8 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1976 بمقر المدرسة الشبه الطبية لمقر الولاية المادة 9 : تمنح زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين (1/20) من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها الى المترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 10 : تقرر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل وزير الصحة العمومية بناء على اقتراح لجنة الامتحان حسب درجة الترتيب المادة 11 : تتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه كما يلى :
- مدير الصحة للولاية، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ،- طبيب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، عضوا ،
- مستخدم بالقاعة مرسم وعضو اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، عضوا . المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كمستخدمين للقاعات متمرنين. ويعينون نظرا لحاجات المصلحة ونظرا لترتيبهم المادة 13 : كل مترشح لم يلتحق بالمنصب المعين له يفقد نجاحه في الامتحان خلال شهر واحد • المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو سنة 1976 . عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش عبد الغني العقبي وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1396 الموافق 12 غشت سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بتوقرت ان وزير الاشغال العمومية والبناء . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 139 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضرى ، وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضري بتوقرت ، وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لتوقرت بتاريخ 19 مايو سنة 1976 ، وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية ورقلة بتاريخ 2 يوليو سنة 1976، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية توقرت يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد غرب مدينة توقرت في المكان المسمى «حي سونلغاز» . المادة 2 : تدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص
1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 9 شوال عام 1396 عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لتوقرت ولاسيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية، في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم اعداده . المادة 4 : يكلف والي ورقلة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لتوقرت والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى
وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1396 الموافق 12 غشت سنة 1976 . عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام يوسف منصور مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 3 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين البرامج المتعلقة بالمساكن الجديدة المخصصة للبيع على تراب ولاية الاصنام من طرف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع. المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك ولا سيما المادة الاولى منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يرخص للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام والكائن في 7 نهج المقراني بالاصنام، بالشروع في عملية بيع مجموعة من المساكن المبنية في شكل عمارات ضمن مجموعة عقارية تحتوى على 400 مسكن يتولى انجازها في مدينة الاصنام وذلك ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق. 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه والقرارات اللاحقة به . المادة 2 : تحتوى مجموعة المساكن هذه المخصصة للبيع على 64 مسكنا من النوع المحسن وموزعة كما يلى :
- 4 مساكن تتكون من غرفتين ، 32 مسكنا يتكون من 3 غرف ، 24 مسكنا يتكون من 4 غرف .
- 4 مساكن تتكون من 5 غرف . المادة 3 : يجب على المترشحين لامتلاك هذه المساكن تسجيل طلباتهم على التوالى لدى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابا للادخار أو حسابات جارية . المادة 4 : يكلف والى الاصنام والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائرى والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والمتصرف المؤقت للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 وزير الاشغال العمومية وزير المالية والبناء عبد المالك تمام عبد القادر زيباك مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين البرامج المتعلقة بالمساكن الجديدة المخصصة للبيع على تراب ولاية الاصنام من طرف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمنضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنيه من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك ولا سيما المادة الاولى منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يرخص للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام والكائن في 7 نهج المقراني بالاصنام، بالشروع في عملية بيع مجموعة أولى تتكون من 16 مسكنا مبنيا أو بنايات جماعية من بين 200 مسكن من النوع الرفيع الذي يتولى انجازها في مدينة الاصنام وذلك ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه والقرارات اللاحقة به .
الاحد 9 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151 المادة 2 : ان مجموعة المساكن هذه المخصصة للبيع هي عبارة عن عمارة تحتوى على 16 مسكنا يتكون كل واحد منها من 4 غرف . المادة 3 : يجب على المترشحين لامتلاك هذه المساكن تسجيل طلباتهم على التوالى لدى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابا للادخار أو حسابات جارية . المادة 4 : يكلف والى الاصنام والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائرى والمدير العام | للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والمتصرف المؤقت للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 . وزير الاشغال العمومية وزير المالية والبناء عبد المالك تمام عبد القادر زيباك وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1396 الموافق 21 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل المحروقات من حاسي الرمل الى أرزيو رقم 2 ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
- وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 2 أبريل سنة 1976 الذي تلتمس فيه الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) ، المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل المحروقات الغازية حاسي الرمل أرزيو رقم 2» ، وبعد الاطلاع على المخططات والوثائق المرفقة بهذا الطلب ، وبناء على التقرير الصادر عن المديرية العامة للطاقة والمحروقات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه | سوناطراك) والمتعلق بانشاء قناة لنقل المحروقات الغازية تسمى قازوديك رقم 2 حاسي الرمل - أرزيو قطرها 40 بوصه (1016 مم) قصد تغذية معمل تكييف الغاز الطبيعي لارزيو . المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) بنقل المحروقات الغازية الصادرة من المناطق الجزائرية المنتجة له على القناة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه . المادة 3 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1396 الموافق 21 يوليو سنة 1976 • عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مراد كاستال قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1396 الموافق 21 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الكودنساط تربط حاسي الرمل بأرزيو ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبعد الاطلاع على الطلب الذي تلتمس فيه الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)، المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الكود نساط تربط حاسي الرمل بأرزيو ، وبعد الاطلاع على المخططات والوثائق المرفقة بهذا الطلب ، وبناء على التقرير الصادر عن المديرية العامة للطاقة والمحروقات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه سوناطراك) والمتعلق بانشاء قناة لنقل الكود نساط قطرها 28 بوصة 12 مم والمخصصة لربط منشآت حاسي الرمل بميناء أرزيو . المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك). بنقل المحروقات الغازية الصادرة من المناطق الجزائرية المنتجة له بواسطة القناة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه .
1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 9 شوال عام 1396 ه المادة 3 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا نوفمبر سنة 1970 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاسلاك الملحقين الاداريين والاعوان الاداريين والاعوان الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1396 الموافق 21 يوليو سنة 1976 • عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مراد كاستال وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير عام
– بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد حبيب حقيقي، بوصفه مديرا عاما، المدعو للقيام بمهام أخرى . . مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تعيين الامين العام للخزينة لدى سفارة الجزائر بباريس بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يعين السيد حبيب حقيقي، أمينا عاما للخزينة وقائما بالدفع لدى سفارة الجزائر بباريس . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1396 الموافق 6 يوليو سنة 1976 يتضمن تمديد وكالة ممثلى الموظفين والادارة باللجان المتساوية الاعضاء
- ان وزير المالية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء بوزارة المالية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1390 الموافق 14 أبريل سنة 1971 والمتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع الضاربين على الآلة الكاتبة وأعوان المكاتب وأعوان المصالح، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 والمتعلق باجراء الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الوزارة المالية والمعدل بالقرار المؤرخ في 15 مارس سنة 1974 ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تمدد مدة وكالة ممثلى الموظفين والادارة بستة أشهر ابتداء من 4 يونيو سنة 1976 وذلك طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 رجب عام 1396 الموافق 6 يوليو سنة 1976 عن وزير المائية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي عبد الغني العقبي وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد محمد قاضي، بوصفه مديرا للشؤون العامة بوزارة قدماء المجاهدين، المدعو للقيام بمهام أخرى ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد عبد الله حمدى، بوصفه نائب مدير بوزارة قدماء المجاهدين المدعو للقيام بمهام أخرى. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الشؤون العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يعين السيد عبد الله حمدى، مديرا للشؤون العامة بوزارة قدماء المجاهدين . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . عبد القادر بن مبارك - الجزائر