قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1411 الموافق 26 مايو سنة 1991 يتضمن كيفيات تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية للالتحاق بأسلاك موظفي المصالح الاقتصادية (مقتصدون، نواب مقتصدين مساعدو المصالح الاقتصادية .) 1147
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقة أو الامتحان المهني بموجب قرار من وزير التربية (مقتصدين، نواب مقتصدين، النصوص المعدلة والمتممة له، ومساعدي المصالح الاقتصادية).
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 26 ذي يحدد القرار عدد المناصب المقترحة وتاريخ فتح وغلق القعدة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق | التسجيلات ومكان وتاريخ إجراء الامتحانات وعدد الدورات بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81 – 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن عند الاقتضاء.
يجب أن يكون تاريخ سير الاختبارات على الأقل بعد شهرين إثنين من تاريخ توزيع القرار المتضمن فتح المسابقة إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان أو الامتحان المهني.
العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية لاسيما المواد من 94 الى 114 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام الامتحان المهني لتوظيف المقتصدين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني التوظيف نواب المقتصدين
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 اكتوبر سنة 1973 الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن نظام المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مساعدي المصالح الإقتصادية.
يقرران ما يلي :
اولا - احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة، والمسابقات على أساس يجب أن يوضح القرار علاوة على ذلك، عدد الاختبارات (النظرية أو التطبيقية مدتها، ومعاملها ونوعها، وكذا العلامة المسقطة عند اللزوم.
المادة 3
فتح المادةتمنح نقاط إضافية لأعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم،
المادة 4
فتح المادةتحتوي ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
1) الوثائق المشتركة :
طلب المشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني.
- نسخة طبق الأصل من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
ب الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين.
- نسخة من محضر التنصيب .
نسخة طبق الأصل من قرار الترسيم أو التثبيت في السلك الأصلي.
- كشف أو مجمل خدمات المترشح.
نسخ من شهادات العمل إذا اقتضى الأمر.
ج الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين :
شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية.
نسخة مطابقة للأصل من الشهادة أو المؤهل الذي يعادلها، شهادة الجنسية.
المادة 5
فتح المادةباستثناء المسابقة على أساس الشهادة، فان | المسابقة على أساس الاختبار أو الامتحان المهني، المذكورين في المادة الأولى أعلاه، تشتمل على ثلاثة أو أربعة اختبارات كتابية للقبول الأولي واختبار شفوي للقبول النهائي.
(1) الاختبار الكتابي للقبول الأولي.
(1) اختبار الثقافة العامة يتناول موضوعا سياسيا وإقتصاديا واجتماعيا.
ب اختبار حول موضوع تقني.
ج (ج) اختبار حول موضوع إداري.
د) اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون بغير اللغة العربية.
يسمح للمترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من قبل اللجنة المشار اليها في المادة 8 أدناه المشاركة في الاختبار الشفاهي للقبول النهائي.
(2) اختبار شفاهي للقبول النهائي.
محادثة لمدة من 15 إلى 30 دقيقة تتناول مواضيع البرنامج.
المادة 6
فتح المادةتتناول الاختبارات الكتابية والاختبارات الشفاهية للقبول النهائي مواضيع البرامج المرفقة بالملحق.
المادة 7
فتح المادةيتم غلق قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة أو الامتحان المهني من طرف وزير التربية بناء على اقتراح من لجنة تقنية مكلفة بدراسة أولية للملفات وتتشكل من :
- مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو ممثل عنه، رئيسا ممثل مدير الموظفين بوزارة التربية
- ممثل لجنة الموظفين عضوا تنشر قائمة المترشحين بواسطة ملصقات أو عن طريق الصحافة .
المادة 8
فتح المادةيتم غلق قائمة المترشحين المقبولين نهائيا من وزير التربية بناء على اقتراح من لجنة الإمتحان، وتنشر عن طريق ملصقات أو تصدر في النشرة الرسمية للتربية
المادة 9
فتح المادةتتشكل لجنة الإمتحان المبينة في المادة 8 أعلاه من :
مدير ديوان الإمتحانات والمسابقات، أو ممثل عنه رئيسا، مدير الموظفين بوزارة التربية أو ممثل عنه، عضوا
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية.
- ممثل عن لجنة الموظفين المختصة عضوا مفتش أو مفتشين للتربية والتكوين في شعبة | التسيير.
يمكن استشارة أي شخص بحكم اختصاصه.
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة أو الإمتحان المهني متربصين ويتم تعيينهم حسب احتياجات المصلحة.
المادة 11
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يلتحق بمنصبه في حدود شهر على الأكثر بعد إشعاره بالتعيين، امتياز النجاح إلا في حالة الظروف القاهرة المعللة والمقبولة من الإدارة.
C ثانيا - احكام خاصة
المادة 12
فتح المادةالأحكام الخاصة المطبقة على أسلاك المقتصدين :
1) الامتحان المهني.
- يفتح هذا الامتحان للآتي :
- نواب المقتصدين الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان،
- نواب المقتصدين المسيرين الذين يثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان.
المادة 13
فتح المادةالأحكام المطبقة على أسلاك نواب المقتصدين :
1) مسابقة على أساس الشهادات للآتي :
- المترشحين الحائزين شهادة مراكز التكوين الإداري ९ १९ شعبة نائب مقتصد ".
- كحالة استثنائية للمترشحين البالغين سن إحدى وعشرين (21) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من السنة التي وظفوا فيها والحائزين شهادة تعادل شهادة تقني سام في اختصاص المحاسبة أو المالية.
ب) إمتحان مهني :
يفتح للآتي :
1 - مساعدي المصالح الإقتصادية المسيرين المثبتين الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ب – مساعدي المصالح الإقتصادية والموظفين المنتمين إلى أسلاك من نفس المستوى والمثبتين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ج - المعلمين المساعدين المثبتين الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة.
المادة 14
فتح المادةالأحكام المطبقة على أسلاك مساعدي المصالح الإقتصادية :
1 - مسابقة على أساس الشهادة :
تفتح هذه المسابقة للمترشحين الحائزين شهادة إنهاء الدراسة في مراكز التكوين الإداري " شعبة مساعدي المصالح الإقتصادية
ب - مسابقة على أساس الإختبارات :
تفتح هذه المسابقة بصفة استثنائية للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي.
يخضع المترشحون الناجحون حسب هذه الكيفية إلى المشاركة في التداريب التكوينية التي تنظمها وزارة التربية لفائدتهم.
ج امتحان مهني :
يفتح هذا الإمتحان في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها للأعوان الإداريين المثبتين الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية في 31 ديسمبر من سنة الإمتحان.
ثالثا : احكام ختامية
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 والمتعلق بتنظيم إمتحان مهني لتوظيف المقتصدين.
- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 مارس سنة 1970 والمتعلق بتنظيم مسابقة على أساس الإختبارات لتوظيف نواب المقتصدين.
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 مارس سنة 1970 والمتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف مساعدي المصالح الإقتصادية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1411 الموافق | 26 مايو سنة 1991.
وزير التربية عن رئيس الحكومة علي بن محمد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي ملحق رقم 1 برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك المقتصدين 1 (1) امتحان في الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع سياسي أو إقتصادي أو إجتماعي تربوي.
ب ) إختبار تقني التسيير المالي.
اولا : عموميات : 1 (1) تعريف المؤسسة العمومية للتعليم والتكوين وخصائصها. 1-1 الشخصية المدنية والإستقلال المالي 2-1 التنظيم، والهياكل والعمل
2 ) سلطة القرار 2-1 صلاحيات رئيس المؤسسة باعتباره أمرا بالصرف. 2-2 صلاحيات المقتصد باعتباره محاسبا عموميا ومراقب المصاريف ومختلف النصوص الخاصة بمهنته 2-3 الصلاحيات المالية لنائب مدير الدراسات والمستشار التربوي والمحاسبة المتعلقة بالتلاميذ، 2-4 صلاحيات مجلس التوجيه والتسيير ومجلس التربية والتسيير ثانيا : الميزانية 1 عموميات : الاحتياجات والموارد 2 تعريف 21 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية 1 3 مبادىء عامة 4 التطابق الاقسام المواد، الفقرات 5 القروض التقديرية والقروض المحدودة 6 القروض الاضافية والمقررات المعدلة 7 القروض غير العادية 8 خصوصيات القروض ثالثا : إعداد مشروع الميزانية والمصادقة عليه : 3-1 العناصر المرجعية : التنظيمات، الخرائط المدرسية ( التربوية والادارية) قوائم التلاميذ المقدمة في أول أكتوبر، مميزات المؤسسة الجداول الملحقة. 3-2 إجراءات إعداد الميزانية :
دور الأمر بالصرف دور مجلس الادارة 3-3 المصادقة على الميزانية :
دور مديرية التربية دور الإدارة المركزية ووزارة المالية.
رابعا : تنفيذ الميزانية : 4-1 الايرادات : عموميات 4-1 -- 1 مهام الأمر بالصرف والمحاسب 4-1-2 الاثباث -4 1-3 التحصيل كيفيات التحصيل :
مختلف الدفاتر والوثائق الحركات الداخلية للمال. 4-2 المصاريف المدرسية 4 – 2-1 تقنين المصاريف المدرسية 4-2-2 إثبات المصاريف المدرسية 4-2-3 مسك السجلات والحقوق الثابثة للمصاريف المدرسية 4-2-4 تحصيل المصاريف المدرسية 4-2-5 التحصيلات الدورية 4-3 : المنح تعريف المهام الالغاء التحقيق والتصفية وتحصيل المنح الوطنية، منح أخرى الأحكام الخاصة بالتعويضات المبدئية 4-4 الايرادات الأخرى : 4-4-1 الايرادات على العائلة 4-4-2 الايرادات ذات الطابع المتنوع وغير النقدية 4-4-3 الايرادات بأمر 4-4 -- 4 الاعانات المالية من الدولة ✓ 4-4-5 الايرادات غير العادية والتحصيلات على السنوات المالية السابقة. 4-5 إجراءات التحصيل وإزالة الديون غير المحصلة 4-6 النفقات 4-6-1 عموميات : مهام الأمر بالصرف والمحاسب 4-6-2 قواعد اختصاص الاعتمادات حسب السنة المالية والأبواب 4-6-3 مختلف مراحل الاتفاق :
- كيفية الدفع مختلف الدفاتر والوثائق حالات النفقات المدفوعة الشراء بالدفع المالي النفقات بأمر تقادم الديون وإلغائها 4-6-4 النفقات من أجل شراء الآلات :
الاحكام العامة والوثائق الثبوتية.
الاحكام الخاصة ببعض النفقات. 4-6-5 الحاسبة النوعية الجرد :
الجرد الدائم : بطاقات التخزين بطاقات الاستهلاك اليومي الجرد العام إنجاز ومسك وحفظ البطاقات أو الدلائل
- التحقيق السنوي الترميم العشري والاصلاح. 4-6-6 المرتبات والتعويضات والأعباء الاجتماعية :
عموميات .
الحق في المرتب الشهري والتعويضات ترتيب مختلف الاسلاك.
تصفية المرتبات
- تصفية التعويضات والأعباء الاجتماعية 1152 الجريدة الرسمية للجمهورية وثائق التبرير الاقتطاع الاجباري الساعات الاضافية والاستخلاف سجل المرتبات والجداول الملحقة تنظيم مصاريف الموظفين ونوعية التسديد خامسا : الحسابات الخارجة عن الميزانية : 5-1 تقنين الحسابات الخارجة عن الميزانية 5-2 الأحكام الخاصة بكل حساب خارج الميزانية 5-3 المعاينة ومسك الدفاتر.
سادسا : الصندوق والحالات الدورية : 6 – 1 مطابقة مختلف الدفاتر والوثائق 6 – 2 الصندوق اليومي 6-3 الحساب المالي :
معاينته
- حالته وإعداده سابعا : انواع الرقابة : 7-1 المراقبة في عين المكان 7-2 المراقبة حسب الوثائق 7 – 3 مجلس المحاسبة
ج ) إختبار ذو طابع إداري اولا ) تنظيم قطاع التربية :
السلم الاداري.
- الوصاية.
- اللامركزية.
اللاتمركز.
ثانيا ) تنظيم مؤسسات التعليم والتكوين وسيرها :
1 ) تنظيم المصالح .
2 ) مهام مختلف أعضاء الفرقة الادارية
3 ) العلاقات بين مختلف المصالح 4 (4) مختلف المجالس.
5 ) تنظيم جمعيات أولياء التلاميذ ودورها وعملها ثالثا ) تنظيم العمل :
1 - علاقات العمل :
شروط التوظيف وكيفياته
- حقوق العامل وواجباته
2 - سير المهنة
3 - توقيف علاقة العمل
4 - إنهاء علاقة العمل رابعا ) صيانة مؤسسات التعليم والتكوين :
1 ) المصالح الاقتصادية : 1 (1) العمل المكتبي : تنظيم وتسيير ترتيب وحفظ الأرشيف
ب ) مصلحة الأعوان
ج ) المصلحة الداخلية
2 ) المخازن : النوع :
3 ) الصيانة والأمن :
1 ) العمل اليومي
ب ) العمل الدوري ج ( الاصلاحات الكبرى والتهيئة
د ) حظيرة السيارات
4 ) الأمن الوقائي :
1 ) التنظيم
ب ) أمن الأشخاص والممتلكات خامسا ( الوقاية والتغذية : 1 2 الوقاية الجماعية :
نظافة الوسط النظافة الجسدية الأمراض المعدية حماية التغذية من التسمم الغذائي 2 الأغذية :
1 ) الغذاء :
دور الغذاء التركيبات الغذائية تصنيف الغذاء الوجبة الغذائية المتوازنة 21 ذو الحجة عام 1411 الجريدة الرسمية
ب ) التغذية الجماعية المخطط الغذائي اعداد الوجبة تحضير الوجبات الغذائية وتوزيعها ملحق رقم 2 برنامج الإمتحان المهني للإلتحاق بسلك نواب المقتصدين 1 (1) إختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع سياسي أو إقتصادي أو إجتماعي تربوي.
ب ) إختبار تقني التسيير المالي :
عموميات اولا : عموميات :
1 - تعريف المؤسسة العمومية للتعليم والتكوين وخصائصها 1-1 الشخصية المدنية والاستقلال المالي 1-2 التنظيم والهياكل والتسيير 2 سلطة القرار 2-1 مهام رئيس المؤسسة كامر بالصرف. 2-2 مهام المقتصد، المحاسب العمومي ومراقب المصاريف ومختلف النصوص الخاصة بمهمة المحاسب العمومي، 2-3 المهام المالية لنائب مدير الدراسات والمستشار التربوي وحسابات التلاميذ 2-4 مهام مجلس التوجيه والتسيير ومجلس التربية والتسيير ثانيا : الميزانية : 1 عموميات : الاحتياجات والموارد 2 تعريف 3 مبادىء عامة 4 التطابق الاقسام، الابواب، العناصر، الفقرات ثالثا : تنفيذ الميزانية : 3-1 الايرادات : عموميات
3 - -3 1-1 الاثبات 3-1-2 التحصيل كيفيات التحصيل مختلف السجلات والدفاتر والوثائق 3-2-1 تنظيم المصاريف المدرسية 3-2-2 تحقيق المصاريف المدرسية 3-2-3 مسك دفتر حقوق المعاينة للمصاريف المدرسية 3-2-4 التحصيلات الدورية لتحقيق المصاريف المدرسية 3-2-5 تحصيل المصاريف المدرسية 3-2-6 التلاخيص الدورية المطابقة. 3-3 : المنح التحقيق والتصفية وتحصيل المنح الوطنية منح أخرى الأحكام الخاصة بالتعويضات المبدئية 4.3 الإيرادات الأخرى : 1.4.3 إيرادات عن العائلات 2.4.3 إيرادات ذات طابع متنوع وغير نقدية 3.4.3 إيرادات بأمر، 4.4.3 إعانة مالية من الدولة 5.4.3 إيرادات غير عادية وتحصيلات عن السنوات المالية السابقة. 5.3 النفقات : 1.5.3 عموميات 2.5.3 مختلف مراحل النفقات 2
- كيفية الدفع مختلف السجلات والدفاتر والوثائق
- حالات النفقات المدفوعة النفقات بأمر. 3.5.3 المحاسبة النوعية والجرد :
الجرد الدائم : بطاقة التخزين جرد الاستهلاك اليومي الجرد العام إنجاز ومسك وحفظ البطاقات أو الدلائل ... 1154 الجريدة الرسمية للجمهورية 4.5.3 المرتبات والتعويضات والاعباء الاجتماعية :
عموميات الحق في المرتب والتعويضات التصنيف في مختلف الأسلاك :
- تصفية المرتبات تصفية التعويضات والأعباء الإجتماعية وثائق التبرير الاقتطاعات الإجبارية الساعات الإضافية والاستخلاف
- دفاتر المرتبات والجداول الملحقة.
رابعا : الحسابات الخارجة عن الميزانية :
- مطابقة الدفاتر ومسكها.
خامسا : الصندوق المالي والحالات الدورية : 1.5 مطابقة مختلف الدفاتر والوثائق 2.5 الصندوق اليومي 3.5 الحساب المالي.
سادسا : انواع المراقبة : 1.6 المراقبة في عين المكان 2.6 المراقبة حسب الوثائق
- 3.6 مجلس المحاسبة.
ج ) إختبار إداري :
أولا : تنظيم قطاع التربية
- السلم الإداري الوصاية.
ثانيا : تنظيم مؤسسات التعليم والتكوين وعملها :
1 ) تنظيم المصالح ؟ 2 (2) مهام مختلف أعضاء الفرقة الإدارية
3 ) العلاقات بين مختلف المصالح
4 ) أنواع المجالس
5 ) تنظيم جمعيات أولياء التلاميذ ودورها وعملها .
ثالثا : صيانة مؤسسات التعليم والتكوين : 1 (1) المصالح الاقتصادية :
1 - العمل المكتبي، تنظيم مختلف الأنشطة وسيرها.
العة مصلحة الأعوان E المصلحة الداخلية.
2 ) المخازن : النوع، والمقر
3 ) الصيانة :
1 - الأعمال اليومية لته الأعمال الدورية.
رابعا : الوقاية والأمن :
1 - تنظيم الوقاية.
ب امن الأشخاص والممتلكات.
خامسا : الوقاية والتغذية :
ا - النظافة الجماعية نظافة الوسط، ونظافة الجسد، والتسمم الغذائي، ب التغذية الجماعية : التموين - إعداد الوجبات تحضير الوجبات وتقديمها.
سادسا : تنظيم العمل :
حقوق العامل وواجباته.
الحياة المهنية.
العطل
- توقيف علاقة العمل وإلغاؤها، الضمان الاجتماعي:
التعاضدية.
ملحق رقم 3 برنامج الإمتحان المهني للإلتحاق بسلك مساعدي المصالح الإقتصادية
1 ) إختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو إقتصادي أو إجتماعي تربوي.
ب ) إختبار تقني :
التسيير المالي. 21 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية اولا : عموميات :
1 - تعريف المؤسسة العمومية للتعليم والتكوين وخصائصها. 1.1 التنظيم - الهياكل والتسيير.
2 - سلطة القرار. 1.2 مهام رئيس المؤسسة كامر بالصرف. 2.2 مهام المقتصد كمحاسب عمومي ومراقب المصاريف ومختلف النصوص الخاصة بوظيفة المحاسب العمومي. 3.2 المهام المالية لنائب مدير الدراسات والمستشار التربوى والمحاسبة الخاصة بالتلاميذ. 4.2 مهام مجلس التوجيه والتسيير والمجلس التربوي.
ثانيا : الميزانية :
1 - عموميات : الإحتياجات والموارد
2 - تعريف
3 - الترابط - الأقسام - الأبواب – المواد الفقرات.
ثالثا : تنفيذ الميزانية : 1 الإثبات
2 - المصاريف المدرسية :
إثبات المصاريف المدرسية
- مسك دفتر والحقوق الثابتة للمصاريف المدرسية
- تحصيل المصاريف المدرسية. 3 المنح :
الاثبات :
- التصفية وتحصيل المنح الوطنية
- منح أخرى،
- الأحكام الخاصة بالتعويضات المبدئية.
4 - الإيرادات الأخرى للميزانية :
- الإيرادات الأخرى على العائلات
- الإيرادات ذات طابع متنوع، وغير نقدي
- الإيرادات بأمر
- الإعانات المالية من الدولة
- الإيرادات غير العادية وتحصيل الإيرادات على السنوات المالية السابقة.
5 - النفقات :
- عموميات مختلف مراحل النفقات
- انواع السجلات والوثائق والدفاتر.
6 - المحاسبة النوعية والجرد : + الجرد الدائم : بطاقات التخزين بطاقات الإستهلاك اليومي الجرد العام إنجاز ومسك وحفظ البطاقات أو الدلائل.
7 - المرتبات :
عموميات :
- الحق في المرتب والتعويضات
- الترتيب في مختلف الأسلاك
- تصفية المرتبات
- تصفية التعويضات والأعباء الإجتماعية وثائق التبرير الاقتطاع الإجباري
- الساعات الإضافية والاستخلاف
- دفاتر المرتبات والجداول الملحقة.
رابعا : الحسابات خارج الميزانية :
تنظيم محاسبة الخدمات الخارجة عن الميزانية احكام خاصة لكل حساب خارج الميزانية التحقيق ومسك السجل.
ج ) إختبار ذو طابع إداري :
1 - السلم الإداري في قطاع التربية
2 - مختلف أصناف المؤسسات : التنظيم والتسيير والنظام الداخلي.
3 - ترتيب الوثائق الإدارية وحفظها،
4 - حقوق العامل وواجباته الجزاءات والعقوبات
5 - مهام جمعية أولياء التلاميذ.
برنامج المسابقة على أساس الإختبار للإلتحاق بسلك مساعدي المصالح الإقتصادية
1 - إختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع سياسي أو إقتصادي أو إجتماعي تربوي.
ب إختبار في تنظيم المنظومة التربوية وسيرها،
ج - إمتحان إختياري للمترشحين :
- إما حل مسألة وتمارين في الرياضيات المستوى برنامج السنة الثالثة ثانوي في مؤسسات التعليم الثانوي العام.
- وإما تمارين في المحاسبة لمستوى السنة الثالثة ثانوي المؤسسات التعليم التقني.
وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.