قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004 ، يحدّد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 84 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، تعفي وزارة الطاقة والمناجم المتعاملين المتعاقدين معها من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة بالنسبة لبعض الأصناف من صفقات الدراسات والخدمات المبينة في المادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةيخص الإعفاء المذكور في المادة الأولى أعلاه :
- الصفقات التي تبرم بين وزارة الطاقة والمناجم ومؤسسات الفندقة المتعلقة بمختلف الخدمات، لا سيما تلك المرتبطة بإيجار المكاتب وقاعات المحاضرات والتكفل بالوفود بمناسبة الزيارات الرسمية أو المؤتمرات والملتقيات في مجال الإقامة والإطعام، وكل الخدمات الأخرى المترتبة على هذا النوع من تقديم الخدمات
- الصفقات التي تبرم بين وزارة الطاقة والمناجم وشركات الطيران الجوي للنقل المتعلقة بنفقات النقل الجوي،
- الصفقات المتعلقة بصيانة وتنظيف مقر وزارة الطاقة والمناجم وملحقاته
- الصفقات المتعلقة بالدراسات والاستشارات لقطاع الطاقة والمناجم
– الصفقات المبرمة بين وزارة الطاقة والمناجم والمتعاملين المتعاقدين الذين يقومون بنشاط توزيع الكهرباء والماء والغاز ووسائل المواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004.
عن وزير المالية عن وزير الطاقة والمناجم الأمين العام الأمين العام عبد الكريم لكحل عباس فيصل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.