مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 09-104 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1430 الموافق 14 مارس سنة 2009، يحدد نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها التقنية………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 09-105 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1430 الموافق 15 مارس سنة 2009، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 3 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 11 مارس سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 9 أبريل سنة ……………………………………………………………………………………………………………….2009 4 قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يحدّد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحق يق الم سبق لإثبات الم نفعة العم ومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة …………………………………………………………………………………………………………………………………2009 5 قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 15 مارس سنة 2009، يتعلّق بالمميزات التقنية لورقة التصويت للانتخاب لرئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 19 صفر عام 1430 الموافق 15 فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين قضاة رؤساء اللّجان الانتخابيّة الولائيّة، واللّجنة الانتخابيّة المكلّفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريّين المقيمين بالخارج، في الانتخاب لرئاسة الجمهوريّة يوم 9 أبريل سنة ……………………………………………………………………………………..2009 21 وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سن ة 2008، يتضمن سحب اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ أسجين “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ وفا تأمين “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين……………………………………………………………… 23 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ نيار قلوبال كونسولتينغ “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين………………………………………….. 23 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ جنيرال قولدن إنسرانس” بصفتها شركة سمسرة للتأمين…………………………………………… 24
21 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 3 18 مارس سنة 2009 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 09-104 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1430 الموافق 14 مارس سنة 2009، يح دد نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها التقنية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّة 36 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 36 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، ومميزاتها التقنية. المادّة 2 : تكون أوراق التصويت ذات نموذج موحد لجميع المترشحين. وتكون من لون أبيض بالنسبة للدورالأول ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني، وتتضمن البيانات الآتية :
- اسم المترشح ولقبه، وعند الاقتضاء، كنيته، باللغة العربية وبالحروف اللاتينية،
- صورة المترشح باللونين الأسود والأبيض،
- تاريخ الاقتراع. تنظيميّة المادّة 3 : توضح عناصر التعرف الأخرى على أوراق التصويت بقرار من وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك. المادّة 4 : تتولى الإدارة الولائية وكذلك مصالح وزارة الشؤون الخارجية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت، وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في في 17 ربيع الأول عام 1430 الموافق 14 مارس سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-105 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1430 الموافق 15 مارس سنة 2009، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى: يلغ ى من ميزانية سنة 2009 اعتماد دف ع قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدره ا ثلاث ة
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ملايير وستمائة مليون دينار 3.600.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليه ا في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 9002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد دفع قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاث ة ملايير وستمائة ملي ون دينار 3.600.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 9002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1430 الموافق 15 مارس سنة .2009 أحمد أويحيى / العدد 17 21 ربيع الأول عام 1430 ه 18 مارس سنة 2009 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 1.500.000 3.600.000 المجموع ………… 1.500.000 3.600.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.500.000 3.600.000 المجموع ………… 1.500.000 3.600.000 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 11 مارس سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 9 أبريل سنة .2009 إنّ وزير الدولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المواد 88 و 115 و 126 و 165 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-60 المؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمّن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-57 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهوريّة وكيفيات ذلك، المعدّل، لا سيما المادتان 17 و 18 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلّفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 9 أبريل سنة 2009، الناخبون الآتية أسماؤهم : السادة :
- شلاغمة أحمد، نائب رئيس،
21 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 18 مارس سنة 2009 م
- دالي أحمد، مساعد،
- بوبكر محمد، مساعد،
- شرفي عبد الوهاب، كاتب اللجنة. المادّة 2 : ينشر هذا القرارفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 11 مارس سنة .2009 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الشؤون والجماعات المحلية الخارجية نور الدين زرهوني مراد مدلسي المدعو يزيد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 5 قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يحدّد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق الم سبق لإث بات المنفعة العم ومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة .2009 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، تحدّد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية بعنوان سنة 2009، تطبيقا لأحكام المادّتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الّذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 27 أبريل سنة 1991 الّذي يح دّد القواع د المتعلّق ة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، كما يأتي : الولاية اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة 01 - أدرار طرباقو علي عيشاوي عبد القادر شحام علي مولاي علي محمد زيوزيوا أحمد أبليلة البركة 02 - الشلف تسابت ميلود سايح عدة علي مرزوق محمد كريفار محمد سلامة حميد عمراني محمد رحمة بن قويدر عباد علي مقداد بوعلي حساين مصطفى قدوري العيد وقاد أحمد 03 - الأغواط فارسي عبد القادر ستت بشير بن مسعود محمد الواسف بولفعة بلخضر مداني قدراوي محمد بدرينة قدور غزلان حسين الصائم محمد بلمشري الشيخ عثماني مغربي مريقي جمال مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس رئيسي مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة متصرف متصرف بلدي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني في الإدارة البلدية مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندس مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة متصرف رئيسي مهندس تطبيقي مهندس معماري
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الولاية اللّقب والاسم 04 - أم البواقي نزار عبد الحميد حمزاوي عبد الرحمان هد مسعود محمد عليقي الشريف سماش صليح خليفي عبد اللطيف عمي صالح زمار حسين تريكي سامي فريد هاروني شعبان بن حفصة يزيد بوغرارة الصغير 05 - باتنة ميدون عبد الحميد بوسعدية عمر جنان عبد العزيز الواعي الطاهر بن مربي جمال مقليد محمد بروال عبد الكريم بلونيس سليمان أمداح ليمين بوغريرة عبد الوهاب تقلالت علي مسرحي مبارك 06 - بجاية قنون جودي سطار سعيد باكوري بوبكر سيداني صالح دحومان لعمري زوران أمحند بوخنوف يحيى حماشي مولود صبرشو عبد اللّه غانم حنفي وادي سليمان حساوي ناصر 17 21 ربيع الأول عام 1430 ه 18 مارس سنة 2009 م الرّتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي متصرف مهندس تطبيقي مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس فلاحي مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس فلاحي مهندس دولة مهندس معماري مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس
21 ربيع الأول عام 1430 ه 18 مارس سنة 2009 م الولاية 07 - بسكرة 08 - بشار 09 - البليدة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة حموتة عيسى تقني صولة عبد الكريم مهندس دولة قشطو رشيد مهندس دولة خليفة صالح مهندس معماري زهانة عبد الجواد مهندس دولة حامدي عثمان ملحق إداري فرج الله لزهر مهندس رئيسي ميلودي محمد مهندس دولة جدو مراد مهندس دولة بلبصير فيصل مهندس دولة عبد السلام عبدو تقني سام خلفالي عبد العزيز مهندس تطبيقي منصوري محمد مهندس دولة تليدجي عبد الله متصرف معلم مبارك مفتش رئيسي سويدي رمضان مفتش رئيسي مولودي جيلالي مهندس دولة جرمان عبد القادر مهندس دولة بن نجيمة بلخير مهندس دولة حمليلي أمال مهندسة دولة تاغيتي الطيب تقني سام خضير لفضيل تقني سام تواتي أحمد مهندس تطبيقي قادري محمد مهندس دولة برادعي أحمد مهندس رئيسي عماري أمحمد مهندس تطبيقي بوداود أحمد مهندس تطبيقي ملاح عبد القادر مهندس ولد بهامي سالم مهندس معماري هواري سعاد مهندسة معمارية روابح فتحية مهندسة دولة دويدي عمر مهندس دولة دهيليس علي مهندس دولة صدوقي عمار مهندس دولة توري سعيد مهندس رئيسي علوش عبد الكريم مهندس دولة
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الولاية اللّقب والاسم 10 - البويرة بوعلام حسين لعموري عبد القادر عكموش ناصر بوعدلة حميد طالي عبد الرحمان برادعي محمد بوربالة ميلود باسو سعاد مسعودة بدوي طاهر كوروغلي مولود مومو مصطفى داني مراد 11 - تامنغست يحياوي محمد الصالح جوماد فاطمة أبودة صالح كرزيكة محمد بن سليمان بلحاجة خند بويبة ناجم بلامين عبد النبي حابيرش عبد الكامل قدي أحمد مسعودي أحمد 12 - تبسة بلخيري علي منصوري عثمان بوعشة نور الدين بوحارة محمد إلياس بوعيشي مراد بوعزة زكرياء دغبوج محمود طوالبية بوبكر جريدي سمير أيت يحي جمال بن مدخن كمال منادي عبد السلام 17 21 ربيع الأول عام 1430 ه 18 مارس سنة 2009 م الرّتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة معمارية مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة دولة متصرف متصرف تقني سام متصرف رئيسي متصرف مهندس دولة مهندس معماري متصرف بلدي مهندس دولة مهندس فلاحي مهندس تطبيقي مهندس فلاحي تقني سام مهندس دولة مهندس فلاحي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة
21 ربيع الأول عام 1430 ه 18 مارس سنة 2009 م الولاية 13 - تلمسان 14 - تيارت 15 - تيزي وزو الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 9 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة إينال فوزي مهندس دولة بن قدور العربي مهندس دولة براهمي فؤاد مهندس دولة مراد بودية بومدين مهندس تطبيقي بن زيدور أحمد مهندس تطبيقي شويتي عبد الحميد تقني مراح ميلود تقني سام جلولي لخضر مهندس تطبيقي بوبكر مولاي إدريس ملحق إداري رئيسي عبد اللاوي أحمد تقني سام تشوار سيدي محمد مهندس دولة عمار سيدي محمد الأمين متصرف ماريح لخضر مهندس تطبيقي هارب محمد مفتش بن سعدي إبراهيم مهندس دولة قداري بلعباس مهندس دولة بن عمار مخطار مهندس دولة حشلاف عبد العزيز مهندس تطبيقي يزيد محمد مهندس دولة بوسري الحبيب مهندس دولة بوعجاجة عيسى مراقب قداري أحمد مفتش جيلالي بلقاسم متصرف يعقوب خالد تقني سام شعيب بختة مهندسة تطبيقية عابد ميسوم مكلف بالدراسات حمداش إبراهيم مهندس رئيسي أيت عمار كريم مهندس رئيسي أقلميم رشيد مهندس دولة بن سليمان رشيد مهندس دولة حسيان ناصر مهندس تطبيقي عميرات كمال مهندس دولة جنان كريم مهندس دولة زعموم كهينة مهندس دولة عبدلي فريدة مهندس دولة شعبان فريد مهندس دولة عبدوش ليازيد مهندس دولة لواقنوني رابح مهندس تطبيقي
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الولاية اللّقب والاسم 16 - الجزائر عرقاب علي مزغيش محمد قاسي رابح عيرش عبد الغاني تبوب مراد محي الدين علي بسيسة عبد الرحمان لزعر عبد الحكيم بلباقي عثمان بومولة زهر الدين عبد العظيم جمال عايلي ياسين 17 - الجلفة قاسم محمد خلفاوي عبد العزيز بن قرينة رشيد تتة محمد بلحرش جمال عيساوي سعيد 18 - جيجل قردوح شعبان شناف الطاهر بوسنينجة التهامي مزميز عز الدين طوبان نور الدين بوعثمان الشريف عويسي عبد الحكيم صيفور جعفر لعور مسعود بوقروجة نسيمة هباش أسيا لحمر إسماعيل 19 - سطيف بلوهري جمال بلة كمال جمعة زيدان خلاف محمد صوالح رشيد عنصر مولود بلعيد أسيا مرابطي كريم سمارة عمار خدير سمير رغيوة فاروق مصامدة الخير 17 21 ربيع الأول عام 1430 ه 18 مارس سنة 2009 م الرّتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس فلاحي متصرف مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مفتش مفتش متصرف بلدي متصرف بلدي مهندسة دولة مهندسة دولة مهندس دولة مراقب تقني تقني تقني سام مهندس تطبيقي مهندس دولة تقني تقني سام مهندس دولة تقني سام تقني سام مفتش رئيسي مفتش
21 ربيع الأول عام 1430 ه 18 مارس سنة 2009 م الولاية 20 - سعيدة 21 - سكيكدة 22 - سيدي بلعباس الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 11 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة عتبي الشيخ مهندس دولة بن لكحل محمد مهندس دولة رمضاني بن عثمان مهندس فلاحي عدادي عيسى مهندس دولة عبابو بغداد مهندس دولة دلاس مخلوف مهندس عواس عبد الله مهندس دولة قرين محمد مهندس دولة دحماني محمد تقني دحوني العربي مهندس دولة زغب الخوخ أمحمد مهندس بوعناني خلف الله مهندس رئيسي منصوري مخلوف مهندس زغدينة مصباح مهندس تطبيقي صخري شريف تقني محيقني رابح لمين مهندس معماري بوزليفة مسعود مهندس تطبيقي فاطمي رشيد مهندس في الري حمزاوي أحسن مهندس بوعيطة العياشي مهندس دولة بوحوالة محمد مهندس تطبيقي رجامة عبد الحليم مهندس تطبيقي بورويس حسين مهندس تطبيقي ضاد زيدان مهندس دولة بن عيسى محمد تقني سام سيد موسى مفتش رئيسي بلعسل لخضر مهندس دولة فارسي نصر الدين مهندس دولة مالفي بغدادي مهندس تطبيقي بن عيسى عبد القادر مهندس تطبيقي المستاري محمد مهندس رئيسي إيدير حسان تقني سام حمياني علي تقني سام مناد فتحي رزقي تقني سام عياش ميسوم تقني بن قانة نبيل تقني
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الولاية اللّقب والاسم 23 - عنابة شايب راسو محمد صالح توشان عبد الرؤوف زروال عبد السلام غوطي مراد بوشويشة فتيحة بن وزان أحمد رشيد ياسين بولدروع عبد الغاني كرمادي عبد المجيد سوفي ليديا عبادة خليصة سعدي عبد الرحمان بن قدور محفوظ 24 - قالمة بن عيسى بوزيد علال زين العابدين فتاتنية السبتي لحمر أحسن منصوري صالح عفيان عبد الحليم فنيدس الطاهر بوجريدة بشير جوايبية سارة درغوم رابح زيتوني عمار بن يوب عبد الغاني 25 - قسنطينة الصيد عبد القادر محسني كمال وشنان علاوة العايب إلياس دياب علاوة رماش عز الدين جبة علي تنيو نبيل رايس رابح بوتلياتن صالح برميتة علاوة بورامول ياسر ياسين 17 21 ربيع الأول عام 1430 ه 18 مارس سنة 2009 م الرّتبة أو الوظيفة رئيس مصلحة مهندس رئيسي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندسة دولة تقني سام مكلف بالدراسات مهندس دولة تقني سام مهندسة معمارية مهندس دولة مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مستشارة تقنية مهندس دولة مهندس معماري مهندس مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري
21 ربيع الأول عام 1430 ه 18 مارس سنة 2009 م الولاية 26 - المدية 27 - مستغانم 28 - المسيلة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 13 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة بوسهوة سعد الدين متصرف مخلوفي خالد مهندس دولة ميهوبي جمال متصرف بورايب بلقاسم مهندس دولة منداس عبد القادر مستشار تقني بوخالفة مسعود متصرف ميدون عمر مهندس معماري محمدي كمال مهندس تطبيقي بن سعدي الجيلالي مهندس فلاحي بلقادة علي مهندس فلاحي شعوان سمير متصرف ضية الجيلالي مهندس دولة لعرابي خالد مهندس دولة تدلواتي علي مهندس دولة بطاهر مولاي يوسف مفتش قاضي محمود خالد مهندس معماري نغماش حياة مهندسة دولة بن محفوظ محمد مهندس تكوك بلقاسم مهندس بن يوسة بلعطار مهندس دولة فايز الميلود مهندس دولة عامر الشارف مهندس تطبيقي بونور محمد مهندس تطبيقي ولد الشارف عبد القادر تقني سام عثماني بلقاسم مفتش مركزي رويصات مسعود مفتش رئيسي يوسفي الدراجي مفتش رئيسي أوصيف بغدادي رئيس مكتب بن طالب النذير متصرف بن نجاعي سمية مهندسة معمارية محفوظي رابح مهندس دولة حسيني رابح مهندس دولة خليلي أحمد مهندس معماري قاسمي محمد متصرف بلطرش عبد الناصر متصرف معيوف زهير مهندس دولة
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الولاية اللّقب والاسم 29 - معسكر حصاد قادة بوطالب شريد بقارة بن عومر سي يوسف عبد الحليم ويس محمد شعبان جمال الدين مراكشي مختار مومن عبد الإله بن طاوس لخضر بونية يحيى شنين محمد حوض ميلود 30 - ورقلة بوسجرة عباس قاجة محمد حفصي مصطفى بوعافية قدور نعيمي جلول شينون فيصل توتي ياسين حمادي بشير بلحبيب عبد المالك بكوش خير الدين عمار رزيق فرماج محمد 31 - وهران دريزي المولودة جلولي عائشة بلغربي هواري مزيان جمال وتاس حمو بوحة عمر عسكر سنوسي لفجع طاهر زمالي حسان غماري عبد اللّطيف ناصري هبري شعبان صادق غلام فتحي 17 21 ربيع الأول عام 1430 ه 18 مارس سنة 2009 م الرّتبة أو الوظيفة مهندس معماري مهندس دولة تقني سام مهندس رئيسي تقني مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة تقني متصرف بلدي متصرف بلدي مهندس معماري مفتش رئيسي مهندس مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندسة دولة مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس تطبيقي مساعد تقني مساعد تقني مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش مفتش مهندس تطبيقي تقني
21 ربيع الأول عام 1430 ه 18 مارس سنة 2009 م الولاية 32 - البيض 33 - إيليزي 34 - برج بوعريريج الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة بلعبيد بلعيد مفتش بوداحرة عبد القادر تقني سام بن دوينة عائشة مهندسة معمارية بلعربي المخطار مهندس معماري حميدي سعيد مهندس دولة بوكلاب أحمد تقني سام بونوة عبد العالي متصرف مشري مصطفى مهندس دولة بن حمزة الزوبير مفتش بالسايح عبد اللطيف تقني سام دهيني بودخيل مفتش رئيسي عمران إبراهيم مفتش رئيسي خلوي بوعلام مهندس تطبيقي قرابة صالح مهندس تطبيقي بلدي عبد الوهاب مهندس دولة مرموري أخان مهندس دولة عنيقي سعيد مهندس دولة جعفر عبد القادر ملحق بلدي طلبة حسين متصرف بلدي أولاد حيمودة عبد القادر متصرف بلدي سوطة عبد الحميد مهندس في التعمير مبارك بيقة مهندس تطبيقي لعور أحسن تقني بلقوم محمد مهندس دولة بكاي توفيق مهندس دولة درارجة يونس مهندس دولة قنوش عبد القادر مهندس دولة بن حمادي لحسن مهندس دولة بلوهري الحاج مهندس دولة بلكرفة زهير مهندس دولة شكال محمد أمزيان مهندس دولة بريكي عبد الحميد مهندس دولة بلخيري حديدي متصرف عيفاوي عبد المالك مهندس دولة بن جدو عبد المالك مهندس دولة
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الولاية اللّقب والاسم 35 - بومرداس مقدم مراد العافر توفيق إسكر فريد أيت سعدي محمد شهير دليلة عوشر مصطفى نوي نصيرة علال بلخير بويسري حسينة بن معزوز رفيق بوستة رشيد مداحي محمد 36 - الطارف قلاتي حامد بوعزيز رابح أوسياف أحسن بختي فواز قسم الله لامية صالحي جمال حربي ناصر فرنان سهام رزيق هارون عطوي يوسف لعزلي فيصل نجيب طعم الله ميهوب 37 - تيندوف مرابطي حسان ميموني ناجم موساوجة محمد محمدي رشيد غانمي نور الدين معطى اللّه محمد 38 - تيسمسيلت ماتن سليمان مكاري محجوب أيت حمو أكلي محرز محمد بارود محمد كيدود الحاج عمر بياض عبد القادر العربي أحمد شوشان علي علاوي الميسوم شتوان هواري 17 21 ربيع الأول عام 1430 ه 18 مارس سنة 2009 م الرّتبة أو الوظيفة مهندس معماري مهندس دولة متصرف مهندس دولة مهندسة دولة متصرف رئيسي مهندسة دولة متصرف مهندسة دولة تقني سام تقني سام تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندسة دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش مهندس دولة تقني سام تقني سام ملحق إداري مهندس دولة مدير ديوان مؤسسات الشباب مهندس معماري مهندس دولة رئيس مكتب رئيس مكتب مفتش
21 ربيع الأول عام 1430 ه 18 مارس سنة 2009 م الولاية 39 - الوادي 40 - خنشلة 41 - سوق أهراس الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 17 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة كناوية بهاء الله شمس الدين مهندس دولة بن خليفة حسين تقني سام سعد الله مجد الدين مهندس معماري موساوي الصادق مهندس دولة لخويمس موسى مهندس دولة محمودي عمر مهندس رئيسي بن علي خالد مهندس معماري فزاعي عبد الرحمان مهندس دولة خليقة فيصل مهندس دولة بن فرحات منير مهندس دولة هلة حسان متصرف مباركي ميلود تقني سام بوقولت رشيد مهندس دولة قلول محمد مهندس دولة حيمر رشيد مهندس دولة حقاص أحمد تقني سامي مسعودي عبد الوهاب مهندس دولة خياري سليم مهندس دولة قادري عبد العالي مفتش بولعقور مراد مفتش بن عشي فيصل مهندس معماري بن معروف سهام مهندسة معمارية قسطي العربي مهندس دولة شدادي عمر مهندس تطبيقي يحيى علي مهندس دولة حفصي علي مهندس دولة روايبية فريد مهندس دولة قاسمي نور الدين مهندس دولة فطار مولدي مهندس دولة بلحسن محمد يزيد مهندس تطبيقي شايب الزهرة مهندسة مدنية طباخ السعيد مهندس معماري جميل صابر مهندس دولة ليهوم كمال مهندس دولة
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الولاية اللّقب والاسم 42 - تيبازة بودوان إحسان طاهري جيلالي ملحاني أحمد فحصي عبد الكريم جربوعة أمال بلقاسم عبد العزيز باوية محمد رضا عيدان خلوجة ولد عمار معمر عمروش فاطمة الزهراء دانوني إبراهيم قمري نجاة 43 - ميلة زموري محمد قيدوم بوجمعة بلحلو رشيد قسيطة معمر بوبريم زيدان بن مخلوف جمال حلوي عبد الكريم بولقرون أحسن جامع ناصر بلمرابط الساسي شعيب عبد الهادي بوقريعة عبد الجليل 44 - عين الدفلى كريم عبد الرحمان كلاسي فيصل كلالي علي بن عامر بوعلام كاسي محمد ميزايني محمد قريش عبد الواحد عوامر محمد بربارة العربي لعلاوي عيسى إسماعيل عبد القادر 17 21 ربيع الأول عام 1430 ه 18 مارس سنة 2009 م الرّتبة أو الوظيفة مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندسة دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندسة معمارية مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة معمارية مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس مهندسين مهندس معماري مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة
21 ربيع الأول عام 1430 ه 18 مارس سنة 2009 م الولاية 45 - النعامة 46 - عين تيموشنت 47 - غرداية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 19 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة شارف لخضر مهندس دولة شاشوة أمحمد مهندس دولة لسهل محمد مهندس دولة مورصو بوفلجة تقني سام ديواني أحمد لكبير مهندس دولة عودة محمد تقني سام لعنتري محمد مفتش رئيسي طالبي محمد كمال مهندس دولة زحزوح بوعمامة مهندس دولة بن خيرة باني مهندس دولة عفان الحاج لخضر متصرف هلاوي مصطفى متصرف زان فتحي مهندس دولة عزة جمال مهندس تطبيقي بوعزة حمادوش عبد القادر مهندس دولة جيعلة جمال مهندس دولة محجوب قويدر تقني سام زاوي جمال مفتش بوكراع مليكة مهندس دولة بورقبة عادل إبراهيم مهندس دولة بوعياد دباغ نبيلة مهندس دولة عتيق بكاي مهندس دولة قهواجي صافا مهندس دولة جليل عبد الجليل هاشم مهندس دولة بن حمودة عبد القادر تقني سام مولاي إبراهيم محمد مهندس دولة بوحميدة محمد مهندس دولة بوحميدة محي الدين مهندس دولة بن عطا الله عبد الوهاب مهندس دولة لعمى صلاح الدين مهندس دولة بوسيحة موسى مهندس دولة محرزي إبراهيم مهندس دولة باخير الناس بكير مهندس دولة الحاج سعيد إبراهيم مهندس دولة حجاج باحمد مهندس دولة بوسنان رستم مهندس دولة
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 21 ربيع الأول عام 1430 ه 18 مارس سنة 2009 م الولاية اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة 48 - غيليزان ناير محمد ميلودية محمد شاوش حمو طيب الحاج مغاري عز الدين يعقوب مختار شريف موسى كردغلي بلمهل شنوع مصطفى قندوزي أحمد لعربي عبد القادر بن نقعوش إدريس قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 15 مارس سنة 2009، يتعلّق بالمميزات التقنية لورقة الت صويت للانت خاب لرئاسة الجمهورية. إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-60 المؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمّن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-104 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 14 مارس سنة 2009 الذي يحدّد نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها التقنية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-104 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 14 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، تحدّد المميزات التقنية لورقة التصويت للانتخاب لرئاسة الجمهورية في ملحق هذا القرار. مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي تقني سام تقني سام مهندس دولة المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 15 مارس سنة .2009 نور الدين زرهوني المدعو يزيد الملحق المميزات التقنية لورقة التصويت للانتخاب لرئاسة الجمهورية أولا - ورقة التصويت : • بالنسبة للدور الأول : نوع الورق ولونه : نجمة الجنوب، أبيض. • بالنسبة للدور الثاني : نوع الورق ولونه : نجمة الجنوب، أزرق.
- بعدا الورقة : - الطول: 160 مم، العرض: 110 مم،
- وزن الورق : 72 غرام،
- الطباعة : لون أسود على الوجه. ثانيا - المعلومات التي تتضمنها ورقة التصويت : 1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف. 2 - الانتخابات الرئاسية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 30 ضعيف.
21 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 18 مارس سنة 2009 م 3 - التاريخ والسنة :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف. 4 - صورة المترشح مطبوعة بالأسود والأبيض، في إطار ذي بعدي 40 مم X 40 مم. 5 - الاسم واللقب، والكنية عند الاقتضاء، باللغة العربية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف. 6 - الاسم واللقب، والكنية عند الاقتضاء، بالحروف اللاتينية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 12 ضعيف. وزارة العدل قرار مؤرّخ في 19 صفر عام 1430 الموافق 15 فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين قضاة رؤساء اللّجان الانتخابيّة الولائيّة، واللّجنة الانتخابيّة المكلّفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريّين المقيمين بالخارج، في الانتخاب لرئاسة الجمهوريّة يوم 9 أبريل سنة .2009 إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادّتان 88 و 165 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-60 المؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمّن استدعاء هيئة النّاخبين لانتخاب رئيس الجمهوريّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-57 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 الّذي يحدّد شروط تصويت المواطنين الجزائريّين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهوريّة وكيفيّات ذلك، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن القضاة الآتيّة أسماؤهم، بصفتهم رؤساء اللّجان الانتخابيّة الولائيّة المكلّفة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 21 بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية، وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية : 01 - ولاية أدرار : السّيد غاني بوعبد الله. 02 - ولاية الشّلف : السّيد بن عاشور حبيب. 03 - ولاية الأغواط : السّيد زيان الهاشمي. 04 - ولاية أمّ البواقي : السّيد عبشيش محمد الهادي. 05 - ولاية باتنة : السّيد بولسينة أحسن. 06 - ولاية بجاية : السّيد كباش السعيد. 07 - ولاية بسكرة : السّيد سعادة الهاشمي. 08 - ولاية بشّار : السّيد بالطيب حب الدين. 09 - ولاية البليدة : السّيد ميلودي الجيلالي. 10 - ولاية البويرة : السّيدة نايت قاسي وردية. 11 - ولاية تامنغست : السّيد مقلاتي الهاشمي. 12 - ولاية تبسّة : السّيد حجاب السعيد. 13 - ولاية تلمسان : السّيد بلحاج محمد. 14 - ولاية تيارت : السّيد غاني عفيف. 15 - ولاية تيزي وزو : السّيد موزالي حسين. 16 - ولاية الجزائر : السّيد بوبترة عبد المالك. 17 - ولاية الجلفة : السّيد بن عبد الله محمد بن لخضر. 18 - ولاية جيجل : السّيد بوعروج عبد الحكيم.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 19 - ولاية سطيف : السّيد فليغة أحمد. 20 - ولاية سعيدة : السّيد قليل سيدي محمد. 21 - ولاية سكيكدة : السّيد لبوز حسين. 22 - ولاية سيدي بلعبّاس : السّيد محجوب محمد. 23 - ولاية عنّابة : السّيد مامن ابراهيم. 24 - ولاية قالمة : السّيد بن زبوشي عبد الجليل. 25 - ولاية قسنطينة : السّيد شعباني عبد ا لمجيد. 26 - ولاية المديّة : السّيد كريبش محمد. 27 - ولاية مستغانم : السّيدة هني عائشة. 28 - ولاية المسيلة : السّيد بازين حسان. 29 - ولاية معسكر : السّيد براهيمي براهيم. 30 - ولاية ورقلة : السّيد بلوالي محمد الأمين. 31 - ولاية وهران : السّيد بالأبيض أحمد. 32 - ولاية البيّض : السّيد نعيمي محمد. 33 - ولاية إيليزي : السّيد طاع اللّه العوني. 34 - ولاية برج بوعريريج : السّيد بوخطوطة محمد. 35 - ولاية بومرداس : السّيد قوادري محمد. 36 - ولاية الطّارف : السّيد عديد عمار. 37 - ولاية تيندوف : السّيد تازي مزيان. 38 - ولاية تيسمسيلت : السّيد حفصي حامد. الجزائريّة / العدد 17 21 ربيع الأول عام 1430 ه 18 مارس سنة 2009 م 39 - ولاية الوادي : السّيد مغنوس عبد السلام. 40 - ولاية خنشلة : السّيد عزيزي سماتي. 41 - ولاية سوق أهراس : السّيد الأبيض عبد الوهاب. 42 - ولاية تيبازة : السّيد ميم عيسى. 43 - ولاية ميلة : السّيد عميرش محمد. 44 - ولاية عين الدّفلى : السّيد عقوني محمد. 45 - ولاية النّعامة : السّيد مدرس بن زيان. 46 - ولاية عين تيموشنت : السّيد حمايدي السنوسي. 47 - ولاية غرداية : السّيد فنتيز منذر. 48 - ولاية غيليزان : السّيد عياشي صالح. المادّة 2 : يعيّن القاضي سعد شملول محمد بصفته رئيسا للجنة الانتخابيّة المكلّفة بجمع النتائج النهائية المسجلة من قبل لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية لانتخاب رئيس الجمهوريّة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجري دة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1430 الموافق 15 فبراير سنة .2009 الطيب بلعيز وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن سحب اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ أسجين “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 يسحب، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6
21 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 18 مارس سنة 2009 م جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراق بتهم، لاسيما المادة 11 منه، الاعتماد الممنوح للشركة ذات المسؤولية المحدودة “ أسجين “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين، بموجب القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1427 الموافق 11 أكتوبر سنة .2006 ★ قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ وفا تأمين “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 تعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراق بتهم، الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة “ وفا تأمين “ المسيرة من طرف السّيّد غاوتي عبد الحليم بصفتها شركة سمسرة للتأمين. يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2 - مرض، 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 23 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم )، 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات تتعلق بأموال الاستثمار، 24 - رسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الم وافقة المس بقة لإدارة رقابة التأمينات. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 9 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن اعتماد السيد غاوتي عبد الحليم بصفته سمسار تأمين، شخص طبيعي. ★ قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ نيار قلوبال كونسولتينغ “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 تعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراق بتهم، يتم اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ نيار قلوبال كونسولتينغ “ المسيرة من طرف السيد نيار مولود بصفتها شركة سمسرة للتأمين. يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2 - مرض، 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 21 ربيع الأول عام 1430 ه 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم )، 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات تتعلق بأموال الاستثمار، 24 - رسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الم وافقة المس بقة لإدارة رقابة التأمينات. ★ قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المس ؤولية المحدودة “جنيرال قولدن إنسرانس” بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 تعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 18 مارس سنة 2009 م والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراق بتهم، الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة “ جنيرال قولدن إنسرانس” المسيرة من طرف السيد حطاب رشيد بصفتها شركة سمسرة للتأمين. يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2 - مرض، 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم )، 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات تتعلق بأموال الاستثمار، 24 - رسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الم وافقة المس بقة لإدارة رقابة التأمينات. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة