قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية الدخول في سلك تقنيي مسح الأراضي . 330 . قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1391 الموافق 13 مارس سنة 1971 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسات فانسون بالجزائر . 332
المادة الأولى
فتح المادةتجرى يوم 17 مايو سنة 1971 المسابقة الخارجية للدخول في سلك تقنيي مسح الأراضي المنصوص عليها في المادة 4 ، 1 أ ) من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لتقنيي مسح الأراضي .
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقة على الصعيد الوطني وتنشأ مراكز للاختبارات الكتابية في مدن الجزائر ، ووهران ، وقسنطينة و مركز واحد شفهي في الجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الأماكن المخصصة للمسابقة ب 70
المادة 4
فتح المادةيقبل في المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون الذين يتراوح سنهم بين 18 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة ، والحاصلون على شهادة من المدارس الثانوية بمستوى البكالوريا أو شهادة معادلة لها وذلك وفقا لأحكام المادة 4-1 | من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لتقنيي مسح الأراضي
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم المحدد في المادة الاولى أعلاه ، في المكان الموضح في طلب الاستدعاء للاختبارات الكتابية .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفويين للقبول النهائي .
المادة 7
فتح المادةيشتمل برنامج الاختبارات الكتابية على ما يلى :
I انشاء في موضوع عام - المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 • 2 اختبار في الهندسة وحساب المثلثات يشمل البرنامج المنصوص عليه في الملحق الاول المرفق بهذا القرار المدة : 3 ساعات – المعامل : 3 . -3 تقرير كامل بالأحداثيات القائمة الزوايا من رسم تخطيطي لجزء من تصميم هندسي ) برسالة مرسلة ) – المدة : 4 ساعات – المعامل : 2 •
4 - اختبار في اللغة العربية ، يشتمل على املاء تتبعها أسئلة بسيطة لشرح بعض المفردات أو التعبيرات • المدة :
ساعتان .
ويقصى من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على علامة تقل عن 8 أما العلامات المساوية أو التي تزيد عن 8 لا تدخل في حساب مجموع النقط .
المادة 8
فتح المادةيشتمل برنامج الاختبارات الشفوية للقبول النهائي على ما يلى :
I - • سؤال في الضوء يشمل البرنامج المنصوص عليه في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار • المدة : نصف ساعة .
المعامل : I 2 سؤال في الحساب والجبر يشمل البرنامج المنصوص عليه في الملحق الثالث المرفق بهذا القرار • المدة : نصف ساعة ، المعامل : I • ولا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الحاصلون على مجموع النقاط الذي تحدده لجنة الامتحان .
المادة 9
فتح المادةتضاف الى النقاط التي يحصل عليها المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة قدرها 1 على 20 من أقصى النقط الممكن الحصول عليها .
المادة 10
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي عضوان من أعضاء لجنة الامتحان على انفراد أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي الذين يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض .
الثلاثاء 26 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة ، رئيسا ، عونين من مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري | يرشحهما مسؤول من هذه المديرية ، عون من مديرية الخزينة والقرض ، يرشحه مسؤول - من هذه المديرية ، عون من مديرية الميزانية والمراقبة ، يرشحه مسؤول من هذه المديرية ، عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري 6 يرشحه مسؤول من هذه المديرية ويجب أن يكون أعضاء اللجنة على الاقل من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها ..
المادة 12
فتح المادةيرسل ملف الترشيح الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية ، قصر الحكومة في ظرف موصى عليه مشتملا على ما يلي :
- طلب للاشتراك في المسابقة ، موقع عليه من المترشح ، شهادة الميلاد يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، - شهادة طبية صادرة من طبيب عام وأخرى من طبيب للأمراض الصدرية ،
- شهادة اتمام الدراسة في الصف الأول للثانويات أو شهادة معادلة لها .
وعند الاقتضاء ، صورة مطابقة للأصل مصدق عليها لشهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- صورتان للهوية ، ظرفان يحملان طوابع بريدية وعنوان المترشح
المادة 13
فتح المادةيقفل في أول مايو سنة 1971 دفتر التسجيل المفتوح في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية
المادة 14
فتح المادةتنشر أسماء المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات في الجرائد كما تعلق فى مقر مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري والمديريات الجهوية في الأسبوع الذي يلى ذلك
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كتقنيين متمرنين في مسح الأراضى وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ..
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير الإدارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 3 فبراير 1971 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي الملحق الأول الهندسة :
الخط المستقيم - الزاوية - المتوازيات - المضلعات والمثلثات .
الدوائر - الأوتار والأقواس - قياس الزوايا ..
الأبنية الهندسة الاشكال المتشابهة الأطوال المتناسبة العلاقات المترية .
المضلع المنتظم ( المثلث المتساوى الأضلاع ، المربع ، الشكل السداسي المنتظم ) .
محيط الدائرة ..
مساحة المضلعات والدائرة .
القاعدة العملية لحساب وقسمة المساحات .
حساب المثلثات :
التقسيم السداسي للدائرة والتقسيم بالدرجات المئوية للدائرة .
تغيير الوحدة - خطوط حساب المثلثات .
العلاقة بين خطوط حساب المثلثات للقوس .
القواعد الأساسية لحساب المثلثات .
حل أي مثلث .
استعمال جدول اللوغارتمات وجدول القيم الطبيعية لخطوط حساب المثلثات .
حل المثلثات القائمة الزاوية .
الملحق الثاني الضوء :
انتشار الضوء في خطوط مستقيمة .
قوانين الأنعكاس للمرايات المستوية ..
قوانين الانكسار : الأنكسار الحدى ، الأنكسار الجزئي ، الأنكسار الكلى .. 332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1391 ه العدسات الرقيقة - دراسات تجريبية ، تكوين الصور ، أمثلة تطبيقية .
الصور خلال الكاسر - المستوى .
خط سير الشعاع الضوئى فى منشور ذي أوجه متوازية • حالة المنشور الرقيق .
انحراف الضوء خلال المنشور - تحليل الضوء الأبيض العدسات المقعرة الرقيقة : سير الشعاع - الصور - القوانين - العدسات اللامة .
العين من ناحية خاصية التكيف .
العدسات المكبرة : قوة التكبير ، التعبير عن قوة التكبير التجاري .
نظرية الميكروسكوب : قوته ، التكبير التجاري ..
نظرية المنظار الفلكي : قوة التكبير ..
الملحق الثالث الحساب والجبر :
الجمع والطرح والضرب والقسمة .
تحقيق بواسطة الرقم 9 - القابلية للقسمة التحليل الى العوامل الأولية - القاسم الأكبر المشترك المضاعف الأصغر المشترك - الكسور .
النسبة والتناسب ، استخراج الجذر التربيعي • النظام المترى • قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1391 الموافق 13 مارس سنة 1971 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسات فانسون بالجزائر بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1391 الموافق 13 مارس سنة 1971 يعين السيد بومدين مرزوق مندوباً للحكومة لدى مؤسسات فانسون بالجزائر ، وبهذه الصفة فانه يقوم بالتسيير العادي لهذه المؤسسات في مجموع التراب الوطني حتى يتم حسم النزاع القائم بين مصلحة الجمارك وأصحاب مؤسسات | فانسون في الجزائر .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.