قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للتعيين في وظيفة تقنى الاشغال العمومية والرى والبناء . 625
المادة الأولى
فتح المادةينظم وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار امتحان مهني للتعيين في وظيفة تقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء .
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان المهنى للاعوان التقنيين المتخصصين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين عند هذا التاريخ 6 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة • يؤخر حد السين المذكور أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة وبعدد سنوات الخدمة دون أن يتجاوز التأخير 5 سنوات ..
ويستفيد المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بتأخير في حدود السن عن الأولاد المكفولين وعن المشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به العمل دون أن يتجاوز هذا التأخير عشر سنوات .
المادة 3
فتح المادةيجب أن توجه ملفات الترشيح التي تشتمل على الوثائق المذكورة أدناه في ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء ( مديرية الادارة العامة 135 شارع ديدوش مراد - الجزائر العاصمة ) :
- طلب للمشاركة في الامتحان المهني ،
- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية ، قرار التعيين بصفة عون تقني متخصص ، محضر التنصيب ، عند الاقتضاء ، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةان الملحق المرفق بهذا القرار يحدد برامج الامتحان المهنى الذى يتضمن الاختبارات الآتية :
ا - الاختبارات الكتابية : 1 موضوع في الثقافة العامة العلمية والتقنية، المعامل 2، المدة : 4 ساعات 2 ، 2 ، - مشروع عناصر ) يتضمن احدى المواد أدناه :
البناء ، الطرق التحف الفنية ، الرى ، المعامل 5 ، المدة : 4 ساعات . 3 تقرير حول موضوع تقني و اداري مع اسئلة ملحقة ، المعامل 3، المدة : 3 ساعات 4 اختبار في اللغة العربية يختار المترشحون من بين مجموعة الاسئلة المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه.
و تؤدى كل علامة تقل عن 4 على 20 الى الرسوب ..
ب - الاختبارات الشفوية : ) المعامل 2 لكل مادة ) I القانون الاداري (الاشغال العمومية المحاسبة وسير المصالح
2 - التقنولوجية المهنية : المواد التي يختار منها المترشح :
- مسح الأراضي،
- - الاسمنت المسلح ،
- الهندسة المعمارية والعمران .
الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627
- البناء ..
الطرق والمطارات ،
- التحف الفنية ،
- الحظيرة ،
- الاشغال البحرية ،
- الرى ، الاشارات البحرية ..
ويبين المترشحون في ورقة الترشيح التي تسلم لهم مع برنامج الاختبارات المواد التي يختارونها للمشروع وللاسئلة الشفوية .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة وخمسين (150)
المادة 6
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 12 يونيو سنة 1973 بمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة .
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المسجلين في الامتحان المهني بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية والبناء .
المادة 8
فتح المادةان آخر أجل لايداع ملفات الترشيح هو 28 مايو 1973 •
المادة 9
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني من طرف لجنة تتألف كالآتي :
مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- نائب مدير الموظفين أو ممثله ،
- نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ، الاساتذة الممتحنون ،
- تقنيان مرسمان للاشغال العمومية والرى والبناء .
المادة 10
فتح المادةتمنح لكل اختبار علامة من 0 الى 20، وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 أعلاه • ويشكل جمع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المذكورة أعلاه، مجموع النقط عن سائر اختبارات الامتحان المهنى
المادة 11
فتح المادةكل علامة تقل عن 5 على 20 تؤدى الى الرسوب فيما يخص المشروع
المادة 12
فتح المادةيستفيد المترشحون الحاملون الشهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة في النقط طبقا للتنظيم الجارى به العمل . : المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني كتقنيين للاشغال العمومية والرى والبناء بالادارة المركزية للوزارة والمصالح الخارجية ( مديرية المنشآت الاساسية | والتجهيز بالولايات ) .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 68-209
- مرسوم رقم 68-360
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.