قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1435 الموافق 27 يوليو سنة 2014، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 93-05 المؤرخ في 2 يناير سنة 1993، المعدّل والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للصحة العمومية، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
- الأقسام العلمية،
- الأقسام الإدارية،
- الملاحق المسماة المراصد الجهوية للصحة.
المادة 3
فتح المادةتتمثل الأقسام العلمية فيما يأتي :
- قسم الإعلام الصحي،
- قسم مراقبة الأمراض،
- قسم حماية الصحة وترقيتها،
- قسم المنهجية،
- قسم الدعم التقني.
المادة 4
فتح المادةتتمثل الأقسام الإدارية فيما يأتي :
- قسم تثمين الموارد البشرية،
- قسم الوسائل والمالية.
الم ادة 5 : ي ضم ق سم ت ثم ين ال م وارد البشرية ما يأتي :
- مصلحة المستخدمين،
- مصلحة التكوين،
- مصلحة الوثائق والأرشيف.
المادة 6
فتح المادةيضم قسم الوسائل والمالية ما يأتي :
- مصلحة الوسائل،
- مصلحة المالية.
المادة 7
فتح المادةتنظم كل ملحقة من الملاحق الخمس (5) (وهران والجزائر وقسنطينة وبشار وورقلة) في خمس
(5) مصالح. 26 أكتوبر سنة 2014 م
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1435 الموافق 27 يوليو سنة .2014 عن وزير الصحة والسكان عن وزير المالية وإصلاح المستشفيات الأمين العام الأمين العام عبد الحق سايحي ميلود بوطبة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.