مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-293 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شب كة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلاله ا وتوفي ر خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “أوراسكوم تيلكوم الجزائر”………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 14-294 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبك ة عموم ية للمواصلات اللاس لكية عب ر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة ديفونا الجزائر……………………………………………………………….. 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1435 الموافق 12 أكتوبر سنة 2014، يتضمن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي لقصر الثقافة لسكيكدة……………………………………………………………………………………………………………………….. 41 قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة ع ام 1435 الموافق 12 أكتوبر سنة 2014، يتضمن استخلاف عضو في مجلس إدارة ديوان رياض الفتح…………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة ع ام 1435 الموافق 12 أكتوبر سنة 2014، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية……………………………………………………………………………………………………………………. 41 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1435 الموافق 27 يوليو سنة 2014، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للصحة العمومية………………………………………………………………………………………………………………………. 41 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين لكل من عين فرانين ومرسى الحجاج (ولاية وهران)……………………………. 42 قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من المرسى جزيرة كولمبي، ووادي ملان والقلتة ودوميا وترانانية وبوشرال وبني حواء (ولاية الشلف)………………………………………………………………………………………………………….. 43 قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي الشاطئ الكبير (ولاية سكيكدة)……………………………………………………………………. 44 قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي حمام ريغة (ولاية عين الدفلى)……………………………………………………………………… 45 قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بودواو ووادي سباغو وقورصو وقورصو 2 والكرمة والسبخة والكرمة وزموري الغربي وزموري الشرقي وتاقدمت ورأس جنات (ولاية بومرداس)………………………………………….. 46 قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من رشقون والصبيعات وحمام بوحجر وتارقة وشط الهلال سيدي جلول والصاصل (ولاية عين تموشنت)…………………………………………………………………………………………………… 47 قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي مرسى بن مهيدي (ولاية تلمسان)…………………………………………………………………. 48 قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين لكل من بوهارون وسيدي ابراهيم (ولاية تيبازة)……………………………… 48 قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي زلفانة 2 (ولاية غرداية)……………………………………………………………………………… 49 قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي بوزجار (ولاية عين تموشنت)…………………………………………………………….. 50 قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………….. 51
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2014 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-293 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبك ة ع مومية لل مواصلات ال لاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واست غلال ه ا وتوف ي ر خدمات المواصلات اللاس لكية للجمهور الممنوحة لشركة “أوراسكوم تيلكوم الجزائر”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-106 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 3 تنظيميّة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 محرم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى توصية سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة الممنوحة لشركة “أوراسكوم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”. المادّة 2 : يرخص لشركة “أوراسكم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم” المستفيدة من الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة ضمن الشروط التقنية والتنظيمية المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : الرخصة، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلاّ في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1436 ه 26 أكتوبر سنة 2014 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT وبتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور فهرس المادة الأولى : المصطلحات……………………………………………………………………………………………………. 8 1.1 تعريف المصطلحات………………………………………………………………………………………………… 8 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات……………………………………………………… 9 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط……………………………………………………………………………………………… 9 1.2 تعريف الموضوع…………………………………………………………………………………………………….. 9 2.2 الإقليمية……………………………………………………………………………………………………………… 9 المادة 3 : النصوص المرجعية…………………………………………………………………………………………………… 9 المادة 4 : موضوع الرخصة…………………………………………………………………………………………………….. 9 المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة …………………………………………………………………………………V.SAT 10 1.5 شبكة التراسل الخاصة…………………………………………………………………………………………….. 10 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة……………………………………………………………………. 10 3.5 احترام المقاييس…………………………………………………………………………………………………….. 10 4.5 هيكلة الشبكة……………………………………………………………………………………………………….. 10 5.5 منظومات ذات سواتل…………………………………………………………………………………………….. 10 المادة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي………………………………………………………………………………………….. 10 1.6 المنشآت الأساسية الدولية………………………………………………………………………………………… 10 2.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب…………………………………………………………………………………. 10 المادة 7 : انتشار منطقة الخدمات…………………………………………………………………………………………….. 10 المادة 8 : المقاييس والمواصفات الدنيا……………………………………………………………………………………….. 10 1.8 احترام المقاييس والاعتمادات…………………………………………………………………………………….. 10 2.8 وصل التجهيزات المطرفية……………………………………………………………………………………….. 11 المادة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية……………………………………………………………………………………. 11 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة…………………………………………………………………………….. 11 2.9 شروط استعمال الذبذبات………………………………………………………………………………………… 11 3.9 التشويش…………………………………………………………………………………………………………….. 11 المادة 10 : مجموعات الترقيم…………………………………………………………………………………………………. 11 1.10 منح مجموعات الترقيم………………………………………………………………………………………….. 11 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني…………………………………………………………………………………. 11
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 5 26 أكتوبر سنة 2014 م فهرس (تابع) المادة 11 : التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………………… 11 1.11 حق التوصيل البيني……………………………………………………………………………………………… 11 2.11 عقود التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………… 11 المادة 12 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية…………………………………………………………… 11 1.12 تأجير سعات التراسل……………………………………………………………………………………………. 12 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية………………………………………………………………………………………… 12 3.12 المنازعات…………………………………………………………………………………………………………… 12 المادة 13 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة……………………………………………………. 12 1.13 حق المرور والارتفاقات…………………………………………………………………………………………… 12 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة……………………………………………………………………………. 12 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية………………………………………………………………………. 12 المادة 14 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات……………………………………………………………… 12 المادة 15 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها ………………………………………………………………………. 12 1.15 الاستمرارية ………………………………………………………………………………………………………. 12 2.15 النوعية……………………………………………………………………………………………………………… 12 3.15 التوفر ……………………………………………………………………………………………………………… 12 4.15 تواتر التجهيزات…………………………………………………………………………………………………. 13 المادة 16 : المنافسة المشروعة…………………………………………………………………………………………………. 13 المادة 17 : المساواة في معاملة المرتفقين ……………………………………………………………………………………. 13 المادة 18 : مسك محاسبة تحليلية …………………………………………………………………………………………… 13 المادة 19 : تحديد التعريفات والتسويق ……………………………………………………………………………………. 13 1.19 تحديد التعريفات………………………………………………………………………………………………….. 13 2.19 تسويق الخدمات…………………………………………………………………………………………………… 13 المادة 20 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة ……………………………………………………………………………….. 13 1.20 مبدأ تحديد التعريفة …………………………………………………………………………………………….. 13 2.20 تجهيزات التسعير………………………………………………………………………………………………… 13 3.20 محتوى الفواتير …………………………………………………………………………………………………. 14 4.20 تفريد الخدمات المفوترة………………………………………………………………………………………….. 14 5.20 الاحتجاجات ……………………………………………………………………………………………………….. 14 6.20 معالجة المنازعات………………………………………………………………………………………………….. 14 7.20 منظومة التوثيق ………………………………………………………………………………………………… 14
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1436 ه 26 أكتوبر سنة 2014 م فهرس (تابع) المادة 21 : إعلان التعريفات …………………………………………………………………………………………………… 14 1.21 إعلام الجمهور ونشر التعريفات……………………………………………………………………………….. 14 2.21 شروط الإعلان……………………………………………………………………………………………………… 14 المادة 22 : حماية المرتفقين…………………………………………………………………………………………………….. 15 2 1.2 سرية المكالمات…………………………………………………………………………………………………….. 15 2.22 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات………………………………………………………………. 15 3.22 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها …………………………………………………………………………… 15 4.22 التعرف …………………………………………………………………………………………………………….. 15 5.22 حياد الخدمات …………………………………………………………………………………………………….. 15 6.22 سلامة شبكات الزبائن………………………………………………………………………………………….. 15 المادة 23 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي ……………………………………………… 15 المادة 24 : الترميز و التشفير……………………………………………………………………………………………….. 15 المادة 25 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة ………………………. 16 1.25 مبدأ الإسهام……………………………………………………………………………………………………….. 16 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ العام………………………………………………………………………………… 16 المادة 26 : الدليل وخدمة الإرشادات…………………………………………………………………………………………. 16 1.26 دليل المشتركين العام…………………………………………………………………………………………….. 16 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية………………………………………………………………………………………… 16 3.26 سرية المعلومات……………………………………………………………………………………………………. 16 المادة 27 : نداءات الطوارئ……………………………………………………………………………………………………. 16 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ……………………………………………………………………………. 16 2.27 مخططات الطوارئ……………………………………………………………………………………………….. 16 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات……………………………………………………………… 16 المادة 28 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية…………………………………………………. 17 المادة 29 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………………….. 17 1.29 المبدأ…………………………………………………………………………………………………………………. 17 2.29 كيفيات التسديد………………………………………………………………………………………………….. 17 المادة 30 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية………………………………………………………….. 17 1.30 كيفيات التسديد………………………………………………………………………………………………….. 17 2.30 التحصيل والمراقبة………………………………………………………………………………………………. 17 3.30 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط……………………………………………… 17
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 7 26 أكتوبر سنة 2014 م فهرس (تابع) المادة 31 : الضرائب والحقوق والرسوم……………………………………………………………………………………… 17 المادة 32 : المسؤولية العامة……………………………………………………………………………………………………. 18 المادة 33 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات…………………………………………………………………………. 18 1.33 المسؤولية…………………………………………………………………………………………………………… 18 2.33 إلزامية التأمين…………………………………………………………………………………………………… 18 المادة 34 : الإعلام والمراقبة…………………………………………………………………………………………………….. 18 1.34 المعلومات العامة…………………………………………………………………………………………………… 18 2.34 المعلومات الواجب تقديمها……………………………………………………………………………………….. 18 3.34 التقرير السنوي…………………………………………………………………………………………………… 18 4.34 المراقبة……………………………………………………………………………………………………………… 19 المادة 35 : الإخلال بالأحكام المطبقة…………………………………………………………………………………………… 19 المادة 36 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها……………………………………………………………………… 19 1.36 سريان المفعول…………………………………………………………………………………………………….. 19 2.36 المدة………………………………………………………………………………………………………………….. 19 3.36 التجديد…………………………………………………………………………………………………………….. 19 المادة 37 : طبيعة الرخصة…………………………………………………………………………………………………….. 19 1.37 الطابع الشخصي………………………………………………………………………………………………….. 19 2.37 التنازل والتحويل………………………………………………………………………………………………… 19 المادة 38 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية…………………………………………………………………. 19 1.38 الشكل القانوني…………………………………………………………………………………………………… 19 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة…………………………………………………………………………………. 19 المادة 39 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي…………………………………………………………………………… 20 1.39 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية………………………………………………………………………… 20 2.39 مساهمة صاحب الرخصة………………………………………………………………………………………… 20 المادة 40 : تعديل دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………. 20 المادة 41 : مدلول دفتر الشروط وتأويله……………………………………………………………………………………. 20 المادة 42 : لغة دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………….. 20 المادة 43 : اختيار الموطن………………………………………………………………………………………………………. 20 المادة 44 : الملاحق……………………………………………………………………………………………………………….. 20
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1436 ه الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : “اتصالات الجزائر” : تعني متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد والمواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون. “سلطة الضبط” : تعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون. “الملحق” : يعني أحد الملحقين (2) بدفتر الشروط. الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة. الملحق 2 : عرض الخدمة. “دفتر الشروط” : تعني هذه الوثيقة (بما فيها الملحقان) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. “ETSI” : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. “ المنشآت الأساسية” : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية. “يوم عمل” : يعني يوما من أيام الأسبوع (باستثناء الجمعة والسبت) الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة. “الرخصة” : تعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي والتي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة مواصلات لاسلكية عمومية عبر الساتل من نوع V.SAT على التراب الجزائري وتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق به دفتر الشروط هذا. “القانون” : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية. “الوزير” : يعني الوزيرة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 26 أكتوبر سنة 2014 م “العرض” : يعني العرض الذي يقدمه صاحب الرخصة ردا على طلب العروض الذي أعلنته سلطة الضبط في 27 ديسمبر سنة 2003 من أجل منح رخصة .V.SAT “المتعامل” : يعني صاحب رخصة إقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر. “رقم أعمال المتعامل” : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات في إطار رخصة V.SAT والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة. “الخدمات” : تعني خدمات المواصلات اللاسلكية التي تشكل موضوع الرخصة. “شبكة :”V.SAT تعني شبكة للمواصلات اللاسلكية عبر السواتل التي تسير محطتها HUB النفاذ إلى السعة الفضائية لمحطات .V.SAT “المحطة : “HUB” محطة أرضية ثابتة مسؤولة مباشرة على استعمال ذبذبات الإرسال في الأرض وانطلاقا من الساتل ومسؤولة أيضا على مراقبة النفاذ إلى الساتل وإلى تشوير الشبكة. “محطة V.SAT “ : هي محطات أرضية ثابتة للإرسال والاستقبال أو الاستقبال فقط، وت تش كل مما يأتي :
- هوائي،
- وحدة لاسلكية خارجية،
- وحدة لاسلكية داخلية. “المقطع الفضائي” : يعني سعات فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل صاحب الرخصة لتوصيل المكالمات عبر شبكته. “ الخدمة الثابتة عبر الساتل )SFS( “ خدمة الاتصالات الراديوية بين محطات أرضية موضوعة في مواقع معينة حيث يتم استخدام ساتل أو أكثر، قد يكون الموقع المعين نقطة ثابتة معينة أو أي نقطة ثابتة في مناطق معينة، في بعض الحالات، تتضمن هذه الخدمة روابط بين السواتل التي يمكنها كذلك ضمان خدمة ما بين السواتل، الخدمة الثابتة عبر الساتل يمكن أن تشمل كذلك ربط الاتصال لخدمات الاتصالات الراديوية الفضائية.
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2014 م “مركز مراقبة الشبكة” : يعني جميع التجهيزات والبرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسير وتراقب حسن سير الشبكة. “شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة” : تعني جميع المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (القطاع الفضائي ومحطة )HUB( وكذلك محطات V.SAT الحصة الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية وشبكة الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة. يمكن عند الاقتضاء أن تستعمل هذه الشبكة خطوطا مستأجرة لدى مستغلي المواصلات السلكية واللاسلكية العموميين. “مشترك في شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة” : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة. “صاحب الرخصة” : يعني صاحب الرخصة، أي شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره 41.566.820.000,00 دينار جزائري، الكائن مقرها بشارع مولود فرعون تجزئة رقم 08 A _ الدار البيضاء، الجزائر. “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. “منطقة التغطية” : تعني الفضاءات الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة V.SAT التابعة لصاحب الرخصة. “حالة القوة القاهرة :” تعني كل حدث لا يقاوم وغير متوقع و خارج عن إرادة الأطراف، ولا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة بأن يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 9 الساتل من نوع V.SAT مفتوحة للجمهور وأن يركّب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية برا وبحرا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. المادة 3 : النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما منها :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل و المتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، -المرسوم التنفيذي رقم 04-106 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور،
- المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا، و
- لوائح الاتحاد، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. المادة 4 : موضوع الرخصة يجب على صاحب الرخصة أن يوفر الخدمات الآتية كحد أدنى :
- النفاذ إلى الإنترنت عبر الساتل،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1436 ه
- تراسل المعطيات في الحزم الواسعة،
- توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات مستقلة،
- توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات عمومية،
- الإسعاف في حالة كارثة طبيعية. كل الخدمات الإضافية التي يعرضها صاحب الرخصة في عرضه كما هو وارد في الملحق 2 من دفتر الشروط هذا. يجب على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مسبقا عند إطلاقه لأي خدمة جديدة. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، بإقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجات شبكة V.SAT . ويمكنه في هذا الصدد، إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لا سيما وصلات بحزم هرتزية شريطة توفر الذبذبات لضمان وصلات التراسل. كما يمكنه أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.5 أخذ التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة إن منظومة المواصلات اللاسلكية عبر الساتل المستعملة هي منظومة ذات خدمات ثابتة بالساتل(SFS). 26 أكتوبر سنة 2014 م يجب تركيب المنظومة المراقبة ومحطة HUB ومنظومة الفوترة للشبكة على التراب الجزائري. 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون المنظومات ذات السواتل المستعملة، منظومات مبلغة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات وأن تكون قد تحصلت على موافقة الإدارة الجزائرية خلال التنسيق. تعلم سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومات ذات السواتل المستعملة. المادة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي 1.6 المنشآت الأساسية الدولية يرخص لصاحب الرخصة باستغلال منشآته الأساسية الدولية الخاصة به على التراب الجزائري، بهدف توصيل المكالمات الدولية لمشتركيه. 2.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب يتفاوض صاحب الرخصة بحرية مع المتعاملين الأجانب المعتمدين من سلطات بلدانهم حول مبادئ وكيفيات دفع أجر الوصلات والتجهيزات المستعملة بصفة مشتركة وذلك وفق قواعد وتوصيات الهيئات الدولية التي تنضم إليها الجزائر. المادة 7 : انتشار منطقة الخدمات ينشر صاحب الرخصة خدماته على التراب الوطني. يجب على صاحب الرخصة مطابقة عرض الخدمات حسبما هو منصوص في الملحق .2 ويمكن تطبيق عقوبات مثلما هو مذكور في إطار المادة 35 من دفتر الشروط هذا، في حالة الإخلال بالواجبات المتعلقة بتوزيع الحد الأدنى من الخدمات. المادة 8 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.8 احترام المقاييس والاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2014 م التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما منها التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 2.8 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا معتمدا وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة، بطلب من صاحب الرخصة، الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم المعمول به. 2.9 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في م خ تلف ال ح زم وفق ال ت ن ظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف. يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال الذبذبات المخصصة له. في حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 3.9 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وكذا طاقات الإشعاع حرة، شريطة احترام التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم التسبب في تشويشات مضرة. وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، فإن على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ ومكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات قصد الموافقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 11 المادة 10 : مجموعات الترقيم 1.10 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط و تمنح الأرقام ومجموعات الأرقام وبادئات الأرقام الضرورية لصاحب الرخصة من أجل استغلال شبكته V.SAT و توفير الخدمات المتعلقة بها. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديلا جذريا، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : التوصيل البيني 1.11 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني الخاص به. 2.11 عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في عقود يتم التفاوض بشأنها بحرية بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للموافقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1436 ه 1.12 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين (الذين يعرضون هذه الخدمات). وعليه هو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT التابعة للمتعاملين الآخرين. وعليه هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلاّ بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.12 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 13 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.13 حق المرور والارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة V.SAT وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما منها الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية وتنظيم المدن وشبكة الطرقات والأمن العمومي. 26 أكتوبر سنة 2014 م 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجات شبكة .V.SAT ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا ومختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 14 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية) والعتاد لإقامة واستغلال شبكة V.SAT ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادة 15 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.15 الاستمرارية لا يمكن صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلاّ في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، و ذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 2.15 النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد. 3.15 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألاّ تتجاوز المدة المتراكمة لانعدام شاغلية محطة HUB 72 ساعة في السنة، باستثناء حالات القوة القاهرة.
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2014 م يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة V.SAT وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو تلفها. .15 4 تواتر التجهيزات يجب على صاحب الرخصة ضمان تواتر كامل لتجهيزات محطة HUB من أجل ضمان تأمين الشبكة واستمرارية الخدمة. ويمكن صاحب الرخصة استعمال محطة HUB مركبة خارج التراب الوطني لمدة متراكمة قدرها أسبوع في السنة في حالة وجود مشاكل تقنية قاهرة، وذلك شريطة الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الضبط. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادة 16 : المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص (لا سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المهيمنة. المادة 17 : المساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة V.SAT وإلى الخدمات، وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة وتوافق عليها سلطة الضبط (تسديد إيداع ضمان، تسوية المتأخرات، إلخ…). المادة 18 : مسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل فئة من الخدمات الموفرة. المادة 19 : تحديد التعريفات والتسويق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 13 1.19 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من :
- الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه،
- الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة، و
- الحرية في تحديد سياسته للتسويق. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.19 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي :
- المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين،
- واحترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين. يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادة 20 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة 1.20 مبدأ تحديد التعريفة لصاحب الرخصة حرية تحديد هيكلة عرض تعريفاته في حدود احترام المادة 19 من دفتر الشروط هذا. تكلفة النداء لمشترك هاتفي مقيدة كليا على جهاز المنادي. فيما يخص الخدمة الصوتية المقدمة داخل الإقليم الجزائري. 2.20 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية، يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1436 ه ب) يضع في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة، ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه، د) يوفر كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، و ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.20 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي :
- اسم الزبون وعنوانه البريدي،
- مرجع الخطوط والخدمات المفوترة،
- فترة الفوترة،
- عرض مفصل عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك و(ii) سعر تأجير المصاريف، عند الاقتضاء، و(iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات،
- والأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.20 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.20 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلغ سلطة الضبط، خلال الشهر الأول من كل سنة جبائية، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستعملة والأجوبة المعطاة خلال السنة الجبائية المنصرمة. 26 أكتوبر سنة 2014 م 6.20 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط. إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية، كما إنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.20 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته V.SAT منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات. المادة 21 : إعلان التعريفات 1.21 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة المتعلقة بعرض الخدمات. يتعين على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.21 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم خاصة قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. ويقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام، ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية،
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2014 م ج) تسلم أو تبعث إلى كل شخص طلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها، د) تبين التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادة 22 : حماية المرتفقين 1.22 سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة V.SAT مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به. 2.22 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات على صاحب الرخصة أن يطلع أعوان ه على الالتزامات التي يخضعون لها وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 3.22 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. يجب على كل زبون مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن خاصة العناصر الآتية :
- الاسم واللقب،
- العنوان،
- نسخة طبق الأصل من بطاقة تعريف رسمية،
- نسخة مصادق عليها من السجل التجاري (شخص معنوي). يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك. 4.22 التعرف يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمه من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 5.22 حياد الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية، الخدمات دون تمييز مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. 6.22 سلامة شبكات الزبائن يلتزم صاحب الرخصة بأن يضمن لزبائنه سلامة وصلاته تجاه شبكتهم الداخلية. ويضمن خاصة حماية النفاذ إلى مختلف مواقع شبكتهم عن طريق أي مورد خارجي. المادة 23 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخ دام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
- إنشاء وصلات للمواصلات السلكية واللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
- احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
- التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي،
- تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي،
- تقديم عونه للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية، و
- الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. المادة 24 : الترميز والتشفير يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في ظل احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1436 ه وعليه مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط طرق ووسائل التشفير والإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادة 25 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.25 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ العام تحدد مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ الع ام وتهيئة الإقليم وحماي ة البيئ ة (مساهم ة SU ) بثلاثة بالمئة 3( )% من رقم أعمال المتعامل. يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض أو في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام. المادة 26 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.26 دليل المشتركين العام طبقا للم ادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخص ة مجانا، الهيئة المكلف ة بإنجاز الدليل العام للمشتركين ف ي الخدمات الصوتية، في أجل أقصاه 31 أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات الصوتية وبعناوينهم وأرقام ندائهم وعند الاقتضاء، بوظائفهم قصد إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمة الهاتفية خدمة إرشادات هاتفية تسمح بالحصول، كحد أدنى، على ما يأتي:
- أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم،
- رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكة .V.SAT 26 أكتوبر سنة 2014 م تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.26 سرية المعلومات على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين وفي خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا عن ذلك كتابة، ويمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين. المادة 27 : نداءات الطوارئ 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :
- الحفاظ على الأرواح البشرية،
- تدخلات الشرطة والدرك الوطني،
- مكافحة الحرائق. 2.27 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغيلها السريع، وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات ا لمختصة. 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال.
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2014 م ويمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية. الفصل الخامس الأتاوى والمقابل المالي المادة 28 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وفقا للقانون، يخضع تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية إلى تسديد إتاوة تحدد عن طريق التنظيم. المادة 29 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية 1.29 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة والمساهمة الآتيتين :
- إتاوة متعلقة بتسيير مخطط الترقيم، إذا كان صاحب الرخصة يعرض خدمات صوتية،
- مساهمة في البحث والتكوين والتقييس، في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 2.29 كيفيات التسديد فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
- لا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب الإتاوة المتعلق بتسيير مخطط الترقيم، 0,2 % من رقم أعمال المتعامل، وتشمل هذه الإتاوة أجر خدمات الضبط التي تقدمها سلطة الضبط،
- ولا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس، في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، 0,3 % من رقم أعمال المتعامل. ويسدد هذه الإتاوة وهذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، وذلك في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز. المادة 30 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 17 1.30 كيفيات التسديد تحرر و تسدد مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.30 التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه المساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة بشرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المنصوص عليها في المادة 121 وما يليها من مواد القانون. وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.30 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجري تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية :
- الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 28 . يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر، وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجري تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية.
- المساهمة في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة والإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس، في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية المذكورة في المادتين 25 و 29 : يجري تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. المادة 31 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بالتالي، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1436 ه الفصل السادس المسؤولية والمراقبة والعقوبات المادة 32 : المسؤولية العامة إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة V.SAT وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا وفي العرض، كما إنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادة 33 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.33 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، فيما يخص إقامة شبكة V.SAT وتشغيلها وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة .V.SAT 2.33 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة V.SAT ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين لدى شركات تأمين مقيمة في الجزائر. المادة 34 : الإعلام والمراقبة 1.34 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية اللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.34 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط، وفق الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا : 26 أكتوبر سنة 2014 م
- كل تعديل مباشر في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة،
- وصف مجموع الخدمات الموفرة، بما في ذلك المنطقة الجغرافية حيث تعرض هذه الخدمات،
- التعريفات والشروط العامة المتعلقة بتوفير الخدمات،
- معطيات حول الحركة ورقم الأعمال،
- م عل وم ات حول اس تع م ال الموارد الممن وحة، لا سيما الذبذبات والأرقام،
- أي معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- معطيات معدل الحركة الشهرية عن كل محطة،
- عدد المشتركين في نهاية كل شهر،
- الحجم الإجمالي الشهري للمعطيات المحولة. 3.34 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط والوزارة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني (8) نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها. يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية :
- تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخيرة،
- شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا، وكذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك،
- مخطط تنفيذ استغلال شبكة V.SAT والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
- أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، و
- إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم في حد ام تلاك رأس م ال صاحب الرخصة، يكون مضاعفا لخمسة (5) 5( %، 10 %، 15 %، إلخ …)، وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق.
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2014 م 4.34 المراقبة يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 35 : الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا، ولعرض صاحب الرخصة وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. الفصل السابع شروط الرخصة المادة 36 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.36 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ في تاريخ 14 أبريل سنة .2014 2.36 المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.36 أعلاه. 3.36 التجديد يمك ن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط قبل اثني عشر (12) شهرا على الأقل من نهاية صلاحية الرخصة. (أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها، وفق التشريع المعمول به، (ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 الشروط. ويجب أن يكون كل رفض لطلب التجديد مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب على التجديد تحصيل مقابل مالي. المادة 37 : طبيعة الرخصة 1.37 الطابع الشخصي الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.37 التنازل والتحويل مع مراعاة أحكام دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلاّ وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 38 أدناه، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة، تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج - اقتناء مؤسسة. المادة 38 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.38 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في شكل شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري وأن يظل على تلك الصورة. ولا يمكن أن يكون صاحب الرخصة متعاملا أو شركة في حالة تسوية قضائية أو التصفية القضائية أو أي وضعية قضائية أخرى مشابهة. يمكن أن يؤدي الإخلال بهذه الأحكام من قبل صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة. 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق. تخضع للموافقة المسبقة لسلط ة الضبط كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، وذلك تحت طائلة البطلان أو سحب الرخصة.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1436 ه لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين (2) من تاريخ تبليغ طلب الترخيص بمثابة قبول. المادة 39 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.39 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، ولا سيما اتفاقات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.39 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة بالمساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها. يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 40 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. المادة 41 : مدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادة 42 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية. 26 أكتوبر سنة 2014 م المادة 43 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي الكائن ب شارع مولود فرعون، تجزئة رقم 08 أ - الدار البيضاء - الجزائر. المادة 44 : الملاحق يشكل الملحقان (1) و(2) المرفقان جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر في 21 مايو سنة 2014 في خمس (5) نسخ أصلية، ووقعه : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة فينسينزو نيشي ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري الملحق الأول الأسهمية شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر “شركة ذات أسهم” خاضعة للقانون الجزائري، يقدر رأسمالها بواحد وأربعين مليارا وخمسمائة وستة وستين مليونا وثمانمائة و عشرين ألف دينار 41.566.820.000,00( دج)، يتواجد مقرها الاجتماعي بشارع مولود فرعون، تجزئة رقم 08 أ - الدار البيضاء - الجزائر. يتم توزيع أربعة ملايين و مائة و ستة وخمسين ألف وستمائة واثنين وثمانين )4.156.682( سهم التي تشكل رأسمال أوراسكوم تيليكوم الجزائر “شركة ذات أسهم” كما يأتي: .1 تملك TELECOM GLOBAL SAE HOLDING مليونين و ثلاثمائة و تسعين ألفا و ستمائة وسبعة عشر سهما 2.390.617( سهم)، أي : 57,51 % من رأس المال، و هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون المصري، تم إنشاؤها بمصر، الجيزة بتاريخ 21 يوليو سنة 1997 والمسجلة في السجل التجاري تحت الرقم 365751 والكائن مقرها ب 2005 أ، أبراج مدينة النيل، كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة - مصر.
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2014 م .2 تملك INC INTERNATIONAL ORATEL مليونا و مائتين و تسعين ألفا و تسعمائة و ثلاثة و عشرين سهما 1.290.923( س هم)، أي : %31,06، وهي شرك ة ذات أسه م خاضع ة لقانون ال جزر العذراء البريطانية ISLANDS( VIRGIN HSITIRB)، تم إنشاؤها بالجزر العذراء البريطانية بتاريخ 15 مايو سنة 2000 والمسجلة في السجل التجاري تحت الرقم 37719 والكائن مقرها ب 4، نهج ف. ديماش، فلوريانا 1504، مالطا. .3 تملك LTD Holding MOGA، ثلاثمائة واثنين وأربع ين ألفا و خمسمائة سهم 342.500( سهم)، أي : 8,24 %، وهي شركة ذات أسهم خاضعة لقانون جزر موريس والمسجلة في السجل التجاري تحت الرقم 37682 والكائن مقرها ب 4، نهج ف. ديماش، فلوريانا 1504، مالطا. .4 تملك CEVITAL مائة و اثنين و ثلاثين ألفا وستمائة و اثنين و ثلاثين سهما 132.632( سهم) أي : 3,19 %، وهي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري والمسجلة في السجل التجاري ت حت الرقم 3802B98، تم إنشاؤها في الجزائر بتاريخ 20 أبريل سنة 1998 والكائن مقرها الاجتماعي في 138، تجزئة محمد سعدون، القبة، الجزائر. .5 يملك السيد نيشي فينسينزو فرنسيسكو قايتانو أنتونيو ماريا، من جنسية فرنسية، سهما واحدا 1( سهم)، أي : 0,00002 %، اختار موطنه في مقر شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر. .6 يملك السيد جو أولاف لوندر، من جنسية نرويجية، سهما واحدا 1( سهم)، أي : 0,00002 %، اختار موطنه في مقر شركة فيمبلكوم، كلود ديبوسيلان، رقم 88، أمستردام، هولندا. .7 يملك السيد جان إدوارد ثيجيزن، من جنسية نرويجية، سهما واحدا 1( سهم)، أي : 0,00002 %، اختار موطنه في مقر شركة فيمبلكوم، كلود ديبوسيلان، رقم 88، أمستردام، هولندا. .8 يملك السيد جيفري ديفيد ماكغي، من جنسية أمريكية، سهما واحدا 1( سهم)، أي : 0,00002 %، اختار موطنه في مقر شركة فيمبلكوم، كلود ديبوسيلان، رقم 88، أمستردام، هولندا. .9 يملك السيد ميخائيل جرتشوك، من جنسية روسية، سهما واحدا 1( سهم)، أي 0,00002: %، اختار موطنه في مقر شركة فيمبلكوم، كلود ديبوسيلان، رقم 88، أمستردام، هولندا. .10 يملك السيد رودولف ألدو ماريو ماريوس، من جنيسة فرنسية، سهما واحدا 1( سهم)، أي : 0,00002 %، اختار موطنه في مقر شركة OTMT، القاهرة، مصر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 21 .11 ي ملك السيد راجي جمال الدين محمود س لي مان الف حام، من ج نس ية مصرية، سهما واحدا 1( سهم)، أي : 0,00002 %، اختار موطنه في مقر شركة OTMT، القاهرة، مصر. .12 يملك السيد عماد شوقي فريد بانوب، من جنسية مصرية، سهما واحدا ( 1 سهم)، أي : 0,00002 %، اختار موطنه في مقر شركة OTMT، القاهرة، مصر. .13 يملك السيد أنسي نجيب سواريس، من جنسية مصرية، سهما واحدا 1( سهم)، أي : 0,00002 %، اختار موطنه في مقر شركة OTMT، القاهرة، مصر. .14 يملك السيد نجيب أنسي نجيب سواريس من جنسية مصرية، سهما واحدا ( 1 سهم)، أي : 0,00002 %، اختار موطنه في مقر شركة OTMT، القاهرة، مصر. الملحق 2 عرض خدمات .1 الخدمات الدنيا الإلزامية يلتزم صاحب الرخصة بتوفير الخدمات الآتية :
- النفاذ إلى الأنترنت عبر الساتل،
- تراسل المعطيات على شريط واسع،
- توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات مستقلة،
- توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات عمومية،
- الإغاثة في حالة حدوث كارثة طبيعية. .2 الخدمات الإضافية يستطيع صاحب الرخصة أن يوفر على الخصوص، الخدمات الآتية :
- النفاذ إلى الأنترنت،
- روابط دولية مخصصة،
- روابط متخصصة، شبكات خاصة،
- المهاتفة الصوتية عبر بروتكول الأنترنت،
- الأنترنت العالي التدفق،
- الشبكة العنكبوتية الداخلية،
- المحاضرة عن بعد،
- الطب عن بعد،
- المراقبة عن بعد،
- التعلم عن بعد.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1436 ه مرسوم تنفيذي رقم 14-294 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبك ة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السات ل من ن وع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة ديفونا الجزائر. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-107 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، 26 أكتوبر سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 محرم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى توصية سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتجديد الرخصة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة الممنوحة لشركة “ديفونا الجزائر، شركة ذات أسهم”. المادّة 2 : يرخص لشركة “ ديفونا الجزائر، “شركة ذات أسهم”، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، شخصية، ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلاّ في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 23 26 أكتوبر سنة 2014 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT وبتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور فهرس المادة الأولى : المصطلحات……………………………………………………………………………………………………. 27 1.1 تعريف المصطلحات………………………………………………………………………………………………… 27 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات……………………………………………………… 28 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط……………………………………………………………………………………………… 28 1.2 تعريف الموضوع…………………………………………………………………………………………………….. 28 2.2 الإقليمية……………………………………………………………………………………………………………… 28 المادة 3 : النصوص المرجعية…………………………………………………………………………………………………… 28 المادة 4 : موضوع الرخصة…………………………………………………………………………………………………….. 28 المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة …………………………………………………………………………………V.SAT 29 1.5 شبكة التراسل الخاصة…………………………………………………………………………………………….. 29 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة……………………………………………………………………. 29 3.5 احترام المقاييس…………………………………………………………………………………………………….. 29 4.5 هيكلة الشبكة……………………………………………………………………………………………………….. 29 5.5 منظومات ذات سواتل…………………………………………………………………………………………….. 29 المادة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي………………………………………………………………………………………….. 29 1.6 المنشآت الأساسية الدولية………………………………………………………………………………………… 29 2.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب…………………………………………………………………………………. 29 المادة 7 : انتشار منطقة الخدمات…………………………………………………………………………………………….. 29 المادة 8 : المقاييس والمواصفات الدنيا……………………………………………………………………………………….. 29 1.8 احترام المقاييس والاعتمادات…………………………………………………………………………………….. 29 2.8 وصل التجهيزات المطرفية……………………………………………………………………………………….. 30 المادة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية……………………………………………………………………………………. 30 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة…………………………………………………………………………….. 30 2.9 شروط استعمال الذبذبات………………………………………………………………………………………… 30 3.9 التشويش…………………………………………………………………………………………………………….. 30 المادة 10 : مجموعات الترقيم…………………………………………………………………………………………………. 30 1.10 منح مجموعات الترقيم………………………………………………………………………………………….. 30 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني…………………………………………………………………………………. 30
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1436 ه 26 أكتوبر سنة 2014 م فهرس (تابع) المادة 11 : التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………………… 30 1.11 حق التوصيل البيني……………………………………………………………………………………………… 30 2.11 عقود التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………… 30 المادة 12 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية…………………………………………………………… 30 1.12 تأجير سعات التراسل……………………………………………………………………………………………. 31 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية………………………………………………………………………………………… 31 3.12 المنازعات…………………………………………………………………………………………………………… 31 المادة 13 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة……………………………………………………. 31 1.13 حق المرور والارتفاقات…………………………………………………………………………………………… 31 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة……………………………………………………………………………. 31 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية………………………………………………………………………. 31 المادة 14 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات……………………………………………………………… 31 المادة 15 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها ………………………………………………………………………. 31 1.15 الاستمرارية ………………………………………………………………………………………………………. 31 2.15 النوعية …………………………………………………………………………………………………………….. 31 3.15 التوفر ……………………………………………………………………………………………………………… 31 4.15 تواتر التجهيزات…………………………………………………………………………………………………. 32 المادة 16 : المنافسة المشروعة…………………………………………………………………………………………………. 32 المادة 17 : المساواة في معاملة المرتفقين ……………………………………………………………………………………. 32 المادة 18 : مسك محاسبة تحليلية …………………………………………………………………………………………… 32 المادة 19 : تحديد التعريفات والتسويق ……………………………………………………………………………………. 32 1.19 تحديد التعريفات………………………………………………………………………………………………….. 32 2.19 تسويق الخدمات…………………………………………………………………………………………………… 32 المادة 20 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة ……………………………………………………………………………….. 32 1.20 مبدأ تحديد التعريفة …………………………………………………………………………………………….. 32 2.20 تجهيزات التسعير………………………………………………………………………………………………… 32 3.20 محتوى الفواتير …………………………………………………………………………………………………. 33 4.20 تفريد الخدمات المفوترة………………………………………………………………………………………….. 33 5.20 الاحتجاجات ……………………………………………………………………………………………………….. 33 6.20 معالجة المنازعات………………………………………………………………………………………………….. 33 7.20 منظومة التوثيق ………………………………………………………………………………………………… 33
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 25 26 أكتوبر سنة 2014 م فهرس (تابع) المادة 21 : إعلان التعريفات …………………………………………………………………………………………………… 33 1.21 إعلام الجمهور ونشر التعريفات……………………………………………………………………………….. 33 2.21 شروط الإعلان……………………………………………………………………………………………………… 33 المادة 22 : حماية المرتفقين…………………………………………………………………………………………………….. 34 2 1.2 سرية المكالمات…………………………………………………………………………………………………….. 34 2.22 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات………………………………………………………………. 34 3.22 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها …………………………………………………………………………… 34 4.22 التعرف …………………………………………………………………………………………………………….. 34 5.22 حياد الخدمات …………………………………………………………………………………………………….. 34 6.22 سلامة شبكات الزبائن………………………………………………………………………………………….. 34 المادة 23 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي ……………………………………………… 34 المادة 24 : الترميز و التشفير……………………………………………………………………………………………….. 34 المادة 25 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة ………………………. 35 1.25 مبدأ الإسهام……………………………………………………………………………………………………….. 35 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ العام………………………………………………………………………………… 35 المادة 26 : الدليل وخدمة الإرشادات…………………………………………………………………………………………. 35 1.26 دليل المشتركين العام…………………………………………………………………………………………….. 35 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية………………………………………………………………………………………… 35 3.26 سرية المعلومات……………………………………………………………………………………………………. 35 المادة 27 : نداءات الطوارئ……………………………………………………………………………………………………. 35 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ……………………………………………………………………………. 35 2.27 مخططات الطوارئ……………………………………………………………………………………………….. 35 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات……………………………………………………………… 35 المادة 28 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية…………………………………………………. 36 المادة 29 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………………….. 36 1.29 المبدأ…………………………………………………………………………………………………………………. 36 2.29 كيفيات التسديد………………………………………………………………………………………………….. 36 المادة 30 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية………………………………………………………….. 36 1.30 كيفيات التسديد………………………………………………………………………………………………….. 36 2.30 التحصيل والمراقبة………………………………………………………………………………………………. 36 3.30 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط……………………………………………… 36
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1436 ه 26 أكتوبر سنة 2014 م فهرس (تابع) المادة 31 : الضرائب والحقوق والرسوم……………………………………………………………………………………… 36 المادة 32 : المسؤولية العامة……………………………………………………………………………………………………. 37 المادة 33 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات…………………………………………………………………………. 37 1.33 المسؤولية…………………………………………………………………………………………………………… 37 2.33 إلزامية التأمين…………………………………………………………………………………………………… 37 المادة 34 : الإعلام والمراقبة…………………………………………………………………………………………………….. 37 1.34 المعلومات العامة…………………………………………………………………………………………………… 37 2.34 المعلومات الواجب تقديمها……………………………………………………………………………………….. 37 3.34 التقرير السنوي…………………………………………………………………………………………………… 37 4.34 المراقبة……………………………………………………………………………………………………………… 38 المادة 35 : الإخلال بالأحكام المطبقة…………………………………………………………………………………………… 38 المادة 36 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها……………………………………………………………………… 38 1.36 سريان المفعول…………………………………………………………………………………………………….. 38 2.36 المدة………………………………………………………………………………………………………………….. 38 3.36 التجديد…………………………………………………………………………………………………………….. 38 المادة 37 : طبيعة الرخصة…………………………………………………………………………………………………….. 38 1.37 الطابع الشخصي………………………………………………………………………………………………….. 38 2.37 التنازل والتحويل………………………………………………………………………………………………… 38 المادة 38 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية…………………………………………………………………. 38 1.38 الشكل القانوني…………………………………………………………………………………………………… 38 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة…………………………………………………………………………………. 39 المادة 39 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي…………………………………………………………………………… 39 1.39 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية………………………………………………………………………… 39 2.39 مساهمة صاحب الرخصة………………………………………………………………………………………… 39 المادة 40 : تعديل دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………. 39 المادة 41 : مدلول دفتر الشروط وتأويله……………………………………………………………………………………. 39 المادة 42 : لغة دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………….. 39 المادة 43 : اختيار الموطن………………………………………………………………………………………………………. 39 المادة 44 : الملاحق……………………………………………………………………………………………………………….. 39
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2014 م الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : “اتصالات الجزائر” : تعني متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد والمواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون. “سلطة الضبط” : تعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون. “الملحق” : يعني أحد الملحقين (1) و(2) بدفتر الشروط. الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة. الملحق 2 : عرض الخدمة. “دفتر الشروط” : تعني هذه الوثيقة (بما فيها الملحقان) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. “ ETSI :” يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. “ المنشآت الأساسية” : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية. “يوم عمل” : يعني يوما من أيام الأسبوع (باستثناء الجمعة والسبت) الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة. “الرخصة” : تعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي والتي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة مواصلات لاسلكية عمومية عبر الساتل من نوع V.SAT على التراب الجزائري وتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق به دفتر الشروط هذا. “القانون” : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية. “الوزير” : يعني الوزيرة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 27 “العرض” : يعني العرض الذي يقدمه صاحب الرخصة ردا على طلب العروض الذي أعلنته سلطة الضبط في 27 ديسمبر سنة 2003 من أجل منح رخصة .V.SAT “المتعامل” : يعني صاحب رخصة إقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر. “رقم أعمال المتعامل” : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات في إطار رخصة V.SAT والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة. “الخدمات” : تعني خدمات المواصلات اللاسلكية التي تشكل موضوع الرخصة. “شبكة :”V.SAT تعني شبكة للمواصلات اللاسلكية عبر السواتل التي تسير محطتها HUB النفاذ إلى السعة الفضائية لمحطات .V.SAT “المحطة “HUB : محطة أرضية ثابتة مسؤولة مباشرة على استعمال ذبذبات الإرسال في الأرض وانطلاقا من الساتل ومسؤولة أيضا على مراقبة النفاذ إلى الساتل وإلى تشوير الشبكة. “محطة V.SAT “ : هي محطات أرضية ثابتة للإرسال والاس تق ب ال أو الاست قبال فقط، وتتشكل مما يأتي :
- هوائي،
- وحدة لاسلكية خارجية،
- وحدة لاسلكية داخلية. “المقطع الفضائي” : يعني سعات فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل صاحب الرخصة لتوصيل المكالمات عبر شبكته. “ الخدمة الثابتة عبر الساتل )SFS( “ خدمة الاتصالات الراديوية بين محطات أرضية موضوعة في مواقع معينة، حيث يتم استخدام ساتل أو أكثر، قد يكون الموقع المعين نقطة ثابتة معينة أو أي نقطة ثابتة في مناطق معينة، في بعض الحالات تتضمن هذه الخدمة روابط بين السواتل التي يمكنها كذلك ضمان خدمة ما بين السواتل، الخدمة الثابتة عبر الساتل يمكن أن تشمل كذلك ربط الاتصال لخدمات الاتصالات الراديوية الفضائية.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1436 ه “مركز مراقبة الشبكة” : يعني جميع التجهيزات والبرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسير وتراقب حسن سير الشبكة. “شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة” : تعني جميع المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (القطاع الفضائي ومحطة )HUB( وكذلك محطات V.SAT الحصة الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية وشبكة الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة. يمكن عند الاقتضاء، أن تستعمل هذه الشبكة خطوطا مستأجرة لدى مستغلي المواصلات السلكية واللاسلكية العموميين. “مشترك في شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة” : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة. “صاحب الرخصة” : يعني صاحب الرخصة أي شركة ALGERIE DIVONA، شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره 35.000.000,00 دينار جزائري، الكائن مقرها في 12، شارع حيدرة الصغيرة، الجزائر. “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. “منطقة التغطية” : تعني الفضاءات الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة V.SAT التابعة لصاحب الرخصة. “حالة القوة القاهرة :” تعني كل حدث لا يقاوم وغير متوقع و خارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة بأن يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية واحدة للمواصلات اللاسلكية 26 أكتوبر سنة 2014 م عبر الساتل من نوع V.SAT مفتوحة للجمهور وأن يركّب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية برا وبحرا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. المادة 3 : النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما منها :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المرسوم التنفيذي رقم 04-107 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور،
- المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا، و
- ولوائح الاتحاد، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. المادة 4 : موضوع الرخصة يجب على صاحب الرخصة أن يوفر الخدمات الآتية كحد أدنى :
- النفاذ إلى الإنترنت عبر الساتل،
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2014 م
- تراسل المعطيات في الحزم الواسعة،
- توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات مستقلة،
- توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات عمومية،
- الإسعاف في حالة كارثة طبيعية،
- كل الخدمات الإضافية التي يعرضها صاحب الرخصة في عرضه كما هو وارد في الملحق (2) من دفتر الشروط هذا. يجب على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مسبقا عند إطلاقه لأي خدمة جديدة. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، بإقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجات شبكة V.SAT . ويمكنه في هذا الصدد، إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لا سيما وصلات بحزم هرتزية شريطة توفر الذبذبات لضمان وصلات التراسل. كما يمكنه أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.5 أخذ التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة إن منظومة المواصلات اللاسلكية عبر الساتل المستعملة هي منظومة ذات خدمات ثابتة بالساتل(SFS). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 29 يجب تركيب منظومة المراقبة ومحطة HUB ومنظومة الفوترة للشبكة على التراب الجزائري. 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون المنظومات ذات السواتل المستعملة منظومات مبلغة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات، وأن تكون قد تحصلت على موافقة الإدارة الجزائرية خلال التنسيق. تعلم سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومات ذات السواتل المستعملة. المادة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي 1.6 المنشآت الأساسية الدولية يرخص لصاحب الرخصة، باستغلال منشآته الأساسية الدولية الخاصة به على التراب الجزائري، بهدف توصيل المكالمات الدولية لمشتركيه. 2.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب يتفاوض صاحب الرخصة بحرية مع المتعاملين الأجانب المعتمدين من سلطات بلدانهم حول مبادئ وكيفيات دفع أجر الوصلات والتجهيزات المستعملة بصفة مشتركة، وذلك وفق قواعد وتوصيات الهيئات الدولية التي تنضم إليها الجزائر. المادة 7 : انتشار منطقة الخدمات ينشر صاحب الرخصة خدماته على التراب الوطني. يجب على صاحب الرخصة مطابقة عرض الخدمات، حسبما هو منصوص في الملحق (2)، ويمكن تطبيق عقوبات مثلما هو مذكور في إطار المادة 35 من دفتر الشروط هذا، في حالة الإخلال بالواجبات المتعلقة بتوزيع الحد الأدنى من الخدمات. المادة 8 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.8 احترام المقاييس والاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1436 ه التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 2.8 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا معتمدا وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة، بطلب من صاحب الرخصة، الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم المعمول به. 2.9 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في م خ تلف ال ح زم وفق ال ت ن ظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف. يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال الذبذبات المخصصة له. في حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له في أجل سنة، ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 3.9 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وكذا طاقات الإشعاع حرة، شريطة احترام التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم التسبب في تشويشات مضرة. وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، فعلى هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ ومكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات، قصد الموافقة. 26 أكتوبر سنة 2014 م المادة 10 : مجموعات الترقيم 1.10 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط و تمنح الأرقام ومجموعات الأرقام وبادئات الأرقام الضرورية لصاحب الرخصة من أجل استغلال شبكته V.SAT وتوفير الخدمات المتعلقة بها. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديلا جذريا، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : التوصيل البيني 1.11 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني الخاص به. 2.11 عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في عقود يتم التفاوض بشأنها بحرية، بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للموافقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2014 م 1.12 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين (الذين يعرضون هذه الخدمات). وعليه هو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT التابعة للمتعاملين الآخرين. وعليه هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلا بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.12 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 13 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.13 حق المرور والارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة V.SAT وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية وتنظيم المدن وشبكة الطرقات والأمن العمومي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 31 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجات شبكة .V.SAT ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا ومختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 14 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية) والعتاد لإقامة واستغلال شبكة V.SAT ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والجودة والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادة 15 : استمرارية الخدمات وتوعيتها وتوفرها 1.15 الاستمرارية لا يمكن صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، و ذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 2.15 النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد. 3.15 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألاّ تتجاوز المدة المتراكمة لانعدام شاغلية محطة HUB 72 ساعة في السنة، باستثناء حالات القوة القاهرة.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1436 ه يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة V.SAT وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو تلفها. .15 4 تواتر التجهيزات يجب على صاحب الرخصة ضمان تواتر كامل لتجهيزات محطة HUB من أجل ضمان تأمين الشبكة واستمرارية الخدمة. ويمكن صاحب الرخصة استعمال محطة HUB مركبة خارج التراب الوطني لمدة متراكمة قدرها أسبوع في السنة في حالة وجود مشاكل تقنية قاهرة، وذلك شريطة الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الضبط. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادة 16 : المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص (لا سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المهيمنة. المادة 17 : المساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية ويضمن نفاذهم إلى شبكة V.SAT وإلى الخدمات، وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة وتوافق عليها سلطة الضبط (تسديد إيداع ضمان، تسوية المتأخرات، إلخ…). المادة 18 : مسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل فئة من الخدمات الموفرة. المادة 19 : تحديد التعريفات والتسويق 26 أكتوبر سنة 2014 م 1.19 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص، من :
- الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه،
- الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة،
- الحرية في تحديد سياسته للتسويق. وتقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.19 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص، في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي :
- المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين،
- واحترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين. يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادة 20 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة 1.20 مبدأ تحديد التعريفة لصاحب الرخصة حرية تحديد هيكلة عرض تعريفاته في حدود احترام المادة 19 من دفتر الشروط هذا. تكون تكلفة النداء لمشترك هاتفي مقيدة كليا على جهاز المنادي. فيما يخص الخدمة الصوتية المقدمة داخل الإقليم الجزائري. 2.20 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير،
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2014 م ب) يضع، في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة، ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه، د) يوفر، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، و ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.20 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي :
- اسم الزبون وعنوانه البريدي،
- مرجع الخطوط والخدمات المفوترة،
- فترة الفوترة،
- عرضا مفصلا عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك، و(ii) سعر تأجير المصاريف، عند الاقتضاء، و(iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات،
- والأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.20 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.20 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلغ سلطة الضبط، خلال الشهر الأول من كل سنة جبائية، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستعملة والأجوبة المعطاة خلال السنة الجبائية المنصرمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 33 6.20 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط. إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية، كما إنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.20 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته V.SAT منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات. المادة 21 : إعلان التعريفات 1.21 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة المتعلقة بعرض الخدمات. يتعين على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.21 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات، في الظروف الآتية : أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم خاصة قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. ويقلص، في هذه الحالة، أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام، ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1436 ه ج) تسلم أو تبعث إلى كل شخص طلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها، د) تبين التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادة 22 : حماية المرتفقين 1.22 سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة V.SAT مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به. 2.22 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات على صاحب الرخصة أن يطلع أعوان ه على الالتزامات التي يخضعون لها وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 3.22 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. يجب على كل زبون مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن خاصة، العناصر الآتية :
- الاسم واللقب،
- العنوان،
- نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف رسمية،
- نسخة مصادق عليها من السجل التجاري (شخص معنوي). يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك. 4.22 التعرف يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمه من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 26 أكتوبر سنة 2014 م 5.22 حياد الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. 6.22 سلامة شبكات الزبائن يلتزم صاحب الرخصة بأن يضمن لزبائنه سلامة وصلاته تجاه شبكتهم الداخلية. ويضمن خاصة حماية النفاذ إلى مختلف مواقع شبكتهم عن طريق أي مورد خارجي. المادة 23 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة أن يستجيب لأوامر السلطات ا لمختصة، في أقرب الآجال، من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي وصلاحيات السلطة القضائية، باستخ دام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
- إنشاء وصلات للمواصلات السلكية واللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
- احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
- التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي،
- تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي،
- تقديم عونه للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية، و
- الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. المادة 24 : الترميز و التشفير يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في ظل احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2014 م وعليه مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق ووسائل التشفير والإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادة 25 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.25 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ العام تحدد مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ الع ام وتهيئة الإقليم وحماي ة البيئ ة (مساهمة SU ) بثلاثة بالمئة 3( % ) من رقم أعمال المتعامل. يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض أو في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام. المادة 26 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.26 دليل المشتركين العام طبقا للم ادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخص ة، مجانا، الهيئة المكلف ة بإنجاز الدليل العام للمشتركين ف ي الخدمات الصوتية، في أجل أقصاه 31 أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات الصوتية وبعناوينهم وأرقام ندائهم، وعند الاقتضاء بوظائفهم، قصد إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمة الهاتفية خدمة إرشادات هاتفية تسمح بالحصول، كحد أدنى، على ما يأتي:
- أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم،
- رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكة .V.SAT للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 35 تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.26 سرية المعلومات على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين وفي خدمة الإرشادات الهاتفية، أن يعبروا عن ذلك كتابة ويمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. ولن ترسل آنذاك، المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين. المادة 27 : نداءات الطوارئ 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :
- الحفاظ على الأرواح البشرية،
- تدخلات الشرطة والدرك الوطني،
- مكافحة الحرائق. 2.27 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغيلها السريع وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات ا لمختصة. 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إع ادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1436 ه ويمنح في هذه الحالة، الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية. الفصل الخامس الأتاوى والمقابل المالي المادة 28 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية طبقا للقانون، يخضع تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية إلى تسديد إتاوة تحدد عن طريق التنظيم. المادة 29 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 1.29 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة والمساهمة الآتيتين :
- إتاوة متعلقة بتسيير مخطط الترقيم، إذا كان صاحب الرخصة يعرض خدمات صوتية،
- مساهمة في البحث والتكوين والتقييس، في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 2.29 كيفيات التسديد فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
- لا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب الإتاوة، المتعلق بتسيير مخطط الترقيم، 0,2 % من رقم أعمال المتعامل، وتشمل هذه الإتاوة أجر خدمات الضبط التي تقدمها سلطة الضبط،
- ولا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس، في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، 0,3 % من رقم أعمال المتعامل. ويسدد هذه الإتاوة وهذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، وذلك في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز. المادة 30 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية 26 أكتوبر سنة 2014 م 1.30 كيفيات التسديد تحرر وتسدد مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.30 التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه المساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد، وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة بشرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المنصوص عليها في المادة 121 وما يليها من مواد القانون. وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.30 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجري تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية :
- الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 28 . يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر، وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجري تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية.
- المساهمة في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة والإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس، في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية المذكورة في المادتين 25 و .29 يجري تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. المادة 31 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بالتالي، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2014 م الفصل السادس المسؤولية والمراقبة والعقوبات المادة 32 : المسؤولية العامة إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة V.SAT وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، وفي العرض، كما إنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادة 33 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.33 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، فيما يخص إقامة شبكة V.SAT وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة .V.SAT 2.33 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة V.SAT ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين لدى شركات تأمين مقيمة في الجزائر. المادة 34 : الإعلام والمراقبة 1.34 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية اللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.34 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط، وفق الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 37
- كل تعديل مباشر في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة،
- وصف مجموع الخدمات الموفرة، بما في ذلك المنطقة الجغرافية حيث تعرض هذه الخدمات،
- التعريفات والشروط العامة المتعلقة بتوفير الخدمات،
- معطيات حول الحركة ورقم الأعمال،
- معل وم ات حول اس تعم ال الموارد الممنوحة، لا سيما الذبذبات والأرقام،
- أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا، والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- معطيات معدل الحركة الشهرية عن كل محطة،
- عدد المشتركين في نهاية كل شهر،
- الحجم الإجمالي الشهري للمعطيات المحولة. 3.34 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط والوزارة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني (8) نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها. يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية :
- تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخيرة،
- شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا، وكذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك،
- مخطط تنفيذ استغلال شبكة V.SAT والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
- أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، و
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1436 ه
- إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد ام تلاك رأس م ال صاحب الرخصة، يكون مضاعفا لخمسة (5) 5( %، 10 %، 15 %، إلخ …)، وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.34 المراقبة يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 35 : الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT وخدماته وفقا لدفتر الشروط هذا ولعرض صاحب الرخصة وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. الفصل السابع شروط الرخصة المادة 36 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.36 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ في تاريخ 14 أبريل سنة .2014 2.36 المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.36 أعلاه. 3.36 التجديد يم كن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات، لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط قبل اثني عشر (12) شهرا على الأقل من نهاية صلاحية الرخصة. 26 أكتوبر سنة 2014 م (أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها وفق التشريع المعمول به، (ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون كل رفض لطلب التجديد مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب على التجديد تحصيل مقابل مالي. المادة 37 : طبيعة الرخصة 1.37 الطابع الشخصي الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.37 التنازل والتحويل مع مراعاة أحكام دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلاّ وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 38 أدناه، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة، تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج - اقتناء مؤسسة. المادة 38 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.38 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في شكل شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري وأن يظل على تلك الصورة. ولا يمكن أن يكون صاحب الرخصة متعاملا أو شركة في حالة تسوية قضائية أو التصفية القضائية أو أي وضعية قضائية أخرى مشابهة. يمكن أن يؤدي الإخلال بهذه الأحكام من قبل صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة.
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2014 م 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق. تخضع للموافقة المسبقة لسلط ة الضبط كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، وذلك تحت طائلة البطلان أو سحب الرخصة. لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين (2) من تاريخ تبليغ طلب الترخيص بمثابة قبول. المادة 39 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.39 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، ولا سيما اتفاقات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.39 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة بالمساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها. يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 40 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 39 عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. المادة 41 : مدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادة 42 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية. المادة 43 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي الكائن ب 12، شارع حيدرة الصغيرة - الجزائر. المادة 44 : الملاحق يشكل الملحقان (1) و(2) المرفقان جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر في 29 مايو سنة 2014 في خمس (5) نسخ أصلية، ووقعه : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات لطفي نزار السلكية واللاسلكية امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1436 ه الملحق الأول الأسهمية شركة “ديفونا الجزائر”شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزا ئري، يقدر رأسمالها بخمسة و ثلاثين مليون دينار 35.000.000,00( دج)، يتواجد مقرها الاجتماعي ب 12، شارع حيدرة الصغيرة، الجزائر. يتم توزيع الخمسة وثلاثين ألف سهم 35.000( سهم) التي تشكل رأسمال ديفونا الجزائر، شركة ذات أسهم، كما يأتي : .1 الشركة ذات الأسهم سمارت لينك كوم أس أل سي SPA COM LINK SMART شركة خاضعة للقانون الجزائري الك ائ ن مقرها الاجتماعي ب 38، شارع عبد القادر قادوش، حيدرة - الجزائر، في حدود واحد وثلاثين ألف و خمسمائة وواحد سهم 31.501( سهم) أي : 90,002 % من رأسمال الشركة، .2 السيد لمقامي عباس عمر مهدي، من جنسية ج زائرية والذي اختار موطنه ب 3، شارع بارادو، حيدرة - الجزائر، في حدود ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة وتسعين سهما 3494( سهما) أي : 9,982 % من رأسمال الشركة، .3 السيد نزار لطفي، من جنسية جزائرية والذي اختار موطنه ب 38، شارع عبد القادر قادوش، حيدرة - الجزائر، في حدود سهم واحد 1( سهم) أي : 0,002 % من رأسمال الشركة، .4 السيد نزار سفيان، من جنسية جزائرية والذي اختار موطنه ب 38، شارع عبد القادر قادوش، حيدرة - الجزائر، في حدود سهم واحد 1( سهم) أي : 0,002 % من رأسمال الشركة، .5 السيدة نزار لامية، من جنسية جزائرية والتي اختارت موطنها ب 38، شارع عبد القادر قادوش حيدرة
- الجزائر، في حدود سهم واحد 1( سهم) أي : 0,002 % من رأسمال الشركة، .6 السيدة نزار سمية، من جنسية جزائرية والتي اخ تارت موطنها ب 38، شارع عبد القادر قادوش، ح يدرة - الجزائر، في حدود سهم واحد 1( سهم) أي : 0,002 % من رأسمال الشركة، 26 أكتوبر سنة 2014 م .7 السيدة نزار نسيلة، من جنسية جزائرية والتي اخ تارت موطنها ب 38 شارع عبد القادر قادوش، حيدرة - الجزائر، في حدود سهم واحد 1( سهم) أي : 0,002 % من رأسمال الشركة.
الملحق 2 عرض خدمات 1 - الخدمات الدنيا الإلزامية على صاحب الرخصة تقديم الخدمات الآتية :
- النفاذ إلى الأنترنت عبر الساتل،
- تراسل المعطيات على شريط واسع،
- توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات مستقلة،
- توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات عمومية،
- الإغاثة في حالة حدوث كارثة طبيعية. 2 - الخدمات الإضافية يست ط يع صاحب الرخصة أن يوفر الخدمات الآتية :
- النفاذ إلى الأنترنت،
- روابط دولية مخصصة،
- روابط متخصصة،
- شبكات خاصة،
- المهاتفة الصوتية عبر بروتكول الأنترنت،
- الأنترنت العالي التدفق،
- الشبكة العنكبوتية الداخلية،
- المحاضرة عن بعد،
- الطب عن بعد،
- المراقبة عن بعد،
- التعلم عن بعد.
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2014 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 41 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1435 الموافق 12 أكتوبر سنة 2014، يتضمن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي لقصر الثقافة لسكيكدة. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1435 الموافق 12 أكتوبر سنة 2014، يعين السيد علي بلعباس، عضوا في المجلس التوجيهي لقصر الثقافة لسكيكدة، ممثلا للوزير المكلف بالشؤون الدينية، خلفا للسيد بشير سعداوي، للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-269 المؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة. ★ قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1435 الموافق 12 أكتوبر سنة 2014، يتضمن استخلاف عضو في مجلس إدارة ديوان رياض الفتح. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1435 الموافق 12 أكتوبر سنة 2014، تعين السيدة حليمة حنكور، رئيسة في مجلس إدارة ديوان رياض الفتح، ممثلة للوزير المكلف بالثقافة، خلفا للسيد نور الدين لرجان، للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95-47 المؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 الذي يعدّل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح. ★ قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1435 الموافق 12 أكتوبر سنة 2014، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1435 الموافق 12 أكتوبر سنة 2014، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، كما يأتي :
- السيد مراد بوتفليقة، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- السيد مهدي دكار، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- السيدة مليكة تميمونت، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة،
- السيد محمد دحماني، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- السيد صديق حماش، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- السيدة أمال زينات، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- السيد محمد بوسعادي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- السيد مراد رضا ترايكية، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- السيدة كريمة قدور، ممثلة الوزير المكلف با لمجاهدين،
- السيد سليمان حاشي، مدير المركز الوطني للأبحاث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان،
- السيدة دليلة أورفالي، مديرة المتحف العمومي الوطني للفنون الجميلة،
- السيد محمود حسناوي، مدير المتحف العمومي الوطني للشلف. يلغى القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1435 الموافق 27 يوليو سنة 2014، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للصحة العمومية. إن الوزير الأول، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-05 المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بالمرسوم رقم 64-110 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964، المعدّل، لا سيما المادة 13 منه،
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1436 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 93-05 المؤرخ في 2 يناير سنة 1993، المعدّل والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للصحة العمومية. المادة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للصحة العمومية، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
- الأقسام العلمية،
- الأقسام الإدارية،
- الملاحق المسماة المراصد الجهوية للصحة. المادة 3 : تتمثل الأقسام العلمية فيما يأتي :
- قسم الإعلام الصحي،
- قسم مراقبة الأمراض،
- قسم حماية الصحة وترقيتها،
- قسم المنهجية،
- قسم الدعم التقني. المادة 4 : تتمثل الأقسام الإدارية فيما يأتي :
- قسم تثمين الموارد البشرية،
- قسم الوسائل والمالية. الم ادة 5 : ي ضم ق سم ت ثم ين ال م وارد البشرية ما يأتي :
- مصلحة المستخدمين،
- مصلحة التكوين،
- مصلحة الوثائق والأرشيف. المادة 6 : يضم قسم الوسائل والمالية ما يأتي :
- مصلحة الوسائل،
- مصلحة المالية. المادة 7 : تنظم كل ملحقة من الملاحق الخمس (5) (وهران والجزائر وقسنطينة وبشار وورقلة) في خمس (5) مصالح. 26 أكتوبر سنة 2014 م المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1435 الموافق 27 يوليو سنة .2014 عن وزير الصحة والسكان عن وزير المالية وإصلاح المستشفيات الأمين العام الأمين العام عبد الحق سايحي ميلود بوطبة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين لكل من عين فرانين ومرسى الحجاج (ولاية وهران). إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
- واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين المذكورين أدناه :
- عين فرانين، بلدية بئر الجير، ولاية وهران،
- مرسى الحجاج، بلدية مرسى الحجاج، ولاية وهران.
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2014 م المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة للتوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويجب إعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة .2014 نورية يمينة زرهوني للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 43 قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من المرسى جزيرة كولمبي، ووادي ملان وال ق ل تة ودوميا وترانانية وبوشرال وبني حواء (ولاية الشلف). إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
- واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
- المرسى جزيرة كولمبي، بلدية المرسى، ولاية الشلف،
- وادي ملان، بلدية سيدي عبد الرحمان، ولاية الشلف،
- دوميا، بلدية واد قوسين، ولاية الشلف،
- القلتة، بلدية المرسى، ولاية الشلف،
- ترانانية، بلدية تنس، ولاية الشلف،
- بوشرال، بلدية وادي فوسين، ولاية الشلف،
- بني حواء، بلدية بني حواء، ولاية الشلف، المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة للتوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1436 ه المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويجب إعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثنى عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة .2014 نورية يمينة زرهوني ★ قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي الشاطئ الكبير (ولاية سكيكدة). إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل، 26 أكتوبر سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
- واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي الشاطئ الكبير، بلدية عين الزويت ولاية سكيكدة. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورين في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويجب إعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية.
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2014 م المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة .2014 نورية يمينة زرهوني ★ قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي حمام ريغة (ولاية عين الدفلى). إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-131 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية، التصريح بها وتصنيفها.
- واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 45 تقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي حمام ريغة، بلدية حمام ريغة، ولاية عين الدفلى. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورين في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويجب إعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر.
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1436 ه المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة .2014 نورية يمينة زرهوني ★ قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بودواو ووادي سباغو وقورصو وقورصو 2 والكرمة والسبخة والكرمة وزموري الغربي وزموري الشرقي وتاقدمت ورأس جنات (ولاية بومرداس). إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-131 المؤرخ في 14 حمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقغ السياحية، التصريح بها وتصنيفها.
- واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه.
- بودواو، بلدية بودواو البحري، ولاية بومرداس،
- وادي سباغو، بلدية سيدي داود، ولاية بومرداس، 26 أكتوبر سنة 2014 م
- قورصو، بلدية قورصو، ولاية بومرداس،
- قورصو 2، بلدية قورصو، ولاية بومرداس،
- الكرمة، بلدية بومرداس، ولاية بومرداس،
- السبخة، بلديتي دلس وأعفير، ولاية بومرداس،
- الكرمة، بلديتي بومرداس والثنية، ولاية بومرداس،
- زموري الغربي، بلديتي زموري والثنية، ولاية بومرداس،
- زموري الشرقي، بلديتي زموري ولقاطة، ولاية بومرداس،
- تاقدمت، بلدية دلس، ولاية بومرداس،
- رأس جنات، بلدية جنات، ولاية بومرداس. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة التوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويجب إعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا :
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2014 م المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة .2014 نورية يمينة زرهوني ★ قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من رشقون والصبيعات وحمام بوحجر وتارقة وشط الهلال سيدي جلول والصاصل (ولاية عين تموشنت). إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-226 المؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009 والمتضمن تحديد منطقتي التوسع والموقعين السياحيين لزلفانة 2 (ولاية غرداية) ولحمام بوحجر (ولاية عين تموشنت) والتصريح بهما وتصنيفهما،
- واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 47 تقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه.
- رشقون، بلدية ولهاصة، ولاية عين تموشنت،
- الصبيعات، بلدية المساعيد، ولاية عين تموشنت،
- حمام بوحجر، بلدية حمام بوحجر، ولاية عين تموشنت،
- تارقة، بلدية تارقة، ولاية عين تموشنت،
- شط الهلال سيدي جلول، بلديتي سيدي صافي وسيدي بن عدة، ولاية عين تموشنت،
- الصاصل، بلدية أولاد بوجمعة، ولاية عين تموشنت. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة التوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويجب إعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا :
48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1436 ه المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة .2014 نورية يمينة زرهوني ★ قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي مرسى بن مهيدي (ولاية تلمسان). إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
- واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي مرسى بن مهيدي، بلدية مرسى بن مهيدي، ولاية تلمسان. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورين في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. 26 أكتوبر سنة 2014 م المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويجب إعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة .2014 نورية يمينة زرهوني ★ قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين لكل من بوهارون وسيدي ابراهيم (ولاية تيبازة). إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2014 م
- بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
- واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين المذكورين أدناه :
- بوهارون، بلدية بوهارون، ولاية تيبازة،
- سيدي ابراهيم، بلديتي الأرهاط وقوراية، ولاية تيبازة. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة التوسع والموقع السياحي المذكورين في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويجب إعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 49 سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة .2014 نورية يمينة زرهوني ★ قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي زلفانة 2 (ولاية غرداية). إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-226 المؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009 والمتضمن تحديد منطقتي التوسع والموقعين السياحيين لزلفانة 2 (ولاية غرداية) ولحمام بوحجر (ولاية عين تموشنت) والتصريح بهما وتصنيفهما،
- واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها،
50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1436 ه تقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي زلفانة 2، بلدية زلفانة، ولاية غرداية. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة التوسع والموقع السياحي المذكورين في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويجب إعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. 26 أكتوبر سنة 2014 م المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة .2014 نورية يمينة زرهوني ★ قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي بوزجار (ولاية عين تموشنت). إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المواد 5 و 6 و 24 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-128 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013 والمتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لبعض مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المواد 5 و 6 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي بوزجار، بلدية بوزجار، ولاية عين تموشنت. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكور في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.
2 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2014 م المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويجب إعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة .2014 نورية يمينة زرهوني المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 51 قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. بموجب ق رار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية :
- السيد إبراهيم مقدور، ممثل الوزيرة المكلفة بالصناعة التقليدية، رئيسا،
- السيد دراجي العلمي، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- السيد علي برجوان، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- السيدة سليمة سماتي، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- السيدة سليمة لرقم، ممثلة الوزيرة المكلفة بالثقافة،
- السيد عبد الحق نعماني، ممثل الوزيرة المكلفة بالسياحة،
- السيد عبد المالك حراق، ممثل الوزيرة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة،
- السيد نور الدين ساحي، المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
- السيد مدني بوشخشوخ، حرفي معين من طرف الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
- السيد عبد الحكيم كشرود، الممثل المنتخب لمستخدمي الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية،
- السيدان يوسف سالمي وشكري بن زعرور، عضوان معيّنان من طرف الوزيرة المكلفة بالصناعة التقليدية، لكفاءاتهما في ا لمجال، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة