قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة النقل، كما هو مبيّن في الجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة منصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول – 12 حارس 13 – سائق سيارة من المستوى الأول 5 – سائق سيارة من المستوى الثاني 1 – عامل مهني من المستوى الثالث 1 – عون وقاية من المستوى الأول 20 – عون وقاية من المستوى الثاني 5 – المجموع 45 12 عقد محدد المدة التعداد الصنف الرقم (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
– – 12 1 200
– – 13 1 200
– – 5 2 219
– – 1 3 240
– – 1 5 288
– – 20 5 288
– – 5 7 348
– – 57
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي وزير المالية وزير النقل أيمن بن عبد الرحمان عيسى بكاي سنة .2022 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.